من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 30 يوليو 2017

اثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الاحكام



اثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الاحكام
المقدمة
القاعدة العامة في الأحكام, تقضى بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي, مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً.
 فقد جاء في نص المادة(502) مرافعات:
لا يترتب على رفع منازعات التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك يشترط أن نخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الامر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تحكم بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ.

إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة استثناءً وأجاز تنفيذ الأحكام تنفيذاً معجلاً حتى ولو لم تكن حائزة لقوة الأمر المقضى به وذلك في بعض المسائل, ويكون النفاذ المعجل اما وجوبي بقوة القانون, أو يكون النفاذ المعجل جوازي يخضع لتقدير المحكمة بعد توفر عده شروط.
اولا: حالات النفاذ المعجل الوجوبي

جاء في نص المادة(335) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حالتين على سبيل الحصر يتم التنفيذ فيهما معجلاًُ بقوة القانون:
 تكون الأحكام والأوامر التالية واجبه التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون.
1-     الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .
2-      الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجره الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لأمه أو وليه أو أراءته أيا منهما.
أن التنفيذ المعجل الوجوبي هو الذي يستمد قوته من القانون مباشرة ولا حاجة لأن تنص عليه المحكمة في حكمها ولا أن يطلبه الخصوم .
والواقع أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مناطها منح المحكوم له حماية وقتية وتقضى بإجراء وقتي بمعنى أن الحكم المستعجل يجوز تنفيذه رغم قابليته للطعن بالاستئناف ويرجع ذلك إلى ان الانتظار حتى يصبح الحكم نهائياً أن يفوت الغرض من صدور الحكم كما أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها أحكام لا تفصل في الموضوع وإنما تقضى بإجراءات وقتية لا تمس أصل الحق ونفاذ الاحكام في المواد المستعجلة قد يكون بكفالة أو بدونها بمعنى انها جوازية للمحكمة ان تشترطها أو ان تعفى منها

ثانياً: حالات النفاذ المعجل القضائي
رغم ان القانون يمنع تنفيذ الأحكام مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاًُ كقاعدة عامة ولكن عند الاستعجال عندما يكون الاعتبار هو قوة سند الحق المحكوم به حيث يستخلص المشرع من هذا احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالاستئناف وبالتالي رجحان الحق في التنفيذ.
وإذا كان النفاذ المعجل بقوة القانون يكون بنص قانوني فإن النفاذ المعجل القضائي يكون الحكم به في صلب الحكم ولما كانت المحكمة لا تقضى بشيء لم يطلب منها.
فإنه يجب للأمر بالنفاذ المعجل القضائي أن يطلبه الخصم ذو المصلحة وإذا كان هذا الحق للخصم صاحب مصلحة فإنه يجوز طلبه في أي وقت تكون عليه الخصومة القضائية ولا يجوز طلب الأمر بالنفاذ المعجل لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إذا يعتبر هذا الطلب جديد.
الاحكام التي يجوز للمحكمة الامر بتنفيذها

إذا كان حكم المحكمة بالنفاذ المعجل القضائي حكماً شأنه في ذلك شأن بقية الأحكام كان على المحكمة الأمرة أن تبين الأسباب التي تبني عليها حكمها بالنفاذ وإلا كان الحكم فيما يتعلق بالنفاذ المعجل باطلاً وعلى العكس من ذلك فإن لها الحق بأن ترفض الطلب أو تتجاهله على اعتبار ان النفاذ الصادر هو الأصل والنفاذ المعجل استثناء.
نص المادة(336) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:
يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة.
1-     إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2-     إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
3-     إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.
4-     إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم).
متى يحق لمحكمة الاستئناف أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل
تظل سلطة محكمة الاستئناف قائمة ولاحقه في المراقبة ووقف التنفيذ في الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وذلك لان الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف له أثر ناقل، وإذا كان مبدأ الاستنفاد بمنع المحكمة التي أصدرت الحكم من نظره من جديد وبالتالي تستنفد ولايتها بمجرد صدور الحكم كان لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ بشروط:
1-       يشترط أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف فلا يجوز التقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب يقتصر على وقف التنفيذ.
2-       أن يطلب المحكوم عليه وقف التنفيذ في أي وقت خلال إجراءات الطعن ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف ويخضع في ذلك للقاعدة العامة في الطلبات العارضة التي تجيز أن تقدم في أي حالة كانت عليه الإجراءات حتى قفل باب المرافعة.
3-       أن يطلب وقف التنفيذ قبل تمامه إذ لا فائدة من طلب وقف التنفيذ بعد تمامه.
4-       أن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء الحكم ويقصد بإلغاء الحكم هنا إلغاء ما تضمنه في الموضوع وليس فيما تقضى به من تنفيذ معجل وتقدير ذلك متروك للمحكمة التي تبحث أسباب الطعن.
5-       أن يخشي من التنفيذ المعجل وقوع ضرر جسيم وتقدير الضرر متروك لتقدير المحكمة.

