مدي صدق عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)،وهي عبارة تطلق في العادة على من تضيع حقوقه ولا يملك أي وسيله لإسترداد حقه ، أومن لا يستطيع الحفاظ علي تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو قام شخص بالنصب عليه ، أو يتعاقد معه بلا مقابل أو استغل احد الطيش والغفله لديه و مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة الشريعة الإسلامية لا مجال فيها لهذه العباره حيث ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن.في الحقيقة ان هذه العبارة قيلت او تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني ان الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة ،معنى ذلك انه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الاشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية واتباع اجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة فهناك بعض التصرفات القانونية تتطلب شكل معين حتى يوفر القانون الحماية لها ومنها على سبيل المثال شرط التسجيل في الشهر العقاري المختصة عند بيع العقارات والتي رتب القانون بطلانها اذا ما فقدت هذا الركن الشكلي وهو التسجيل ، وبعض التصرفات تتطلب الكتابة حتى يحميها القانون كعقد الشركة وهبة المنقول وكالقرض او الدين فكتابة الدين او توثيقة بمستند رسمي او عادي يعطي الدائن السند القانوني لتحصيل حقه من المدين حتى لو لجىء المدين الى الانكار كما ان وفي التطبيقات القانونية فان القانون في الواقع يؤمن الحماية للمغفلين من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم وعدم ادراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم واصبغ عليهم قواعد لحمايتهم مثل مسئولية متولي الرقابه كماأن القانون المصري ضمن من عيوب الرضا التي تعجل العقد قابل للإبطال الإستغلال ( استغلال الطيش البين والهوي الجامح )كما ضمن قواعد للغبن في بيع عقارات القاصر ونظم قواعد واجراءات الحجر علي ذو الغفلة والسقيه لحمايته من تصرفات الغير وايضاً عيوب الرضى : والمتمثلة بالاكراه والتغرير والغبن والغلط والتي نظمها المشرع المصري في القانون المدني وايضاً اهلية التعاقد : والتي وضع فيها المشرع المصري الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير غير المميز ورتب البطلان على تصرفاته وبين الاحكام المتعلقة بتصرف الصغير المميز والدائرة بين النفع والضرر او النافعة نفعا محضا او الضارة ضرر محضا وحكم تصرف الصغير الماذون له وحكم تصرفات الولي والوصي في عقود الادارة واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والنفقة على الصغير وحكم التصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح واستثمار النقود وبين القواعد التي تنطبق على المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة وحكم التصرفات القانونية التي تصدر عنهم من حيث صحتها او بطلانها وبين مدى صحة هذه التصرفات اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .كما ان المشرع الجنائي المصري قد فرض العقاب على النصاب من كل ما سبق يتين لنا ان القانون وجد لحماية المصالح الخاصة للافراد والجماعات والاشخاص المعنوية وانه بهذه الحال جاء لحماية افراد المجتمع من مظاهر الاستغلال والضعف وحيث قضت محكمة النقض المصريه بــــــــــــــ:-الموجز:التصرف الصادر من ذى غفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه قابليته للابطال اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . لا يشترط اجتماع الأمرين ، توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف . توافر التواطؤ عند توقع الحجر على المتصرف الذى يعمد الى التصرف فى أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب .القاعدة:يكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ ، فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . ( المادة 115 من القانون المدنى )( الطعن رقم 444 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/24 س 16 ص 815 )عادل ما يفيده السفيه أو ذي الغفلة من تصرفه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر مع التزاماته أو عدم تعادلها من سلطة محكمة الموضوع استخلاص انعدام التعادل بأسباب سائغة لا معقب عليه .القاعدة:تقدير ما اذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل فى التصرف الصادر الى الطاعن من أن الثمن الذى اشتري به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقة للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمدا من وقائع تؤدى اليه ، فانه لا معقب عليه فى ذلك .( المادة 115 من القانون المدنى ـ المادة 178 مرافعات )( الطعن رقم 444 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/24 س 16 ص 815 )
تعريف المصادرة في القانون المصري
هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة .
التعريف القضائي:- ( تعريف محكمة النقض )
,, هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة ، قهراً عن صاحبها ، وبغير مقابل .
