التمالؤ في الفقه الإسلامي شرح الأزهار الجنــــأيــــات





أولاً :- يقتل جماعة بواحد " إذا اجتمعوا على قتله هذا رأى واستدلوا على ذلك بما يلي:-
أن علياً قتل ثلاثة بواحد وعمر قتل سبعة برجل واحد والذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبياً بواحد وفي المؤطأ عن إبن المسيب  أن عمر إبن الخطاب قتل خمسة أوسبعة برجل واحد فقتلوه غلية  وقال عمر لو تمالاء أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به-
وفي رواية أخرى أن إمرأة كانت بصنعاء اليمن كان لها ستة أخلاء فقالت لهم إلا تستطيعون أن تقتلوه فقالوا إمسكيه لنا فأمسكته فقتلوه عندها والقوه في بئر فدل عليه بالذباب واستخرجوه واعترفوا بذلك فكتب عامل عمر بصنعاء إليه فكتب أمر إليه أن أقتل المراءة وإياهم فلو قتلوه أهل صنعاء جميعاً لقتلتهم به "
ثانياً لا يقتل إلا واحد يختاره ولي القتيل ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من البداية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصاً وكذلك تقطع أيديهم فرع :- إنما تقطع أيديهم الكل إذا إجتمعوا كلهم في قطع يده كلهم كوان يخروا بالسيف أو السكين كلهم حتى  يقطعوا فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره  فأما حيث يتميز نحو أن يقطع وأحد من جانب وغيره من الجانب الأخر  حتى إباناها فلا قصاص فيها لأن كل واحد إنما قطع بعضها .
فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما هل نصفان أو بقدر ما قطع كل واحد  والله أعلم .
 يجب على كل منهم دية كاملة إن طلبت " وعفي الولي عن القصاص وعند أكثر العلماء لا تجب إلا دية واحد ( وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراياً الو الانضمام ) ولذلك ثلاث صور
الصورة الأولى أن تكون كل  جناية واحدة وكانت كلها القاتلة .
 الصورة الثانية :- أن تكون كل واحدة قاتلة (في العاد ة بالسراية  لكنها اتفقت فقتلت جميعها بالسرايا(.)
الصورة الثالثة :- أن تستوى في أن كل واحد منها لو انفردت (1) لم تقتل وإنما قتلت بانضمامها (2) فهذه الصورة كلها حكماً  واحد فمتى استوت جنايات الجماعة في تأثيرها في الموت لزم القود ( ولو زاد أحدهم) مع استوى في الـتأثير- قال أخر إذ جرحه أحدهما مائة جراحة والأخر جرحه واحد ه فسرت إلى النفس ومات كان في وجوب القود عليهما على سواء على أصل يحي عليه السلام ( فإن إختلفوا ) في جناياتهم فاختلافهما على وجهين إما أن يكون بعضهما  قاتلة بالمباشرة وبعضهما قاتلة بالسرايا أو يكون بعضها قاتلاً وبعضها غير قاتل .
الطرف الأول :- فأعلم أن فاعل المباشرة إذا وقع فعله قبل فعل صاحبه أو إلتبس هل تقوم أم تأخر وقد تعين لنا فاعل المباشرة ( فعل المباشرة واحدة) القود( إن علم وعلم تقدمه أو إلتبس تقدمه ) ولا شئء على الأخر ( فإن علم تأخره أو علم ( إتحاد الوقت  في حالة واحدة الذي وقعت فيه الجنايات (لزم القود ولزم الأخر وهو صاحب السراية (أرش الجراحة  فقط) لأن القتل وقع بالمباشرة لم يكن في  حكم الميت في تلك الحال ما تستحق الأرش ( فإن جهل المباشرة ) من الجانبين نظرت هل المتقدم بالجناية معلوم وإن علم المتقدم منهما ولم يعلم هل هو فاعل المباشرة  أم المـتأخر  إلزام المتقدم (  6) أرش الجراحة فقط أن علم لأنه المتيقن  والأصل براءة الذمة عما زاد ولا شئ على الاخر (وا  )أن( لا) يعلم المتقدم مع جهل المباشرة بل التبس (2) المباشر والمتقدم (فلا شئ عليهما(4) أى على الجانبين ( الأمن باب الدعوى ) وتجب القسامة حينئذ.
أما الطرف الثاني فقد أوضح عليه  السلام بقوله (فإن كان القاتل من الجنايات الجماعة ( أحد الجريح فقط ) والباقيات غير قاتلات في العادة كالتي تزيل إصبعاً فقط أو سناً أو نحو ذلك فإنك تنظر في القاتلة (فبالسراية يلزم ) صاحبها القود ) أن عرف سواء تقدم أم تأخر ( والارش في الجناية الأخرى (6) فقط تقدمن أم تأخرت (و) وإذا إلتبس صاحب الجناية القاتلة بالسراية فلم يعرف والجماعة هو مسقط القود وكان اللازم( هو الارش فقط (فيها) أو في الجنايات القاتلة بالسراية والجناية غير القاتلة (مع لبس صاحبها(1) فإذا إلتبس صاحب السراية لم يلزم فيها وفي سائر الجنايات إلا الارش فقط (2) على كل واحد منهم ولا تجب قسامة هنا (3) لكن لولى الدم أن يدعي على من شاء منهما أن غلب ظنه (6) إلا من العلم أنه قاتله و الحكـم (في ) القاتلة (المباشرة ) وتثبت الجنايات غير قاتلة (كما مر) كم أن القود على صاحبها أن علم وتقدمه أو إلتبس تقدمه ولا شيء على من بسواء إلى أخر التفصيل المتقدم وأخره حوله إلا من غياب الدعوى (بعضهم يحول (7) إشارة بذلك فإنهما يحولان على من عليه الحق .
الاتفاق الجنائي(1) تعريفه :-
الاتفاق الجنائي هو إلتقاء إرادتي شخصين أو أكثر وإتفقاهما على إرتكاب جريمة ما.
ومقتضى ذلك أن يأتي الجناة بناءً على وعى وإرادة مشتركة ووفقاً لخطة جماعية موحدة والجريمة موضوع المساهمة بالاشتراك وحيث يري كل واحد منهم فيها ، في نهاية المحصلة إنجازه الذاتي أو الشخصي وكأنه يقول لنفسه (لولاي لما وقعت الجريمة  كلياً أو بالنحو الذي تمت به)(1).
تعريف أخر :-
 يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر  الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض منه جائزاً أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.
 بالتالي من خلال هذا التصرف يمكن استخلاص أركان الاتفاق الجنائي ( التمالؤ )
1-   اتفاق شخصين فأكثر .

