ترجيح الوثائق على التقرير الفني


تقديم الوثائق على التقرير الفني
من المقرر إن أدله الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي, و لو كانت أوراق رسميه مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته, ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الادله .
لقد اصبحت الكتابه تحتل المرتبه الأولى بين أدله الإثبات, فعن طريق الكتابه يتحدد مركز الشخص تحديداً واضحاً.
 والأوراق او المحررات المكتوبه, والتي تستخدم كأدلة للإثبات تنقسم إلى قسمين:  محررات رسميه: وهي التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص, وفقا للأوضاع  المقرره.
 محررات عرفيه: وهي التي يقوم الأفراد بتحريرها فيما بينهم, وتختلف المحررات الرسميه عن العرفيه من ناحيه الشكل والحجيه, و قوه كل منهما في التنفيذ
من حيث الشكل: يلزم المحرر الرسمي أن يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقاً لأوضاع مقرره.
 أما المحررات العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين أذا كانت معده للإثبات,  أما إذا لم تكن معده للإثبات فلا ضروره للتوقيع.
من حيث الحجيه: يعتبر كل محرر حجه على الكافه من حيث صدوره من موقعه, ولا تسقط حجيه المحررات الرسميه إلا عن طريق الطعن بالتزوير بالنسبه لما قام به الموظف, أو وقع من ذي الشأن في حضوره, أما المحرر العرفي فيمكن إثبات عكس ما  جاء فيه.
 من حيث القوه : المحررات الرسميه يمكن التنفيذ عليها مباشره بعكس المحررات العرفيه.
في المسائل الجنائيه:
لم يعين القانون للمحاكم الجنائيه طرق مخصوصه للاستدلال لابد منها, بل جعل للقاضي مطلق الحريه في أن يقرر بنفسه الحقيقه التي يقتنع بها,  استمداد من الأدلة المقدمه في الدعوى مادام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح, فمن المقرر أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أيه ورقه رسميه, ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته, ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
نخلص من كل ما تقدم أن ما جاء في القانون من حجيه الأوراق الرسميه, والأحكام المقرره للطعن فيها محتمله الإجراءات المدنية والتجاريه, حيث عنيت الادله ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
اذاً فكل كتابه تصح ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابه أي كان شكلها, واي كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال, وتقدير الورقه المراد اعتبارها مبدئ ثبوت الكتابه هو ما يستقل به قاضي الموضوع , فمثلاً البطاقه الشخصيه تعتبر دليلاً على صحه البيانات الوارده فيها طبقاً للقانون...


المسئولية الجنائية للطبيب



المسئولية الجنائية للطبيب
الطب في حقيقته فن وصنعه, ولهذا الفن أصول علمية يجب مراعاتها, ولا عذر للجهل بها إذ تحقق المسئولية إذا لم تراعي تلك الأصول من قبل الطبيب, وتأخذ هذه المسئولية معناها الجنائي إذا تعمد الطبيب في تجاهل تلك الأصول, وعدم التقيد بها, أو أهملها.
وقبل البحث في هذه المسئولية, فإنه يتعين علينا بحث طبيعية الأعمال الطبية التي يمارسها الطبيب, والتي يترتب جراء مخالفتها نشوء المسئولية.
الأعمال الطبية:
قسم فقهاء القانون الأعمال الطبية الى قسمين:
اولا: الأعمال المادية:
وهي التي لا تتصل بالأصول الفنية لمهنة الطب, ويمكن تقديرها دون الاعتداد بالصفة المهنية لمن يقوم بها, ومن أمثلتها أن يجرى طبيب  جراح  عملية جراحية ويده مصابة بعجز يمنعها من الحركة, أو أن ينسى في جسم المريض آله من الجراحة, أو يقوم بالعملية وهو ثمل, أو يقع في غلط في المادة التي يحقن بها المريض, أو لا يحترم واجباته الإنسانية …الخ.
والواقع أن الوظيفة تتضمن عدداً من الواجبات الجوهرية, بعضها بالتأكيد عبارة عن واجبات تستدعي الحيطة العادية, ومن الطبيعي أن يسأل الطبيب عن الإهمال أو الرعونة في تنفيذها, لأنها أن كانت أعمال تقع من الطبيب أثناء ممارسته مهنته, إلا أنها ليست أعمالاً فنية, و إنما مجرد أعمال مادية يتساوى فيها الطبيب مع غيرة من غير الفنيين .
ثانيا: أعمال فنية أو مهنية:
وفي الأعمال التي تتعلق مباشرة بفن مهنة الطب ، حيث تكون لصيقة بصفة الطبيب ولا يتصور صدورها من غير الطبيب, كالتشخيص والعلاج, مثل وجوب لجوء الطبيب إلى وسائل علمية معينة لتشخيص المرض, تستعمل في الملاحظة والفحص, أو أن يخلط في تشخيصه بين أنواع متميزة من الإصابات, مثل ان  يشخص إصابة المريض على إنها التواء في مفصل الكوع, ومعالجته على أساس هذا التشخيص, بينما حقيقة الإصابة أنها كسر في الكوع.
 كما أن أعمال العلاج تعد أيضاً من الأعمال الفنية, مثل التأكد من الأدوية والوسائل العلاجية, وأن المريض في حالة تسمح باستعمالها, ومن أمثلة ذلك أن يتأكد الطبيب الجراح قبل إجراء العملية من أن المريض سوف يتحمل التخدير اللازم لإجرائها …الخ .
والغاية من التمييز بين الأعمال الطبية على النحو السابق, هي الرغبة في إبعاد القضاء عن التعرض للبحث في مسائل فنية تخرج عن اختصاصه, لأنها مسائل علمية تجرى مناقشتها من الأطباء, لكن مع ذلك فقد حرص شراح القانون على تأكيد وجود مبادئ وحقائق ثابتة معترف بها إجماعاً في الأعمال الطبية الفنية, وتعتبر مخالفتها أو الغلط في تطبيقها خطاءً جسمياً, لا يجوز اغفاله, وأنه يستتبع حتماً المسئولية .
وعلى ذلك فإن خطاء الطبيب في مجال الأعمال المادية يكيف بأنه خطاء عادى, أما تقصيره في مجال الأعمال الفنية فيكيف بأنه خطاء فني أو مهني, وأساس هذه التفرقة إظهار أن درجة الخطاء اللازمة لانعقاد مسئولية الطبيب, عن الخطاء في المجال الفني, تختلف عن تلك المعتادة في مجال الأعمال المادية.
 وما يمكن أن نستخلصه, هو أن الطبيب لا يسأل عن أخطاءه الفنية إلا متي كان سيئ النية, أو كان خطاه جسيماً ناتج عن عدم التزام الطبيب بقواعد الحيطة والحذر, كما أن الإهمال الشديد والرعونة الزائدة التي لا يمكن أن تغتفر, تجعل الطبيب في حكم سيئ النية عند فقهاء القانون .
الخطاء المستوجب للمسئولية:
رأينا فيما سبق أن الفقهاء قد درجوا على تقسيم الأعمال الطبية إلى نوعين كما سبق, وهذا التقسيم وأن كان ينطوي على صعوبة التفرقة في بعض الأحيان بين الأعمال الطبية المادية, والأعمال الطبية الفنية, إلا أنه أرتكز على عديد من المعطيات المنطقية الصحيحة .
وبناءً على ذلك ذهب فقهاء القانون في كل من فرنسا ومصر ,على أن الخطاء في الأعمال الطبية أيا كانت يستوجب المسئولية القانونية, بشرط أن يكون الخطاء من الجسامة التي لا يمكن تجاوزها بالنسبة للأعمال الطبية الفنية .
خلاصة القول أن الأطباء يتساووا مع غيرهم من الأشخاص العاديين في المسئولية, بالنسبة لأخطائهم المادية, ويعاملون معاملة خاصة بالنسبة لأخطائهم الفنية .
التمييز بين أنواع الخطاء:
إن الخطاء المستوجب للمسئولية في هذا الخصوص, هو الخطاء بنوعيه, الخطاء العمدي وهذا لا يثير إيه صعوبات, حيث تترتب علية المسئولية القانونية بشقيها الجنائي والمدني, والخطاء غير العمدي وهو الذي اشترط فيه الفقهاء الجسامة, أو عدم التقيد بقواعد الحيطة والحذر بالنسبة للأعمال الطبية الفنية .
وبالتالي فإن الخطاء العمدي يرتب المسئولية القانونية ــ(المدنية _الجنائية ) لأن الطبيب يعتبر فيه سيئ النية, وذلك سواء في الأعمال المادية أو الفنية .
أما الخطاء غير العمدي لكي يرتب المسئولية, فقد اشترط شراح القانون أن يكون جسيماً, أو ناتجاً عن الإهمال و الرعونة.
مفهوم الخطاء الجسيم:
هو خطاء غير عمدي, يختلف فيه قصد الإضرار بالغير من جانب مرتكبة.
 وقد عرفة الفقهاء بأنه الخطاء الذي لا يصدر من اقل الناس تبصراً, مع ذلك يمكن تحديد الخطاء الطبي الجسيم بأنه: كل فعل يرى طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول وفي مستواه المعني أن حدوثه يحتمل جداً أن ينشأ عنه الضرر المنسوب لذلك المريض.
وهذا يعني أن درجة احتمال حدوث الضرر, هي التي تحدد درجة جسامة الخطاء .
  أما بالنسبة للمسئولية الجنائية للطبيب,  فإنها تقع علية إذا كان قد تعمد الوقوع في الخطاء, أو فرط في اتباع الأصول العلمية للمهنة, أو خالفها, وتكون المسئولية الجنائية على الطبيب بحسب تعمده الفعل, ونتيجته, أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملة, وهذا الرأي هو ماقررته محكمة النقض المصرية.
 لذلك فإن الإهمال المفرط في إتباع الأصول العلمية لمهنة الطب, طالما رتب ذلك ضرراً للمريض, فإن الطبيب يقع تحت طائلة المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجة, وتقصيره وإهماله .


الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول وفقا للقانون اليمني


الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول
الدفوع الموضوعية:
اولا: هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به, كأن ينكر المدعي عليه وجودة, أو يزعم سقوطه, أو انقضاؤه, أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة.
 فالدفوع الموضوعية, تشمل كل دفع يترتب عليه قبول رفض دعوى الخصم .
ومن ناحية أخرى, فأن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق, لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى, والتجارى, والعمالى .
ثانيا: يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى, وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها, ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر علية, وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله, هو حكم في موضوع الدعوى, يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به .
وغنى عن البيان, أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع, سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته, متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين, وقدمت خلاله, وأطلع الخصم الآخر عليها .
الدفوع الشكلية:
تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا : أنها تبدى قبل التكلم في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام, وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية, أما في الدفوع الموضوعية, فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد, تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع, لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع, إذا يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها, ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع, إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع, وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا, بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم, أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يمس أصل الحق, وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع, وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الاستئنافية, تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع, ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى, إن هي ألغت الحكم المستأنف . 
الدفوع بعدم القبول:
الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة, ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز استعمالها ، أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى, أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نصت مادة (115) مرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الاستئناف.
وهذا الدفع له طبيعة خاصة, تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية, والدفوع الشكلية, تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية, فيما يختلف مع الدفوع الشكلية, وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية, فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى, أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة, أو الميعاد المحدد لرفعها, سواء قبل الأوان, أو بعد الأوان.
الخلاصة:
أن حالات الدفع بعدم القبول, هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا, بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع, عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان, أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى, أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها.
الدفوع الجوهرية:
الدفع الجوهري, هو الدفع الذى اذا صح, فإنه يتغير به وجه الرأى بالدعوى, بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى الحكم, أو في رفضها, أو عدم قبولها .
ويشترط لاعتبار الدفاع جوهريا, أن يكون مستندا لأساس قانونى, مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى, وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له, أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع, فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه, والدفاع الجوهرى يستوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية, وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها, لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلا تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق, أو ندب خبير لإثبات الحق, وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع, بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه, بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم .
رابعا: لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء:
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى, هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية, فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الالتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها, فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة, وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء, لأن هذا الاتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين, ما لم ينص القانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الاختصاص المحلى ، أو جواز الإعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الإعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى, وإجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى باختياره..
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء, هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه, فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به, ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره .



حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي



حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبدئ حريه القاضي الجنائي في الاقتناع’ وإن هذا مبدئ يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجتين:
 الأولى: هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبدأ, في المواد الجنائيه.
الثانيه: فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .
صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي, وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات, فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها, واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .
لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط, هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه, ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه, وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها .
وهو أمر قد يوحي بأن مبدا الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماما بثبوت المسؤولية على المتهم, دون أن تكون الأدلة المقامه ضده فإن حكمه ببرئة المتهم يكون راجعاً إلى مبدا ان الشك يفسر لصالح المتهم, لا إلى مبدا حريه القاضي الجنائي في الإقناع.
وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.
وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لا تخضع فقط لمبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع, وانما تخضع كذلك لمبدا إن الشك يفسر لصالح المتهم, باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.