كما ذكرت محكمة النقض :-
أنها عقوبة وجوبية أو جوازية ، وهى ( اختيارية تكميلية في الجنايات ، والجنح ) إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، ولا تكون إلا على شخص حكم عليه بعقوبة أصليةً وتكون وجوبية إذا كانت الأشياء المضبوطة خارجة عن دائرة التعامل ، وقد تكون تدابير احترازية وقائيةً ..
*- والمصادرة قد تكون عامة أي شاملة لذمة المحكوم عليه ، وهذا النوع من المصادرة حظرها الدستور المصري الصادر في 1971 بموجب المادة 36 ، والتي نصت على :-
المصادرة العامة للأموال محظورة.
*- وقد تكون المصادرة خاصة بمال معين أو أموال معينة وقد لجأ إليها المشرع كعقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية ، وقد يتم اللجوء إليها كتدبير أو تعويض فى القوانين الخاصة.
أولا :- الأحكام العامة للمصادرة بنوعيها :-
(ب) – شروط تطبيق المصادرة :-
*1*- ارتكاب جريمة :-
لا محل للحكم بالمصادرة إلا إذا ثبت ارتكاب جريمة سواء نص عليها فى قانون العقوبات ، أو أي قانون آخر مكمل ،، مثل قانون مكافحة المخدرات ، وغسيل الأموال .
ويترتب على ذلك :-
لا مصادرة في حالة سبب من أسباب الإباحة أو شُروع غير معاقب عليه .
*2*- يجب أن تكون الجريمة جناية ، أو جنحة :-
ومؤدى ذلك أنه لا محل للمصادرةً في المخالفات إلا في الحالات التي استثناها المشرع بنص خاص.
*3*- صدور حكم قضائي بالمصادرة :-
فلا يجوز تطبيقها إلا بحكم قضائي متى كانت جوازية ، أو حتى وجوبيةً .
ويترتب على ذلك :-
- أن سلطة الاتهام ( النيابة العامة ) لا تملك ، الحكم بالمصادرة ، ونفس الأمر للشرطة . وهو ما نص عليه الدستور المصري 1971 في م 36 أيضا.
- أن أي سبب يحول دون إقامة الدعوى الجنائية ، ومن ثم صدور حكم فيها ، كالتقادم ، أو الوفاة ، أو العفو يجعل المصادرة غير ممكنة قانوناً ..
*4*- يجب أن يكون الشئ مضبوطاً :-
ويكون مضبوطاً إذا كان تحت يد السلطة العامة ، سواء لقيام الجاني بتسليمه ، أو لقيامها (السلطة العامة ) بالاستيلاء عليها .
ويترتب على ذلك :-
4- أن مجرد إثبات الشئ في محضر التحقيق دون أن يكون تحت يد السلطة العامة لا يجعل الشئ مضبوطاً ، ولا يجوز المصادرة .
5- أن المصادرة قد تكون مخالفة للقانون ، متى كان الشئ يمكن أن يتلف بمرور الزمن ، أو كان حفظه يستلزم نفقات باهظة تستغرق قيمة الشئ ، هنا يجوز للنيابة العامة بيعه ، ومصادرة الثمن المتحصل من البيع .
وهنا يثور سؤال هام هل يشترط أن يكون الشئ المضبوط منقول ؟؟
يذهب الفقه الجنائي الراجح لدينا إلى :-
أنه لا يشترط أن يكون الشئ المضبوط منقولاً ، كما ذهب البعض ، حيث يجوز أن يكون عقاراً ويكون ضبطه بالتحفظ عليه .
وتطبيقاً على ذلك :-
يجوز مصادرة المنزل الذي استخدم في إرتكاب جريمة الاغتصاب ، أو الحبس غير المشروع لأحد الناس ، أو العقار الذي قدم هدية للمرتشي .
حجج هذا الراى ::-
(*)- إن المشرع ذكر الأشياء المضبوطة ، ولفظ الأشياء المضبوطة ، يشمل المنقولات والعقارات على السواء .
(**)- إن الأوصاف التي ذكرها المشرع في محل المصادرة تسرى على المنقولات والعقارات .
