الخلع في حالة عدم رضى الزوج
الخلع
لغة : فقد عرف الفقهاء
الخلع بألفاظ مختلفة حسب اختلاف مذاهبهم:
1: عرف
الحنفية: ازاله ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع.
2: الشافعية:
فرقه بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع
3: المالكية:
طلاق بعوض.
4: الحنفية:
فراق الزواج امرأته بعوض بالحد الزوج من
امرأته, أو غيرها بالفاض مخصوصه.
وكذلك عرفه
الجرجاني بقوله بأنه ازاله ملك النكاح
بأخذ المال, أي أن تطلب المرآه من زوجها
أن يفارقها على عوض تدفعه له, أو غالبا ما
يكون العوض مماثل للمهر.
والمعنى
الجامع لهذه التعاريف, هو أن الخلع فرقه
بين الزوجين بعوض تدفعه الزوجة لزوجها.
الخلع
في القانون اليمني: فقد نصت
المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية, بأن
الخلع هو فرقه بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها, مالا أو منفعة ولو كان مجهولا.
وعند
الحديث عن الخلع عاده ما تورد قصه امرأه
ثابت بن قيس ألتي أتت إلى رسول الله (ص) فقالت:
يا رسول الله
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكنني أكره الكفر في الإسلام,
فقال رسول الله تردين عليه حديقته, قالت
نعم, قال رسول الله اقبل الحديقة, وطلقها تطليق)رواه البخاري
والناضر في
القصة أن زوجه ثابت بن قيس لا تعيبه عليه في خلق
ولادين, لكنها تجده نفره منه وترغب في الانفصال عنه.
وفي الخلع
اشترط أن يكون في التراضي بين الزوجين, أي
بعوض من الزوجة.
وإذا اعترض
الزوج أي في حاله عدم الرضى كان للزوجة أن
ترفع دعوى بفسح للكراهة.
النصوص
القانونية:
المادة
(73) يتم الخلع بالرضى بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا, ويشترط في
الخلع ما يشترط في الطلاق, وأن تكون الزوجة حائزه التصرف بالنسبة للعوض)
المادة
(73) يعتر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكملا الثلاث فبائنا بينونة
كبرى, ويجب بالخلع الوفاء بالبدل
اعداد الباحث/ محمد نجيب الثلايا