الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول وفقا للقانون اليمني


الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول
الدفوع الموضوعية:
اولا: هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به, كأن ينكر المدعي عليه وجودة, أو يزعم سقوطه, أو انقضاؤه, أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة.
 فالدفوع الموضوعية, تشمل كل دفع يترتب عليه قبول رفض دعوى الخصم .
ومن ناحية أخرى, فأن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق, لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى, والتجارى, والعمالى .
ثانيا: يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى, وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها, ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر علية, وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله, هو حكم في موضوع الدعوى, يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به .
وغنى عن البيان, أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع, سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته, متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين, وقدمت خلاله, وأطلع الخصم الآخر عليها .
الدفوع الشكلية:
تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا : أنها تبدى قبل التكلم في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام, وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية, أما في الدفوع الموضوعية, فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد, تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع, لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع, إذا يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها, ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع, إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع, وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا, بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم, أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يمس أصل الحق, وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع, وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الاستئنافية, تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع, ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى, إن هي ألغت الحكم المستأنف . 
الدفوع بعدم القبول:
الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة, ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز استعمالها ، أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى, أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نصت مادة (115) مرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الاستئناف.
وهذا الدفع له طبيعة خاصة, تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية, والدفوع الشكلية, تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية, فيما يختلف مع الدفوع الشكلية, وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية, فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى, أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة, أو الميعاد المحدد لرفعها, سواء قبل الأوان, أو بعد الأوان.
الخلاصة:
أن حالات الدفع بعدم القبول, هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا, بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع, عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان, أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى, أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها.
الدفوع الجوهرية:
الدفع الجوهري, هو الدفع الذى اذا صح, فإنه يتغير به وجه الرأى بالدعوى, بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى الحكم, أو في رفضها, أو عدم قبولها .
ويشترط لاعتبار الدفاع جوهريا, أن يكون مستندا لأساس قانونى, مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى, وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له, أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع, فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه, والدفاع الجوهرى يستوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية, وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها, لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلا تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق, أو ندب خبير لإثبات الحق, وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع, بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه, بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم .
رابعا: لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء:
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى, هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية, فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الالتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها, فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة, وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء, لأن هذا الاتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين, ما لم ينص القانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الاختصاص المحلى ، أو جواز الإعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الإعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى, وإجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى باختياره..
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء, هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه, فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به, ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره .



الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول وفقا للقانون اليمني


الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول
الدفوع الموضوعية:
اولا: هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به, كأن ينكر المدعي عليه وجودة, أو يزعم سقوطه, أو انقضاؤه, أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة.
 فالدفوع الموضوعية, تشمل كل دفع يترتب عليه قبول رفض دعوى الخصم .
ومن ناحية أخرى, فأن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق, لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى, والتجارى, والعمالى .
ثانيا: يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى, وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها, ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر علية, وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله, هو حكم في موضوع الدعوى, يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به .
وغنى عن البيان, أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع, سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته, متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين, وقدمت خلاله, وأطلع الخصم الآخر عليها .
الدفوع الشكلية:
تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا : أنها تبدى قبل التكلم في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام, وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية, أما في الدفوع الموضوعية, فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد, تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع, لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع, إذا يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها, ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع, إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع, وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا, بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم, أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يمس أصل الحق, وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع, وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى, لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الاستئنافية, تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع, ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى, إن هي ألغت الحكم المستأنف . 
الدفوع بعدم القبول:
الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة, ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز استعمالها ، أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى, أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نصت مادة (115) مرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الاستئناف.
وهذا الدفع له طبيعة خاصة, تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية, والدفوع الشكلية, تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية, فيما يختلف مع الدفوع الشكلية, وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية, فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى, أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة, أو الميعاد المحدد لرفعها, سواء قبل الأوان, أو بعد الأوان.
الخلاصة:
أن حالات الدفع بعدم القبول, هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا, بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع, عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان, أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى, أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها.
الدفوع الجوهرية:
الدفع الجوهري, هو الدفع الذى اذا صح, فإنه يتغير به وجه الرأى بالدعوى, بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى الحكم, أو في رفضها, أو عدم قبولها .
ويشترط لاعتبار الدفاع جوهريا, أن يكون مستندا لأساس قانونى, مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى, وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له, أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع, فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه, والدفاع الجوهرى يستوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية, وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها, لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلا تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق, أو ندب خبير لإثبات الحق, وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع, بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه, بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم .
رابعا: لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء:
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى, هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية, فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الالتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها, فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة, وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء, لأن هذا الاتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين, ما لم ينص القانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الاختصاص المحلى ، أو جواز الإعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الإعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى, وإجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى باختياره..
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء, هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه, فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به, ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره .



حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي



حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبدئ حريه القاضي الجنائي في الاقتناع’ وإن هذا مبدئ يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجتين:
 الأولى: هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبدأ, في المواد الجنائيه.
الثانيه: فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .
صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي, وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات, فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها, واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .
لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط, هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه, ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه, وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها .
وهو أمر قد يوحي بأن مبدا الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماما بثبوت المسؤولية على المتهم, دون أن تكون الأدلة المقامه ضده فإن حكمه ببرئة المتهم يكون راجعاً إلى مبدا ان الشك يفسر لصالح المتهم, لا إلى مبدا حريه القاضي الجنائي في الإقناع.
وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.
وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لا تخضع فقط لمبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع, وانما تخضع كذلك لمبدا إن الشك يفسر لصالح المتهم, باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.

حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي



حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبدئ حريه القاضي الجنائي في الاقتناع’ وإن هذا مبدئ يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجتين:
 الأولى: هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبدأ, في المواد الجنائيه.
الثانيه: فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .
صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي, وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات, فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها, واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .
لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط, هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه, ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه, وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها .
وهو أمر قد يوحي بأن مبدا الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماما بثبوت المسؤولية على المتهم, دون أن تكون الأدلة المقامه ضده فإن حكمه ببرئة المتهم يكون راجعاً إلى مبدا ان الشك يفسر لصالح المتهم, لا إلى مبدا حريه القاضي الجنائي في الإقناع.
وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.
وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لا تخضع فقط لمبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع, وانما تخضع كذلك لمبدا إن الشك يفسر لصالح المتهم, باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.

شروط توفر اسباب الحكم الجنائى وفقا لاحكام القانون اليمني


                           شروط  توفر اسباب الحكم الجنائى    

اولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, والظروف التى وقعت فيها :
ان كل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة, والظروف التى وقعت فيها, والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة, وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجه استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم, وسلامة مأخذها, وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
هذا فى احكام الإدانة فقط, ولم يشترطه المشرع فى احكام البراءة, لكون حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم, اذ مرجع القاضى فى ذلك الى ما يطمئن الية فى تقدير الأدلة, مادام الظاهر إحاطته بالدعوى بصرا وبصيرة .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ....... نص المادة (310 ) قانون الاجراءات الجنائية
ثانيا: بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة :
يجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم, وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم, ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة, هو القانون الموضوعى, وليس قانون الإجراءات الجنائية.
 فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات, فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات, وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة, فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . نص المادة (310) اجراءات جنائية
ثالثا: بيان الأدلة:
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين, ولا تؤسس على الظن والاحتمال, ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم, واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة, لذا لابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها, وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تأييده للواقعة, وتسانده مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت, او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت, الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق, وان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصا الدعوى, واحاطت بها وبادله النفى, فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
رابعا: الرد على الطلبات, وأوجه الدفاع الجوهرية:
 المحكم ملزمة بالرد على الطلبات, وأوجه دفاع الخصوم.
 ويشترط فى الطلب, او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الآتي:
• ان يكون الطلب او الدفع جوهريا, منتجا فى الدعوى :
 يعتبر الدفع او الطلب جوهريا, اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجه الراى فى الدعوى.
 مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب, الدفع بعدم العلم بكنة المادة المضبوطة مخدرات, الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
• ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم, يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة:
 اى ان يكون الدفع صريح لا يدلل علية لفظ اخر, او يكون فى صورة عبارات مرسلة .
 والطلب الجازم, هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا, لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة.


شروط توفر اسباب الحكم الجنائى وفقا لاحكام القانون اليمني


                           شروط  توفر اسباب الحكم الجنائى    

اولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, والظروف التى وقعت فيها :
ان كل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة, والظروف التى وقعت فيها, والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة, وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجه استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم, وسلامة مأخذها, وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
هذا فى احكام الإدانة فقط, ولم يشترطه المشرع فى احكام البراءة, لكون حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم, اذ مرجع القاضى فى ذلك الى ما يطمئن الية فى تقدير الأدلة, مادام الظاهر إحاطته بالدعوى بصرا وبصيرة .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ....... نص المادة (310 ) قانون الاجراءات الجنائية
ثانيا: بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة :
يجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم, وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم, ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة, هو القانون الموضوعى, وليس قانون الإجراءات الجنائية.
 فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات, فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات, وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة, فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . نص المادة (310) اجراءات جنائية
ثالثا: بيان الأدلة:
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين, ولا تؤسس على الظن والاحتمال, ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم, واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة, لذا لابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها, وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تأييده للواقعة, وتسانده مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت, او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت, الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق, وان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصا الدعوى, واحاطت بها وبادله النفى, فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
رابعا: الرد على الطلبات, وأوجه الدفاع الجوهرية:
 المحكم ملزمة بالرد على الطلبات, وأوجه دفاع الخصوم.
 ويشترط فى الطلب, او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الآتي:
• ان يكون الطلب او الدفع جوهريا, منتجا فى الدعوى :
 يعتبر الدفع او الطلب جوهريا, اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجه الراى فى الدعوى.
 مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب, الدفع بعدم العلم بكنة المادة المضبوطة مخدرات, الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
• ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم, يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة:
 اى ان يكون الدفع صريح لا يدلل علية لفظ اخر, او يكون فى صورة عبارات مرسلة .
 والطلب الجازم, هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا, لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة.