م
|
موضوع الاجراء
|
السند
القانوني
|
المدة القانونية
|
بالأرقام
|
1
|
ميعاد تقديم
الدفاتر التجارية إلى الموثق للتأشير عليها
|
المادة
(34)
|
خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية.
|
2
|
2
|
مدة احتفاظ التاجر
او ورثته بالدفاتر التجارية والمستندات والمراسلات
|
المادة
(36)
|
الدفاتر مدة عشر سنوات.
المستندات
والمراسلات مدة خمس سنوات.
|
10 سنوات
5 سنوات
|
3
|
مدة كفالة القيد
التجاري لحفظ امتياز البائع لعقد البيع التجاري
|
المادة
(45)
|
لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد ويعتبر القيد ملغياً إذا لم
يجدد خلال المدة السابقة.
|
5 سنوات
|
4
|
مدة كفالة القيد
التجاري لحفظ امتياز الراهن لعقد الرهن التجاري
|
المادة
(50)
|
لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد
خلال المدة السابقة.
|
5 سنوات
|
|
مدة مباشرة المؤجر
لامتياز المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل
في استغلال المتجر
|
المادة
(54)
|
ليس
لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال
المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
|
|
5
|
ميعاد رفع دعوى فسخ
بيع المتجر
|
المادة
(47)
|
خلال شهر من تاريخ الإخطار.
|
1
|
6
|
ميعاد تقديم
العريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن ببيع مقومات المتجر كلها أو بعضها
بالمزاد العلني
|
المادة
(52)
|
بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز
للمتجر تنبيهاً رسمياً.
|
8 أيام
|
|
|
|
|
|
7
|
الميعاد المحدد
لاسترداد المال المبيع إذا كان المال مفقوداً أو مسروقاً
|
المادة
(74)
|
خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
|
3 سنوات
|
|
ميعاد اخطار
المشتري البائع الذي لم يقم بتسليم البضاعة في الميعاد المحدد بتمسكه بتنفيذ
العقد
|
المادة
(90)
|
إذا
لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى
أعذار إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.
|
3
أيام
|
|
ميعاد اعتراض
المشتري على مستندات شحن المبيع التي لم تصل مع السفينة وأخذها من البنك فاتح
الاعتماد
|
المادة
(134)
|
إذا
لم يبد المشتري اعتراضاً خلال أربعة أيام من
تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري أن
يفسخ العقد بعد قبوله المستندات ما لم يثبت غش البائع أو ما لم يظهر أن المبيع
غير مطابق مع ما جاء بالمستندات.
|
4
أيام
|
|
مدة وصول السفينة
التي يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم تصل خلالها.
|
المادة
(138)
|
إذا
لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها
بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور) من تاريخ إقلاع
السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه
المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك
وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً فله أن يطلب فسخ العقد.
|
3
أشهر
|
|
ميعاد اجراء المتجر
لبيع السلع والبضائع بطريق التصفية وميعاد استمرارها
|
المادة
(144)
|
1-يجوز
للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية
وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.
2-لا
يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.
|
|
8
|
مدة التأخر التي
يحق للراكب العدول عن العقد بسببها في عقد النقل بمواعيد منتظمة
|
المادة
(160)
|
إذا تأخر تحرك
واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة.
|
|
9
|
ميعاد رفع الدعوى
على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول
|
المادة
(180)
|
خلال سنة.
|
|
|
ميعاد احتجاج
المرسل اليه الى الناقل في حالة تلف الامتعة او البضائع في النقل الجوي
|
المادة
(211)
|
فور
اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام
بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة
إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه
الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
|
7
أيام
24
يوماً
21
يوماً
|
10
|
ميعاد تقديم
العريضة إلى المحكمة لطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
|
المادة
(223)
|
بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء
تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول.
|
3 أيام
|
|
ميعاد
تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون
|
المادة
(224)
|
بعد
انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغ الامر إلى
المدين والكفيل العيني إن وجد.
|
5
أيام
|
11
|
الميعاد المحدد
للدائن لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه بناءً على إنذار من الكفيل عند
استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به
|
المادة
(244)
|
خلال مدة لا تقل عن
شهر فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه
خرج الكفيل من الكفالة
|
1
|
|
مدة العقوبة بالحبس
لمن أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام نظام المخازن العامة
|
المادة
(251)
|
الحبس مدة لا تزيد
عن سنة.
