مفاهيم عامة حول العلامة التجارية في القانون اليمني



                  مفاهيم عامة حول العلامة التجارية: 
مقدمة:
-         تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في ان وحد فهي تمنع اختلاط منتجات معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة اخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات معينة عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة يستخدمها المنتجون للتعريف بمنتوجاتهم.
-         وبدا الاهتمام بالعلامات التجارية في العصور الوسطى وكذلك بشكل خاص عند الصناع والتجار حيث اعتادوا وخاصة في فرنسا وايطاليا وضع اسمائهم على منتجاتهم.
المبحث الاول: ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية وتمييزها عن بقية العناصر المشابهة لها.
الفرع الأول: تعريف لعلامة التجارية.
-         اختلفت التعريفات لها باختلاف التشريعات بين الدول، فكل تشريع تعريف خاص به كما هو الحال لدى الفقه المقارن.
أولا: التعريف التشريعي: المشرع عندنا عرفها بانها: " العلامة هي الرموز القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والارقام والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع او توضيبها والالوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره ". [1]
ثانيا: التعريف الفقهي: الفقه أيضا أعطى اهمية للعلامة التجارية من خلال عدة أراء أبرزها:
·       الدكتور مصطفى كمال طه: " العلامة التجارية هي التي يتخذها الصانع أو التاجر شعار لمنتوجاته تميزها عن غيرها من المنتجات المماثلة ".
·       وعرفها الأستاذ البريت شارين: " العلامة هي إشارة محسوسة توضع على المنتج أو ترافقه من أجل تمييزه عن المنتجات المشابهة    للمنافسين ". [2]
الفرع الثاني: تميز العلامة التجارية عن بقية العناصر المشابهة لها.
أولا: العلامة والاسم التجاري:
الاسم التجاري يهدف إلى تميز المحل التجاري عن غيره من نفس الطبيعة في حين العلامة تهدف إلى تميز المنتجات أو الخدمات الصادرة عن المحل التجاري.
وينشأ الإسم التجاري بأول استعمال وتنشأ العلامة عن الايداع ولا يحمل المحل إلا إسما تجاريا واحدا في حين يمكن أن يملك المشروع ذاته علامات متعددة.
وتذهب غالبية التشريعات إلى حماية الإسم التجاري بقواعد المنافسة غير مشروعة.
ثانيا: العلامة وتسمية المنشأ ( المؤثر الجغرافي )
التسمية تضمن مكان صنع المنتج لكن قد تحتوي العلامة مؤشرا جغرافيا يكون عنصرا من عناصرها.
ثالثا: العلامة و الابتكار:
لا يوجد رابط جوهري بين العلامة والابتكار الصناعي او الادبي او الفني ولكن يوجد تداخل بينهما، فالمنتج الذي يحمل اختراعا يمكن أن يحمل علامة صناعية.
الفرع الثالث: خصائص العلامة التجارية
أولا: الخصائص العامة للعلامة التجارية:
أ) الطابع الالزامي: مهما كانت العلامة التجارية من قبل اختيارية حسب الامر 66/57 في المادة الاولى غير ان الامر 03/06 الغى هذا الامر ونص في المادة الثالثة ان العلامة التجارية علامة الزامية.
ب) الطابع الفردي: اي ان العلامة التجارية ملك لشخص واحد طبيعي او معنوي وجاءت اتفاقية باريس التي تنص على الطابع الفردي بالإضافة الى الامر 03/06 الجزائري، لكن متطلبات الحياة خلقت وضعيات مشتركة وهنا نطبق احكام الملكية الشائعة المنصوص عليها في القانون الدني.
ج) العلامة التجارية مال منقول معنوي: ان العلامة التجارية هي مال منقول من نوع خاص فهي احد العناصر المعنوية غيرالمحسوبة للعمل التجاري.
وللعلامة التجارية مميزات عن حق الملكية في المنقول وهذا حسب نص المادة 83 من القانون المدني الجزائري.
د) استقلالية العلامة التجارية عن المنتج: ان صحة العلامة مستقلة رعية المنتج او الخدمة المطلقة عليها فحسب المادة الثامنة: " لا تكون صحة السلع والخدمات التي تستعملها العلامة باي حال من الاخوال فان تسجيل تلك العلامة فمالك العلامة الواردة على المنتج غير مشروع، يمكنه ان يرفع دعوى تقليد ما دام حقه على العلامة مقبول".