أثر الطعن في تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية
لاشك أن القضايا المستعجلة تعد ذات طبيعة وإجراءات خاصة إذ أن طبيعة الاستعجال مثل هذه القضايا نظراً لفوات المصلحة أو الحق المراد حمايته في حالة إتباع إجراءات القضاء العادي.
فمن باب أولي لابد أن يتم التنفيذ على وجه الاستعجال ولا يؤثر الطعن بالاستئناف على السير في التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة(242) مرافعات :
إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة او على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.
أثر التماس إعادة النظر في تنفيذ الأحكام
نصت المادة(309) على:
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان يخشي منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ، ويجوز لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.
من خلال المادة السابقة يتضح أن شروط وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف هي نفس الشروط التي تختص سلطة المحكمة العليا لكننا نلاحظ أن النص السابق لم يشترط طلب وقف التنفيذ من قبل المحكوم عليه بل خول للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ.
لكن المتعارف عليه أن الطعن بالالتماس طعنا غير عادي شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض فإنه يلزم أن يقدم الطاعن طلب وقف التنفيذ وأن يثبت خشية الضرر عليه كما أن النص لم ينص على تقديم الطلب في نفس صحيفة الطعن لذلك نرى أن يقدم الطلب في نفس صحيفة الطعن شأنه في ذلك شأن طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا.


الثلاثاء، 25 أبريل 2017

عريضة الدعوى القضائية وشرح كيفية كتابة الدعوى ومراحلها وبعض نصوص القانون اليمني الذي ينظم ذلك



العريضة, وأهميتها في الدعوة المدنية
المقدمة
يمتاز جهاز القضاء على المرافق الأخرى في الدولة, بأنه لا يباشر نشاطه من تلقاء نفسه, بل يقوم بتقديم الحماية القضائية استجابة لحاجة تعرض عليه من طالبي تلك الحماية ، لذا  نظم قانون المرافعات المدنية الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق في الدعوى المدنية, والتي تعتبر أهم الوسائل القانونية لاستحصال الحقوق.
و بما ان الدعوى المدنية يجب أن تقدم بشكل مكتوب و لا ينفع شفاهاً ، فإن كتابة العريضة تعتبر مرحلة مهمة من مراحل الدعوى, والتي تعتبر الأساس التي تسير عليها إجراءات المرافعة في نظر الدعوى و إصدار الحكم فيها ، من هذا المنطلق كانت فكرة هذا البحث, والذي يتناول موضوعه عريضة الدعوى, وأهميتها , والشروط التي يجب ان تتوفر فيها.
أتمنى ان أكون موفقاً في اختياري لهذا الموضوع,  وان أقدم ما يفيد الباحث في هذا المجال.

