القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته)



القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته)

وحول حجية التحكيم ارتأينا أنه حتى نعلم حجيته يجب دراسة طبيعته التحكيمية وهي كالآتي:
الطبيعة التحكيمية لحكم التحكيم :حكم التحكيم له طبيعة تحكيمية لا طبيعة قضائية فهو ليس حكماً قضائيا وبالتالي فهو لا يخضع لنظام الحكم القضائي وبالاخص نظام الطعن في الحكم القضائي ونظام الاحكام الصادرة بصفة انتهائية ونظام دعوى بطلان الحكم القضائي.
1- فالقاعدة أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام الطعن في الحكم القضائي وبالنسبة لحكم التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام نص المادة (66) من القانون رقم (97) لسنة 1983م على أن :
(تكون احكام هيئات التحكيم ... غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن ).
أما بالنسبة لحكم التحكيم الاختياري فقد نصت المادة (52/1) تحكيم على أنه :
( لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية).
والقانون الحصري بهذا يحظر خضوع حكم التحكيم لنظام الطعن في الحكم القضائي لا كإستثناء .. أي أعتبارات الملائمة وإنما كأصل عام في نظام حكم التحكيم يستند إلى منطق جم.... التحكيمية لذا يتميز هذا الحظر بأنه حضر كامل ومطلق :
أ‌-       إذا هو حظر كلي يسري على محل حكم تحكيم سواء كان حكم تحكيم اختياري أو حكم تحكيم اجباري وسواء كان حكما في الا... التحكيمي او حكما في موضوع التحكيم .
ب‌- كما أنه حظر مطلق لكل طرق الطعن في الحكم القضائي سواء الطرق العادية أو الطرق غير العادية وايا كان السبب في حكم التحكيم ولرب قائل بأن القانون الحصري إذا حظر الطعن في حكم التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن في حكم القضائي وبالتالي الغى نظام استئناف حكم التحكيم فإنه بهذا يعتبر أن حكم التحكيم من الأحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائيه خاصة أن المادة (66) من القانون رقم (27) لسنة 1983م قد نصت على :
( تكون أحكام  هيئات التحكيم نهائية ...) ومن ثم فإن لحكم التحكيم قوة الأمر المقضي لكن هذا القول مرود بما يلي:
2- حكم التحكيم لا يخضع لنظام الاحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائية سواء نظام اسئتنافها الاستئنافية أو نظام قوتها الملزمة:
أ- فالاحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائية وان كان الاصل انها غير قابلة للاستئناف لكنها تقبل الاستئناف استثناء في الاحوال المنصوص عليها في المواد (221 ،222) مرافعات أي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم أو إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو إذا اصدر الحكم على خلاف حكم سابق.
بينما لا استئناف اسثنائي لحكم التحكيم حتى لو وقع بطلان في هذا الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر فيه أو صدر هذا الحكم على خلاف حكم قضائي سابق عليه ووفقا للمادة (58/2) تحكيم إذا وقع لتناقض بين حكم التحكيم وحكم قضائي سابق عليه فلا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ت‌- وللإحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائية قوة الأمر المقضي لا مجرد حجية الأمر المقضي بينما ليس لحكم التحكيم قوة الأمر المقضي سواء في القانون المصري حيث نصت المادة (55) تحكيم على أن :
( تجوز احكام المحكمين... حجية الأمر المقضي..).
