بحث حول أسباب الطعن بالنقض المحددة بالمادة(435) اجراءات جزائية




بحث حول أسباب الطعن بالنقض
 المحددة بالمادة(435) أ.ج

حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز الطعن فيها بالنقض فحصرتها في  المادة(435) في حالات محددة وهي:
(1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
2-   إذا وقع بطلان في الحكم.
3-   إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت.
أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير).
وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
"كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة"(1)
-ولما كانت مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة(431) أ.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والإشراف على التزاماتها له بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها تقتصر على هذه المسائل فقط.
ومؤدى ذلك أنه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما تستخلصه محكمة الموضوع.
المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنياً على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع أو تحتاج إلى إجراء تحقيقات فيها.(2)
وسوف نتناول في هذا البحث البند الأول من أسباب الطعن بالاستئناف وهو:
-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه:
والمقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة.
-أو خطأ الحكم في تطبيق القانون الموضوعي أو تفسيره.
والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به أيضاً القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعي بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرقة كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق نص خيانة الأمانة.
ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثله هذه الحالة -أن يقيم الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة أو مانع أو مسئولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يقضى بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون.
ومن المبادئ القضائية المقررة في اليمن أن التخيير في العقوبة من مبطلات الحكم لأنها تنطوي على مخالفة للقانون.(3)
-متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أكد أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً.
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.(4)
-متى كانت المادة(310) من قانون الإجراءات الجنائية مصري تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يصح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون مادام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه كما انه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام الذي طلبت النيابة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلا حالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى أوجه الطعن الأخرى.(5)
سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي أدين بمقتضاه هو قصور له الصدارة على وجه الطعن.(6)
-القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.(7)
-إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى غير الثابت بالأوراق كان مخطئاً في الإسناد وتعين نقضه.(8)
- والمخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيق القانون
والمراد بالقانون هنا القانون الموضوعي أو القانون الإجرائي فمخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي أو الخطأ في تأويله موجبه لنقض الحكم فالمخالفة للقانون الموضوعي كأن يقضى الحكم المطعون فيه بالغرامة في جريمة لا ينص القانون على الحكم فيها بالغرامة أو العكس ومن قبيل المخالفة في تطبيق القانون الإجرائي في الجانب الجنائي الإجرائي أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت في حالة يجيز القانون ذلك ومن قبيل الخطأ في القانون الإجرائي الخطأ في الاختصاص النوعي فالخطأ في الاختصاص مخالفة لقاعدة إجرائية توجب البطلان ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون المدني الموضوعي الحكم بصحة عقد بيع أو إجارة أو هبه أبرمة غير مالك ولا متولي ولا ذي صفة.
-ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي:
أن يقضي الحكم بالإدانة رغم توافر سبب يسمح للمتهم بالدفاع الشرعي في مثل تلك الحال.
وأما البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي:
إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية الذي قضى الحكم بموجبها.(9)
السبب الثاني: وقوع بطلان في الحكم:
تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً قد شاب الحكم.
ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم ألا يستند إلى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبه أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في إجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضى على إصدار الحكم الصادر بغير البراءة – خمسة عشر يوماً دون تحريره بأسبابه كاملاً والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثلة العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي أصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري أو إغفال مناقشة أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم.(10)
- وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه فمن أمثلة ذلك:
1-      الخطأ في تشكيل المحكمة.
2-      عدم صلاحية المحكمة أو أحد أعضائها.
3-      عدم مباشرة أعضاء المحكمة جميع إجراءات التحقيق النهائي ومن لم يسمع المرافعة لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم.
4-      عدم النص في الحكم الاستئنافي على إجماع الآراء في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة أو بإلغاء البراءة.
5-      عدم النطق بالحكم في جلسة علنية.
ومن أمثلة العيب في تدوين الحكم:
1)    خلو الحكم من تاريخ صدوره
2)    عدم كتابة الحكم أو انعدام تسبيبه أو تحرير الأسباب بخط مستحيل قراءته أو بغير اللغة العربية.
ومن عيوب الحكم أيضاً القصور في التسبيب والتناقض فيها وفساد الاستدلال.
-ومن قبيل الفساد في الاستدلال:
أ- اعتماد الحكم بالإدانة مثلاً على دليل باطل مثل الدليل الذي يكون محصلة تفتيش باطل أو استجواب باطل.
ب- اعتماد الحكم على رأى أحلت المحكمة نفسها محل الخبير في مسالة فنية بحتة.

-ومن قبيل الخطأ في الاستناد:
اختراع الحكم ضمن أسبابه التي بني عليها آمر لا أصل له في الأوراق وإنما يرجع إلى محض خيال، كأم يستند الحكم بالإدانة بإحراز سلاح إلى شهادة شاهد إثبات على أساس انه تعرف على البندقية في الجلسة وأنها كانت بحوزة المتهم وبالرجوع إلى محضر الجلسة تبين منه أن الشاهد قرر أنه لا يعرف أنواع السلاح وأنه لا يعرف ما إذا كانت تلك البندقية هي التي كانت مع المتهم أم لا.(11)

-ومن قبيل بطلان الإجراءات:
البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفاف المحكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية.(12)
ومما ينبغي في هذه الحال التفطن له ، هو التفريق بين إعطاء الدليل الحجية التي أعطتها الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين المستمدة منها وهذا واجب على القاضي لا يستطيع مخالفته، وبين تفسير الدليل وتحديد معناه وهذا هو مجال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وهي سلطة ينبغي أن تراعي في مباشرتها ما يقضى به العقل وما يستسيغه المنطق وما يتحقق به ما تهدف إليه شريعة الله الخالدة من إقامة العدل ومنع الظلم واستشعار رقابة الله والخضوع لأحكامه.(13)
تناقض الأسباب مع منطوق الحكم بحيث لا تسند تلك هذا أو في عبارة أخرى بحيث يلزم أن يكون مؤدى الأسباب نتيجة مختلفة عما خلص المنطوق إليه.
فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجب اشتمال حكمها على الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة الدرجة الأولى وأن ترد على أسباب الإدانة بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها.
وتلتزم المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم القاضي بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم مادام حكمها بالإدانة مبينا على أسباب تسوغ النتيجة التي خلصت إليها أما إذا أوردت المحكمة الاستئنافية أسباباً مختلفة عما انتهت إليه في منطوقها فإن ذلك يعيب الحكم كأن تذكر المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ثم تقضى بإدانته عن جريمة الضرب المقضي إلى الموت أو في جريمة قتل عمدي ذي ظروف مشددة.
وتمسك المتهم بأنه لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة يوجب على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها.
وكذلك البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية التي قضى الحكم بموجبها ومثل بطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه أو انعدام التسبيب أو القصور في تسبيب الحكم على نحو تبدو معه أسبابه غير مؤدية عقلاً إلى منطوقة أو التناقض في تسبيب الحكم لمنطوقة بصورة لا تحمل هذا المنطوق وفساد الاستدلال و الخطأ في الإسناد والتعسف في الاستنتاج.(14)
مثال التناقض في التسبيب
-حكم بأنه "حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن".
استطرد يقول" وحيث أن المتهم حضر بالجلسة وقرر أنه قام بالسداد وقدم ما يفيد ذلك وطلب استعمال الرأفة فإن المحكمة تأمر بإيقاف التنفيذ عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات مصري" ثم جرى منطوق الحكم بالآتي:
(حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200جنية لوقف التنفيذ" لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يوجب نقضه" (15)
فبطلان الحكم أذن أهم أمثلته هي/ انعدام التسبيب والقصور في التسبيب – والتناقض في التسبيب- وفساد في الاستدلال –و الخطأ في الإسناد ، والتعسف في الاستنتاج وهذه كلها كصور للبطلان تندرج تحت جنس يضمها هو الخلل في تسبيب الحكم ويضاف إلى ذلك بطلان الحكم لإغفاله بياناً جوهرياً وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره وتدوينه.(16)
السبب الثالث: وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:
تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً ولكنه لم يشب الحكم في ذاته، وإنما عاب الإجراءات السابقة عليه والتي استند إليها فامتد من ثم هذا الغيب إليه.
ومسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الإرشادية لا يترتب عليه البطلان.
ويستوي في البطلان أن يكون مطلقاً أو نسبياً.
على أنه إذا كان البطلان نسبياً فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به أمام محكمة الموضوع إذ إن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به ومن ثم لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة.
ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجباً تحقيقاً موضوعياً. إ ذ لا شان لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهداً بذاته على صحته.
-وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين:
الصورة الأولى: أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند إليها مباشرة.
الصورة الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم.
ويترتب على ذلك أنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.
والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعى غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الإجراء قد اتبع فلا يجوز إثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة(435) أ.ج.(17)
ومن قبيل بطلان الإجراءات:
البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفات محكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية ونسميه إخلال بحق الدفاع.(18)
ومن قبيلة أيضاً تعويل الحكم على شهادة شاهد باطلة تبعاً لعدم تحليفه اليمين.
ومن قبيلة بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم أن تنظر المحكمة الدعوى في غير علانية أو دون أن يكون للمتهم بالجناية مدافع أو أن يتولى محام واحد الدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم أو أن تنظر الدعوى رغم سقوطها بالتقام أو سبق صدور حكم بات فيها وأن يستجوب المتهم دون قبوله أو ألا يطرح الدليل في الجلسة مع ما في ذلك من إهدار للشفوية والمواجهة.(19)
فلو أن المحقق حصل على اعتراف المتهم بطريق الإكراه غير أن المحكمة طلبت إلى المتهم أن يعيد اعترافه ففعل وهو مختار فلا يعد الحكم باطلاً إذا لم يستند إلا على الاعتراف الأخير.
كما انه إذ لم يكن الاعتراف الباطل السند الوحيد للحكم بالإدانة وكانت توجد شهادة صحيحة اعتمد الحكم عليها مطرحا ذلك الاعتراف فلا يكون بطلان الاعتراف مؤثراً في الحكم (نقض مصري).(20)


(1)  د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(2) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(3) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ281ـــ
(4) الطعن رقم (1081) سنة 52هـ صـ462ـ مصري/ سعيد أحمد شعلة – قضاء النقض المدني والجنائي في البطلان.
(5) طعن مصري رقم(238)/ المرجع السابق
(6)  نقض مصري
(7) نقض مصري
(8) نقض مصري
(9) صـ232ــ عمدة المسير الجزء الرابع/القاضي حسين بن محمد المهدي
(10) المحاكمة
(11) صــ233ـــ عمدة  المسير/ للقاضي حسين المهدي
(12)  المرجع السابق عمدة المسير صــ234ـــ
(13) مرجع سابق
(14) صـ248ـ د/رمسيس بهنام –المحاكمة والطعن في الأحكام .
(15) نقض مصري رقم(3609) لسنة 1995م
(16)  مرجع سابق صــ254ـــ
(17)  المرجع السابق – المحاكمة د/حسن علي مجلي.
(18)  عمدة المسير صــ234ــ / القاضي حسين المهدي.
(19)  صــ255ــ د/ رمسيس بهنام / المحاكمة والطعن في الأحكام
(20)  المرجع السابق صــ255ــ

الخطأ والضرر والرابطة السببية في المسؤولية عن الفعل الشخصي




الخطأ والضرر والرابطة السببية في المسؤولية عن الفعل الشخصي

كتبها فارس حامد عبد الكريم ،
في 19 تشرين الثاني 2008 الساعة: 03:47 ص
الخطأ والضرر والرابطة السببية   
فارس حامد عبد الكريم
حسب الاصل التاريخي القانوني فان مسؤولية الفرد المدنية عن افعاله او سلوكه المنحرف تقوم على أساس تحقق ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فان تخلف احدها او تخلف احد شروط أي ركن من هذه الأركان فلا تقوم المسؤولية .
