قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري - اليمن



قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (24)لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته . وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء . (قـــــرر)


مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر : الجمهورية : الجمهورية اليمنية لوزارة : وزارة التموين والتجارة الوزير : وزير التموين والتجارة اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون الجهاز : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المنشأة : أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجاري . الاحتكار : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة . التركيز : تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.

مادة (3) : يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية .

مادة (4) : أ - يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بالقانون : 1 - نشـاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول . 2 - الإجـراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي . كما لا تسري على قانون الوكالات . ج - لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة .

مادة (5) : تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق .

مادة (6) : لا يجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها والحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة .

مادة (7) : يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفا إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أوإضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطيا أو بالممارسة . 1 - تحديد الأسعار أو الخصومات 2 - تحديد كميات الإنتاج 3 - تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى . 4 - محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق. 5 - التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم . 6 - التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة . 7 - وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها .

مادة (8) : أ - يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق . ب - تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشأة استغلالاً لوضع الهيمنة والاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة . 1 - عرض السلعة أو الخدمة بسعر أقل من تكلفتها 2 - عدم المساواة في الأسعار أو الشروط أو الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة . 3 - تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات 4 - الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين 5 - سيطرة المنشأة على أحد العملاء لمنع منشأة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل على منشأة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشأة . 6 - العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس أخر من أجل ممارسة نشاطه. 7 - شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها . 8 - تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للإستعمال في سلع وخدمات تنتجها منشأة المنافسة . 9 - إلزام أو استدراج منشأة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى المنشأة منافسة . 10 - رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها . 11 - ربط بيـع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس المنشأة .

مادة (9) : يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أن يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.

مادة (10) : ينشا بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمي (جهاز حماية منافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الـوسائل التي من شانها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .

مادة (11) : يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (11) من هذا القرار بالقانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير .

مادة (12) : تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر من الوزير .

مادة (13) : على أية منشأة أو مجموعة منشآت بنشاط معين أن يخطر الجهاز بأية بيـانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقا مع نصوص هذا القرار بالقانون

مادة (14) : يجب على المشترين الذين بنفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .

مادة (15) : يحب على المستوردين الذين ينفردون بإستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .

مادة (16) : لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهازالمعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقا لأحكام هذا القرار بالقانون ، وفي جميع الأحوال يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحددها اللائحة .

مادة (17) : يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون مراعاة سر المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو اطلاع الغير على أي بيانات إلاَّ في الأحوال المصرح بها قانوناً .

مادة (18) : يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار .

مادة (19) : يتعاون موظفوا الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين .

مادة (20) : يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكـمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها

مادة (21) : للوزير أن يتخذ بناء على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية : 1 - الاتفاق ودياً على حل . 2 - عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة . 3 - إبطال التصرف نهائياً . 4 - التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مده زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده .

مادة (22) : مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامه لاتقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ماحققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء. وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال .

مادة (32) : تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصية الجهاز ولاترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير .

مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير

مادة (25) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ :30/رمضان /1419هـ الموافق :17/يناير /1999م

