بحوث في الدفوع الجنائية الدفع بالإخلال بحق الدفاع- الدفع بعدم الاختصاص
بسم الله الرحمن الرحيم بحث في الدفوع الجنائية (الدفع بالإخلال بحق الدفاع- الدفع بعدم الاختصاص) يطلق على: - الدفع بمعناه العام: على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للمتهم أن يستعين بها للتوصل إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه سواء كان الدفع شكلياً متعلقاً بالإجراءات أو موضوعياً متعلقاً بموضوع الاتهام. - وهو حق أصيل للدفاع. - والقضاء يوفر له كافة الضمانات اللازمة لكفالته ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة. - وفيما عدا ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يستأهل من المحكمة رداً. - وإغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. - شروط الدفع: 1) أن يقرع سمع المحكمة. 2) أن يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية. 3) أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه به. 4) أن يكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجاً فيها. 5) أن يكون صريحاً في بيانه. - فالدفع إذن هو الطلب الجازم وما هو إلا وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي تلتزم المحكمة الجنائية بإجابته والرد عليه. - أهم الدفوع القانونية الهامة الشهيرة التي تعرض في العمل دائماًَ: 1- الدفع بالإخلال بحق الدفاع. 2- الدفع بعدم ال...