العريضة في لغةً:
العريضة تعني عرض الحال, و العرض يعني طلب الفعل بلين وتأدّب.
التعريف القانوني:
عريضة الدعوى هي الورقة التي يحررها المدعي بنفسه أو عن طريق وكيله قاصداً عرض وقائع قضيته و تحديد طلباته للمحكمة
تعريف الدعوى في اللغةً:
الدعوى تعني الزعم، أي القول الذي يحتمل الصدق أو الكذب، كما أنها تعني الطلب و التمني.
والدعوى تعني الطلب، قال تعالى { ولهم ما يدعون } أي يتمنون ويطلبون.
والدعوى اسم و مصدره الادعاء (أي أسم لما يدعي) يقال: أدعيت، أي طلبت الشيء الفلاني لنفسي.
ومعناها إضافة الإنسان لنفسه شيئاً ملكاً, أو استحقاقاً, أو صفةً, أو نحو ذلك.
الدعوى اصطلاحا:
المطالبة بحق ثابت أو محتمل الثبوت أو بتنفيذ التزام متعهد به يتبناه شخص أو أكثر يسمى (المدعي)، ضد شخص أو أكثر وهو( المدعى عليه)
الدعوى في الفقه:
إخبار عن وجوب حق على غيره, عند الحاكم.
الدعوى في القانون:
عرفت المــادة(70) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني: الدعوى بأنها: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.
أركان الدعوى:
الدعوى تقوم على أربعة أركان: العريضة، الخصوم والمدعى عليه)،  محل الدعوى، سبب الدعوى.

أولا: العريضة:
لا وجود لأي دعوى إذا لم تكن هناك عريضة محررة لها, و مقدمة إلى المحكمة بالشكل المقرر قانوناً, و مستوفياً شروطها.

ثانيا: الخصومة, وهما المدعي, والمدعى عليه:
المدعي: وهو رافع الدعوى, و المبادر إلى طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة.
 وهو صاحب الحق البادئ بالمطالبة القضائية, سواءً كان فرداً أو أكثر, أو كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بكونه صاحب حق سلب منه و يرغب في استرجاعه أو الحصول عليه.
والمدعي هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، أي لا يجبر على طلب الحق.
المدعي عليه:
و هو المشكو منه، أي من تقام الدعوى عليه بغرض الحكم عليه, بكونه لم يفي بالتزام معين, سواء كان مالياً, أو عملاً, أو ما إلى ذلك.
والمدعي عليه  هو الذي اذا ما ترك الخصومة يجبر عليها ، أي إذا ترك لا يترك .

ثالثا: محل الدعوى:
و هو ما يطلبه المدعي في دعواه، و يشترط أن يكون معلوماً, و أن يكون منصباً على حق, أي منفعة مادية, أو أدبية يحميها القانون.
فمحل الدعوى هو الأمر المطلوب القضاء به على المدعى عليه, أو مواجهته.

رابعا: سبب الدعوى :
و هو مجموع الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية القضائية, و تطبيق القاعدة القانونية, أو التصرف القانوني التي تولد عنه الالتزام أو الحق.
سبب الدعوى هو الأساس القانوني, الذي يبنى عليه الطلب.
المــادة(75): لا تقبل أي دعوى, أو طلب, أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق, أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
شروط قبول عريضة الدعوى
أولا: الشروط الشكلية :
ما يتعلق بذات العريضة, التي ترفع بها الدعوى وهي:
- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها.
2- تأريخ تحرير العريضة.
3- اسم كل من المدعي, و المدعى عليه, و لقبه, و مهنته, و محل إقامته, فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معلوم, فأخر محل كان به.
4- بيان المحل الذي يختاره المدعي, لغرض التبليغ.
5- بيان موضوع الدعوى, فإن كان منقولاً ذكر جنسه, و نوعه, و قيمته, و أوصافه, و ان كان عقاراً ذكر موقعه, و حدوده, و موقعه, و رقمه, أو تسلسله.
6- وقائع الدعوى, وأدلتها, وطلبات المدعي, وأسا نيدها.
7- توقيع المدعي, أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة. 
المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية.
المــادة(104): ترفع الدعوى بعريضة اصليه, وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب ان تتضمن العريضة البيانات التالية: -
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى, وأدلتها إجمالا, وطلبات المدعي, محددة نوعها وصفتها, وهل يطلبها بصفة مستعجلة, أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، واذا كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة, تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب, ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة, ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة, ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة الادعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها, لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين, ويحتفظ بصوره منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة, واذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها, اعتبرت كان لم تكن .