د/ عبد الكريم الإرياني رئيس مجلس الوزراء
علي عبد الله صالح رئيس الجمهوري



كشف باسماء القوانين اليمنية من عام 90-2007م



م
اســــــــم القانــــــــون
1
 قانون رقم (6) لسنة 1990م بشان الجنسية مع تعديلاته بالقانون رقم (24) لسنة 2003م .
2
 قانون رقم (7) لسنة 1990م بشأن الجوازات .
3
 قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي مع تعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م .
4
 قانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة .
5
 قانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك .
6
 قانون رقم (22) لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامي مع تعديلاته بالقانون رقم (34) لسنة 1998م والقانون رقم    (3) لسنة 2001م .
7
 قانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن الإحتياط العام .
8
 قانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين مع تعديلاته بالقانون رقم (35) لسنة 1997م والقانون رقم (3) لسنة 2000م .  
9
 قانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات .
10
 قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية مع تعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة 1994م والقانون رقم (15) لسنة 2006م
11
 قانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي مع تعديلاته بالقانون رقم (21) لسنة 1999م والقانون رقم (59) لسنة 1999م .
12
قانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية .
13
قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني .
14
قرار جمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات مع تعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 2000م . 
15
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الإجتماعية .
16
قرار جمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1991م بشأن التامين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .
17
قانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل مع تعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة 1995م والقانون رقم (13) لسنة 1996م والقانون رقم (12) لسنة 1999م .
18
قرار جمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري مع تعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م والقانون رقم (22) لسنة 2004م .
19
قرار جمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري مع تعديلاته بالقانون رقم (31) لسنة 1997م والقانون رقم (14) لسنة 1999م والقانون رقم (10) لسنة 2002م .
20
قرار جمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة مع تعديلاته بالقانون رقم (7) لسنة 1997م .
21
قرار جمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري وقرار إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لسنة 2006م مع تعديلات القرار .
22
قرار جمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية مع تعديلاته بالقانون رقم (28) لسنة 1999م .
23
قرار جمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات .
24
قرار جمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور مع تعديلاته بالقانون رقم (31) لسنة 2000م والقانون رقم (13) لسنة 2002م .
25
قرار جمهوري بالقانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب .
26
قرار جمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون مع تعديلاته بالقانون رقم (36) لسنة 2003م .
27
قانون رقم (62) لسنة 1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني .
28
قانون رقم (63) لسنة 1991م بشأن إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة .
29
قانون رقم (64) لسنة 1991م بشأن البريد والتوفير البريدي .
30
قانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية .
31
قانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن .
32
قانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات مع أخر تعديلاته بالقانون رقم (14) لسنة 2004م . 
33
قانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية مع تعديلاته بالقانون رقم (16) لسنة 1996م .
34
قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية مع تعديلاته لسنة 2003م .
35
قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات مع تعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1996م .
36
قرار جمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكيم مع تعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م .
37
قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي .
38
قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث مع تعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م .
39
قرار جمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1992م بشأن الإستملاك للمنفعة العامة .
40
قرار جمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق مع تعديلاته بالقانون رقم (34) لسنة 1997م .
41
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين مع تعديلاته بالقانون رقم (9) لسنة 1997م . 
42
قرار جمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها مع تعديلاته بالقانون رقم (13) لسنة 2002م .
43
قرار جمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  .
44
قانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها .
45
قانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الإتجار والإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية .
46
قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة .
47
قانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية .
48
قانون رقم (6) لسنة 1993م بشأن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي  والسمكي .
49
قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني .
50
قانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات مع أخر تعديلاته لسنة 2006م + قانون مكافحة جرائم الإختطاف والتقطع رقم (24) لسنة 1998م .
51
قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية .
52
قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري .
53
قرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات .
54
قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1994م بشأن التعاون .
55
قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري .
56
قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الأثار مع تعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 1997م .
57
قانون رقم (1) لسنة 1995م بشأن الإستملاك للمنفعة العامة .
58
قرار جمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل مع أخر تعديلاته بالقانون رقم (25) لسنة 2003م .
59
قانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة .
60
قرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية مع تعديلاته بالقانون رقم (33) لسنة 2000م . 
61
قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الدين العام .
62
قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة مع تعديلاته بالقانون رقم (15) لسنة 1996م .
63
قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة .
64
قانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن التخطيط الحضري .
65
قانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة .
66
قانون رقم (28) لسنة 1995م بشأن الإحصاء .
67
قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية .
68
قرار جمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بإنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة مع تعديلاته لسنة 1999م . 
69
قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية مع تعديلاته بالقانون رقم (53) لسنة 1997م .  
70
قانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية .
71
قانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة .
72
قانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية مع تعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 1999م . 
73
قانون رقم (32) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام .
74
قانون رقم (10) لسنة 1997م  بشأن إنشاء الصندوق الإجتماعي للتنمية مع تعديلاته بالقانون رقم (38) لسنة 1999م .
75
قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية مع أخر تعديلاته بالقانون رقم (38) لسنة 1999م .
76
قانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية .
77
قانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني .
78
قانون رقم (20) لسنة 1998م بشأن البذور والمخصبات الزراعية .
79
قانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية .
80
قانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار . 
81
قانون رقم (37) لسنة 1998م بشأن المعلم والمهن التعليمية .
82
قانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك .
83
قانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية . 
84
قانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة .
85
قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي مع تعديلاته بالقانون رقم (18) لسنة 2000م .
86
قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماه .
87
قانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن السياحة .
88
قانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين .
89
قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة .
90
قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري .
91
قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية مع أخر تعديلاته بالقانون رقم (25) لسنة 2002م .
92
قانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية .
93
قانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
94
قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء مع أخر تعديلاته بالقانون رقم (36) لسنة 2006م .  
95
قانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات مع تعديلاته بالقانون رقم (36) لسنة 2002م والقانون رقم (42) لسنة 2003م والقانون رقم (42) لسنة 2005م .
96
قانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني .
97
قانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن البناء .
98
قانون رقم (21) لسنة 2002م بشأن الوثائق .
99
قانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الإستثمار .
100
قانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه مع تعديلاته بالقانون رقم (41) لسنة 2006م .
101
قانون رقم (34) لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين .
102
قانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .
103
قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل .
104
قانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية .
105
قانون رقم (19) لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية .
106
قانون رقم (20) لسنة 2003م بشان الأسماء التجارية .
107
قانون رقم (28) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية وإتحادها العام .
108
قانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات .
109
قانون رقم (32) لسنة 2003م بشأن تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون .
110
قانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري .
111
قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال .
112
قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية .
113
قانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث .
114
قانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية .
115
قانون رقم (13) لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية .
116
قانون رقم (25) لسنة 2005م بشأن حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وحيازتها وإستعمالها ونقلها والإتجار بها .
117
قانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره .
118
قانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية .
119
قانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات .
120
قانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
121
قانون رقم (23) لسنة 2006م بشأن التعليم الفني والتدريب المهني .
122
قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية .
123
قانون رقم (36) لسنة 2006م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية .
124
قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد .
125
قانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية .
126
قانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية .
127
قانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن التأجير التمويلي