ثانيا: الخصائص الخاصة للعلامة التجارية:
لكي تكون العلامة نموذجية وناجحة وكاملة الاوصاف لتحظى بالقبول من المستهلكين وتساهم في ترويج المنتج او الخدمة، ولكن تكون الدقة في الاختيار لتتناسب هذه العلامة مع ما يتناسب والنشاط المرغوب فيه يجب على العلامة التجارية ان تتصف ب:
-         بسيطة الحجم.
-         مبتكرة خالية من المعنى اللغوي.
-         سهلة التذكر.
-         سهلة النطق.
-         بسيطة التصميم.
-         بسيطة الشكل وتكون قابلة للتسجيل ولا تحمل عناصر محظورة لتسجيلها.
الفرع الرابع: انواع العلامة التجارية.[3]
اولا: العلامة التجارية: تعد وسيلة التجار والصناع لجلب الزبائن وتقترن في ذهن المستهلك بمستوى معين ويطلق على هذه العلامة ايضا " علامة التوزيع ".
ثانيا: علامة الخدمة: هي اداة لها قيمتها الاقتصادية وهي تستخدم لتمييز الخدمات المقدمة من طرف تجار او مؤسسات او مشروع مثل علامات الفنادق وشركات الطيران.
ثالثا: العلامة المشهورة: هي العلامة التي تتجاوز حدود البلد الاصلي الذي سجلت فيه فشهرتها تصبح عالمية وتكون لتعريف الجمهور بهذه العلامة، كما توجد علامات اخرى منها: علامة المصنع، العلامة الجماعية، العلامة المحجوزة، وكذا العلامة المانعة والعلامة الوقائية.
المبحث الثاني: شروط العلامة التجارية وانقضائها
الفرع الأول: شروط العلامة التجارية لتسجيلها ( الشكلية )
أولا: الصفة المميزة الذاتية: اي ان يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الاخرى المستخدمة لتمييز سلع او خدمات مماثلة، وان تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها ذات مظهر خارجي مميز وهو امر ضروري، اذا ان افتقار العلامة سيجعل من الصعب على المستهلك التعرف على السلع التي تميزها من جهة وكما سيكون من الصعب حماية صاحبها من المنافسين من جهة اخرى.
ثانيا: الصفة المميزة الخارجية: اي عدم التشابه مع العلامات الاخرى التي سبق تسجيلها وسبق طلبها لمنتجات وخدمات مماثلة بمعنى يجب ان تكون العلامة جديدة، ويكفي لرفضها ان تكون اوجه التشابه كفيلة بان يختلط الامر على المستهلك العادي متوسط الحرص في ظروف الشراء العادية.
ثالثا: المشروعية: يتعين الا تحتوي العلامة على عنصر او اشكال محضورة بمعنى لا يجوز تسهيلها او اتخاذها كعلامة تجارية تكون مخلة بالآداب العامة او تخالف النظام العام او الشعارات العامة للدول او الرموز الدينية البحثة.
الفرع الثاني: اكتساب الحق في العلامة بتسجيلها ( الموضوعية)
أولا:
عموما:
حسب المادة الخامسة من 03/06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات: فانه يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة، دون المساس بحق الاولوية المكتسب في اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجزائر، وتحديد مدة تسجيل العلامة ب (10)عشر سنوات وفقا للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الامر، ويسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل.

