المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2023

منازعة التنفيذ في مواجهة الغير

  منازعة التنفيذ في مواجهة الغير   أولا: المقصود بالتنفيذ: هو تحقيق ما ينص عليه سند الدائن فإن نص السند على الزام-أ- بهدم جدار اقامه في ارض -ب- فهدم هذا الجدار هو تنفيذ ما نص عليه سند الدائن وان نص السند على دفع مبلغ من قبل-أ- ل- ب فقيام-أ- بسداد المبلغ هو تنفيذ ما نص عليه سند الدائن.        ( الدكتور حامد محمد ابو طالب: التنفيذ الجبري استاذ قانون المرافعات عميد كليه       الشريعة والقانون جامعه الازهر القاهرة 1425 هجري 2500 ميلادي صفحه ٦).     ثانيا: المقصود بمنازعات التنفيذ:   هي الوسيلة القانونية التي يعرض بها ذوو المصلحة من اطراف التنفيذ أو الغير على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجواز أو عدم جواز التنفيذ أو بصحه أو بطلان التنفيذ أو اي اجراء من اجراءاته أو طلباتهم بالمعنى في التنفيذ مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا.       ( الدكتور السيد تمام: الوجيز في التنفيذ القضائي. كليه الحقوق جامعه الفيوم مراجع قانونيه صفحه 454)   ثالثا المقصود بالغير: الغير في الخصومة الع...

مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

    مدى جواز التنصيب من قبل المحكم   تمهيد: بداية نتطرق لكيفية التنصيب في قانون المرافعات ثم بعد ذلك نبحث مدى جواز التنصيب من قبل المحكم المــادة(116): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة اخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من اقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه . أما في قانون الاثبات فقد أشار للتنصيب في حال تخلف المدعى عليه أو غيابه فقد نصت   مادة(10) ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات. وبعد أن عرفنا حال...

امر الاداء والدعوى الصرفية ، والدعوى العادية

    متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟ ومتى يجب بيان سبب تحرير الشيك؟ ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟؟                                         أولاً: تعريف الأوراق التجارية:   هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول تمثل حق نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء والائتمان, أو هي صكوك مكتوبة بشكل معين ومحدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريقة التظهير أو التسليم. (د/عبد الرحمن عبد الله شمسان: أحكام المعاملات التجارية في القانون التجاري اليمني 2017م ص275).   ثانيا: تعريف أمر الأداء:   هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطة قضائية بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة وفقا لإجراءات مختصرة وسريعة ...