وفكرة السببية ، التي تربط بين الخطأ والضرر ،في معناها العام هي الأساس الاول للمسؤولية الإنسانية ، وهي الخطوة الاولى على طريق إثبات المسؤولية الجنائية والمدنية او نفيهما ، ذلك ان السببية تقوم على مبدأ الإسناد المادي ، أي مبدأ تعليق مسؤولية الإنسان على شرط اول هو وجود خطأ مصدره النشاط الارادي لشخص معين.
فلا يمكن قانوناً ان يسأل الانسان عن جريمة او خطأ مالم يكن قد حرك بارادته جملة الوقائع التي كانت نتيجة مباشرة للسبب الذي احدثه في العالم الخارجي.
والسببية بهذه المثابة تأتي في مقدمة الأصول الكلية للمسؤولية الإنسانية ، فهي  بهذا المعنى ، مبدأ بديهي من مباديء العدالة يعد من ركائز الحضارة القانونية في العصر الحديث ، لا يتصور ان تنكره فلسفة او شريعة او قانون ، ذلك ان انكاره يعني تحميل الفرد مسؤولية السبب الأجنبي الذي تفرضه القوة القاهرة او فعل الغير او خطأ المضرور ذاته ، ولا يمكن تصور قبول ذلك لاشرعاً ولا قانوناً.
وجزاء قيام المسؤولية الجزائية هي العقوبة بينما يكون جزاء قيام المسؤولية المدنية ، سواء كانت مسؤولية عقدية او تقصيرية ، هي التعويض او (التضمين) حسب الأصل.

المبحث الاول
الخطـأ التقصيري
المطلب الاول ـ تعريف الخطأ التقصيري من الوجهة القانونية
 الخطأ التقصيري هو اخلال بالتزام قانوني سابق . وتضيف بعض القوانين الى التعريف عنصر الادارك والتمييز ، الا ان اغلب القوانين الحديثة التي هجرت فكرة المعايير الذاتية تعتبر الادارك والتمييز من العوامل الداخلية التي لا يعتد بها ، ومن ثم تعتد بالعنصر المادي للخطأ وحده وهو عنصر الاخلال أوالتعدي .
ان هذا الالتزام القانوني السابق هو الالتزام باحترام حقوق الكافة وعدم الاضرار بهم وهو التزام ببذل عناية ، والعناية المطلوبة هي اتخاذ الحيطة والتحلي باليقظة والتبصر في السلوك لتحاشي الاضرار بالغير .
ويراد بالتعدي تجاوز الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه ، فهو انحراف في السلوك سواء كان متعمدا او غير متعمد .
ويكون الانحراف متعمدا اذا اقترن بقصد الاضرار بالغير ، اما الانحراف غير المتعمد فهو ما يصدر عن اهمال اوتقصير . ويستعان للتمييز بين الخطأ والصواب (السلوك المعتاد) بمعايير موضوعية.
المطلب الثاني ـ المعيار الموضوعي لتحقق الخطأ
يقصد بالمعايير الموضوعية من وجهة النظر التشريعية ان المشرع يقوم بوضع مقاييس عامة ومؤكدة وقائمة على التجربة المستمدة من الملاحظة العامة و المجردة للسلوك الإنساني المتوسط وبغض النظر عن الظروف الشخصية مع الاعتداد بالظروف الخارجية التي أحاطت بالسلوك محل التقييم .
والانحراف عن مستوى المعايير الموضوعي يتمثل في انحراف في السلوك عن مستوى السلوك الاجتماعي المالوف المتوسط المتخذ كنمط نموذجي في مجال معين ولغرض معين ولو لم يشكل هذا السلوك المنحرف في حد ذاتة انحرافا ملوما من الناحية الاخلاقية .
ان من شأن الاخذ بالمعيار الموضوعي الفصل تماما بين الخطأ القانوني والخطأ الاخلاقي . فالسلوك يعد خطأ قانونيا ولو لم يكن السلوك ملوما من الناحية الاخلاقية متى ما كان ذلك السلوك يعد خطرا او ضارا من وجهة النظر الاجتماعية ، فالسلوك الخاطيء تبعا لهذه الوجهة هو فعل او ترك يغاير ما كان يجب ان يتم بالنظر الى الشعور الاجتماعي العام الوسط ، او هو انحراف في السلوك بفعل او تصرف لا يصدر من شخص حريص ومتزن يهمه تفادي الاحتمالات الضارة بالغير .
وفي ضوء فكرة المعيار الموضوعي لا يتحمل الفرد عبأ نقائص وعيوب الأخرين الأخلاقية ، ذلك ان من حق الفرد وهو يعيش في مجتمع متحضر منظم ان يتوقع ان الاخرين يلتزمون الحيطة والحذر في سلوكهم تجاهه وانهم لن يلحقوا به الضرر عمدا او إهمالا او رعونةً، ومن حقه ان لايقلق بشأن أخلاقيات الاخرين ونواياهم الا بالقدر المعقول الذي لاينغص عليه حياته، ومن حقه كذلك ان يعتقد ان حسن النية هو الاصل وان سوء النية هو الطارئ .
وفي هذا الصدد يقول الفقيه روسكو باوند ، ان الشخص البدائي الذي يقصد الاضرار بالغير يتحرك في الخفاء ويتجنب السير في وضح النهار ويتمنطق دائما بالسلاح ، اما الشخص المتحضر فأنه يتنقل بين زملائه بحرية وبدون سلاح ويقوم باداء وظيفته بانتظام لانه يفتَرض انه لن يتعرض الى اعتداء شخص اخر.