ثانيا:
إستثناءا بالرجوع الى نص المادة الاساسية من الامر 03/06 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالعلامات التي نصت على الاستثناء الوارد على الحق في التسجيل.
وهي اجمالا في حالة انتهاك الحق فان العلامة تبقى ملك لشخص الاول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الايداع او الشخص الذي اثبت الاقدمية فله الأولوية في الايداع حسب مفهوم       ' اتفاقية باريس ' لحماية الملكية الصناعية.
كما للشخص الذي شارك بعرض سلعة او خدمة في معرض دولي او رسمي ان يطالب بحقه في تسجيل هاته العلامة في مدة ثلاثة (03) اشهر ابتداءا من نهاية العرض. [4]


[1]  د/ عبد الله حسين الخشروم: الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الجزء 1، الاردن، دار وائل للنشر، 2005، ص 135.
[2]  د/ منير محمد الجهيني: العلامات والاسماء التجارية، الجزء الاول، دار الكتاب الجامعية، لبنان سنة 2004، ص 204.
[3]  د/ محمد حسنين: الوجيز في الملكية الفكرية، الجزء الاول، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، سنة 1985،  ص 540.
[4]  المادة 05-06 من الامر 03/06 المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 المتعلق بالعلامات التجارية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد 44 الصادر في 23 يوليو 2003، ص 23

بحث حول الخبراء وتقرير الخبير وفقا للقانون اليمني




الخبرة

مقدمة في الخبرة:-
3- الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في تكوين عقيدته واقتناعه في المسائل الجنائية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة أو دارية خاصة لا تتوافر لديه ويعد الشخص خبيراً إذا كان يعتمد في إبداء رأيه على أصول فنية أو علمية مسلم بها من أهل الفن أو العلم.
ولقد منح المشرع المحكمة سلطة تعيين خبيراً أو أكثر في الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم متى رأت ضرورة لذلك.
وإذا طلب الدفاع ندب خبيراً ولم تجبه المحكمة الى طلبه وجب عليها أن تبين سبب الرفض والا شاب حكمها القصور والإخلال بحق الدفاع.
ولا يجوز للقاضي أن يأخذ بتقرير الخبير إلا إذا عرضه في الجلسة وأتاح للخصوم مناقشته.
§       من كتاب تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة / د: كمال عبدالواحد الجوهري – دار محمود للنشر والتوزيع – صـ 107-108.
فيما يتعلق بتقرير الخبير من حيث الإجراءات أو الشكل.
331- شكله: يجب على الخبير بعد الانتهاء من عمله أن يقدم تقرير يودعه بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب المحكمة .
332: وينقسم تقرير الخبير الى ثلاثة أقسام:
أولا: المقدمة وتشمل على اسم الخبير وعلى المأمورية التي كلف بها نقلا عن الحكم الصادر بذلك ثانيا: محاضر الأعمال وتشمل على جميع الإجراءات والمباحث والتحقيقات التي آجراها الخبير ثالثاً النتيجة وتشتمل على رأيه في المسائل التي ندب لها.
                                                            من كتاب الموسوعة الجنائية/ جندي عبدالملك – الجزء الأول
وإذا انتهى الخبير من العمليات الفنية التي يباشرها فإنه يقدم تقريراً برأيه في المسألة التي طلب إليه الإدلاء به فيها ويتضمن التقرير مقدمة وموضوعاً ونتيجة.
وعندما يصل التقرير إلى المحقق فإنه يؤشر عليه بإرفاقه بملف الدعوى بعد أن يقوم بمراجعته فإن رأي أن النتيجة التي خلص اليها تتفق ووقائع الدعوى فإنه يستطيع أن يتصرف على ضوئه فاما أن  يتصرف في الأوراق أو يواجه من سئلوا في التحقيق بنتيجة تقرير الخبير  اما اذا رأى المحقق ان النتيجة التي خلص اليها الخبير غير حاسمة في الدعوى أو أنها لم تعرض صراحة للنقطة التي أريد تعرف الرأي فيها فإن المحقق يستوفي النقض وفي هذه اما ان يعيد الاوراق الى الخبير مبيناً وبه النقص الذي يريد استكماله او أن يدعو الخبير الذي باشر المأمورية لمناقشته فيما أنتهى اليه من رأي وبهذا يستوفي النقض.
§        من كتاب المرجع المرصفاوي في المحقق الجنائي/ حسن صادق المرصفاوي ص 137:

