دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل في القانون اليمني
دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل تمهيد: لما كان الحق سلطة يقررها القانون للشخص, ويعترف له بها في حدود الشرع, وان الغاية منه هو تحقيق مصلحة مشروعة, الا ان هذه المصلحة تزول بعد مرور فترة من الزمن يحددها القانون, فيمنع بعد مضيها سماع الدعوى لِعلةٍ راها المقنن, وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع, لان هذا الاستقرار ينعكس بدوره على الجهاز القضائي للدولة, فالقضاء لا يستطيع ان يؤدي وظيفته إذا ظل المجال لرفع الدعوى قائما بلا نهاية. ومن ثم كان لابد من اصطناع وسيلة يضع بموجبها المقنن حدا للدعوى, ومنها الدعاوى العمالية واصابات العمل التي مضى عليها فترة من الزمن دون رفعها, ولعل هذه الوسيلة هي التقادم التي من اثارها ينقضي الالتزام, ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها, إذا يجب على من يتمسك به ابداؤه في حالة تكون عليها الدعوى. تعريف إصابة العمل: الإصابة بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل او الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل او اثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أ...