شروط توفر اسباب الحكم الجنائى وفقا لاحكام القانون اليمني


                           شروط  توفر اسباب الحكم الجنائى    

اولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, والظروف التى وقعت فيها :
ان كل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة, والظروف التى وقعت فيها, والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة, وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجه استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم, وسلامة مأخذها, وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
هذا فى احكام الإدانة فقط, ولم يشترطه المشرع فى احكام البراءة, لكون حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم, اذ مرجع القاضى فى ذلك الى ما يطمئن الية فى تقدير الأدلة, مادام الظاهر إحاطته بالدعوى بصرا وبصيرة .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ....... نص المادة (310 ) قانون الاجراءات الجنائية
ثانيا: بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة :
يجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم, وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم, ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة, هو القانون الموضوعى, وليس قانون الإجراءات الجنائية.
 فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات, فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات, وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة, فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . نص المادة (310) اجراءات جنائية
ثالثا: بيان الأدلة:
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين, ولا تؤسس على الظن والاحتمال, ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم, واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة, لذا لابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها, وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تأييده للواقعة, وتسانده مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت, او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت, الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق, وان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصا الدعوى, واحاطت بها وبادله النفى, فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
رابعا: الرد على الطلبات, وأوجه الدفاع الجوهرية:
 المحكم ملزمة بالرد على الطلبات, وأوجه دفاع الخصوم.
 ويشترط فى الطلب, او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الآتي:
• ان يكون الطلب او الدفع جوهريا, منتجا فى الدعوى :
 يعتبر الدفع او الطلب جوهريا, اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجه الراى فى الدعوى.
 مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب, الدفع بعدم العلم بكنة المادة المضبوطة مخدرات, الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
• ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم, يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة:
 اى ان يكون الدفع صريح لا يدلل علية لفظ اخر, او يكون فى صورة عبارات مرسلة .
 والطلب الجازم, هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا, لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة.


شرح الحكم القضائي وفقا للقانون اليمني


الحكم القضائي


التعريف اللغوي للحكم:
الحكم هو العلم, والفقه, والقضاء بالعدل, وهو مصدر حكم يحكم.
وقيل في صفة القرآن بأنه المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت ومن هنا قبل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم واستحكم الرجل

المعنى الاصطلاحي للحكم:
الحكم هو المنع وسمي القاضي حاكما لمنع الظالم من ظلمه واصطلاحا الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الاحكام التي شرعها الله

تعريفه القانوني:
الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية " المادة (217) مرافعات

أركانه:
1- الولاية 2- وجود خصومة 3- التثبت والتسبيب المجسد في الأسباب والمنطوق 4- كتابة الحكم والتوقيع عليه.

اولا: الولاية:
 هي سلطة تثبت لشخص في التصرف في شئون غيره جبراً عنه, سواء كان ذلك في الشئون العامة كالقضاء, أو في الشئون الخاصة كالولاية على النفس أو المال.
وبحثنا للولاية سيكون من خلال الحديث عن ولاية التعيين, وولاية الفصل في الخصومة .

ولاية التعيين:
تقوم الدولة بتعيين القاضي, أما المحكم فيتم تعيينه في مشارطة التحكيم, أو في اتفاق لاحق لها, أو في شرط التحكيم, أو اتفاق لاحق له يتم بموجبه المحكم أو هيئة التحكيم.
يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية. مادة(7) مرافعات
يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .مادة(9) مرافعات

اما عن طريقة تعيين المحكم والتحكيم فقد نصت المادة (17) من قانون التحكيم على:
يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكوم وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.

نطاق ولاية القاضي:
لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه . مــادة(10)
لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مــادة(12) مرافعات

لا يجوز للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته اي كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله او ندبه او احالته للتقاعد . لمــادة(13)مرافعات

ومن ضمن  القيود الواردة على ولاية القاضي, الحكم منعدماً إذا كان قريبا أو  صهراً لأحد الخصومة إلى الدرجة الرابعة ، وإذا له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو لأحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصومة في الدعوى, أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه, وإذا كان له زوجته أو لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ممثلا له مصلحة في الدعوى القائمة.
 وإذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى, واذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .
وكذلك إذا كان القاضي قد أدى شهادة في القضية المعروضة قبل عمله بالقضاء, أو كان وكيلاً لاحد الخصومة في أعماله الخصومة.

ثانيا: نطاق ولاية المحكمة التي يمثلها القاضي:
على هذه الولاية قيود منها:
- الدعاوى المرفوعة على الأشخاص ذوي الحصانة الدبلوماسية, وهم رؤساء الدول الاجنبية و واعضاء البعثات الدبلوماسية.
فالرؤساء والسفراء والوزراء المفوضون والمستشارون والقناصل والملحقون الثقافيون والتجاريون, لا يخضعون للولاية القضائية للدولة الموجودين في اقليمها, على أساس عدم المساس بسيادة الدولة التي يمثلونها.
- استقر العرف الدولي على أن الاختصاص في حال الخصومات العقارية, منعقد للمحكمة التي يقع في نطاقها ذلك العقار, مما شكل قاعدة موضوعية دولية تشكل بحد ذاتها قاعدة اسناد مستقلة تطبق مباشرة
تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج. مادة ( 78) مرافعات