فالمسؤولية الخطأية وفقا للمعيار الموضوعي تتحقق ولو كان الفاعل صبيا غير مميز او مميز ، او شيخا كبير السن عاجزا او مهملا حتى في شؤونه الخاصة او كان أميا او ضعيف البصر لا يتمكن من قراءة التعليمات فأرتكب الخطأ بسبب ذلك اوكان ساذجا او بليدا بطيء الانفعال او سريع التأثر او الانفعال او كان حادا بطبعه ولايتصرف في الظروف الطبيعية او الطارئة وفقا للمعيار الذي يتصرف بموجبه الرجل المعتاد في مثل هذه الظروف ومن ثم لا يكون للمدعى عليه الدفع بظروفه الشخصية،ولا تأخذ بنظر الاعتبار صفاته الخلقية والنفسية الخاصة ، فمن وجهة نظر المعيار الموضوعي فان القانون لايأخذ بنظر الاعتبار ممارسة الارادة ممارسة خاطئة بل الخطـر الذي يلحق بالمجتمع وامنه واستقراره من جراء تلك الممارسة ، وعلى الفرد ان يلائم سلوكه وتصرفاته مع مقتضيات هذا المعيار والا فهو يتحمل مسؤولية النتائج الضارة التي تترتب على سلوكه وان لم يشب ذلك السلوك اية عيوب من الناحية الخلقية .
وذلك لاستحالة وجود قياس واحد يتلاقى عليه الافراد ، اذا طلبنا منهم قياس مسلك الفاعل من وجهة نظره الاخلاقية ، ولذا وجب القول انه يكفي لتحقق السلوك المنحرف مجرد الاخلال دون وجه حق بحقوق الاخرين او ان الشخص يكون مخطئاً اذا كان يمكنه توقع الضرر وتحاشيه ولم يدرك ذلك التوقع، والعبرة بإمكانية التوقع لا بالتوقع الفعلي .
فالدائن بمقتضى الفعل الضار كالدائن بمقتضى العقد لا تعنيه الظواهر النفسية بقدر ما تعنيه الظواهر الاجتماعية ، فالخطأ حاله حال الارادة ظاهرة اجتماعية قبل ان يكون ظاهرة نفسية.
ففي مجال العقد يكون المعيار الموضوعي المجرد للخطأ العقدي هو مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه الذي اوجبه عليه العقد ، دون الحاجة الى بحث مسلكه ، فقد يكون مسلكه خالياً من أي انحراف ، وبذل كل جهد ولم يفلح لاسباب قد ترجع الى ان تقديره المعقول لحجم الالتزام عند التعاقد قد اختلف عند التنفيذ مثلاً ، ففي مثل هذه الاحوال تنعقد مسؤوليته ، لكونه مخطئاً من وجهة نظر المعيار الموضوعي ، رغم ان مسلكه يخلو من اي لوم اخلاقي.
وفي العقود التي انشأ فيها القانون التزاماً بالسلامة ، كعقود نقل الركاب ، قد يثبت المدين الناقل انه قد اوفى بكل التزاماته العقدية وقام بكل ما يوجبه عليه العقد والقانون من واجبات واحتياطات ، وقد يثبت ايضاً ان مسلكه لا يقل عن مسلك الرجل المعتاد ومع ذلك تنعقد مسؤوليته لمجرد حدوث الضرر. 
 وفي مجال الفعل الضار نقارن سلوك المدعى عليه بمسلك رجل اتخذ كنمط نموذجي للسلوك ، فان قصر عن بلوغ مستوى ذلك النموذج المعياري،فقد تعدى مهما يكن من امر فطنته او يقظته او نواياه.
فقد يثبت محدث الضرر انه بذل كل جهده وكل ما تسمح به ظروفه الذاتية من فطنة وذكاء ومهارة لمنع حدوث الضرر ، ومع ذلك لم يفلح في بلوغ مسلك الرجل المعتاد ، فتتحقق مسؤوليته .
وقد تكون المسؤولية مفترضة افتراضاً لا يقبل اثبات العكس ، وقد تقوم على اساس مبدأ تحمل التبعة( المسؤولية بدون خطأ ) .
ووفقاً لهذه الوجهة الموضوعية فان مسؤولية عديمي التمييز تتحقق ايضاً اذا عجزوا وهم لاشك عاجزون عن بلوغ ذلك المستوى المعياري لان سلوك عديمي التمييز لا يقاس بسلوك عديم تمييز نموذجي لانه لا يوجد مجنون نموذجي ، فالجنون وانعدام التمييز يصورة عامة هي ظروف داخلية لا يكترث بها المعيار الموضوعي.                 

المطلب الثالث ـ مقومات المعيار الموضوعي
إن تحديد مقومات المعيار القانوني هو في الواقع تحديد لواجب قانوني عام ولتحديد مقومات المعيار الموضوعي يقتضي الامر اعتماد نموذج سلوك وصفات شخص من البيئة الاجتماعية العامة او من الوسط المهني ، كنموذج نمطي لبيان مدى الواجبات القانونية المطلوبة ، ومن بيان مدى مطابقة او انحراف سلوك المدعى عليه بالقياس الى ذلك التمط النموذجي العام او لتحديد مدى انحرافه عن متطلبات النموذج المهني بالنسبة لسلوكه المهني .
وقد اقترح فقهاء القانون نماذج متعددة لمقومات وعناصر المعيار الموضوعي، وقد اتخذ كل من الفقيهان كولان وكابيتان معياراً متشدداً هو معيار الرجل اليقظ المتبصر ، فمعيار السلوك الواجب الاتباع حسب وجهة النظر هذه يكون بالنظر الى المسلك الذي كان سيتبعه الشخص المتبصر المعتني باموره لو وجد في مركز الفاعل.
اما الفقيهان هنري ومازو فقد اعتمدا معياراً متشدداً ايضا ، هو معيار الرجل المتبصر المتعقل ، مقياساً للسلوك .
الا ان المشرعين ورجال الفقه والقضاء تبنوا في نهاية الامر معيار الرجل المعتاد متوسط الصفات كمعيار اساسي لتقويم السلوك الاجتماعي العام، بينما تعتمد معايير اكثر تشددا في المجالات العلمية والمهنية ذات الطبيعة الخاصة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها ، اذ غالبا ما تعتمد القوانين المقارنة معيار الرجل الحريص فوق المتوسط من حيث الصفات بالنسبة للمهن التي يتطلب القيام بها عناية خاصة .
