المشاركات

عرض المشاركات من يناير, 2025

الحكم بعدم القبول شكلا لا يعد سبقا في الفصل في الموضع ولا يحسم الموضوع

  من المبادئ الأساسية المنظمة لولاية القاضي وحدودها المبدأ المنصوص عليه في المادة (12) من قانون المرافعات والتي تقضي بأن: (( لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك)) كما حددت المادة (77) من ذات القانون ذلك المبدأ وبينت شروطه بقولها: ((لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة)). ويجد ذلك المبدأ أساسه من قاعدة ثبات واستقرار الأحكام ومؤداها ما دام وأن الحكم قد حسم الخلاف بين الخصوم ، فإن الوضع الطبيعي أن يستقر ويبقى ويحوز الحجية ، أي أنه يعد عنوان للحقيقة والصحة. ولقد وضع المشرع بالفعل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الأحكام تصدر دائماً صحيحة من ناحية الشكل ، وعلى حق من ناحية الموضوع ، حتى يضع حداً للخصومة فلا تتأبد. ومتى صدر الحكم صحيحاً امتنع عن الذي أصدره أن يعدله...

الفرق بين القرار الاداري والعقد الاداري.... والفرق بين العقود الادارية والعقود المدنية والتجارية

  أ-  الفرق بين العقد الإداري والقرار الإداري :   القرار  الإداري والعقد الإداري هما أداتان قانونيتان تستخدمهما الإدارة العامة، لكن لكل منهما خصائصه ووظيفته. فيما يلي توضيح الفرق بينهما : 1 .  من حيث التعريف :  •  القرار الإداري :   هو عمل قانوني يصدر عن إرادة منفردة من جهة الإدارة بهدف إحداث أثر قانوني معين، سواءً كان ذلك بتعديل أو إنهاء وضع قانوني قائم أو بإنشاء وضع قانوني جديد .   •  العقد الإداري :   هو اتفاق بين طرفين (عادةً ما يكون أحدهما جهة إدارية)، يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، ويخضع لبعض القواعد الخاصة التي تختلف عن قواعد العقود المدنية . 2 .  من حيث الإرادة :   •  القرار الإداري :   يعتمد على إرادة واحدة، وهي إرادة الجهة الإدارية فقط، دون الحاجة لموافقة الطرف الآخر .  •  العقد الإداري :   يتطلب إرادتين متطابقتين، حيث يتفق الطرفان (الجهة الإدارية والطرف المتعاقد) على الشروط والأحكام . 3 .  من حيث الهدف :  •  القرار الإداري :   يهدف إلى تنظيم أو تسيير مرفق عام أو تعديل و...

عدم تقيد المحكمة باسباب وموضع الدعوى يجعل حكمها باطلاً

  فلا يجوز للقاضي أن يغير موضوع الطلب أو ان يتجاوز في حكمه حدود الموضوع المطروح عليه بأن يحكم بغير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه كما لا يجوز له أن يصدر في حكمه عن سبب غير سبب الطلب إذ يعتبر حكماً بغير طلب وكذلك لا يجوز له أن يحكم لمصلحة أو ضد شخص ليس طرفاً في الخصومة، وهو ما قررته المادة(221) مرافعات بقولها: ( يجب على المحكمة ان تحكم في كل طلب او دفع قدم اليها وفقا للقانون، ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم او لمن لم يكن طرفا في الخصومة او عليه ). والمقصو د بالطلب في هذا الخصوص هو الطلب الذي يقدم من أحد الخصوم الى المحكمة ابتغاء صدور حكم بتأكيد وجود حق او مركز قانوني أو نفيه أو ترتيبه لأثاره قبل خصمه. ويشترط للاعتداد بهذا الطلب أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر عن مضمونه أما إذا لم تكن العبارات جازمة في التعبير عن مضمون الطلب فلا يعتبر طلباً قضائياً ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه. كما يشترط أن يكون موضوع الطلب معيناً تعييناً نافياً للجهالة فإذا كانت المطالبة بمبالغ من النقود وجب بيان نوعها " د. الانصاري حسن النيداني :القاضي والجزاء الاجرائي في قانون ال...

الدفع بجهالة الدعوى ليس دفعا ً شكليا

الدفع بجهالة الدعوى لا يعد دفعاً شكلياً بل دفعاً موضوعياً لتعلقه ببيان محل الدعوى وبقواعد الإثبات وحقوق الدفاع: وبالتالي/ فهو دفعاً متعلقا بالنظام العام شأنه شأن الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً؛ او الدفع بالتناقض واللذين تتحد أحكامهما من حيث أن: 1)    كل من الجهالة والتناقض يوجبان عدم قبول الدعوى. 2)    من حق الخصوم إثارة أي من الدفعين في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. 3)    من حق المحكمة إثارة هذين الدفعين من تلقاء نفسها وعدم قبول الدعوى إذا تحقق وجود الجهالة أو التناقض في الدعوى . فالدفع بالجهالة من النظام العام لأنه يتعلق بإجراءات الخصومة، لذلك للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، فلا يجوز السير في الدعوى ما دام أن بعض بنودها فيه غموض أو إبهام، وللمحكمة أن تكلف الخصم المعني؛ أي المدعي بالنسبة للائحة؛ الدعوى والمدعى عليه بالنسبة للائحة الجوابية؛ بتوضيح لائحته وإزالة الغموض فيها قبل الشروع في نظر الدعوى د.عثمان التكروري الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية /المكتبة الاكاديمية- فلسطين/ ط 2019م ص283 والمقرر انه لما كان...