عقد تنازل عن وكالة توزيع تجارية اليمن



عقد توكيل بالعمولة ووكيل توزيع

تحرر هذا العقد بين كل من:
1-شركة( ........) ...........ومقرها الرئيسي (................ - المانيا ) ومجال نشاطها(.............)ويمثلها السيد (                       )ويدعى لأغراض هذا العقدالطرف الأول .
2- شركة (....................) ومــــقرها الرئيسي  عدن-الجمهورية اليمنية ومجال نشاطها هو ..........)ويمثلها السيد/....................ويدعى لاغراض هذا العقد الطرف الثاني.
3شركة ................  ومقرها صنعاء – الجمهورية اليمنية  ومجال نشاطها (...............)ويمـثلها/ السيد /...............

وقد اتفق أطراف هذا العقد على آلاتي:-


حيث كان الطرف الثاني وكيلا للطرف الأول بتولى تصريف  منتجاته  وذلك خلال الفترة الماضية بناءا على رسالة التعيين المؤرخه...............
ونتيجة لظروف خاصة  بالطرف الثاني وحتى لا تتعطل أعمال الطرف الأول في السوق اليمنية فقد تم الاتفاق والتعاقد على إبرام هذا العقد بينهما وفقا للتفصيل التالي :-
1- بعد موافقة الأطراف الثلاثة في هذا العقد فقد عين الطرف الأول الطرف الثاني وكيلا بالعمولة  دون أن يكون له حق الاستيراد حسبما سيأتي في البنود التالية في هذا العقد .
2- عين الطرف الأول الطرف الثالث وكيلا وحيدا للتوزيع في الجمهورية اليمنية لمستحضراته الطبيةالتالية:- الاصناف الاتيه 1-............... .
                     2- ...............
3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني عمولة قدرها خمسة في المائة(5%) على مستوردات الطرف الثالث "وكيل التوزيع" بموجب فواتير الشراء بعد استيفاء الطرف الأول لقيمتها من الطرف الثالث حسبما يفصله عقد التوزيع التفصيلي بين الطرف الاول والطرف الثالث(عقد وكيل توزيع).
4-وفقا لهذا العقد تعهد الطرف الثاني والتزم التزاما قانونيا بعدم الاعتراض على تسجيل الطرف الثالث
كوكيل توزيع لدى الجهات الرسمية في اليمن ذات الاختصاص وان يسهل عملية التسجيل ويحضر بشخصه ألي الأداة المعنية لتسجيل الطرف الثالث كوكيل وحيد للتوزيع إذا اقتضى الامر ذلك .
5-تعهد والتزام الطرف الثاني بعدم إعاقة أعمال الطرف الثالث في عمليات الاستيراد من الطرف الأول وعدم أعاقة تخليص ...............المتفق عليها  في المنافذ الجمركية وعدم التدخل والاعتراض بأي شكل من الأشكال ودون أن يكون له او لاحد شركائه او ورثته أي حق أو صفة في التدخل لدى أي جهة رسمية من شأنها إعاقة أو تعطيل عمليات الاستيراد والتوزيع داخل الجمهورية اليمنية وذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
6- يعتبر هذا العقد في حكم السند التنفيذي القضائي واجب النفاذ والتنفيذ لدى الجهات القضائية والإدارية والأمنية في اليمن دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنازع من قبل أطرافه جميعا .
7- بموجب هذا العقد يتم تحرير عقد وكالة توزيع مستقل عن هذا العقد بين الطرف الأول ............... والطرف الثالث"وكيل التوزيع في اليمن "يشمل منتجات الشركةالتالية:-
1...............
بحيث يشتمل عقد التوزيع على تفاصيل اكثر منعا لأي لبس في المستقبل .
8- مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التوقيع عليه من أطرافه ويجدد اذا رغب الطرف الاول بذل  ويحق للطرف الأول إلغائه قبل نهاية مدته بشرط أن يتم أعلام الأطراف برغبة الطرف الأول بعدم تجديده قبل نهايته بسته اشهر برسالة موقعا عليه بعلم الوصول .على انه لايحق للطرف الثاني المطالبة في أي وقت بأن تكون له أية صفة أكثر ممامنحه هذا العقد ويظل الحق للطرف الأول بأختيار وكيل أخر للتوزيع دون أي حق للطرف الثاني في الأعتراض حال عدم تجديد العقد مع وكيل التوزيع .
9-هذا العقد يلغى كل اتفاق او عقد او شروط للتعامل سبق أبرامها بين الطرف الاول و الطرف الثاني  في ما يتعلق بالصنفين التاليين:-
                                      1-
  