ثانيا:بطلان عمل الخبير-.
للمحكمة مطلق الحق في تقدير ما أدلي به الخبير من آراء فلها أن تأخذ بما أدلى به ولها الا تأخذ به ومحل كل هذا عند ما يكون تقريره صحيحاً أما إذا كان تقرير الخبير باطلا فلا تملك المحكمة بناء الحكم عليه والا اصبح مبنيا على اجراء باطل ولا يجدي في جوار الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير نتيجة بحوث الخبراء في المسائل المتنازع عليها إذا أن سلطة المحكمة في تقدير اراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها في تقرير صحيح.
§        المرجع من كتاب النظام الإجرئي للخبير القضائية في المواد المدنية والجنائية قانون المصري والكويتي د/ سيد أحمد محمود خليفة -2001م
والدفع ببطلان عمل الخبير لمباشرته المأمورية بغير ندب من المحكمة لا يجوز إثارته لأول مرة في النقض لتعلقه بالواقع.
إذا كان تقرير الخبير باطلاً فمن الواجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان فإنها لا تملك بناء حكمها على التقرير الباطل وقضت محكمة النقض بأن بطلان الخبير الناشئ عن عدم دعوتهم للحضور يزول بردهم على التقرير صـ 97-المرجع السابق98.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم للاجتماع بطلان عمل الخبير وفقا لقانون الإثبات وإذا كان الخصوم قد دعوا على الوجه الصحيح وجب على الخبير مباشرة عمله ولو في غيبتهم.
كما جاء في هامش الصفحة رقم (63).
وقد حرص المشرع على النص على البطلان كجزء لعدم دعوة الخصوم للإجتماع وذلك حرصا منه على حقوق الدفاع ولتمكين كل خصم من متابعة أعمال الخبير وابداء ملاحظاته عليه واوجه دفاعه واحترامه مبدأ المواجهة أما إذا اثبت أنه وجه اليهم الدعوى للحضور بغير طريق الكتاب المسجل فلا يترتب البطلان إلا إذا لم يطمئن القاضي إلى ان الدعوى بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب ابلاغها اليه.
وقد أوجب قانون الإثبات دعوى الخصوم في الميعاد المحدد لبدء مأموريته وسمت الوسيلة التي يدعو به الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوى الخصوم بطلان عمل الخبيرألأ أنه ينص التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم  اصلا وبين مخالفتها بدعوتهم للخصوم بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة اعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصوم مهما كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصوم من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم  أمامه تنويرا للدعوى وهي التي يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير .
والبطلان المقرر في نص المادة السالفة الذكر هو بطلان نسبي  لا يجوز التمسك به الا الخصم الذي شرع لمصلحته وذلك أمام محكمة الموضوع .
ومن الجدير بالذكر أن جزاء البطلان لا يترتب إلا بسبب عدم دعوة للخصوم على وجه الاطلاق أما مخالفه الشكل الذي نظم به القانون هذه الدعوى فلا يترتب عليه أي بطلان .
ومضمون هذه القاعدة أن مقتضي التفرقة أن يكون الجزاء هو عدم حصول دعوى ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الاخلال بحق الدفاع الواجبة جنائيه في جميع مراحل الدعوى أما حصول الدعوى بطريق (الاعلان أو خطأ يعرض عليه )أو غيرها لم ينص القانون عليها فلا يقتضي البطلان صـ 95.
7- تجاوزت الخبير:
وإذا جاوز الخبير حدود مأمورية أو أخل بإجراء جوهري كوجوب دعوه الخصوم عند أول اجتماع بعقده أو شاب تقريره تناقض أو قصور أو فساد الاستدلال ترتب على ذلك بطلان عمله ولكن يتعين التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وجاء في هامش الصفحة رقم (76) من هذا الكتاب ما لفظه:
مدني 14/2/1983م في الطعن رقم (808) لسنة 48ق وقد جاء فيه أن عدم قيام الخبير بأخطار الخصوم بإيداع تقرير وأن كان المشرع لم يترتب البطلان على ذلك الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم كان يحكم في الدعوى على اساس التقرير الذي لم يقم الخبير بأخطار الخصوم بإيداعه فلم يبدوا دفاعهم بشأنه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه.
كما يتعين لكي تعتمد المحكمة على تقرير الخبير ما يلي:
1-   أن تكون هي التي ندبته ما لم ينص القانون على غير ذلك مثال المادة (134) اثبات أو ما لم يكن فدعين من قبل اطراف الخصومة بوصفه خبيراً استشارياً بصفة غير قضائية وباشر مهمته في مواجهتهم جميعا .
2-   وأن يكون التقرير مقدماً بصدد الدعوى التي تنظرها المحكمة .
وأن يكون ندب الخبير قد حصل في مواجهة سائر خصوم الدعوى فلا يصح الاحتجاج بتقرير الخبير على من لم يكن خصماً في الدعوى التي ندب فيها هذا الخبير صـ 82 المرجع السابق.
                                                            من كتاب الموسوعة الجنائية الجزء الأول/ جندي عبدالملك – المبحث الثالث.