(***)- التفرقة بين نوعى المال يخالف قصد المشرع ، ويؤدى إلى إهدار العلة التي من أجلها تم النص على المصادرة .
ثانياً :- اثر الحكم بالمصادرة :-
يترتب عليه نقل ملكية الشئ إلى الدولة ، ويحدث هذا الأثر بمجرد صدور الحكم ، ودون حاجة إلى إجراء تنفيذي آخر
ويترتب على هذا التحديد الآتي :-
أولاً :- إن الحكم الصادر بالمصادرة يعد منفذاً من تلقاء نفسه :-
وبهذا فإن هذه العقوبة لا تنقضي بالتقادم لان التقادم يفترض عدم التنفيذ وهو أمر غير متصور في المصادرة أبدا .
ثانياً:- إذا توفى المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم بات ، وجب التنفيذ لأن ملكية الدولة للشئ قد انتقلت بمجرد الحكم ..
وغنى عن البيان :::-
أن الدولة تستطيع التصرف في الأشياء لحساب الخزانة العامة اى تقوم ببيعه ، أو حتى تعطيه لجهات خيرية ..
ثالثاً :- أنواع المصادرة :-
&المصادرة الجوازية :-&
وهى : التي حددها المشرع في الأشياء المتحصلة من الجرائم (مثل الآلات المتحصلة من الجريمة ، أو التي استعملت ، أو التي كان من شأنها أن تستعمل لذلك فهي تتمثل في الأشياء الآتية :-
1-الأشياء التي تحصلت من الجريمة :-
وهى نتاج الجريمة ، وحصيلتها ، أو التي تمثل جسم الجريمة مثل الهدية فى الرشوة ، وحصيلة القمار ، وترويج العملة المزيفة ، والبضائع المهربة ، والسندات المزورة .
2-الأشياء التي استخدمت في الجريمة :-
مثل الأسلحة ، والأدوات التي استخدمت في القتل أو السرقة ، والسيارة التي استخدمت في نقل المخدرات ، وآلة التزوير .
6- الأشياء التي كان من شأنها أن تستعمل فى ارتكاب الجريمة :-
وتشمل كل ما قصد المتهم استعماله في ارتكاب الجريمة ، ولكن حالت الظروف دون استخدمها لذلك العبرة هنا بقصد المتهم ومثال ذلك :- مصادرة السلاح الناري الذي أُعد لارتكاب جريمة ارتكبت بسلاح آخر (سلاح ابيض ) ، أو السلاح الذي حمله الجاني وصوبه ناحية المجني عليه ،ولكن وقف عند حد الشروع ولم تكتمل الجريمة .
*( حماية حقوق الغير حسن النية ) :-
حيث يجب ألا يضار الغير حسن النية من الحكم بالمصادرة.
فما هو المقصود بهؤلاء ؟؟
أختلف الفقه على النحو التالي :-
ذهب الرأي الأول إلى :-
حسن النية يعنى ألا يكون الشخص قد ساهم في ارتكاب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريك ، فهو غير ، وبالتالي لا يحق أن يمتد إليه عقوبتها ، والقول بغير ذلك يجعل المصادرة وهى عقوبة تمس غير الجاني ويتعارض ذلك مع مبدأ شخصية العقوبة.
وذهب اتجاه آخر إلى :-
حسن النية لا يتوافر فقط لدى من لا يشارك في الجريمة ، وإنما أيضا إلى الشخص الذي لا يعلم بأن الأشياء المملوكة له تستعمل في ارتكاب جريمة.
( ويترتب على ذلك )
أن مجرد علم الشخص أن ماله أو سلاحه ، أو سيارته استخدمت في ارتكاب جريمة ، حتى لو لم يشارك فيها ، فهو سيئ النية .
ويذهب الرأي الراجح إلى :-
أن الرأي الثاني هو الأولى بالإتباع حيث أن الفرق في أن المشاركين في الجريمة يتم مصادرة الأشياء بدون نص ، أما الغير فيشترط حتى توقع عليهم العقوبة وجود سوء نية
&- المصادرة الوجوبية:-&
(طبيعة المصادرة الوجوبية )
يرى الفقه الراجح انه :- على الرغم من أن المشرع المصري لم ينص صراحة على اعتبار المصادرة الوجوبية من التدابير الاحترازية إلا أنها في حقيقتها لا تخرج عن كونها تدابير .