10- يقوم أطراف العقد باستكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية في اليمن وتحرر من خمس نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة أصلية ونسختين أخريين للتوثيق لدى الجهات الرسميه في اليمن .


طرف ثالث                             طرف ثاني                                       طرف أول

وضع يد عرفية على ارضية وقف مدني



من خلال ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي قرر أن هذه الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تنطبق على الاوقاف وانما يكون استملاكها بحكم قضائي أو وفقا لقانون الوقف حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة1995م  والتي نصت على :
(لا تسرى هذه الأحكام على عقارات الأوقاف والوصايا والترب إذ لا يجوز الاستملاك فيها إلا بحكم قضائي وطبقا لقانون الوقف الشرعي)
وبذلك وبالرجوع إلى قانون الوقف نجد أن المشرع قد أجاز بيع الارض الوقف اذا ثبت بطلان النفع من الارض حسبما نصت المادة (63) من اللائحة على ذلك ما نصه:
(إذا تحقق بطلان منفعة عين الوقف المقصود أو تدنى غلاتها قياسا الى قيمتها وجب على متولي الوقف المختص رفع الموضوع إلى الجهة المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه والعرض على الوزير للتوجيه بما يراه وفقا للقانون وللوزير ان يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الموضوع إلى المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد للنظر فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في ذلك وللمحكمة أو تحكم بالتسويغ وجواز التصرف ببيع العين الموقوفة التي بطل نفعها أو نقصت غلاتها والاستفادة بثمنها في تعويض الوقف بمصلحة ارجع وفقا لقانون الوقف الشرعي).
هذا بعد استصدار حكم شرعي يعرف بالتسويغ أي حكم تسويغ بالبيع وهذه المادة الوحيدة التي تطرقت لذلك.
وكون قانون الوقف لم يتطرق لما نحن بصدده والمتمثل في الاستملاك انما تعرض لأمرين اثنين هما اولا الاجراءات السابقة والمعاصرة لنشوء العقد.
حرص المشرع على ضرورة اتباع اجراءات سابقة ومعاصرة لنشوء العقد مع متولي الوقف حيث نصت المادة (6) من اللائحة بشأن تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الوقف واستثمارها بما نصه:
( على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستئجار او الانتفاع بعين مملوكه للوقف الالتزام بما يلي:
1-   أن يتقدم بالطلب إلى متولي الوقف المختص أو الجهة المختصة بالوزارة أو المكاتب العامة لها على أن يحمل الطلب البيانات اللازمة عن:
أ‌-    العين المطلوب استئجارها او الانتفاع بها وعلى وجه الخصوص تحديد نوعها وصفتها وموقعها وقدرها أن كانت ارضا .
ب- تحديد المنفعة المطلوبة ونوعها ومدتها.
ج- صفة مقدم الطلب وعنوانه واذا كان نائبا او وكيلا وجب ارفاق ما يثبت ذلك.
2- تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات الصحيحة المطلوبة منه المتعلقة بموضوع الطلب بما في ذلك استيفاء الضمانات.
... بالوفاء بالتزاماته والمحافظة على العين المؤجر).
ومن خلال النص يتضح أن هذا خاص بالإستئجار لغرض المنفعة.
ووما لا شك أن هذه الاجراءات مطلوبة عند استئجار فمن باب أولى توافرها عند استملاك الجهة في ذلك.
وحرصا من المشرع على عدم تحقيق النفع من اراضي الوقف لذلك اجاز تأجير الاراضي لغرض البناء حيث نصت المادة (16) من اللائحة على :
( مع مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الفصل الثالث من هذه اللائحة يتم تأجير اراضي الوقف للبناء عليها إذا ما توافرت الشروط التالية:
منها الفقرتين :
2-   ان تكون قريبة أو واقعة في نطاق التوسع العمراني.
5- وجود ضرورة أو تحقق مصلحة للوقف من التأجير.
غير أن هذه النصوص تخفي التأجير لغرض البناء.
وحرصا من المشرع على اراضي الوقف اعتبر الاعتداء عليها من الجرائم المستعجلة التي توجب على متولي الوقف متابعة المعتدي واسترجاع المغتصب والرجوع عليه بالضمان والغلة وفقا للقواعد الشرعية ).
وتعد من القواعد الشرعية ما جاء في القانون المدني الخاصة بالتعويض عن الغصب والتي أوجبت على المحكمة الزام المغتصب بالتعويض بأوفر القيم .
وكون المشرع قد أوجب على متولي الأوقاف المحافظة على أموال الوقف حيث نصت المادة (59) من اللائحة ما نصه :
( يجب على متولي الوقف حماية أموال الوقف واسترجاع المغتصب منها والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة ).