أو في القانون الفرنسي حيث نصت المادة (1476) على أن ( الحكم التحكيم منذ صدوره حجية الأمر المقضي ...) مما يعني أن حكم التحكيم في القانون أن حكم التحكيم في القانون المصري والقانون الفرنسي يحوز الحجيةأا لا قوة الأمر المقضي به.
( ولا غرابة في اتفاق القانون المصري الفرنسي).
وحكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي انما يخضع لنظام دعوى بطلانه ).
كما رأينا أنه من الضروري التطرق للقوة الملزمة لحكم التحكيم أي حجيته:
حكم التحكيم بإعتباره عملاً قانونياً فله قوة ملزمة وهذا العمل بإعتباره عملاً اجرائيا فله القسوة الملزمة بمعناها الاجرائي بالأخص بمعنى الحجية.
وحجية الحكم التحكيم هي تطبيق خاصة من تطبيقات مبدأ حجية الحكم الإجرائي منذ صدوره لذا تكون لحكم التحكيم حجية منذ صدوره مما يعني أن هذه الحجية لا تتوقف على ايداع الحكم ولا على استصدار أمر تنفيذه وقبل صدور قانون التحكيم الفرنسي في 14 مايو 1980م كانت مسألة ما إذا كان حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره ام لا مسألة خلافية بينما كان القضاء المصري مستقراً على أن حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره إذ قضت ملكية النقض بأن :
( التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ... الخروج عن طريق التقاضي العادية ولئن كان في الاصل وليد ارادة الخصوم إلا أن احكام التحكيم شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما..).
بهذا ابداعه تختلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية التي لا يحوزها الا بعد ايداعه وستصدار امر قضائي تنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية على صدرته وتوقيعها وختمها بختم المحكمة وايضا تخالف عنها في أن حجيته حتما لو لم يكن صادرا بالزام بينما تتطلب القوة التنفيذية أن يكون حكم التحكيم صادر أن بالزام بل كذلك يعطي القانون هذه القوة التنفيذية للعمل الذي يجريه المحكم وفقا للمادة (41) تحكيم رغم أن هذا العمل ليس حكما تحكميا .
وهذا كما يعني أنه لا تلزم هناك بين حجية حكم التحكيم وقوته التنفيذية يعني أن القوة الملازمة الحكم التحكيم ( أي حجيته) ليست اساس قوته التنفيذية وهذه النتيجة الاخيرة تتفق مع موقف الفقه الحديث الذي يرفض اعتبار القوة الملزمة اساس القوة التنفيذية للمحرر الموثق استنادا الى أنه لا تلزم بين القوانين.
وحجية حكم التحكيم بإعتبارها قوته الملزمة فهي تخضع لقاعدة نسبته القوة الملزمة مما يعني أن حجية حكم التحكيم نسبته اسواء من الناحية الشخصية او من الناحية الموضوعية بيد أن ذلك كله لا يعني بالضرورة ان الحكم التحكيم حجية الحكم القضائي أي حجية الأمر المقضي به خاصة إذا كانت القاعدة ان حجية الحكم القضائي تحظر خضوعه لنظام دعوى البطلان المبتدأه بينما القاعدة ان حجية حكم التحكيم لا تحظر خضوعه لنظام دعوى البطلان المبتدأة.
والنتيجة المتحصلة من البحث هي:
1-   أن حكم التحكيم يحظى بحجيته منذو صدوره ولا يحتاج على ايداع الحكم ولا على استصدار امر تنفيذه.
2-   ان حجية التحكيم تختلف عن قوته التنفيذية التي لا يجوز الا بعد ايداعه واستصدار امر قضائي بتنفيذه.
3-   كما وجدنا أن له قوة رسمية في الاثبات بإعتباره حكما اجرائيا فهو ورقة مرافعات تت.. بالشكلية الرسمية وتكمن صفته الرسمية في عمومه أي أن التحكيم عمل اجرائي ذو طابع عام اذن فهو عمل عام رسمي .
4-   ان حجية حكم التحكيم لا تتطلب الزام بينما القوة التنفيذية تتطلب ان يكون حكم صادرا بالزام.