- أيضاً ولاية القاضي مقيده بنطاق اختصاص محكمته النوعي, فإن كانت ولاية المحاكم الابتدائية عامة بنظر الدعاوى. أيا كانت قيمتها أو نوعها, إلا ان المشرع قد أنشأ وحدد محاكم نوعية كالمحاكم التجارية، الأموال العامة، الضرائب والمحكمة العسكرية لجان تحكيمية وحدد اختصاصها وبذلك يجب على القاضي أن يتقيد بذلك

نطاق ولاية المحكم:
ان التحكيم بقدر ما هو مقيد بقانون التحكيم, فهو يقيد بالقواعد العامة الاجرائية الواردة في قانون المرافعات, والمحكم مقيد بوثيقة التحكيم
يجب على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا الى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه ، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والانصاف إذا احازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني أو بشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الإعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية وكذا الاعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ويشترط في كل حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (45) من قانون التحكيم
                          
الركن الثاني: وجود الخصومة:
تعريفه: هي مجموعة من الاجراءات التي تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم. مادة (2) مرافعات
شروطه:

1-    وجود المطالبة: يجب على القاضي او المحكم قبل أن يحكم أن يتأكد من طلبات الخصوم, وهي لا تخرج عن طلب حماية قضائية لحق أو مركز قانوني للخصم في مواجهة خصمه.
وسواء كانت طلبات الخصوم أصلية أو عارضة أو مقابلة شريطه أن تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية, فيجب على القاضي أن يتفحص الطلبات المقدمة من المدعي أو المدعي عليه, ودفاعاتهم وردودهم على وجه الدقه, لكي يكون حكمه في نطاق هذه الطلبات.
2-    وجود خصم له أهلية الاختصام : يجب على القاضي والمحكم مراعاة المبادئ الاساسية في التقاضي والتحكيم, وأهم مبدأ المواجهة وفوق احترام هذا المبدأ يجب أن يتقيد بإجراءات التقاضي والتحكيم واحكام رفع الدعوى, وإعلان الخصم بالطلبات والردود وسير الاجراءات وأحكام الحضور والغياب  وأن يتقيد بالمبادي القانونية الاخرى.
 فلا بد أن يتأكد المحكم والقاضي من وجود الخصم حقيقة وذلك من خلال التقيد بإجراءات الترافع.
 كما يجب عليه أن يكون فطنا في معرفة حقيقة الخصم المترافع, أصيل أم منتحل وكيل أم وصي, لأن العدم يتسرب الى عمل القاضي أو المحكم إذا لم يراع ذلك, ويـتأكد من وجود الخصم, سواء كان طبيعيا او معنويا.
3-     مشروعية الخصومة: يجب أن تكون المصلحة التي يبتغيها المدعي أو المدعي عليه وكل مقدم طلب للفصل فيه أمام القاضي والمحكم مشروعة, بمعنى تجيزها الشريعة فما كان سببه محرماً فإن الادعاء به لا يلقى سماعاً من القاضي أو المحكم, ولا يلزم المدعى عليه بالحضور والجواب, كالمطالبة بثمن خمر أو بفوائد ربوية.

الركن الثالث: التثبت والتسبيب المتجسد في الأسباب والمنطوق.
الركن الرابع : كتابة الحكم والتوقيع عليه من قبل المحكم أو القاضي.

ثانيا: شروط الحكم:
1-  إسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخه ومكان اصداره.
2- اسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
3- أسم عضو النيابة الذي ابدى راية في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفا فيها.
4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم او من تعينه المحكمة.
5- حضور الخصوم وغيابهم.
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية .
7- منطوق الحكم واسبابه .
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة. مادة (229) مرافعات


أنواع الحكم:

تختلف تقسيمات الحكم بحسب المعايير, فمن حيث طبيعة موضوع الدعوى, تنقسم الأحكام إلى مدنية وتجارية وجنائية وأحوال شخصية … الخ.
ومن حيث مجال الحكم فإنها تنقسم إلى أحكام إجرائية, وأخرى فاصلة في الموضوع.
 الأحكام الإجرائية: هي التي تفصل في مسألة إجرائية أثناء سير الخصومة, مثل الأحكام في الدفوع الشكلية, أو في الاختصاص .
الأحكام الموضوعية: هي التي تحسم الدعوى بأكمله, أو في أصل الحق أو في جزء منه, أو في دفع موضوعي أو طلب موضوعي, كالأحكام التي تصدر مقررة مركزا موضوعيا, أو تلزم المحكوم عليه.

والأحكام الموضوعية بدورها تنقسم الى ثلاثة اقسام:
 اولا: حكم تقريري: وهو الذي يقضي بوجود أو عدم وجود مركز قانوني أو واقعة قانونية, كالحكم بالحق في الجنسية, أو الحكم بعدم الحق فيها, فكلاهما حكم موضوعي تقريري .
ثانيا: الحكم الموضوعي المنشئ: وهو الحكم الذي يقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو يعد له, أو ينهي مركزاً قانونيا جديدا, مثل حكم الشفعة الذي ينقل ملكية العقار إلى الشفيع, فهو حكم موضوعي منشئ لحق جديد.