|
1
|
12
|
الميعاد المحدد
لحامل صك الرهن في مباشرة إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة
|
المادة
(268)
|
خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة.
|
10 أيام
|
13
|
المدة التي يغلق
بها الحساب الجاري بين الأشخاص إذا لم يتحرك خلالها
|
المادة
(351)
الفقرة د
|
مدة ستة أشهر من آخر قيد.
|
6 أشهر
|
|
ميعاد اخطار اغلاق
الحساب الجاري غير محدد المدة في حالة عدم الاتفاق على ميعاد الاخطار
|
المادة
(351)
الفقرة ب
|
فإذا
لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.
|
2
|
|
ميعاد ارسال البنك
كشف الحساب للمودع
|
المادة
(361)
|
إذا
لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشف بالحساب مرة على الأقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك.
|
|
|
ميعاد اخبار البنك
للشركاء بالحجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك
|
المادة
(366)
|
يجب
على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة وعليه أن يخبر
الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.
|
|
|
ميعاد قطع الحساب
الجاري لدى البنك وميعاد استئناف حركته
|
المادة
(377)
|
يقطع
الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين
الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر
ويستخرج رصيده الدائن أو المدين، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً
ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم
التالي لقطعه.
|
|
|
ميعاد الموافقة على
كشف الحساب وميعاد طلب تصحيح غلطات الحساب
|
المادة
(378)
|
أ-يعتبر
كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذه الأخير، إذا
انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.
ب-على
أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب
والإغفال أو التكرار وذلك خلال سنة من استلام
كشف الحساب.
|
|
14
|
المدة التي يغلق
بها الحساب الجاري لدى البنك إذا لم يتحرك خلالها
|
المادة
(379)
|
مدة سنة من آخر قيد
|
|
|
ميعاد انهاء البنك لعقد
اجارة الخزينة
|
المادة
(391)
الفقرة2
|
إذا
لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين
من إخطار المستأجر بالدفع انتهاء عقد الإجارة
|
|
15
|
ميعاد طلب تجديد
التسهيل
|
المادة
(399)
|
قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
مدة انتهاء خطاب
الضمان غير محدد المدة
|
المادة
(411)
|
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إنشائه
|
3 سنوات
|
|
ميعاد تأدية رسوم
خدمة السلف من البنك
|
المادة
(420)
|
تؤدى
رسوم الخدمة في نهاية السنة إذا كانت مدة السلفة
سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت
المدة أقل من سنة.
|
|
|
ميعاد تقديم قبول الكمبيالة
المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها
|
المادة
(459)
|
يجب
تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب
تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
|
|
|
ميعاد الوفاء
بالكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع وميعاد تقديمها
|
المادة
(471)
|
تكون
واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء
خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد
وإطالته وللمظهرين تقصيره وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء
لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من
هذا الأجل.
|
|
|
ميعاد
استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ أو الاطلاع
عليها
|
المادة
(473)
|
يقع
استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه
الوفاء فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع
الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
|
|
17
|
ميعاد عمل
اعتراض(بروتستو) على الكمبيالة المستحقة وفائها
|
المادة
(493)
|
في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها
|
|
18
|
ميعاد تقديم
العريضة إلى المحكمة بطلب مهلة بوفاء الكمبيالة في حال الرجوع على الضامنين
|
المادة
(489)
|
خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم
|
3 أيام
|
|
ميعاد ارسال قائمة
الاعتراضات من الموثق المكلف بعمل الاعتراضات الى مكتب السجل التجاري
|
المادة
(491)
|
على
الموثق خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن
يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق
عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
|
10
أيام
|
|
ميعاد اخطار حامل
الكمبيالة لساحبها ومن
ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها
|
المادة
(497)
|
خلال
أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل
الاعتراض(البروتستو)أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء
من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل
التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبيناً
له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب
ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.