وكون الإعتداء على أموال الوقف يعد من القضايا المستعجلة وأعتبرت محكمة النقص المصرية وضع يد الدولة على أموال الوقف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بنزع الملكية المنصوص عليها بالقانون غصبا ومما جاء في هذا حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/فبراير/1955م ( متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكومة قد استولت على جزء من ارض الوقف جبراً دون أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية فهذا الإستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما اصاب ارض الوقف المتخلفة بعد الاستيلاء ).
الأموال العامة/ أ.د. ابراهيم شيخا .
مدى حجية المبيع 
المعلوم أن شراء اليد العرفية يعد من قبيل عقود الايجار تنطبق عليه اجراءات خاصة حددها قانون الوقف واللائحة الخاصة بذلك إذ الأصل عدم جواز اجراء أي تصرف سواء كان بيع أو تأجير إلا بما يعرف بالمأذونية حيث نصت المادة (259) من اللائحة على ذلك بقولها :
( لا يحق لأجير الوقف القيام ببيع ما يسمى بحق اليد العرفية " العناء الظاهر" أو التنازل بها للغير إلا بعد موافقة رسمية من الجهة المختصة بالأوقاف ...).
كما أن المادة (19) من ذات اللائحة قد اعتبرت إجراء أي تصرف من قبيل فسخ العقد مع الزام الوزارة بإعادة ما استلمته من المستأجر السابق " المتصرف" حيث نصت على ( تنازل المستأجر عن الانتفاع بالأرض قبل البناء فيها أو تأجيرها لغيره بمقابل أو بدون مقابل محضور وإذا تعاطى المستأجر ذلك اعتبر فسخاً للإيجار ويكون لجهة الوقف طبقا للمادة (26) من هذه اللائحة إعادة ما استلمته من المستأجر واستعادة أرض الوقف ).
المحور الثالث:مدى استحقاق  للتعويض وكيف يتم تقدير ذلك:
جرى العرف على اجازة تصرفات اجراء الوقف لبيع حق اليد العرفية لم يقم بذلك حيث لم يبيع الارض وانما يطالب مكتب التربية بالتعويض عن حق اليد العرفية.
وحيث أن الواجب على طالب الدراسة ابلاغ متولي الوقف بذلك وكون الملف قد خلا من ذلك.
الا أن هذا لا يعني عدم احقية طالب الدراسة في التعويض غير أن الاصل ان تتم متابعة مكتب التربية من قبل الوزارة ومن ثم تقوم الوزارة بتعويض صاحب اليد العرفية على الارض المستملكة " المغتصبة".
هذا حسبما جاء في مواد قانون الوقف الخاصة بذلك غير أن تحديد مقدار التعويض خاضع لتقدير وزير الأوقاف حسبما نصت على ذلك المادة (20) من اللائحة الخاصة ببيع المباني المأذون ببنائها من قبل اجراء الوقف.
حيث حددت المادة (5%) من قيمة التصرف بدفعها المشتري لوزارة الأوقاف ومن مثل حالة طالب الدراسة فإن تقدير التعويض عن قيمة الارض خاضع لتقدير المحكمة المختصة بعد رفع الامر اليها من الجهة المختصة.
كما أن من حق الوزارة استيفاء المأذونية من المستأجر لغرض البناء بما لا يزيد عن ربع قيمة الارض مع استيفاء حق الاجير ( الشقية) منه للأجير السابق.
حيث نصت المادة ( 17) من اللائحة محل ذلك بما لفظه:
( للوزارة استيفاء المأذونية عند تأجير الارض لغرض البناء بما لا يزيد على ربع قيمة الارض ممن يرغب في استئجارها وذلك مقابل التصريح له بالبناء فيها مع الاستيفاء منه حق البناء " الشقيه" المستحقة للأجير السابق كونه يحله محله في وضع يده والانتفاع بالارض وفقا لما ورد في المادة "22" من هذه اللائحة كما يجوز للوزارة استيفاء ما يساوي حق العناء "الشقيه" للوقف اذا كانت الارض صافية لا حق للغير فيها وبما لا يتجاوز 25% من قيمة الارض ... الخ).
غير أن المشرع في الفرع الثالث من اللائحة وفيما يخص حق العنا.
ونص المادة (22) منه على :
( ليس لاجير الوقف ما يسمى بحق اليد الا بالشقية ( العناء الظاهر) كالغرس والبناء والاصلاح اذا كان مأذونا له بذلك من قبل متولي الوقف المختص على أن يتم تقديرها من قبل المحكمة المختصة بناءاً على الاحالة من الجهة المختصة بالاوقاف ويجوز لمتولي الوقف المختص والاجير التراضي على تقديرها بما يقرره عدلان خبيران بحسب العرف اذا كانت لا تتجاوز خمس قيمة الارض).
غير أن المادة (24) قد اسقطت حق الاجير في المطالبة بحق اليد العرفية في حالات محددة منها ما جاء في نص المادة  سالفة الذكر (ليس للأجير أي حق في المطالبة بالبناء المشار اليه في المادة السابقة في أي من الحالات التالية:
1-
3- اذا كانت الارض صالبة أو مراهق نابعة لارض الوقف ... الخ).