ثالثا: حكم الإلزام: هو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري, كالحكم الصادر بأداء مبلغ من النقود, أو بتسليم مال معين.

وإذا نظرنا إلى الأحكام من حيث قوتها وسلطة القاضي في العدول عنها, فإنها تنقسم إلى أحكام قطعية, وأحكام غير قطعية.

الحكم القطعي: هو الذي يفصل بصورة حاسمة موضوع النزاع أو جزء أو مسألة متفرعه عن الخصومة أو متعلقة بها.
فالقطعية فالحكم معناها عدم جواز المساس به بعد إصداره من المحكمة التي أصدرته, لأن المحكمة تكون قد استنقذت ولايتها فيما فصلت فيه, فالحكم بعدم الاختصاص أو بفسخ العقد أو بطلان شروط فيه جميعها أحكام قطعية, وعلى عكسها الأحكام غير القطعية فهي في الغالب تنظم سير الخصومة, وتهيئها للحكم الموضوعي, كانتداب مهندس لتقدير مساحة أرض متنازع عليها, فالمحكمة تملك قانونا العدول عنه دون أن يعاب عليها .

وعلى معيار قابلية الأحكام للطعن وأثرها, يمكن تقسم الاحكام إلى أحكام منهية للخصومة ,وأخرى غير منهية للخصومة .

الحكم المنهي للخصومة : هو الذي يؤدي إلى انقضاء الخصومة أمام المحكمة التي تنظرها, وتنتهي الخصومة بقرار يفصل في الموضوع برمته, أو بحكم إجرائي ينهي الخصومة دون أن يمس الموضوع, كالحكم بسقوط الخصومة .

الحكم غير المنهي للخصومة: هو الذي يصدر أثناء سير الخصومة دون أن ينهيها, مثل الحكم بعدم الاختصاص, أو الحكم حول النص واجب التطبيق على العقد قبل الفصل في الالتزام المترتب عليه.

وبمعيار طريق الطعن الذي يقبله الحكم, تنقسم الأحكام إلى:-
حكم ابتدائي: وهو الذي يقبل الطعن بالاستئناف .
حكم نهائي: وهو الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية الاستئناف.
حكم بات: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن, سواء كانت عادية كالاستئناف, أو غير عادية كالطعن بالنقض, أو التماس إعادة النظر .

قواعد اصدار الحكم:
اولا: قفل باب المرافعة والمداولة:
يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة, وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين:
1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق .
2-  اذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى وعليها ان تبين في حكمها الاسباب التي دعتها الى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو احدهم وتسليم لكل الخصوم صورة من محضر الجلسات بناء على طلب الخصم. مادة (172) مرافعات

فتح باب المرافعة:

وإذا كان قرار فتح باب المرافعة من جديد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة إلا أنه يجب فتح باب المرافعة من جديد في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان تغير احد قضاة المحكمة بعد اقفال باب المرافعة, لأنه لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة, والا كان الحكم باطلاً.
2- يقرر بعض فقهاء المرفعات, انه يجب على المحكمة فتح باب المرافعة في كل حالة تكون قد قبلت المحكمة دفوعا جديدة من أحد الخصوم بعد قفل باب المرافعة.
3- يجب فتح باب المرافعة في كل حالة ترى المحكمة الاعتماد من حكمها على مسألة واقع او مسألة قانون, ترى أنها ضرورية لحل النزاع, ولم يناقش الخصوم بشأنها.
4- يكون فتح باب المرافعة واجبا إذا طلب أحد قضاة الدائرة ذلك, أو كان دفاع أحد الخصوم غامضا ولا تستطيع المحكمة الفصل في القضية إلا بعد تحقيقه.

ثانيا: المداولة:
هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم واسبابه, بعد انتهاء المرافعة, وقبل النطق به.