ذلك ان المعايير المتشددة تتعارض مع مصلحة الاشخاص من اواسط الناس وهم الاغلبية في المجتمع ، اذ يحملهم اكثر من قدرتهم ، ومن ثم يكون من الانسب اعتماد سلوك الواحد منهم معياراً لتقدير السلوك الفردي ، فالقاعدة العامة لا تبنى على اساس الاستثناء وانما على اساس المبدأ الذي تمثله غالبية الناس، فلا يلزم المرء بما لاطاقة للاغلبية عليه.
وعملاً بهذه الحقيقة يتعين الانصراف عن الدرجة العالية لمقومات المعيار الموضوعي والوقوف عند الدرجة المتوسطة التي تتجلى في الشخص العادي في تبصره وتعقله وحصافته ويقضته. فيكَون سلوكه مقومات المعيار الموضوعي ويكون تعيين الالتزامات القانونية انطلاقاً منه.
وهذا المعيار يقتضي تحديداً لمقوماته الاستهداء بالافكار المشتركة بين الناس وبالشعور العام الذي يساورهم اثناء ممارستهم لحياتهم وما يتوقعونه من سلوك ممن يتعاملون معهم ، ومن ثم يفترض من كل شخص ان يجعل سلوكه على النحو الذي ينتظره الاخرون منه، عملاً او امتناعاً عن عمل .
وفي ضوء ما تقدم يحدد انصار هذا الاتجاه مقومات المعيار الموضوعي في ضبط الانحراف على اساس ( سلوك شخص معتاد مجرد محاط بنفس ظروف الفاعل الخارجية دون اكتراث بشخص من وقع منه الفعل الضار ).
ويراد بالشخص المعتاد ، شخص من نفس طائفة الشخص محل تقييم سلوكه (الفاعل) ، متوسط في جميع الصفات ، لا هو بالشخص خارق الذكاء بحيث يرتفع الى القمة ولا هو محدود الذكاء خامل الهمة فينزل الى الحضيض .
ويراد بالمجرد ، ان لا تدخل الظروف الشخصية في اعتبار التقييم ، ولكن يفترض احاطته بنفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعل وقت ارتكاب الفعل ، ويقصد بالظروف الخارجية ظروف الزمان والمكان المحيطة بالشخص والتي يمكن ان تؤثر على ادائه وسلوكه سلبا او ايجابا . وهذه متنوعة كظرف العمل في النهار او الليل او اوالعمل في جو مريح او في اجواء الفوضى ، وحالات الاستعجال والضرورة وظروف النقل والاحوال الجوية وغيرها ، ذلك ان مسلك الرجل المعتاد لايتعين فقط بطبيعة الحقين المتعارضين عندما يباشر هو احدهما فيصطدم بواجبه تجاه حق الطرف الاخر ، وانما تدخل في تعيينه ظروف كثيرة ايضا كالعرف والعادات والمستوى المهني ، فينبغي عند تحديد مسلك الشخص المعتاد ان ينظر اليه محاطا بمثل هذه الظروف لأن مسلك الرجل المعتاد يختلف من ظرف لأخر .   
وفي ضوء ماتقدم ينظر الى المألوف في سلوك الشخص المعتاد المتخذ كنموذج للتقييم ويقاس عليه سلوك الشخص الذي نسب اليه الخطأ او الاهمال او التعدي ، فأن كان سلوكه مماثلا لسلوك الشخص المعتاد او يرتفع عليه فلا ينسب اليه خطأ ولايكون مسؤولا عن الاضرار الحاصلة لانه يكون قد احتاط لمنع وقوع الضرر ومع ذلك وقع ، اما اذا كان سلوكه دون ذلك المعيار فيسأل عن خطئه لانه لم يحتاط ويتبصر كما هو حال سلوك الشخص المعتاد.

المبحث الثاني
الضرر
المطلب الاول ـ تعريف الضرر من الوجهة القانونية
يعرف الضرر بانه اذى يصيب الشخص في حق او مصلحة مشروعة له.
والضرر ركن اساس من اركان المسؤولية المدنية لا جدل او خلاف في اشتراط وجوده. لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض ، والتعويض يقدر بقدر الضرر وبأنتفائه تنتفيالمسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة في اقامة الدعوى.
والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحققها ان يقع خطأ بل يجب ان يسبب الخطأ ضرراً ،والمضرور هو الذي يكلف باثبات الضرر الذي وقع فيه لانه هو الذي يدعيه ، ولا يفترض وقوع الضرر لمجرد ان المدين لم يقم بالتزامه العقدي او لمجرد اخلاله بالتزامه القانوني في اطار المسؤولية التقصيرية. ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن.
المطلب الثانيً ـ احكام وشروط الضرر
يقسم الضرر من حيث طبيعته الى ضرر مادي وضرر معنوي.
والضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص في ماله او جسمه او في عنصر من عناصر ذمته المالية.
اما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي يصيب الانسان في احساسه او شعوره او كرامته او شرفه.
والقاعدة التي تبناها المشرع العراقي هي ان التعويض عن الضرر الادبي قاصر على المسؤولية التقصيرية وحدها ، فلا تعويض عن الضرر الادبي في نطاق المسؤوليةالعقدية.
ويشترط توافر ثلاثة شروط في الضرر حتى يمكن الحكم بالتعويض عنه:
الشرط الاول ـ ان يكون الضرر محققاً
وهو الضرر المؤكد الحدوث سواء كان حالاً أي وقع فعلاً او كان مستقبلاً اذا كان وجوده مؤكداً وان تراخى وقوعه الى زمن لاحق.
الا انه لا يجوز التعويض عن الضرر المحتمل وهو الضرر الذي لم يقع ولا يوجد مايؤكد وقوعه مستقبلاً.
ويعتبر تفويت فرصة للكسب ضرراً محققاً لا محتملاً.
فلو تسبب شخص بخطئه في عرقلة وصول شخص الى مركز اختبار لنيل وظيفة معينة ، فتفويت الفرصة ضرر محقق وان كان النجاح نتيجة محتملة، الا ان الضرر عندئذ لا يقدر بقدر الكسب الذي فاتت فرصته وانما بقدر ما يحتمل معه تحقق الكسب في تلك الفرصة.