ثانياً: الشروط العامة:
هي التي يجب توافرها في جميع أنواع الدعاوي, لكي تكتمل بشكل قانوني, تستطيع المحكمة أن تباشر إجراءات المرافعة فيها, و إصدار حكمها فيها, وهذه الشروط  ثلاثة:
الأهلية, والصفة, والمصلحة.
أولا: أهلية المدعي, والمدعى عليه:
لقد اشترط الفقهاء أهلية كل من المدعي والمدعى عليه للتصرفات الشرعية، حتى يخاصم في الدعوى بنفسه، وإذا لم تتوفر الأهلية مثله وليه أو وصيه.
وشروط الأهلية, هي أن يكون كل منهما مكلفاً شرعاً، أي بالغاً عاقلاً.
ثانيا: الصفة:
يقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين ، إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه ، أما خصمه المدعى عليه, فيعتبر في مركز المعتدي
ثالثا: المصلحة:
يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها و يراد تحقيقها, و التي تعود على رافع الدعوى بنتيجة الالتجاء إلى القضاء و الحكم، وأن تكون قانونية, بمعنى أن يتم فعلاً هذا الاعتداء, فلا دعوى بغير مصلحة، وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية.
تقول المــادة(76) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني: تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها)
ان لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
وللمصلحة خصائص هي:
- المصلحة المعلومة:  أي أن تكون غير مجهولة، إذ لا يصح القضاء بالمجهول
- المصلحة الحالة: بمعنى القائمة، أي أن يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق على شرط, أو مضاف إلى أجل ، و لكن يجوز قبول المصلحة في الحق المؤجل, بشرط مراعاة الأجل عند الحكم.
- المصلحة الممكنة: أن لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع, أو غير ممكنة التحقق، أما المصلحة المحتملة هي المقبولة عقلاً.
- المصلحة المحققة: أي أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق, أو المركز القانوني المراد حمايته ، فلا حاجة لصاحب الحق في أن يلجأ إلى القضاء اذا لم ينازعه أحد .

ثالثا: الشروط الخاصة:
هي التي فرضها القانون توافرها في بعض من أنواع الدعاوى, فيجب مراعاتها عند إقامتها منها:
1- لا يجوز عرض الدعوى التي حكم بها سابقاً ، إذ يشترط في الدعوى أن لا يكون قد سبق الفصل فيها, و صدر حكم في موضوعها و حازت درجة البتات ، و ذلك لأن الأحكام التي حازت درجة البتات, حجة بما فصلت فيها من الحقوق .
نصت المــادة(77) على: لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالحق ذاته, كما لا تقبل الدعوى اذا وجد أي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة .
2- أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني ، و قد استثنى القانون قبول الدعوى غير المباشرة من ذلك ، و مثالها الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر من الباطن ، و الدعاوى التي تباشرها النقابات العمالية نيابة عن العمال ضد أصحاب العمل, في محاكم العمل.
المــادة(117): يقبل وكيلا عن الخصم المحامون, والأزواج, والأقارب, والأصهار إلى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد, أو بإقرار الموكل أمام المحكمة اذا كان حاضرا, ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
3- يجب أن تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون, أي قبل مرور الزمان المانع من سماعها ، مثال على ذلك في دعوى الحيازة التي يجب ان تقام خلال سنة من تأريخ الانتزاع.
4- لا يجوز رفع الدعوى اذا كان قد تم فيها الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة ، على أن هذا لا يمنع من رفع دعوى لتفسير عقد الصلح, و تحديد حقوق الطرفين.
5- أن لا يكون الطرفان اتفقا على التحكيم, في موضوع النزاع.
6- لا تسمع من المدعي دعوى الحيازة, و دعوى الملكية في آن واحد، إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة، إذ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة, و دعوى المطالبة بالملكية, و إلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
7-الدعاوي الشخصية يجب أن تقام على الملتزم بالحق الشخصي ، لأن الحق الشخصي لا يحتج به إلا عن الملتزم به ، كدعوى الدائن على المدين.
8- الدعاوي العينية يجوز إقامتها على أي شخص, تؤول إليه حيازة العين.
9- في دعاوى استرداد الحيازة, يجب أن يكون المدعي حائزاً للعقار الذي سلبت حيازته، و تكون حيازته سنة كاملة متواصلة بدون انقطاع, و يكون فقدان الحيازة قد وقع بالعنف, و القوة, أو الخداع والحيلة، و تقدم الدعوى خلال سنة من تأريخ فقدانها.
10- ومن شروط دعوى الدين أن يكون سبب الدين مشروعاً.
وهناك شروط أخرى لا يمكن حصرها، لبعض من أنواع الدعاوى المختلفة.