 الغرض من الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة هنا أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها

القصد الجنائي:-

 الركن الأول:- اتفاق شخصين فاكثر

الاتفاق هو انعقاد أرادتين أو اكثر واجتماعهما على ارتكاب الجريمة ،بمجرد الاتفاق أو الاتحاد كاف لتكوين الجريمة بلاحاجة إلى أن يكون الاتفاق منظما ومستمرا ، أي لا يشترط وجود جمعية منظمة مستمرة إلا ان من ناحية أخرى نبين ملاحظة أن جريمة الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة ويرتب على ذلك إذا كان المتهم حسن النية وقت انضمامه إلى الاتفاق أن يعتقد ان موضوعها مشروع ، الا ان حينما بتحقيق موضوعة وانه يناهض الشريعة ظل عضوا فيه، وأن اركان الجريمة تتوافر في حقه والاتفاق الجنائي بالتحريض يقوم ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها أو لم يشرع فيها وليس في هذا خروج على قواعد الاشتراك العامة2 إذ ان التحريض عرض لتكون جريمة الاتفاق .ص363
*الاتفاق ووسائل تنفيذه :-
إن مجرد الاتفاق كافة لتكوين الجريمة دون حاجة إلى أن يعين الجناة وسائل تنفيذ الجريمة المتفق عليها في اتفاقهم ، وان كان اختيار هذه الوسائل غير ضروري ، ممن باب أولى يكون تحضير الوسائل غير ضروري .محقق الجريمة لمجرد اتحاد الجناة دون حاجة إلى أن يظهر هذا الاتحاد بعمل تحضيري لايغير شروعا في الجريمة المتفق عليها والمشرع يعتد بالأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكاب الجنايات أو الجنح سوء كانت هذه الأعمال في ذاتها مشروعة أو غير مشروعة . ص367
كذلك ليس من الضروري أن يكون الوقت المحدد لارتكاب الجريمة المتفق عليها وقت حالا، إنما يكف أن لا يكون هذا الوقت المحدد بعيد المدا فيستنتج منه أن الاتفاق الجنائي لم يعقد لصفة حاسمة بين الجناة.
وأذ انعقد الاتفاق بين الجناة ، فلا يهم أن يكون قد اختلفوا على وقت التنفيذ , أو أن يكون هذا الوقت غير معين .
وذلك لان الاتفاق الجنائي يتكون من عزم الجناة على العمل مجردا من ارتكاب الجريمة المتفق عليها فهو مستقل عن تنفيذه ومن باب أولى يكون مستقلا عن وقت هذا التنفيذ ، ولان إذا كان وقت هذا الارتكاب غير معين أو كان قد عين مستقبلا فليس معنى ذلك أن عزم الجناة غير موجود ، وإذا وجد هذا العزم وجب تطبيق النص.ص368 نفس المرجع

