المشاركات

عرض المشاركات من 2010

بحوث في الدفوع الجنائية الدفع بالإخلال بحق الدفاع- الدفع بعدم الاختصاص

بسم الله الرحمن الرحيم بحث في الدفوع الجنائية (الدفع بالإخلال بحق الدفاع- الدفع بعدم الاختصاص) يطلق على: - الدفع بمعناه العام: على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للمتهم أن يستعين بها للتوصل إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه سواء كان الدفع شكلياً متعلقاً بالإجراءات أو موضوعياً متعلقاً بموضوع الاتهام. - وهو حق أصيل للدفاع. - والقضاء يوفر له كافة الضمانات اللازمة لكفالته ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة. - وفيما عدا ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يستأهل من المحكمة رداً. - وإغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. - شروط الدفع: 1) أن يقرع سمع المحكمة. 2) أن يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية. 3) أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه به. 4) أن يكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجاً فيها. 5) أن يكون صريحاً في بيانه. - فالدفع إذن هو الطلب الجازم وما هو إلا وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي تلتزم المحكمة الجنائية بإجابته والرد عليه. - أهم الدفوع القانونية الهامة الشهيرة التي تعرض في العمل دائماًَ: 1- الدفع بالإخلال بحق الدفاع. 2- الدفع بعدم ال...

بحث حول دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق في القانون اليمني دفع غير المستحق - الإثراء بلا سبب

بحث حول دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق في القانون اليمني   دفع غير المستحق - الإثراء بلا سبب نظم المشرع اليمني الدفع غير المستحق في الباب الرابع (الفعــــــل النافـــــع) الفصل الأول دفع غير المستحق وهي المواد من المادة 318 من القانون المدني إلـى المادة322من نفس القانون مادة (318) : كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقاً له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق ويستثنى من ذلك الحالات الآتيــة 1- أن يكون الدافع عالماً بأنه غير ملزم بالدفع إلاّ أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً على الدفع . 2- أن يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قِبَل المدين الأصلي أو حرمه من ضماناته . 3- أن تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الأصلي قد مضت . 4- إذا كان الدين الذي دفع لم يحل أجله ولو كان الموفي جاهلاً بقاء الأجل. مادة (319) : إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية فلا يلزم إلاّ برد ما بقى ولم يستهلك . مادة (320) : إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية فأنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح التي جناها من ...