|
|
|
ميعاد
|
المادة
(505)
|
|
|
|
ميعاد اخطار المتدخل بالوفاء بقيمة الكمبيالة للمتدخل لمصلحته
|
المادة
(510)
|
ويجب
على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي
العمل التاليين وإلا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من
ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
|
|
19
|
ميعاد رفع دعوى
استحقاق الشيك
|
المادة
(557)
|
خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار
|
|
20
|
ميعاد الطلب من
المحكمة الإذن للمعارض في قبض قيمة الشيك
|
المادة
(558)
|
بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في
المادة(555).
|
6 أشهر
|
|
|
المادة
(565)
|
|
|
|
فترة بيان
الاعتراضات(البروتستات) التي حررت ضد التاجر إذا طلب شهر
افلاسه بنفسه
|
المادة
(575)
|
للتاجر الذي يطلب شهر إفلاس نفسه ان يقدم بيان بالاعتراضات(البروتستات)التي حررت ضده خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
|
|
21
|
ميعاد طلب الحكم
بشهر إفلاس التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة
|
المادة
(577)
|
خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل
التجاري
|
2
|
22
|
ميعاد استئناف أحكام
شهر الإفلاس
|
المادة
(579)
|
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ الحكم
|
15 يوماً
|
|
تاريخ الوقوف عن
الدفع
|
المادة
(583)
|
يجوز
للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع
إلى انقضاء (عشرة أيام) من تاريخ إيداع قائمة
الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين
للوقوف عن الدفع نهائيا.
ولا
يجوز بأية حال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من
تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
|
10
أيام
|
|
ميعاد
نشر مدير التفليسة في الجريدة الرسمية لملخص الحكم الصادر بشهر الإفلاس او
بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري
|
المادة
(584)
|
خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم
جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تامين أخر
لجماعة الدائنين.
|
|
23
|
ميعاد الطعن بحكم
شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير
|
المادة
(585)
|
خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية
|
10 أيام
|
|
|
المادة
(601)
|
|
|
55
|
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن
تصرفات المفلس
|
المادة
(604)
|
بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس
|
1
|
|
المدة التي يشملها
امتياز الحكومة عن الضرائب المستحقة على المفلس
|
المادة
(619)
|
لا
يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة
المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على
صدور حكم شهر الإفلاس
|
2
|
|
مدة امتياز مالك
العين المؤجرة للمفلس
|
المادة
(620)
|
يكون
لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون
امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر
الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق
بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض.
|
|
|
ميعاد دفع مدير
التفليسة للديون ومدتها
|
المادة
(621)
|
على
مدير التفليسة بعد استئذان قاضياً أن يدفع خلال الأيام
العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود
وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر
الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى
العمال وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين
والخدم وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة، وأخر
دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.
|
|
|
ميعاد إنهاء مدير التفليسة لإيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته
|
المادة
(625)
|
خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وذلك
بعد الحصول على أذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر
العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
|
30
يوماً
|
24
|
ميعاد رفع دعوى
استرداد البضائع من التفليسة أو فسخ عقد البيع
|
المادة
(633)
|
قبل صدور
الحكم بشهر إفلاس المشتري.
|
|
|
الحد الأقصى لعدد
مديري التفليسة
|
المادة
(641)
|
للمحكمة
أن تعين مديراً أو أكثر بشرط إلا يزيد العدد على ثلاثة، ولا يجوز أن يعين` مدير التفليسة من كان
زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو
مستخدما له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس
|
3
|
25
|
ميعاد الاعتراض لدى
قاضي التفليسة على أعمال مديرها ومدة الفصل فيه
|
المادة
(647)
|
قبل إتمام إدارة
التفليسة، ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه
|
5 أيام
|
26
|
ميعاد طلب شهر
افلاس الشركة من كل دائن لم يستوف دينه بعد انتهاء التصفية
|
المادة
(684)
|
بعد
انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجن التجاري.
