المحامي الفضولي, هل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني
المحامي الفضولي, وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني المقصود بالإجازة : التصرف الموقوف, تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذة ويزيل المانع من النفاذ, مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر, وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به, المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ, وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد يلزم ويستقر, وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد. صـ39ـ والإجازة رضا لاحق, بتصرف سابق: والإجازة لا تلحق التصرف الباطل, والباطل هو ماليس مشروعاً بأصله ولا صفته, ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده, والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الانفرادي : من المؤكد أن الإجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً, لكن تتوقف على الإجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الانفرادي. المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الإجازة. الزيدية يقرر فقهواه قاعدة, أن الإجازة الحقيقية وهي إجازة تصرف الفضولي, لا تلحق إلا العقود أو ما...