الشرط الثاني ـ ان يكون الضرر مباشراً
من الناحية الواقعية قد يتسبب الخطأ في سلسلة من الاضرار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة ، فما هو مدى الضرر الذي يتحمل المدين او مرتكب الفعل الضار مسؤوليته؟
 ان الضرر المادي كمفهوم قانوني اما ان يكون مباشراً او غير مباشر ، والضرر المباشر اما ان يكون متوقعاً او غير متوقعاً.
ويسأل المدين في اطار المسؤولية العقدية عن الضرر المادي المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من حيث نوعه ومقداره فحسب ، ولا يسأل عن الضرر المباشر غير المتوقع الا اذا تسبب في حصوله بغشه او بخطئه الجسيم.
أما في اطار المسؤولية التقصيرية فان مسؤولية المدين ( مرتكب الفعل الضار) عن التعويض تشمل الضرر المادي المباشر كله متوقعاً كان أو غير متوقع.
الا انه لا مسؤولية عن الضرر غير المباشر في كل الأحوال.
ومعيار التمييز بين حالات الضرر المادي هو معيار موضوعي.
فالضرر المباشر المتوقع ، هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ ، وهو يعتبر كذلك اذا لم يكن بإمكان الدائن او المضرور تجنبه ببذل جهد معقول.
والضرر المباشر غير المتوقع هو ذلك الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ.
اما الضرر غير المباشر ، فهو الضر الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ وهو يعتبر كذلك إذا كان بامكان الدائن او المضرور تجنبه ببذل جهد معقول.
فلو ضرب شخص اخر على رأسه بعصا فأدى ذلك الى جنونه ، وحزنت عليه امه وماتت كمداً ، فان الضرر المباشر المتوقع وقت وقوع الفعل الضار هو الجنون ، اما موت الام فيعتبر ضرراً غير مباشر ، لايسأل عنه مرتكب الفعل الضار ، لانه ليس من شأن ضرب انسان على رأسه ان يؤدي الى موت امه.
ومعيار توقع الضرر معيار موضوعي هو معيار الشخص المعتاد. وهذا ما تبناه المشرع العراقي صراحة في الفقرة الثالثة من المادة (169) مدني عراقي بقوله في شطرها الاخير (… ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت).
فالضرر المتوقع هو الضرر الذي كان بالامكان توقعه عادة وقت العاقد او وقت الاخلال بالالتزام القانوني العام ، أي الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين او مرتكب الفعل الضار، لا الضرر الذي يتوقعه المدين بالذات.
والضرر يكون متوقعاً في سببه أو مقداره ، فاذا اهمل المدين او مرتكب الفعل الضار في تبين الظروف التي كان من شأنها ان تجعله يتوقع الضرر فان الضرر يعتبر متوقعاً في سببه ومقداره، لان الشخص المعتاد لا يهمل في تبين هذه الظروف ، ويتحسب مقدماً للنتائج المتوقعة لافعاله قبل ان يخطو اية خطوة تجاهها.
وفي اطار المسؤولية العقدية ، اذا كان عدم توقع المدين للضرر يرجع الى فعل الدائن او المضرور ، كأن سكت الدائن عن اخطار الناقل بان حقيبته المسلمة له تحتوي على جواهر ثمينة ، فسبب الضرر المتوقع في مثل هذا الفرض هو ضياع الحقيبة، ولكن مقدار الضرر غير متوقع بسبب عدم علم الناقل بوجود الجواهر، فمقدار الضرر الذي يمكن ان يتوقعه الناقل ومن ثم يسأل عنه هو مقدار ما يمكن ان تحتويه حقيبة عادية فيها اشياء عادية غير ثمينة.
وفي اطار المسؤولية عن الفعل الضار فان مرتكبه يسأل عن الضرر المباشر كله متوقعاً او غير متوقع ولكنه لا يسأل عن الضرر غير المباشر.
فلو قاد شخص عجلة بسرعة في سوق مزدحم معتمداً على مهارته وثقته بنفسه معتقداً انه لن يدهس احداً ، فانه يكون مسؤول عن كل ضرر مباشر يحدثه سواء توقعه او لم يتوقعه.لان القانون يلزمه بالتعويض عن كل ضرر يعتبر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
اذ نصت المادة (207) مدني عراقي على انه: ( تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع )
الشرط الثالث ـ ان يصيب الضرر حقاً او مصلحة مالية مشروعة للمضرور.
فلا يجوز التعويض عن الضرر اللاحق جراء انشطة غير مشروعة.
المطلب الثالث ـ معيار تقدير الضرر
يقدر القاضي مقدار التعويض تقديرِاً موضوعياً ويدخل مع هذا التقدير بعض العناصر الذاتية.
ان التعويض عند الضرر المادي في مسؤولية المدنية يقوم على عنصرين:
اولهما ، ما لحق الدائن من خساره مالية، وثانيهما، ما فاته من كسب مادي ويدخل في عنصر الخسارة في نطاق المسؤولية التقصيرية ما فات من المضرور من منافع الأعيان المقومة بالمال التي جرده الفعل الضار من الانتفاع منها.
اما التعويض عن الضرر الادبي فلا يتحلل الى هذين العنصرين وانما يعتبر عنصراً قائماً بذاته وفي حـاله وقوعه تتولى المحكمة تحديد ما ينبغي ان تحكم به مـن تعويض بحيث تكون ترضية كافيـة للمضـرور.
وعلى القاضي عند تقدير التعويض مراعاة الظـروف الملابسـة وهـي الظروف الشخصية المحيطة بالضرورة كحالته الصحية ووضعه المالـي ووضعه الاجتماعـي أما الظروف الشخصية المحيطة بمرتكب الفعل الضار فلا يتعد بها لأن الاصل ان لا ينظر في تقدير التعويض الى جسامة خطأ الفاعل وانما الى جسامة الضرر اللاحق بالمضـرور مع ذالك فان جسامة الخطأ  قد تؤثر في شعور القاضي عند تقديره للتعويض وتكون عنصراً من عناصر تحديده واذا كان القانون المدني العراقي يخلو من نص يشير الى تأثر تقدير التعويض بالظروف الملابسـة خلافا للمشرع المصري الذي نص عليه فـي الماده(170) من تقنينه المدني الا ان الأخذ يه من قبل القضاء العراقي امر تقضيه دواعـي العدالة ولا يتعارض مع القواعد العامة في التعويض.