والسبب:-
أنها لا تهدف إلى إيلام المحكوم عليه ، وإنما قصد منها توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال يحتمل أن يستعمل فلا ارتكاب جريمة ، أو أن تكون حيازتها أصلاً تشكل جريمة . وهو تدبير عيني وقائي ..
- (الأحكام الخاصة بالمصادرة الوجوبية ):-
نجمل الأحكام في الشروط التي يجب توافرها في محل المصادرة ، وأن الحكم بها لا يستند إلى عقوبة أصلية.
الشروط التي يجب توافرها في محل المصادرة :-
تتمثل الشروط في :-
أن يكون محل المصادرة شيئا مما يعد صنعه أو استعماله ، أو حيازته ، أو بيعه ، أو عرضه للبيع جريمة في ذاتها .
مثال :-
السلاح غير المرخص ، المخدرات ، النقود ألمزيفه ، الصور والرموز المخلة بالأدب .
-ويقصد بالجريمة هنا ::- الصفة غير المشروعة للواقعة، وليس توافر أركان الجريمة ، وتحديد صفة المشروعية من عدمه يتم عن طريق قانون العقوبات ، والقوانين المكملة له .
*(ويترتب على ذلك)*
نتيجة هامه وهي :- أن المصادرة تكون واجبة حتى لو كان الحائز ، أو المالك مجنوناً ، أو صغيرا لسن وتوافر لديه مانع من موانع المسئولية الجنائية
وغنى عن البيان:-
أنه إذا كانت حيازة الشيء غير مشروع للكافة فإن الحكم بالمصادرة لا يثير مشكلة أما إذا كانت حيازة الشيء مشروعة بالنسبة لبعض الأشخاص فقط كما هو الحال بالنسبة للمخدرات المرخص بها للطيب ، أو الصيدلي.
لذلك فان العبرة في تحديد وجوب المصادرة أم لا ! هي بمن يملك هذه الأشياء ، فإن كان طبياً ، أو صيدلي رُخص له ، ولا يجوز الحكم بالمصادرة هنا .
ويترتب على ذلك :-
أنه إذا سرقت هذه الأشياء ( المخدرات) فانه لا يجوز الحكم بمصادرتها عند ضبطها ، وإنما يتعين ردها إلى صاحبها (0 الطبيب أو الصيدلي)
( الحكم بالمصادرة الوجوبية لا يستند إلى عقوبة أصلية )
فإذا كان المشرع قد نص على المصادرة الوجوبية مع العقوبات التكميلية إلا انه مع ذلك يجوز الحكم بها رغم صدور حكم بالبراءة ، أو عدم وجود عقوبة أصلية
بل أنها تطبق في حالة وفاة المتهم أثناء المحاكمة أو المحكوم عليه بل يجوز أن تصدر في مواجهة الورثة .
( المصادرة الوجوبية لا تتقيد بحقوق الغير حسن النية ):-
حيث عبر المشرع عن ذلك الحكم بقوله ::-
.... ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم وعلة ذلك أنه كون الشيء مملوك لشخص آخر غير المتهم ولو كان حسن النية لا ينفى عن الشيء خطورته ، وضرورة سحبه من التداول .
الطابع الوجوبى لهذه المصادرة :-
فإذا توافرت الشروط والأحكام السابقة وجب على القاضي أن يحكم بها ، وليست له سلطة تقديرية في الإعفاء منها ، ولا يجوز اتخاذها إلا من القاضي فقط دون النيابة العامة ، أو الشرطة .
التعريف القضائي:- ( تعريف محكمة النقض )
,, هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة ، قهراً عن صاحبها ، وبغير مقابل .
كما ذكرت محكمة النقض :-
أنها عقوبة وجوبية أو جوازية ، وهى ( اختيارية تكميلية في الجنايات ، والجنح ) إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، ولا تكون إلا على شخص حكم عليه بعقوبة أصليةً وتكون وجوبية إذا كانت الأشياء المضبوطة خارجة عن دائرة التعامل ، وقد تكون تدابير احترازية وقائيةً ..