الركن الثاني: الغرض من الاتفاق :-

ارتكاب أو ضع واحدة :-
ويعتبر الاتفاق جنائي سواء كان الغرض منه جائزا أم لا إذا  لان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إلية .
وهذا تطبيق للقاعدة المعروفة بأن الجريمة تتحقق مهما كان الباحث عليها ، فمشروعية الغاية النهائية التي يرمي إليها عن طريقة الجريمة ، لا تعدم القصد الجنائي ، أي أن الغاية لا تبرر الوسيلة المتفق عليها .

الركن الثالث القصد الجنائي :-

جريمة الاتفاق الجنائي . كجناية أو جنحة ، جريمة عمدية بشرط فيها القصد الجنائي . منها أن يشترط القصد وهو يدرك أن الفرصة ارتكاب جريمة جناية أو جنحة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها .
ويجب على النيابة العامة إثبات القصد الجنائي الناشئ عن العلم بالفرص الجنائي من التفاف . ويجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى عضوين على الأقل من أعضاء الاتفاق.
ولا يكفي مجرد الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع العلم بالغرض منه ، فيجب أن يكون الجاني قد أراد ارتكاب جريمة الاتفاق بالشروط التي يحددها القانون ، أي أنه أراد أن يشترك في الاتفاق اشتراك جديا مخلصاً .
وإذا شاب رضاء عضو الاتفاق الجنائي عيب من عيوب الرضى من تدليس أو غلط في الوقائع أو إكراه مناوئ أو معنوي. فهذا العيب في الرضاء يمنع قيام القصد الجنائي ، لان كلاً من التدليس والغلط وأن كان لا يمنع العضو بالغرض لتحقيق من الاتفاق ، ولان الإكراه وأن كان لا يمنع علم العضو بالغرض من الاتفاق إلا أن الإكراه المادي لا يجعل الفعل منسوباً للمتهم لامادياً ولا معنويا ، كما وأن الإكراه المعنوي لا يجعل الفعل منسوباً للمتهم لأعدمت الجريمة .
2-  د/غ الدين الدنيا صدري      د/عبد الحميد الشوادي                                   (المسئولة الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الختامية ) ص372
                                                    