بحث حول أسباب الطعن بالنقض المحددة بالمادة(435) اجراءات جزائية




بحث حول أسباب الطعن بالنقض
 المحددة بالمادة(435) أ.ج

حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز الطعن فيها بالنقض فحصرتها في  المادة(435) في حالات محددة وهي:
(1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
2-   إذا وقع بطلان في الحكم.
3-   إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت.
أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير).
وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
"كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة"(1)
-ولما كانت مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة(431) أ.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والإشراف على التزاماتها له بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها تقتصر على هذه المسائل فقط.
ومؤدى ذلك أنه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما تستخلصه محكمة الموضوع.
المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنياً على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع أو تحتاج إلى إجراء تحقيقات فيها.(2)
وسوف نتناول في هذا البحث البند الأول من أسباب الطعن بالاستئناف وهو:
-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه:
والمقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة.
-أو خطأ الحكم في تطبيق القانون الموضوعي أو تفسيره.
والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به أيضاً القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعي بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرقة كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق نص خيانة الأمانة.
ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثله هذه الحالة -أن يقيم الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة أو مانع أو مسئولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يقضى بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون.
ومن المبادئ القضائية المقررة في اليمن أن التخيير في العقوبة من مبطلات الحكم لأنها تنطوي على مخالفة للقانون.(3)
-متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أكد أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً.
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.(4)
-متى كانت المادة(310) من قانون الإجراءات الجنائية مصري تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يصح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون مادام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه كما انه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام الذي طلبت النيابة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلا حالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى أوجه الطعن الأخرى.(5)
سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي أدين بمقتضاه هو قصور له الصدارة على وجه الطعن.(6)
-القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.(7)
-إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى غير الثابت بالأوراق كان مخطئاً في الإسناد وتعين نقضه.(8)
- والمخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيق القانون
والمراد بالقانون هنا القانون الموضوعي أو القانون الإجرائي فمخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي أو الخطأ في تأويله موجبه لنقض الحكم فالمخالفة للقانون الموضوعي كأن يقضى الحكم المطعون فيه بالغرامة في جريمة لا ينص القانون على الحكم فيها بالغرامة أو العكس ومن قبيل المخالفة في تطبيق القانون الإجرائي في الجانب الجنائي الإجرائي أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت في حالة يجيز القانون ذلك ومن قبيل الخطأ في القانون الإجرائي الخطأ في الاختصاص النوعي فالخطأ في الاختصاص مخالفة لقاعدة إجرائية توجب البطلان ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون المدني الموضوعي الحكم بصحة عقد بيع أو إجارة أو هبه أبرمة غير مالك ولا متولي ولا ذي صفة.
-ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي:
أن يقضي الحكم بالإدانة رغم توافر سبب يسمح للمتهم بالدفاع الشرعي في مثل تلك الحال.
وأما البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي:
إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية الذي قضى الحكم بموجبها.(9)
السبب الثاني: وقوع بطلان في الحكم:
تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً قد شاب الحكم.
ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم ألا يستند إلى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبه أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في إجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضى على إصدار الحكم الصادر بغير البراءة – خمسة عشر يوماً دون تحريره بأسبابه كاملاً والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثلة العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي أصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري أو إغفال مناقشة أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم.(10)
- وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه فمن أمثلة ذلك:
1-      الخطأ في تشكيل المحكمة.
2-      عدم صلاحية المحكمة أو أحد أعضائها.
3-      عدم مباشرة أعضاء المحكمة جميع إجراءات التحقيق النهائي ومن لم يسمع المرافعة لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم.
4-      عدم النص في الحكم الاستئنافي على إجماع الآراء في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة أو بإلغاء البراءة.
5-      عدم النطق بالحكم في جلسة علنية.
ومن أمثلة العيب في تدوين الحكم:
1)    خلو الحكم من تاريخ صدوره
2)    عدم كتابة الحكم أو انعدام تسبيبه أو تحرير الأسباب بخط مستحيل قراءته أو بغير اللغة العربية.
ومن عيوب الحكم أيضاً القصور في التسبيب والتناقض فيها وفساد الاستدلال.
-ومن قبيل الفساد في الاستدلال:
أ- اعتماد الحكم بالإدانة مثلاً على دليل باطل مثل الدليل الذي يكون محصلة تفتيش باطل أو استجواب باطل.
ب- اعتماد الحكم على رأى أحلت المحكمة نفسها محل الخبير في مسالة فنية بحتة.

-ومن قبيل الخطأ في الاستناد:
اختراع الحكم ضمن أسبابه التي بني عليها آمر لا أصل له في الأوراق وإنما يرجع إلى محض خيال، كأم يستند الحكم بالإدانة بإحراز سلاح إلى شهادة شاهد إثبات على أساس انه تعرف على البندقية في الجلسة وأنها كانت بحوزة المتهم وبالرجوع إلى محضر الجلسة تبين منه أن الشاهد قرر أنه لا يعرف أنواع السلاح وأنه لا يعرف ما إذا كانت تلك البندقية هي التي كانت مع المتهم أم لا.(11)