قواعد المداولة في الأحكام :
1-     تتم المداولة بعد حجز القضية للحكم واقفال باب المرافعة, لأنها قبل ذلك تكون عقيمة, فمعالم القضية لم تنته, وكذا الخصوم لم يفرغوا من مرافعاتهم.
2-     أن تكون سرية, وذلك همسا في الجلسة وفي غرفة المشورة, أما إذا تأجل النطق بالحكم, فيجب أن تتم في غرفة المشورة, وفي أي يوم قبل النطق بالحكم.
3-     أن تتم بين القضاة مجتمعين.
4-     أن لا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة, وإلا كان الحكم باطلا ولو كان من رجال القانون, أو أعضاء النيابة, أو أمناء سر المحكمة.
5-       لا يجوز أفشاء سر المداولة قبل النطق بالحكم, وإن حدث تعرض الفاعل للمسائلة التأديبية, وذلك كونه اعتدى على هيبة القضاء, وبفعله أبطل الحكم.
6-      لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع من أحد الخصومة, أو تقبل اوراقا في الخصومة دون اطلاع الخصم الاخر, والا كان العمل باطلا, كون ذلك يعد اهدارا لمبدأ المواجهة.
7-       يجب أن تنتهي المداولة إلى أخذ رأي جميع القضاة المشتركين في الاستماع إلى المرافعة, ويكون أخذ الرأي بالإجماع أو الاغلبية, وإذا انقسم الرأي الى اتجاهين أو أكثر من اتجاهين, فيجب أخذ الرأي مرة أخرى, فإذا لم تحصل أغلبية فيجب أخذ الرأٍي مرة أخرى, فإذا لم تحصل الاغلبية, فيجب على الفريق الاحدث او الاقل عددا ان ينظم الى الفريق الأكثر عددا, واذا استعصى على المحكمة تكوين الاغلبية بسبب رفض الانضمام من الفريق الاقل عددا, او الذي يضم الاحداث, فيجب اعادة القضية للمرافعة مرة اخرى, واذا صدر الحكم بالأغلبية او بالإجماع, فلا يذكر ذلك في الحكم, وانما ينسب الى الهيئة التي اصدرته بأكملها.
8-     لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة, ولأسباب جديدة, وتثبت القرار اسبابه بمحضر الجلسة, وعلى المحكمة أن تعلن الاطراف بالحضور, وتستوفي الاجراءات بحضور الخصمين أو وكيلهما, والا كان العمل بغير ذلك, والحكم المترتب عليه باطلا.
9-     يجوز لأي قاضي العدول عن رايه بعد المداولة وذلك الى ان ينطق بالحكم, حيث ان الحكم لا يعتبر انه صدر بانتهاء المداولة, وعليه فإذا توفى أحد القضاة أو نقل بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم, وجب فتح باب المرافعة من جديد امام الهيئة الجديدة.

تسبيب الحكم:
الاسباب تنقسم الى:
اسباب واقعية: وهي تلك الوقائع التي عرضها الخصوم, وثبت عليها دليل كافي ومقبول, واعتمد عليها القاضي في حكمه.
اسباب القانونية: وهي النصوص الشرعية او القانونية التي انزلها القاضي على الوقائع التي تبينت لديه, والتي حملته على الحكم في الوقائع بهذا الوجه لا بسواه, فالقاضي في حكمه لا يضيع الحل الذي يراه مناسبا للنزاع, وانما حكم الشرع الي ادركه.


أهمية التسبيب:
1-    ا ضمان للتحقق من ان القاضي اطلع على كل وقائع القضية التي عرضت عليه, و تطبيق القاعدة الشرعية على تلك لوقائع كان سليما.
2-    يضمن للحكم بعده عن التحكيم والهوى والميل الشخصي, وهي عيوب تلحق غير المسبب
3-    يعني قيام الحكم على الاستدلال بدلا من التأكيدات, فيصبح الحكم وسيلة للإقناع وليس مظهرا لسلطة القاضي, وهو بذلك يلعب دورا في التوازن الاخلاقي والقانوني في المجتمع.
4-    يؤدي الى اقناع الراي العام بعدالة القضاء, ويكسب الاحكام ثقة المتقاضين, ويدفع عنها مظنة الريبة والشك.
5-    يؤدي الى احترام حقوق الدفاع, لان حقوق الدفاع يضمنها مبدا احياء القاضي, ومبدا المواجهة في الخصومة, فالتسبيب وسيلة غير مباشر لتحقيق حق الدفاع.
6-     وسيلة لحماية القاضي من الضغوط التي تقع عليه عند الحكم.
7-    قيد على سلطة القاضي, يدفعه عند الحكم الى الحرص والتقصي, ويكسب الحكم قوة, فهو بذلك قيد وسلطة في ذات الوقت.
8-    ضروري لاستعمال الحق في الطعن, فالتسبيب يتضمن الاسباب الواقعية والقانونية للحكم يمكن للمحكوم عليه من معرفة ما لحق بالحكم من عيوب, كما يسهل على محكمة الطعن مراقبة الحكم المطعون فيه, ومراقبة المحاكم الادنى في فهمها لمضمون النصوص القانونية.
9-    وسيلة لتوحيد احكام القضاء
10-  يؤدي الى اثراء الفكر القانوني وتقدمه, لان فقهاء القانون يملكون احكام القضاء بغية الوقوف على تفسير المحاكم للتشريع, فيؤدي ذلك الى تقدم القانون وتطوره, واستخلاص وتوضيح القواعد القانونية, مما يساهم في سد النقص في القانون وتحديثه.

كيفية التسبيب:
1-    أن يكون الحكم مسببا .
2-    أن يكون التسبيب كافيا.
3-    ان يكون التسبيب منطقيا.
4-    ان يكون مستمدا من اجراءات الخصومة.

عيوب التسبيب:
القصور في التسبيب يأتي عندما تقوم الأسباب على علاقة لا صلة لها بالدعوى ووقائعها, والدفوع والردود والأدلة, ويمكن تعدد مظاهر القصور في التسبيب:
1-    التعقيد والتداخل في الاسباب.
2-    الاسباب العامة او الغمضة او المتجهة.
3-    عدم بيان الوقائع اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية .
4-    اهمال اتضاح الواقعة الاساسية التي اعتمد عليها الحكم .
5-    قيام الحكم على سبب غير ملائم او غير منتج بحيث يبقى محط النزاع دون حل .
6-    عدم التدليل او عدم بيانه .
7-     الاسباب القائمة على الظن من غير تدليل.
8-    الاسباب الافتراضية القائمة على غير دليل.
9-    العدول عن ظاهرة مستند دون مسوغ.


منطوق الحكم:
 هو نص ما حكمت به المحكمة في الطلبات التي عرضها الخصوم.
قواعد تحرير منطوق الحكم:
يحكم تحرير منطوق الحكم قواعد شكلية, واخرى موضوعية :
القواعد الشكلية لمنطوق الحكم:
1-    ان يكون صريحا وواضحا .
2-    أن يكون موجزا ما أمكن
3-    ان يستغني بذاته عن غيره .
4-    أن يكون منسجما مع سياق وترتيب اسباب الحكم

القواعد الموضوعية:
1-    أن يكون جامعا لأوجه الخلاف الجوهرية حاسما لها.
2-    الا يتضمن الفصل فيما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
3-    الا يكون مناقضا لأسباب الحكم او بعضها .
4-    الا يناقض بعضه البعض الاخر.
5-    الا يكون مخالفا للنصوص سواء ما اورد في الحيثيات وما لم يرد .


عواقب مخالفة قواعد تحرير منطوق الحكم:
يختلف الجزاء باختلاف القواعد التي تم مخالفتها, شكلية كانت ام موضوعية .
- قد يؤدي احيانا الى تعديل الحكم عند الطعن فيه, وانقاص الحكم من حيث الشكل, ينقص درجات التقاضي عند تقييم عمله.
- يؤدي الى الغاء الحكم كليا او جزئيا بحسب المخالفة.

النطق بالحكم:
1-    ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا, بتلاوة منطوق الحكم مع اسبابه في حضور باقي الاعضاء، واذا حصل لاحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر، وجب ان يكون موقعا على مسودة الحكم, وان يبدى ذلك في محضر تلاوته, وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام ما لم تكن محكمة موضوع .

2-    لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به, ولا تعطي صورة منها لاي منهم مطلقا.  . المادة (227) مرافعات
أما قانون التحكيم اليمني فلم ينظم كيفية النطق بالحكم, ولكنه جعل الحكم صادرا من وقت صدوره والتوقيع عليه.
تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة وبواقعة المحكوم .. الخ. مادة (48) قانون التحكيم

مكان صدور الحكم:
مكان النطق بالحكم بالنسبة للأحكام القضائية, هو قاعة جلسات المحكمة اذ اشترطت المادة (227) مرافعات, ان يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
أما حكم المحكمة فلم ينظم قانون التحكيم مكان النطق به, الا انه اشترط في المادة (48) بيان مكان صدور الحكم, وذلك لأهمية مكان النطق بالحكم عند التنفيذ, ووطنية الحكم واجنبيته .

تحرير الحكم- بيان الحكم:
يجب ان يشتمل الحكم على البيانات التالية:
1- اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ الحكم ومكان اصداره .
2- اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
3- اسم عضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية وطلباته ودفوعه ان كان طرفا فيها .
4- اسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم او وكلائهم او من تعينه المحكمة .
5- حضور الخصوم وغيابهم .
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النـزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية .
7- منطوق الحكم واسبابه .
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .مادة (229) مرافعات

آثار الاحكام:
تحوز الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الامر المقضي به بمجرد صدورها وفقا للشرع والقانون . المــادة(233)مرافعات

تقتصر حجية الاحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها, وتستثنى من ذلك الاحكام الآتية, لكونها ذات حجية مطلقة:
1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .
2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الاداري .
3- الاحكام الجنائية الباتة الصادر بالبراءة .
4- الاحكام الصادرة بالإفلاس .
5- الاحكام الصادرة بالنسب. مــادة (234) مرافعات