المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2017

اثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الاحكام

اثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الاحكام المقدمة القاعدة العامة في الأحكام, تقضى بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي, مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً.   فقد جاء في نص المادة(502) مرافعات: لا يترتب على رفع منازعات التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك يشترط أن نخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الامر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تحكم بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ. إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة استثناءً وأجاز تنفيذ الأحكام تنفيذاً معجلاً حتى ولو لم تكن حائزة لقوة الأمر المقضى به وذلك في بعض المسائل, ويكون النفاذ المعجل اما وجوبي بقوة القانون, أو يكون النفاذ المعجل جوازي يخضع لتقدير المحكمة بعد توفر عده شروط. اولا: حالات النفاذ المعجل الوجوبي جاء في نص المادة(335) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حالتين على سبيل الحصر يتم التنفيذ فيهما معجلاًُ بقوة القانون:   تكون الأحكام والأوامر التالية واجبه التنفيذ المعجل فور...