*- والمصادرة قد تكون عامة أي شاملة لذمة المحكوم عليه ، وهذا النوع من المصادرة حظرها الدستور المصري الصادر في 1971 بموجب المادة 36 ، والتي نصت على :-
المصادرة العامة للأموال محظورة.
*- وقد تكون المصادرة خاصة بمال معين أو أموال معينة وقد لجأ إليها المشرع كعقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية ، وقد يتم اللجوء إليها كتدبير أو تعويض فى القوانين الخاصة.
أولا :- الأحكام العامة للمصادرة بنوعيها :-
(ب) – شروط تطبيق المصادرة :-
*1*- ارتكاب جريمة :-
لا محل للحكم بالمصادرة إلا إذا ثبت ارتكاب جريمة سواء نص عليها فى قانون العقوبات ، أو أي قانون آخر مكمل ،، مثل قانون مكافحة المخدرات ، وغسيل الأموال .
ويترتب على ذلك :-
لا مصادرة في حالة سبب من أسباب الإباحة أو شُروع غير معاقب عليه .
*2*- يجب أن تكون الجريمة جناية ، أو جنحة :-
ومؤدى ذلك أنه لا محل للمصادرةً في المخالفات إلا في الحالات التي استثناها المشرع بنص خاص.
*3*- صدور حكم قضائي بالمصادرة :-
فلا يجوز تطبيقها إلا بحكم قضائي متى كانت جوازية ، أو حتى وجوبيةً .
ويترتب على ذلك :-
- أن سلطة الاتهام ( النيابة العامة ) لا تملك ، الحكم بالمصادرة ، ونفس الأمر للشرطة . وهو ما نص عليه الدستور المصري 1971 في م 36 أيضا.
- أن أي سبب يحول دون إقامة الدعوى الجنائية ، ومن ثم صدور حكم فيها ، كالتقادم ، أو الوفاة ، أو العفو يجعل المصادرة غير ممكنة قانوناً ..
*4*- يجب أن يكون الشئ مضبوطاً :-
ويكون مضبوطاً إذا كان تحت يد السلطة العامة ، سواء لقيام الجاني بتسليمه ، أو لقيامها (السلطة العامة ) بالاستيلاء عليها .
ويترتب على ذلك :-
4- أن مجرد إثبات الشئ في محضر التحقيق دون أن يكون تحت يد السلطة العامة لا يجعل الشئ مضبوطاً ، ولا يجوز المصادرة .
5- أن المصادرة قد تكون مخالفة للقانون ، متى كان الشئ يمكن أن يتلف بمرور الزمن ، أو كان حفظه يستلزم نفقات باهظة تستغرق قيمة الشئ ، هنا يجوز للنيابة العامة بيعه ، ومصادرة الثمن المتحصل من البيع .
وهنا يثور سؤال هام هل يشترط أن يكون الشئ المضبوط منقول ؟؟
يذهب الفقه الجنائي الراجح لدينا إلى :-
أنه لا يشترط أن يكون الشئ المضبوط منقولاً ، كما ذهب البعض ، حيث يجوز أن يكون عقاراً ويكون ضبطه بالتحفظ عليه .
وتطبيقاً على ذلك :-
يجوز مصادرة المنزل الذي استخدم في إرتكاب جريمة الاغتصاب ، أو الحبس غير المشروع لأحد الناس ، أو العقار الذي قدم هدية للمرتشي .
حجج هذا الراى ::-
(*)- إن المشرع ذكر الأشياء المضبوطة ، ولفظ الأشياء المضبوطة ، يشمل المنقولات والعقارات على السواء .
(**)- إن الأوصاف التي ذكرها المشرع في محل المصادرة تسرى على المنقولات والعقارات .
(***)- التفرقة بين نوعى المال يخالف قصد المشرع ، ويؤدى إلى إهدار العلة التي من أجلها تم النص على المصادرة .