وهذا يعتبر التثبت من وقوع الضرر ومداه وتعيين طريقه تعويـض وتحديد المبلغ اللازم للتعويض كل هذا يعتبر من مسائل الواقع التي يستقبل بها القاضي الموضوع, الا ان تعيـين هذا الضرر في الحكم وذكر العناصر المكونة لها قانوناً والتي يجب ان تدخل في حساب التعويض يعتبر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها المحكمة التمييز لأن هذا هذا التعيين هو من قبيل التكييف القانوني للواقع, فإذا قضـى الحكم بمبلـغ معين على سبيل التعويض دون ان يبين عناصر الضرر الذي قضى من اجلـه بهذا المبلغ فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه اذا يحتمل ان يكون الحكم قد ادخل في التقدير التعويـض عنصراً لا تتوفر فيـه شروط تعويضـه او عنصراً لم يـطلب المدعـي تعويضه.
وهذا يعتبر استيفاء الضرر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وتقدير كون الضرر يشكل مساساً بحق او مصلحة مشروعة وتكييفه بأنه ضرر محقق حال او مسـتقبل او بأنه ضرر احتمالـي وكذلك تكييفه بأنه ضرر مادي او ضرر ادبي، والقول بانتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي الى الورثة او عدم انتقاله الا اذا اتفـق عليه او طولب به قضائياً قبل وفاة المضرور ، تعتبر كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضـي الموضـوع لرقابة محكمة التمييز.

المبحث الثالث
الرابطة السببية بين الخطأ والضرر

المطلب الاول ـ في معنى السببية
تعني رابطة السببية في معناها الخاص هو ان يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي في المسؤولية العقدية وان يكون نتيجة مباشره للإخلال بواجبه القانوني في المسؤولية التقصيرية، ولا فرق بين النتيجة الطبيعية والنتيجة المباشرة من حيث المعنى .
فاذا انعدمت الرابطة السببية انتفت المسؤوليـة لانعدام ركن من أركانها، والسببية هي الركن الثالث من اركان المسؤولية وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ ويبدو استقلال السببية عن الخطأ عندما يكون الأخير مفترضا كما هو الحال في المسؤولية عن عمل الغير ففي مثل هذا الحالة فان الخطأ مفروغ منه ولا يكلف المضرور باثباته اما السببية فيمكن نفيها بإثبات السبب الأجنبي.
واذا كانت العلاقة السببية تعني ان الخطأ يجب ان يكون هو السبب في الضرر فان رجع الضرر الى سبب أجنبي انعدمت السببية، وتنعدم السببية ايضاً حتى لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج او كان منتجاً ولكنه غير مباشر.
 ونشاط القاضي التقديري في هذا المجال يتحدد في مسألتين اولهما.. التحقق من وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر وثانيهما.. كون هذه السببية مولدة لضرر أي منتجة وكون هذا الضرر مباشراً.
وتقدير القاضي لمسألة قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر يقع فـي نطاق في نطاق تقديره للخطأ وتقديره للضرر كما سبق بيانه، اما تقدير القاضي لرابطه السببية فيتلخص في بحث فيما اذا كان هذا الخطأ بالذات يكون من شأنه توليد هذا الضرر بالذات بطريقة مباشرة ام لا فاذا خلص الى ان الاخلال او التعدي الحاصل من طبيعته ان يولد مثل هذا الضرر بطريقة مباشرة خلص الى قيام رابطة السببية وبخلافه تنفي العلاقة السببية وتقدير القاضي لقيام رابطه السببية هو تقدير موضوعي مجرد وان كان الخطأ والضرر يداخل تقديرهما عناصر شخصية او ذاتية.
المطلب الثاني ـ معيار تحقق علاقة السببية
يكون تعيين العلاقة السببية سهلا عندما يكون السبب الذي احدث الضرر واحدا.
 مثال ذلك.. ان يستخدم المقاول مواد رديئة في بناء الدار او يخطئ في المواصفات فيقع الدار نتيجة لذلك او ان يطلق زيد عيارا ناريا باتجاه عمر فيرديه قتيلا او ان يخطئ الطبيب في معالجه مريض خطأ جسيما او يسيراً فيموت المريض.
في مثل هذا الاحوال المتقدمة تكون العلاقة السببية واضحة بين الخطأ والضرر ولا يبقى الا اسناد الفعل للفاعل .
ولكن يدق تعيين رابطة السببية بوجه خاص عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على احداث ضرر واحد.
مثال ذلك.. ان يطلق شخص عيارا ناريا على احد فيصيبه بجراح خطيرة ثـم يموت المجني عليه لان الطبيب ارتكب خطأ فاحشاً او خطأ يسيراً اثناء علاجه او ان المجني عليه قصر في العناية بجراحه او لان المستشفى الذي نقل اليها للعلاج احترق فهلـك المريض في هذا الحريق… الخ
في هذه الاحوال لا بد من معيار لبيان تحقق علاقة السببية بين الأسباب المتعددة والضرر الحاصـل.
وقد تعدد النظريات بشأن المعيار المعتمد في تحديد السبب الذي يعتبر الضرر نتيجة طبيعية له من بين مجموعة الاسباب القائمة ومن بينهما نظريتان رئيسيتان همـا. نظريه ( تعادل الأسباب) ونظرية (السبب المنتج).. ونتناول دراسة نظرية السبب المنتج التي تلقى دعماً من غالب الفقه والقضاء.