6 -
2 -
4
6
1
2
3
6
7
1
1  حسن مجلي النظرية العامة للجريمة ج2 ص320

بحث حول خيانة الأمانة

تعريف خيانة الأمانة:
هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1)
خيانة الأمانة:
هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2)
محل جريمة خيانة الأمانة:
عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك).
إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.
بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل:
_ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي:
1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص.
أركان جريمة خيانة الأمانة:
وهما ركنان :
1)    الركن المادي
2)    الركن المعنوي "القصد الجنائي"
1)  حدد القانون المصري الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في قوله (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع....أو غير ذلك إصراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) ومن ظاهر النص تبين أن الركن المادي يتكون من عنصرين:
الأول: خيانة الأمانة في صور التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال.
الثاني: هو الضرر.
فالركن المادي لخيانة الأمانة:
 هو تصرف الأمين في أمر بالتزامه برد الشيء إلى مالكه عند انتهاء التعاقد قد تغيرت نظرته لهذا الشيء فأصبح يعتبره ملكاً له أي أصبح ينظر إليه نظرة المالك لا نظرة الحائز المؤقت كما كان قبل، وتبعاً لذلك له يعني بالتزامه بالرد.(1)
والركن المادي يتكون من الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
1_ بالاختلاس:
 ويراد به أن الجاني يأتي فعلاً يضيف به الشيء إلى ملكه ولكن الشيء لا يخرج به عن حيازته، كمن أؤتمن على قماش فحاكه بدله له.
يتعد مختلساً لأنه غير حيازته من ناقصة إلى كاملة عكس الاختلاس في السرقة.
2_ التبديد:
 يراد به أن الجاني فضلاً عن إضافة الشيء إلى ملكه يُخرج هذا الشيء من حيازته بأن يستهلكه كنقود يصرفها أو أطعمه يأكلها أو يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن.(2)
وهو صورة من الاختلاس ينظر إليه نظرة المالك ويزيد عليه أن يخرج الشيء من حيازة الأمين نهائياً وبذلك يستحيل عليه القيام برد الأمانة إلى صاحبها.



* الاستعمال:
فيقصد به سوء الاستعمال المتعمد، فيصبح بمثابة أتلاف، وهذا يعد خيانة أمانة.
مثال: استعمال المدير لأموال الشركة في تصرفات خاسرة وكان ذلك عن سوء قصد.
الركن المعنوي:
تتطلب جريمة خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية توافر القصد الجنائي العام فضلاً عن قصد جنائي خاص قوامه نية تملك الشيء موضوع الجريمة.
القصد الجنائي العام:
_ يتعين أن يعلم المتهم أنه يحوز الشيء حيازة ناقصة فيعلم أنه ملتزم برد، الشيء عيناً أورد مثله أو استعماله في أمر معين في مصلحة المجني عليه.
_ أن يعلم بماهية فعله وأثره المحتمل على ملكيه المجني عليه وحيازته، فيعلم بما ينطوي عليه من تغير لنوع الحيازة.
_ ويجب أن يتوقع الضرر الحال أو المحتمل الذي يترتب على فعله.
_ ويشترط لتوافر القصد العام أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة (أي الضرر)(1)
القصد الجنائي الخاص:
يتحصل القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة في نية تملك المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني على سبيل الأمانة، وتتوافر نية التملك إذا أنصرف قصد الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي اختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
واتجه قضاء النقص المصري إلى تطلب القصد الخاص بقوله( إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفى لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه) فإذا انتفت نية التملك لدى الجاني فلا يتوافر القصد الجنائي.
إثبات القصد:
يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية فالأدلة منها إقناعي، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك. (2)



وسائل الإثبات في جريمة خيانة الأمانة

 الأدلة في تبنى المسائل الجنائية على الإقناع الذي يتولد لدى القاضي فلا يجوز ان يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة.
والبحث يثور حول معرفة ما إذا كان وجه الائتمان يخضع للقاعدة العامة في الإثبات في المواد الجنائية اى حرية القاضي في تكوين عقيدته في الأمر الذي يطرح عليه، أو انه يخضع لقواعد الإثبات في قانون الإثبات.
إثبات عقد الأمانة
تقع جريمة خيانة الامانة باجتماع واقعتين:
  الواقعة الأولى
واقعة الائتمان والثانية واقعة الاختلاس او التبديد او الاستعمال.
الواقعة الثانية الركن المادي للجريمة وهي تخضع في إثباتها للمبادئ التي تحكم الإثبات في المواد الجنائية والتي يهيمن عليها المبدأ الأصلي لحرية اقتناع القاضي الجنائي.
 أما الواقعة الأولى وهي واقعة الائتمان اى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة   فهي واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة وسابقة بالترتيب الزمني وتخضع في إثباتها  لما يخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام.
إثبات أركان جريمة خيانة الأمانة
يحوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن فيجوز إثبات ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد أو الاستعمال وكذا إثبات حصول الضرر والقصد الجنائي بجميع طرق الإثبات بل أن واقعة تسليم الشيء يجوز اثباتها " بجميع الطرق " فيحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بناء على حريته "
 وجاء في حكم محكمة النقض المصري (( أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي : باقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى الدليل  المقدم إليها  فالقانون  لم يقيد  القاضي  بأدلة  معينة  بل خوله  بصفة  مطلقة  أن يكون عقيدته  من اى دليل أو قرينة  تقدم  إليه ))
( إثبات العقد ذاته )