ثانياً :- اثر الحكم بالمصادرة :-
يترتب عليه نقل ملكية الشئ إلى الدولة ، ويحدث هذا الأثر بمجرد صدور الحكم ، ودون حاجة إلى إجراء تنفيذي آخر
ويترتب على هذا التحديد الآتي :-
أولاً :- إن الحكم الصادر بالمصادرة يعد منفذاً من تلقاء نفسه :-
وبهذا فإن هذه العقوبة لا تنقضي بالتقادم لان التقادم يفترض عدم التنفيذ وهو أمر غير متصور في المصادرة أبدا .
ثانياً:- إذا توفى المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم بات ، وجب التنفيذ لأن ملكية الدولة للشئ قد انتقلت بمجرد الحكم ..
وغنى عن البيان :::-
أن الدولة تستطيع التصرف في الأشياء لحساب الخزانة العامة اى تقوم ببيعه ، أو حتى تعطيه لجهات خيرية ..
ثالثاً :- أنواع المصادرة :-
&المصادرة الجوازية :-&
وهى : التي حددها المشرع في الأشياء المتحصلة من الجرائم (مثل الآلات المتحصلة من الجريمة ، أو التي استعملت ، أو التي كان من شأنها أن تستعمل لذلك فهي تتمثل في الأشياء الآتية :-
1-الأشياء التي تحصلت من الجريمة :-
وهى نتاج الجريمة ، وحصيلتها ، أو التي تمثل جسم الجريمة مثل الهدية فى الرشوة ، وحصيلة القمار ، وترويج العملة المزيفة ، والبضائع المهربة ، والسندات المزورة .
2-الأشياء التي استخدمت في الجريمة :-
مثل الأسلحة ، والأدوات التي استخدمت في القتل أو السرقة ، والسيارة التي استخدمت في نقل المخدرات ، وآلة التزوير .
6- الأشياء التي كان من شأنها أن تستعمل فى ارتكاب الجريمة :-
وتشمل كل ما قصد المتهم استعماله في ارتكاب الجريمة ، ولكن حالت الظروف دون استخدمها لذلك العبرة هنا بقصد المتهم ومثال ذلك :- مصادرة السلاح الناري الذي أُعد لارتكاب جريمة ارتكبت بسلاح آخر (سلاح ابيض ) ، أو السلاح الذي حمله الجاني وصوبه ناحية المجني عليه ،ولكن وقف عند حد الشروع ولم تكتمل الجريمة .
*( حماية حقوق الغير حسن النية ) :-
حيث يجب ألا يضار الغير حسن النية من الحكم بالمصادرة.
فما هو المقصود بهؤلاء ؟؟
أختلف الفقه على النحو التالي :-
ذهب الرأي الأول إلى :-
حسن النية يعنى ألا يكون الشخص قد ساهم في ارتكاب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريك ، فهو غير ، وبالتالي لا يحق أن يمتد إليه عقوبتها ، والقول بغير ذلك يجعل المصادرة وهى عقوبة تمس غير الجاني ويتعارض ذلك مع مبدأ شخصية العقوبة.
وذهب اتجاه آخر إلى :-
حسن النية لا يتوافر فقط لدى من لا يشارك في الجريمة ، وإنما أيضا إلى الشخص الذي لا يعلم بأن الأشياء المملوكة له تستعمل في ارتكاب جريمة.
( ويترتب على ذلك )
أن مجرد علم الشخص أن ماله أو سلاحه ، أو سيارته استخدمت في ارتكاب جريمة ، حتى لو لم يشارك فيها ، فهو سيئ النية .
ويذهب الرأي الراجح إلى :-
أن الرأي الثاني هو الأولى بالإتباع حيث أن الفرق في أن المشاركين في الجريمة يتم مصادرة الأشياء بدون نص ، أما الغير فيشترط حتى توقع عليهم العقوبة وجود سوء نية
&- المصادرة الوجوبية:-&
(طبيعة المصادرة الوجوبية )
يرى الفقه الراجح انه :- على الرغم من أن المشرع المصري لم ينص صراحة على اعتبار المصادرة الوجوبية من التدابير الاحترازية إلا أنها في حقيقتها لا تخرج عن كونها تدابير .
والسبب:-
أنها لا تهدف إلى إيلام المحكوم عليه ، وإنما قصد منها توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال يحتمل أن يستعمل فلا ارتكاب جريمة ، أو أن تكون حيازتها أصلاً تشكل جريمة . وهو تدبير عيني وقائي ..
