المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, 2021

العامل والإجازات الممنوحة له وفقاً لقانون العمل اليمني النافذ

  بسم الله الرحمن الرحيم اعداد/عبدربه يحيى تاج الدين.                                           اشراف المحامي/أمين الربيعي.   العامل والإجازات الممنوحة له وفقاً لقانون العمل اليمني النافذ: *حق العامل/العاملة على الاجازة السنوية: -نصت المادة 79 الفقرة 1 من قانون العمل النافذ (يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر). *حق العامل/العاملة على الاجازة الأسبوعية(الجمعة): نصت المادة 77 من ذات القانون (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك) *حق العامل/العاملة على الاجازات والعطل الرسمية: نصت المادة 78 من ذات القانون على (يستحق العامل إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية وفقاً للقوانين المعمول بها) ...