-ومن قبيل بطلان الإجراءات:
البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفاف المحكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية.(12)
ومما ينبغي في هذه الحال التفطن له ، هو التفريق بين إعطاء الدليل الحجية التي أعطتها الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين المستمدة منها وهذا واجب على القاضي لا يستطيع مخالفته، وبين تفسير الدليل وتحديد معناه وهذا هو مجال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وهي سلطة ينبغي أن تراعي في مباشرتها ما يقضى به العقل وما يستسيغه المنطق وما يتحقق به ما تهدف إليه شريعة الله الخالدة من إقامة العدل ومنع الظلم واستشعار رقابة الله والخضوع لأحكامه.(13)
تناقض الأسباب مع منطوق الحكم بحيث لا تسند تلك هذا أو في عبارة أخرى بحيث يلزم أن يكون مؤدى الأسباب نتيجة مختلفة عما خلص المنطوق إليه.
فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجب اشتمال حكمها على الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة الدرجة الأولى وأن ترد على أسباب الإدانة بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها.
وتلتزم المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم القاضي بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم مادام حكمها بالإدانة مبينا على أسباب تسوغ النتيجة التي خلصت إليها أما إذا أوردت المحكمة الاستئنافية أسباباً مختلفة عما انتهت إليه في منطوقها فإن ذلك يعيب الحكم كأن تذكر المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ثم تقضى بإدانته عن جريمة الضرب المقضي إلى الموت أو في جريمة قتل عمدي ذي ظروف مشددة.
وتمسك المتهم بأنه لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة يوجب على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها.
وكذلك البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية التي قضى الحكم بموجبها ومثل بطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه أو انعدام التسبيب أو القصور في تسبيب الحكم على نحو تبدو معه أسبابه غير مؤدية عقلاً إلى منطوقة أو التناقض في تسبيب الحكم لمنطوقة بصورة لا تحمل هذا المنطوق وفساد الاستدلال و الخطأ في الإسناد والتعسف في الاستنتاج.(14)
مثال التناقض في التسبيب
-حكم بأنه "حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن".
استطرد يقول" وحيث أن المتهم حضر بالجلسة وقرر أنه قام بالسداد وقدم ما يفيد ذلك وطلب استعمال الرأفة فإن المحكمة تأمر بإيقاف التنفيذ عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات مصري" ثم جرى منطوق الحكم بالآتي:
(حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200جنية لوقف التنفيذ" لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يوجب نقضه" (15)
فبطلان الحكم أذن أهم أمثلته هي/ انعدام التسبيب والقصور في التسبيب – والتناقض في التسبيب- وفساد في الاستدلال –و الخطأ في الإسناد ، والتعسف في الاستنتاج وهذه كلها كصور للبطلان تندرج تحت جنس يضمها هو الخلل في تسبيب الحكم ويضاف إلى ذلك بطلان الحكم لإغفاله بياناً جوهرياً وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره وتدوينه.(16)
السبب الثالث: وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:
تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً ولكنه لم يشب الحكم في ذاته، وإنما عاب الإجراءات السابقة عليه والتي استند إليها فامتد من ثم هذا الغيب إليه.
ومسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الإرشادية لا يترتب عليه البطلان.
ويستوي في البطلان أن يكون مطلقاً أو نسبياً.
على أنه إذا كان البطلان نسبياً فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به أمام محكمة الموضوع إذ إن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به ومن ثم لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة.
ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجباً تحقيقاً موضوعياً. إ ذ لا شان لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهداً بذاته على صحته.
-وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين:
الصورة الأولى: أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند إليها مباشرة.
الصورة الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم.
ويترتب على ذلك أنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.
والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعى غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الإجراء قد اتبع فلا يجوز إثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة(435) أ.ج.(17)
ومن قبيل بطلان الإجراءات:
البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفات محكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية ونسميه إخلال بحق الدفاع.(18)
ومن قبيلة أيضاً تعويل الحكم على شهادة شاهد باطلة تبعاً لعدم تحليفه اليمين.
ومن قبيلة بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم أن تنظر المحكمة الدعوى في غير علانية أو دون أن يكون للمتهم بالجناية مدافع أو أن يتولى محام واحد الدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم أو أن تنظر الدعوى رغم سقوطها بالتقام أو سبق صدور حكم بات فيها وأن يستجوب المتهم دون قبوله أو ألا يطرح الدليل في الجلسة مع ما في ذلك من إهدار للشفوية والمواجهة.(19)
فلو أن المحقق حصل على اعتراف المتهم بطريق الإكراه غير أن المحكمة طلبت إلى المتهم أن يعيد اعترافه ففعل وهو مختار فلا يعد الحكم باطلاً إذا لم يستند إلا على الاعتراف الأخير.
كما انه إذ لم يكن الاعتراف الباطل السند الوحيد للحكم بالإدانة وكانت توجد شهادة صحيحة اعتمد الحكم عليها مطرحا ذلك الاعتراف فلا يكون بطلان الاعتراف مؤثراً في الحكم (نقض مصري).(20)


(1)  د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(2) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(3) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ281ـــ
(4) الطعن رقم (1081) سنة 52هـ صـ462ـ مصري/ سعيد أحمد شعلة – قضاء النقض المدني والجنائي في البطلان.
(5) طعن مصري رقم(238)/ المرجع السابق
(6)  نقض مصري
(7) نقض مصري
(8) نقض مصري
(9) صـ232ــ عمدة المسير الجزء الرابع/القاضي حسين بن محمد المهدي
(10) المحاكمة
(11) صــ233ـــ عمدة  المسير/ للقاضي حسين المهدي
(12)  المرجع السابق عمدة المسير صــ234ـــ
(13) مرجع سابق
(14) صـ248ـ د/رمسيس بهنام –المحاكمة والطعن في الأحكام .
(15) نقض مصري رقم(3609) لسنة 1995م
(16)  مرجع سابق صــ254ـــ
(17)  المرجع السابق – المحاكمة د/حسن علي مجلي.
(18)  عمدة المسير صــ234ــ / القاضي حسين المهدي.
(19)  صــ255ــ د/ رمسيس بهنام / المحاكمة والطعن في الأحكام
(20)  المرجع السابق صــ255ــ