علاقة الاختصاص القضائي, بعريضة الدعوى
الاختصاص القضائي للمحاكم, يعني تعيين الجهة القضائية التي خولها القانون الفصل في المنازعات، و قواعد الاختصاص هي التي تحدد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة.
 وتظهر علاقة عريضة الدعوى بالاختصاص القضائي للمحاكم, و ذلك في تحديد موضوع الدعوى في عريضة الدعوى, و ذلك لبيان معرفة الاختصاص الوظيفي, و القيمي, و المكاني, و قابلية الحكم التي تصدر في الدعوى.
المــادة(87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون .
المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(89): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيا كانت قيمتها أو نوعها.
إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا أن تبين لها أنها غير مختصة وفقا لأحكام هذا الفصل.
المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل.
المــادة(92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم، ويطلب الآخرون إليها .
المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعا على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى ان تفصل فيها .
المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها اذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى أمامها ما يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الأخرى اذا تحققت المصلحة .
أثر عريضة الدعوى, على إجراءات المرافعة:-
تبدأ المرافعة بسرد ما جاء في عريضة الدعوى و تستشف المحكمة منها أي خطأ أو نقص في البيانات فإذا وجدت يُطلب من المدعي إصلاحه خلال مدة مناسبة ، فإذا تم إصلاحه تسير المحكمة في مواجهة ما جاء بالعريضة و طلبات المدعي للمدعى عليه ، أما اذا لم يصلح المدعي الخطأ أو النقص خلال الفترة الممنوحة له ، فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى.
تنص المــادة(71) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني : يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الإجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه .
و للمدعي ان يطلب أبطال عريضة دعواه خلال إجراءات المرافعة متى شاء إلا اذا كانت الدعوى قد وصلت فيها المرافعة إلى المرحلة التي تكون متهيئة للحكم فيها أو إذا دفع المدعى عليه الدعوى بدفع يؤدي إلى ردها
 و إذا صدر قرار المحكمة بإبطال عريضة الدعوى تعتبر العريضة بحكم العدم كأن لم تكن ، و إذا تبين للمحكمة بأن هناك عدة طلبات لا اشتراك و لا ارتباط بينهم يطلب من المدعي حصر دعواه بإحدى الطلبات و إذا رفض ذلك تحكم المحكمة برد الدعوى.
و كل ما يجري في المرافعة من الدفوعات, و اللوائح, و الإجراءات التي يقوم بها المحكمة, تكون ضمن موضوع عريضة الدعوى, فليس للمحكمة الخروج عن موضوع العريضة, أو البحث في مواضيع لم تتطرق إليه المدعي في عريضته, أو لم يطلبه، لأن مناط الدعوى هو عريضتها، و الدعوى ابتداء لحين صدور الحكم فيها تتحدد بعريضتها.
أثر عريضة الدعوى, على قرار الحكم في الدعوى:
الحكم القضائي هو إجراء من الإجراءات, التي يلزم أن تنتهي به الدعوى كسياق عام ، فهو غاية الدعوى الرئيسي ، فمن خلال الحكم الذي يصدره القاضي, يجيب على السؤال الذي طُرح عليه, من قبل الخصم و هو:
 لمن يعود الحق في الدعوى ؟ ،
و هذا السؤال مطروح في عريضة الدعوى ابتداءً.
لذا على المدعي, عندما يرفع دعواه بواسطة عريضتها, لابد أن يذكر فيها الحق الذي يطلبه, و يعرضه على المحكمة التي تصدر حكماً, تقرر فيه بأن الحق المتنازع فيه يعود له.
عند دخول المحكمة في أساس الدعوى و المرافعة فيها, و لحين إكمال جميع الإجراءات, تبحث و تتحقق عن ذلك الحق المدعى به في عريضة الدعوى ، و تتقيد بمضمون موضوع عريضة الدعوى ، و تصدر حكمهاً فيها بناء على ما جرى في المرافعة أمامها من وقائع, و ما دار بشأنها من مناقشات, و ما تم تقديمه من دفوعات.
المراحل التي تمتد بها الدعوى:
1- الجلسة:
المــادة(161): تكون الجلسة والمرافعة علنية مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو احدهم إجراءها سرا محافظة على النظام العام ويجب ان تكون الجلسات سرية مراعاة لحرمة الأسرة او للآداب العامة .
- بعد تسجيل الدعوى, وتكليف المدعى عليه, يحدد يوم للجلسة فيها, يحضر المدعي أو وكيله الخاص أو محاميه، وإن لم يحضر أحدهم شطبت الدعوى
المــادة(112): اذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوما, ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات, فاذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة, قررت المحكمة شطبها واعتبارها كان لم تكن .
المــادة(113): اذا لم يحضر المدعي, وحضر المدعى عليه وحده, ولم يقدم أية طلبات, على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما اذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة .
المــادة(114): اذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم, تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة, وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون
المــادة(116): اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، امرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فاذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول امرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فاذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أن امكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه.
- للمدعي شرح دعواه للقاضي ولكن في هدوء, مع المحافظة على الاحترام الواجب للعدالة.
لمــادة(175): على المحكمة ان تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة او المخالفة للنظام العام او للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها ان تامر بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة .
- يقدم المدعي وثائقه وشهوده إن وجدوا.
المــادة(166): في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها، وتملي ما فيها على خصومهم، واذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسال القاضي المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها إجابة خاصة بها مبينا صراحة ما ينكره وما يقر به من غير ابهام وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما انكره وتكلف المدعي إثبات ما انكره المدعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .
- للقاضي إخراج كل متدخل بنظام الجلسة من الخصوم أو من أي شخص آخر.
2- تبادل المقالات والوثائق:
يتم تبادل المقالات والوثائق في الجلسة, وللمدعى عليه حق الاطلاع على كل الوثائق التي يقدمها المدعي, وكذا للمدعي الاطلاع على كل الوثائق, وكلها تبلغ إلى الخصم عن طريق رئيس الجلسة.
3- إجراءات التحقيق:
حان للقاضي الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا, كسماع الشهود المعاينة.
4- تأجيل الدعوى:
لكل خصم حق طلب تأجيل القضية, لتقديم مرافعاته المكتوبة ووثائقه.
لمــادة(168): اذا طلب الخصم اجلأ لتقديم مستند له تأثير في الدعوى أو الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم أجلت المحكمة الدعوى تمكينا له في ذلك مدة تراها .
تأجيل القضية من جلسة إلى جلسة, يكون بأمر من القاضي.
عندما يكتفي الأطراف بتبادل الوثائق, يحدد القاضي الجلسة التي يصدر فيها الحكم.
5- حكم المحكمة:
القاضي يصدر حكمه بحسب الأوضاع التالية:
حضوريا: إذا حضر المدعى عليه إحدى الجلسات حتى ولو لم يقدم جوابا.
غيابيا: إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة.
المــادة(227): ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء، واذا حصل لاحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر، وجب ان يكون موقعا على مسودة الحكم وان يبدى ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام ما لم تكن محكمة موضوع .
2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطي صورة منها لأي منهم مطلقا .