المطلب الثالث ـ نظرية السبب المنتج
وتنكر هذه النظرية فكرة تعادل الاسباب بل تنطلق من منطلق مغاير تماما وهو عدم تعادل الاسباب   ولذا نراهم يميزون بين الاسباب العارضة والاسباب المنتجة ويقفون عنده الثانية دون الاولى ويعتبرونها وحدها السبب في أحداث الضرر واذا احتج عليهم بأن كلا من السبب المنتج والسبب العارض كان له دخل في احداث الضرر ولولاه لما وقع فأنهم يجيبون بأن السببية بهذا المعنى هي السببية الطبيعية ونحن انما نبحث عن السببية القانونية فنبحث عن الاسباب التي يقف عندها القانون من بين الاسباب الطبيعية المتعددة ليعتبرها وحدها هي الاسباب التي احدثت الضرر فالسبب العارض غير السبب المنتج واذا كان كلاهما تدخل في احداث الضرر ولولاه لما وقع الا ان السبب المنتج هو السبب المألوف الذي يحدث الضرر حسب المجرى العادي للامور فهذا السلوك الخاطئ كانت تمكن فيه عنده اقترافه امكانيه احداث النتيجة وتتحقق هذه الامكانية اذا تبين ان هذا السلوك الخاطئ يتضمن اتجاهاً واضحاً نحو احداث النتيجة، أي انه صالح بحكم طبيعته لاحداث ما حدث.
اما السبب العارض فهو السبب غير المألوف الذي لا يحدث عادة هذا الضرر ولكنه احدثه عرضاً.
وهذا يقتضي ان نحدد اولاً اثر السلوك الخاطئ وان ننتقي ثانياً من بين العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة العوامل العادية المألوفة ونستبعد العوامل الشاذة العارضة ثم نضيف اثر تلك العوامل الى اثر السلوك الخاطئ ثم نتساءل عما اذا كان من شأن هذا الاثر في مجموعه تحريك القوانين الطبيعية التي تحدث النتيجة الضارة.
فاذا اطلق شخص على اخر عياراً نارياً فاصابه بجراح خطيرة ثم نقل الى المستشفى حيث مات في حريق شب فيها ، فان علاقة السببية لا تعد متوفرة بين اطلاق الرصاص ووفاة المجني عليه، فالسؤال هنا هو هل من اشأن اطلاق الرصاص على شخص احداث الموت حرقاً، من الواضح ان الاجابة على هذا التساؤل ستكون بالنفي، الامر الذي يعني عدم الاعتراف بتوفر العلاقة السببية بين السلوك الخاطئ والنتيجة الضارة.
ولكن اذا مات المجني عليه في المثال السابق لتقصيره في بامر علاجه تقصيراً مألوفاً ممن كان في مثل ظروفه ، او لخطأ الطبيب خطأ يسيراً فان علاقة السببية تعد متوفرة.
ذلك اننا حينما نقرن فعل اطلاق الرصاص مع اثر التقصير المألوف بالعلاج او خطأ الطبيب اليسير وهي عوامل مألوفة في مثل هذه الظروف نجد ان من شأن ذلك احداث الوفاة عن طريق الاصابات التي حدثت ثم ازدادت جسامتها بعد ذلك بتأثير هذه العوامل المألوفة حتى انتهت الى الوفاة.
ذلك ان نظرية السببية المنتجة تتحصل في انه متى اشترك اكثر من عامل في احداث النتيجة الضارة ، فانه ينبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء العامل المنتج لها في المألوف باعتباره المسؤول عنها. 
نتيجة:
يتضح مما تقدم ان علم القانون يضع معايير وأسس لعدالة الحكم بالتعويض أو التضمين من قبل القاضي او لجان التضمين في المؤسسات الحكومية، مما ينبغي مراعاتها بدقة لأنها أمانة ومسؤولية شرعية وأخلاقية ولتأخذ العدالة مسارها الطبيعي دون وجود ضحايا للعدالة بسبب الأخطاء في الحكم والتقدير.
*******************
المصادر العلمية:
ـ أ. د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ـ مصادر الالتزام ، المكتبة القانونية ،بغداد ،2007.
ـ أ. د. عبد المجيد الحكيم ، الوسـيط فـي نظريـة العقـد ،ج1، في انعقاد العقد ،1967.
ـ أ.د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني،ج1، مصادر الالتزام ،ط2، 1964.
ـ د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، جزءان في مجلد واحد،مطبعة العاني،1950.
ـ أ.د مالك دوهان الحسن، المدخل لدراسة القانون،ج1، 1972.
ـ ابراهيم شحاتة، في اجتهاد القاضي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، مصر ، ع1،س2، يوليو،1962.
ــ الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، واجب تقليل الضرر في القانون الانكليزي ، مجلة القانون المقارن ، بغداد، العدد 13 السنة التاسعة 1981 .
- د. ثروت انيس الاسيوطي ، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، ط 1 ،1960.
ـ د. حامد زكي ، التوفيق بين القانـون والواقـع ، ج2 ، مجلة القانون والاقتصاد ، مصر س 2 .ع2.
ـ د. حامد زكي ، التوفيق بين القانون والواقع،ج1،مجلة القانون والاقتصاد ، مصر،س1 ع5.
ــ د. سعد ابراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر .
ـ د. حسين عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية،ط1.
ــ د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الطبعة الخامسة 1988.
ـ د. سمير تناغو ، النظرية العامة للقانون ،1973.
ـ د. شمس الدين الوكيل ، مباديء القانون، ط1، 1968.
- د. عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل لشخصي، الخطأ والضرر، 1983.
ـ د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الجزء الاول ، طبعة سنة 1972 .
ــ د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام ،الجزء الاول ، مصادر الالتزام 1980.
ـ د. مجيد العنبكي ، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكليزي ، 1990.
ـ د. محمد شتا ابوسعد، السلطة التقديرية للقاضي المدني في ضوء المعايير والقواعد القانونية المرنة والجامدة، مجلة مصر المعاصرة، س77،ع406،اكتوبر1986.
ـ د. نبيل اسماعيل عمر ، سـلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة الاولى، 1984.
ـ د. علي احمد راشد ، بعض الخلافات الفقهية البارزة في نظرية الجريمة ، مجلة مصر المعاصرة ،س57 ع 324،ابريل1966.
ـ د. علي حسين الخلف ، د. سلطان الشاوي،المبادئ العامة في قانون العقوبات ، 1982.
***************