القاعدة أن إثبات عقد الأمانة يخضع لقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني وعله ذلك أن وجود العقد في ذاته مسألة مدنية فالجريمة ليست في وجود العقد حتى يخضع إثباته للقواعد الجنائية وإنما الجريمة في الإخلال به في صورة الاعتداء على ملكية المال الذي سلم بناءً عليه:
1)    الكتابة والبينة:
 إذا كانت قيمة العقد أكثر من عشرين حينها، فلا يجوز إثباته بالبينة أو بقرائن الأحوال، بل الأصل انه لابد من دليل كتابي وذلك فيما عدا بعض الأحوال المستثناة.  
2ـ مبدأ ثبوت الكتابة يشترط في هذا المبدأ شروط ثلاثة.
أ ـ أن تكون هناك ورقة مكتوبة
ب ـ أن تكون صادرة من المحكمة. 
ج ـ أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل دعوى قيام العقد قريبة للاحتمال.
 ومما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة الخطابات المرسلة من المتهم والإيصالات الموقع عليها منه وأقواله التي يدلي بها في التحقيقات(3)  
الإثبات بالبينة والقرائن
 القانون يجيز الإثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مانع من الحصول  على كتابة لم يبين المشرع هذه الموانع بل ترك ذلك لتقدير القاضي ومنحة في ذلك سلطة واسعة وهذه الموانع هي:
1) الموانع المادية / مثل عقد أمانة نتيجة أكراه أو مشوباً بالتدليس والغش.
2) الموانع الأدبية: وهي التي تمنع من الحصول على كتابة بحكم علاقة القرابة الزوجية وواجب الاحترام والفصل في ذلك لقاضي الموضوع.
3)   الموانع بحكم العرف والعادة / وهي ترجع كذلك إلى عوامل أدبية.
الإقرار القضائي
ولكي يؤخذ بهذا القرار على المتهم في قيام عقد الأمانة يشترط فيها ما يلي: ـ
1)    ـ أن يكون صادر من المتهم وتوافر الأهلية وقت الإقرار
2)     أن يكون الإقرار صادراً من المتهم في مجلس القضاء (( وقت الجلسة ))
الضرر في جريمة خيانة الأمانة
نصت المادة (341) مصري على انه يجب أن يقع اختلاس الأشياء موضوع الأمانة أو استعمالها أو تبديدها (( أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )) فالضرر بنص القانون ركن لازم لقيام الجريمة.
فيكفي أن يكون الضرر محتملاً، ولا يمنع رد الأشياء المختلسة من قيام الجريمة لأن الضرر كان محتملاً.
ـ وقد يكون الضرر مادياً بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً.
1) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع / أحكام نقض مصري.
2) بحث حصول الضرر من عدمه   مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمة تحت رقابة محكمة النقض/ أحكام نقض مصري.
 3) لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا  وقع فعل  الاختلاس ثم حصل المجني عليه  على ماله  عن طريق  المتهم  أو غيره  فان العقاب  يكون واجباً(1)  
عقوبة خيانة الأمانة
ورد في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (318) ما نصه: ـ
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه باى وجه)).
ونص القانون المصري في المادة (341) من قانون العقوبات على ان (( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ أو متعه.......... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)).
ـ ولا يعاقب على الشروع في خيانة الأمانة اذا لم ينص المشرع على العقاب عليه ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص،  فلا يمكن التمييز بين الشروع والجريمة التامة في خيانة الأمانة. (2)

                                                       




(1) "خيانة الأمانة والتبديد _ عبد الحميد المنشاوي صـ9ـ"

(2) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ9ـ"

(1) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواربي صـ233ـ"

(2) "جرائم خيانة الأمانة والتبديد عبد الحميد المنشاوري صـ85ـ"

(1) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ133ـ"

(2) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواري صـ252ـ"

(3) عبد الحميد الشواربي شرح قانون العقوبات صـ216ـ

(1) مجموعة القواعد القانونية 442ج /ص247 الشواربي  شرح قانون العقوبات .

(2) صـ108ـ عبد الحميد الشواربي جرائم خيانة الأمانة والتبديد