3-   حقوق الخبراء وواجباتهم

305- واجب حلف اليمين أوجب قانون تحقيق الجنايات على الخبير أن يحلف قبل اداء مأمورية سواء أمام مأمور الضبطية القضائية وفقا للقانون الإجراءات أو أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق ولكنه كالقانون الفرنسي لم ينص على هذا الأمر أمام المحكمة ولكن من المتفق عليه أن الخبير يجب أن يحلف اليمين ايضا أمام المحكمة والا كان العمل لاغيا.
ويجب أن يحلف الخبير اليمني قبل اداء مأموريته ويكون العمل باطلاً إذا لم يحلف الا بعد انتهائه من ادائها أو بعد أن ادى جزاء منها .
صـ 239.
                                                            مرجع سابق الموسوعة الجنائية
.
وقد اباح القانون للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم الاستعانة بخبير من الخبراء ويجب أن يحلف أمام المحقق يميناً على أن يبدي رأيه بالذمة إلا إذا كان قد حلف اليمين عند مباشرته فلا يكون هنالك في هذه الحالة محلاً لحلف اليمين ويترتب على اغفال حلف الخبير اليمين أمام المحقق بطلان الحكم الذي يبنى عليه تقرير الخبير صـ 200.
                                                  من كتاب التحقيق الجنائي والتصرف في الأدلة الجنائية /أحمد أبو الراس- صـ 200
قيود مباشرة الخبير لأعماله ولمهمته :
د- ولا يجوز قانوناً الإستعانة بالخبير في استيعاب أو استخلاص النقاط القانونية أو تفسير نصوص القانون أو تطبيقها على واقعة الدعوى فهي اختصاص المحكمة وحدها ولا يجوز للخبير أن يتطرق إلى المسائل القانونية فإذا ورد في منطوق الحكم عبارة تكليف الخبير ببيان شروط انطباق مواد القانون على الواقعة فيجب على الخبير أن يقصر عمله على المسائل الفنية من المسائل القانونية التي لا يتطرق لها كما جاء في هامش صـ 174 كتكييف ، العقد اثبات الملكية ، تفسير العقد ، تحديد المسؤل في مجال المسؤلية التقصيرية أو لممارسة أعمال التحقيق بمعناه الواسع كإستجواب الخصوم وسماع شهادة الشهود .