الاثار المدنية المترتبة على قتل الابن لابيه



الأثر المترتب على هذه الجريمة:
لما كان المجني عليه في هذه القضية هو الأب والمتهم فيها بعض أبنائه مما يعنى وجود عقوبة إضافية فضلاً عن عقوبة القصاص الشرعي لمن تثبت إدانته هذه العقوبة لإضافية هي الحرمان من الميراث لمن تثبت مسئوليته عن ارتكابها فضلاً عن المسئولية الجنائية مما يقتضى بيان الحكم الشرعي والقانوني في هذا الخصوص.
وسنعرض لهذا الأمر من حيث بيان أن القتل مانعاً من الإرث ومن ثم بيان منهم الذين يجب حرمانهم هل يقتصر الحرمان على المباشر لفعل القتل العمد فقط أم أنه يمتد يشمل غيره من أنواع القتل كالقتل الخطأ وشبه العمد وما الحكم بالنسبة لمن يثبت تسببه في حصول واقعة القتل وذلك على النحو التالي:
القتل المانع من الإرث:
أتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الإرث فلا يرث القاتل من قتله لقوله(ص) (ليس لقاتل ميراث)وقال (لا يرث القاتل شيئاً) ولا خلاف بين الفقهاء في أن القتل مانع من الميراث ولكن القتل أنواع كما سبق فهل كل نوع يمنع من الميراث.