- (الأحكام الخاصة بالمصادرة الوجوبية ):-
نجمل الأحكام في الشروط التي يجب توافرها في محل المصادرة ، وأن الحكم بها لا يستند إلى عقوبة أصلية.
الشروط التي يجب توافرها في محل المصادرة :-
تتمثل الشروط في :-
أن يكون محل المصادرة شيئا مما يعد صنعه أو استعماله ، أو حيازته ، أو بيعه ، أو عرضه للبيع جريمة في ذاتها .
مثال :-
السلاح غير المرخص ، المخدرات ، النقود ألمزيفه ، الصور والرموز المخلة بالأدب .
-ويقصد بالجريمة هنا ::- الصفة غير المشروعة للواقعة، وليس توافر أركان الجريمة ، وتحديد صفة المشروعية من عدمه يتم عن طريق قانون العقوبات ، والقوانين المكملة له .
*(ويترتب على ذلك)*
نتيجة هامه وهي :- أن المصادرة تكون واجبة حتى لو كان الحائز ، أو المالك مجنوناً ، أو صغيرا لسن وتوافر لديه مانع من موانع المسئولية الجنائية
وغنى عن البيان:-
أنه إذا كانت حيازة الشيء غير مشروع للكافة فإن الحكم بالمصادرة لا يثير مشكلة أما إذا كانت حيازة الشيء مشروعة بالنسبة لبعض الأشخاص فقط كما هو الحال بالنسبة للمخدرات المرخص بها للطيب ، أو الصيدلي.
لذلك فان العبرة في تحديد وجوب المصادرة أم لا ! هي بمن يملك هذه الأشياء ، فإن كان طبياً ، أو صيدلي رُخص له ، ولا يجوز الحكم بالمصادرة هنا .
ويترتب على ذلك :-
أنه إذا سرقت هذه الأشياء ( المخدرات) فانه لا يجوز الحكم بمصادرتها عند ضبطها ، وإنما يتعين ردها إلى صاحبها (0 الطبيب أو الصيدلي)
( الحكم بالمصادرة الوجوبية لا يستند إلى عقوبة أصلية )
فإذا كان المشرع قد نص على المصادرة الوجوبية مع العقوبات التكميلية إلا انه مع ذلك يجوز الحكم بها رغم صدور حكم بالبراءة ، أو عدم وجود عقوبة أصلية
بل أنها تطبق في حالة وفاة المتهم أثناء المحاكمة أو المحكوم عليه بل يجوز أن تصدر في مواجهة الورثة .
( المصادرة الوجوبية لا تتقيد بحقوق الغير حسن النية ):-
حيث عبر المشرع عن ذلك الحكم بقوله ::-
.... ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم وعلة ذلك أنه كون الشيء مملوك لشخص آخر غير المتهم ولو كان حسن النية لا ينفى عن الشيء خطورته ، وضرورة سحبه من التداول .
الطابع الوجوبى لهذه المصادرة :-
فإذا توافرت الشروط والأحكام السابقة وجب على القاضي أن يحكم بها ، وليست له سلطة تقديرية في الإعفاء منها ، ولا يجوز اتخاذها إلا من القاضي فقط دون النيابة العامة ، أو الشرطة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
- صيغة ضمانة تجارية عن موظف للعمل لدى شركة او مؤسسة تجارية
- جريمة الاعتداء على ملك الغير وفقا للقانون اليمني
- الحضانة واحكامها وفقا للشريعة والقانون اليمني دراسة فقهية مقارنة بالقانون
- صيغة عقد ايجار شقة سكنية مع ضمانة تجارية عن المستاجر
- صيغة عقد ايجار باص نقل ركاب صغير
- بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني
- عريضة الدعوى القضائية وشرح كيفية كتابة الدعوى ومراحلها وبعض نصوص القانون اليمني الذي ينظم ذلك
- صيغة عقد عمل وفقا لقانون العمل اليمني
- احكام الشفعة دراسة مقارنة بين القانون المدني اليمني وبين الفقه الإسلامي
- بحث حول الخلع في القانون اليمني