المرجع السابق للسيد أحمد محمود صـ 173


من كتاب الخبرة في المواد المدنية والجنائية /علي عوض حسن
 سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير .
1-   تقدير عمل الخبير مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان اسباب حكمها إلى ما جاء في تقرير الخبير المقدم في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد في التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه
 والمحكمة غير ملزمة بالاخذ برأي الخبير ذلك أن هذا الرأي لا يعدوا إن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولمحكمة الموضوع إذا ندب خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا لقانون المرافعات ويجب الحكم أن يكون قد تناول في أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير.
 لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هي لا تقضي إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها في ذلك أي تناقض صـ 86.
ورأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك .
تقدير عمل أهل الخبرة أو الموازنة بين آرائهم فيما يختلفوا فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع صـ 87.
وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت لرأي  خبير معين رأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي .
لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير أخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم او أن تعيد المأمويةر للخبير ولو طلب الخصم ذلك إذ أن اراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الأثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
وحكم بأن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو ما يدخل في سلطتها الموضوعية ولها باعتبارها الخبير الاعلى أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير أخر, ما دامت هي لم تر لزوما لاتخاذها هذا الاجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالا بحق الدفاع .
وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع وإذا اخذت المحكمة بتقدير تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه المطعون عليه وهو ما يكفي لحمل الحكم فأنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب اطراح تقدير الخبير الاستشاري الذي قدمه الطاعن وتقرير الجهات الادارية أو ما اطرحته من تقدير الخبير المنتدب في دعوى اثبات الحالة إذ ان في أخذها بالتقرير الأول ما يفيد انها لم تجد في باقي التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي أخذت به .
وما دام انها اطمأنت إلى التقرير المذكور ووجدت فيه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فإنها لاتكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبير آخر ثلاثة خبراء آخرين.
ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الادلة التي تقدم في الدعوى للأخذ بما تطمئن اليه واطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على اسباب سائغة . 



ندب خبير أخر وإعادة المأمورية :
126-ان تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت في طلب تعيين خبير أخر كل ذلك بما يختص به قاضي الموضوع ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف في ذلك مقتضى المنطق والقانون صــ130
وللمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون أن تلتزم بندب أخر .
ومن المقرر أن تقدير أراء الخبير أو الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير وشأنها في الشأن سائر الأدلة لتعلق هذا الأمر لسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بندب خبير أخر في الدعوى أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها صــ131
ولا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير أخر مرجح بعد أن التفتت عن التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن وما دامت الواقعة قد ضمت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الأجراء ,صــ131
كما جاء في الباب الثالث من هذا الكتاب .
أضطرت أحكام محكمة النقض على أن تقرير الخبراء أن هو إلا دليل من أدلة الدعوى في مجال النفي والاثبات. 
وانه بناء على ذلك يكون لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير دليل الخبرة كعنصر اثبات في الدعوى فلها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب ولها أن تعدل عنه ولها ان تأخذ ببعضه ولها أن ترجح أحد التقريرين ولها أن تلتفت عن تقرير الخبير المنتدب وتأخذ بتقرير خبير أخر أو خبير من الجدول أو خبير استشاري وشرط كل ذلك أن يكون الحكم سواء قد أخذ بالتقرير كله أوبعضه أو طرحه مسبباً تسبيباً صحيحاً يتفق مع أحكام القانون ص190 المرجع السابق.
فمحكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح في تقديره أمامها دون الرجوع إلى رأي خبير أو إلى أوراق متى علقه بعمل مماثل وهي وأن عينت خبيراً فلا تكون مقيدة قانوناً بتقريره بل هي لها الحرية المطلقة في الأخذ بتقريره أو زيادته أو نقصه صـ72 المرجع السابق /لسيد أحمد محمود .
تقرير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع كما أن ندب خبير في الدعوى لا يسلبها سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة ثبوت وكذلك فلها وهي تقضي في الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة . 284المرجع /قضاء النقض في ندب الخبير /المستشار سعيد شعله طبعة 1998م.