قال الشافعي: القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث، واستدل بأن الأخبار الواردة بمنع القاتل عامة تشمل كل قاتل سواء كان القتل عمداً أو غير عمد بل ولو كان القتل بحق أو بعذر حتى لو حكم القاضي على مورثة بالإعدام لارتكابه ما يستوجب ذلك فإنه لا يرثة.(1)

مذهب الحنابلة: القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة أو الدية.
فيدخل في ذلك القتل العمل سواء كان بالمباشرة أو التسبب والقتل شبة العمد والقتل الخطأ والقتل من غير المكلف كالصبي والمجنون فإنه يجب فيه الدية.(2)
* ولا يدخل في القتل المانع القتل بحق لأنه غير محظور كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن نفسه كالصائل أن لم يندفع إلا بالقتل.

مذهب أبو حنيفة: القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب القصاص أو الكفارة وهذا يصدق على أنواع أربعة (العمد وشبة العمد والخطأ والجاري مجرى الخطأ).(3)
لان العمد يستوجب القصاص والثلاثة الأخرى تجب  فيها الكفارة.
أما الأنواع التالية لا تمنع من الميراث وهي:
1)    القتل بحق كالقتل فوداً أو القتل حداً لأنه لا يجب على القاتل شيء من قصاص أو كفارة أو دية.
2)    الغير أهل للمسئولية الجنائية كالصبي والمجنون وإن كان يجب عليه الدية.
3)    إذا كان القتل بالتسبب: كأن حفر الوارث بئر في طريق مؤرثة وشهادة زور أدت للقتل.
4)    ولا يدخل في القتل المانع من الإرث القتل لعذر.
مذهب المالكية:
يرى فقهاء المذهب المالكي أن القتل الذي يمنع من الميراث نوع واحد وهو القتل العمد والعدوان سواء قتل القاتل مورثة بالمباشرة أو بالتسبب.
والقتل الخطأ لا يمنع من الميراث عندهم غير أن القاتل لا يرث من الدية فهو يرث في تركه مورثة سوى الدية.
*لا يمنع من الإرث ما إذا كان القتل بحق قصاصاً أو حداً أو كان القتل بعذر كالقتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض وممن ليس أهلاً للمسئولية الجنائية كالصبي والمجنون.(4)
_ القانون المصري أخذ بالمذهب المالكي في هذه المسألة وجاء في المادة مصري ما نصه (من موانع الإرث قتل المؤرث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي).(5)
ويرى بعض الفقهاء أن الراجح من هذه الآراء الفقهية هو رأى المالكية في اعتبار العمد والعدوان مانعاً من الإرث سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب لأنه هو المعنى المقصود الذي يناسب العقوبة والحرمان من الإرث معاملة للقاتل بنقيض مقصودة أما القتل الخطأ فينتفي فيه القصد، فلا يحرم من الميراث في المال دون الدية وذلك لأن الدية لو أداها كاملة فإنه يرث جزءاً منها وهذا إذا كانت الدية على القاتل (أي على نفسه) أما القتل بعذر أو بوجه حق كالحد والقصاص أو صدر الفعل من غير مكلف شرعاً فإن الحرمان عقوبة شرعية وهي لا تكون إلا على من قصد القتل عمداً وعدواناً، وهذا ما اخذ به القانون المصري.(6)
_ موقف القانون اليمني:
تنص المادة(305) من قانون الأحوال الشخصية على: (القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسئولية الجنائية).
ومؤدى هذا النص أن القتل بشكل عام مانع من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب أم خطأ لعمومية النص.
ولم يشترط المشرع في النص السابق للمنع من الإرث أن يكون القتل عمداً وعدواناً وأقتصر المشرع للمنع من الإرث شرطي العقل وبلوغ سن المسألة الجنائية والتي هي في القانون اليمني(18) سنة – وإلى جانب ذلك الشرط استثنى من المنع القتل تنفيذاً لحد أو قصاص أما فيما دون ذلك فإن القتل يكون مانعاً من الإرث بشكل عام.


(1)  حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ48ــ
(2) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ49ــ
(3) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ48ــ.
(4) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ50ــ.
(5) أبو العينين أحكام التركات والمواريث صــ92ــ.
(6) أحكام المواريث والتركات في الشريعة الإسلامية د/عبد المجيد الذيباني صـ30ـــ.