33-ولا تتقيد المحكمة مطلقاً بتقارير آل الخبرة فلها أن تختار من مثل هذه التقارير ما ترى الأخذ به كما أن لها أن تفضل تقرير على تقرير أخر ولها أن تبحث المسألة بنفسها أو تفصل فيها بنفسها أو تفصل فيها من غير أن تأخذ بأراء الخبراء جميعاً جندي عبد الملك صــ 248 الموسوعة الجنائية   

ثالثا: كيف يستعان بالخبير:
القاعدة العامة تقضي بأن تكون الاستعانة بالخبير في المسائل الفنية أي المسائل التي تتطلب خبرة خاصة لا تتوافر أساسا في المحقق وللمحقق أن يستعين بخير من الخبراء المقيدين في جدول المحكمة بيد أن لا يتقيد بأولئك الخبراء لاسيما في الحالة التي تكون المسألة المراد تعرف الرأي فيها من الدقة بمكان حتى أنها لا تتوافر في واحد من اولئك الخبراء وكما أن المحقق أن يستعين بخبير واحد فإن من حقه الاستعانة بأكثر من خبير واحد فإن لهذا الخبير أن يستعين بغيره من الخبراء على أن يعتمد هو تقريرهم لما اريد معرفة الرأي فيه بمعنى أن يعتبر التقرير كأن صادر منه.
                                المرجع المرصفاوي في المحقق الجنائي صـ 134- 135- 136
  مباشرة الخبير لمهنته:
ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك صورة للمذكرة المشار اليها بين اوراق القضية حتى يمكن الرجوع اليها وتقدير ما كان مطروحاً أمام الخبير من وقائع الدعوى ولتقدير رأيه ومعرفة ما إذا كانت الاجابة قد جاءت رداً على ما اريد معرفة رأي الخبير فيه من عدمه وبيان مدى تأثره في هذه المذكرة لا سيما حين ترد خاتمة رايه أن النتيجة التي خلص اليها تتفق مع مذكرة النيابة الامر الذي يستوجب معرفة ما جاء بها ومدى ما أمكن الخبير استخلاصه منها وخصوصا حين يختلف الرأي بين النيابة العامة والدفاع.
وليس للمحقق أن يطلب الى الخيبر مباشرة اجراء ما على وجه معين لأن كل ما هو مطلوب من الخبير هو تعرف رايه في مسألة فنية اما كيفية الوصول اليها فهو أمر متروك لتقدير الخبير والا لم يكن هناك أي محل للاستعانة به.
ندب خبير آخر:
لا يمنع من ندب خبيراً آخر لابداء رأيه في أمر معين ويتم هذا من الناحية العملية في أحد صورتين الاولى:- أن بيدى الخير المنتدب رايه صراحة في أن احدى نقاط الدعوى تحتاج إلى تعرف راي خبير آخر متخصص والآخرى: أن يبدى أحد الخصوم اعتراضات فنية على راي الخبير ويرى المحقق الاطمئنان الى صحة تقرير واعتراضات الخصوم ويكون بندب خبيرا في الدعوى.
وليس هناك أي قيد على حق المحقق في ندب خبير آخر ويرجع الامر الى تقديره حتى أنه أن ندب خبيراً ثانيا ثم وجد تعارضا بين التقريرين فله ان يندب خبير ثالثا للترجيح بين الرأيين أو ابداء رايه هو شخصيا في الواقعة مع مراعاة القاعدة الخاصة بالمسائل الفنية البحتة على أن ينبغي أن لا ننسى أن تقرير الخبير يعتبر استشاريا فلا يقيد العضو المحقق أو المحكمة إذا طرحت عليها الدعوى بل أن اتجاه المحقق الى الأخذ بأحد الاراء لا يلزم المحكمة بها.
ويخول القانون للخصوم في الدعوى تقديم تقدير من خبير استشاري وهم يطلبون الى المحقق اطلاع الخبير على الاوراق حتى يستطيع أن يقدم تقريره وعلى المحقق الا يرفض الطلب لان هذا السبيل يعد من بين وسائل الدفاع المخولة للخصوم.
ورفض النيابة العامة لتقديم تقرير الخبير استشاري في هذه الصورة لن يضير الخصوم لانه لا يمنعهم من تقديمة امام المحكمة وعلى ما تقرره قواعد الاجراءات الجنائية في حدد مراعاة حق الدفاع صـ 138 المرجع السابق.

والله ولي التوفيق