|
2
|
|
|
المادة
(665)
|
|
|
26
|
مدة مسؤولية مدير
التفليسة عن مستندات ديون الدائنين المسلمة له عقب الحكم بشهر الإفلاس
|
المادة
(668)
|
يعيد مدير التفليسة
المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
|
1
|
27
|
ميعاد تقديم بيان
ومستندات ديون الدائنين إلى مدير التفليسة
|
المادة
(669)
|
خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية
اليمنية
|
10 أيام
|
28
|
ميعاد تقديم
إيضاحات الدائن في حال المنازعة في الدين
|
المادة
(670)
|
خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار
|
10 أيام
|
|
ميعاد إيداع مدير
التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بيان مستندات الديون وكشف أسماء الدائنين
الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس
|
المادة
(671)
|
يجب
أن يتم الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من
تاريخ الحكم يشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي
التفليسة.
|
60
يوماً
|
|
ميعاد ارسال مدير
التفليسة الى المفلس والى الدائنين القائمة والكشف المذكورين في المادة السابقة.
|
المادة
(672)
|
يرسل
مدير التفليسة إلى المفلس والى الدائنين خلال خمسة أيام
من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف
المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.
وتقوم
إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد
انقضاء ميعاد الأيام الخمسة أو في لوحة
الإعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها إلى قاضي التفليسة
|
5
أيام
|
29
|
ميعاد المنازعة
أمام قاضي التفليسة في الديون المدرجة في القائمة
|
المادة
(673)
|
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة
الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة
|
15 يوماً
|
|
ميعاد وضع قاضي
التفليسة قائمة بالديون غير المتنازع عليها.
|
المادة
(674)
|
يضع
قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص
عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها.
|
15
يوماً
|
|
ميعاد فصل قاضي
التفليسة في الديون المتنازع عليها وميعاد الاخطار بموعد الجلسة.
|
المادة
(675)
|
يفصل
قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن
بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور
صدورها.
|
30
يوماً
3
أيام
|
|
مدة مسؤولية مدير
التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون في حالة اقفال اعمال التفليسة.
|
المادة
(679)
|
لمدة
سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة.
|
1
|
30
|
ميعاد طلب شهر
إفلاس الشركة التجارية تحت التصفية.
|
المادة
(684)
|
خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري
|
2
|
31
|
ميعاد طلب شهر
إفلاس الشريك المتضامن في الشركة.
|
المادة
(692)
|
قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري
|
2
|
|
|
المادة
(702)
|
|
|
|
|
المادة
(709)
|
|
|
32
|
مدة ايسار المدين
في عقد الصلح القضائي.
|
المادة
(712)
|
لا تتجاوز مدة خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
|
5 سنوات
|
33
|
ميعاد طلب إبطال الصلح
القضائي.
|
المادة
(720)
|
خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
|
3 سنوات
|
|
ميعاد نشر مدير
التفليسة الذي تعينه المحكمة لملخص الحكم الصادر
ببطلان الصلح أو فسخه في الجريدة الرسمية
|
المادة
(723)
|
خلال
سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح.
|
7
أيام
|
34
|
مدة مسؤولية مدير
التفليسة عن الدفاتر والمستندات
والأوراق المسلمة إليه من مدير الاتحاد أو الخاصة به.
|
المادة
(744)
|
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة
|
3 سنوات
|
35
|
ميعاد رد الاعتبار
إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس
|
المادة
(746)
|
بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو
سقوطها بمضي المدة
|
5 سنوات
|
36
|
ميعاد تقديم اعتراض
الدائن الذي لم يستوف حقه على طلب رد اعتبار المفلس
|
المادة
(753)
|
خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة
|
1
|
37
|
ميعاد تقديم طلب رد
اعتبار المفلس من جديد ولنفس السبب في حال صدور حكم نهائي برفض الطلب السابق
|
المادة
(755)
|
إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم
|
1
|
38
|
الميعاد الذي يمضيه
تعود جميع الحقوق التـي سقطت عن المفلس في غير حالة الإفلاس بالتدليس
|
المادة
(758)
|
بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة
|
5 سنوات
|
|
ميعاد
طلب التاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع للصلح الواقي
من الإفلاس
|
المادة
(759)
|
يجوز
للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح
الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً وان يكون قد زاول
التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على
تقديم الطلب.
|
2
|
39
|
ميعاد طلب الورثة
أو الموصى لهم الصلح الواقي من الإفلاس
|
المادة
(760)
|
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.
|
3 أشهر
|
|
|
|
|
|
|
عدد من تعينهم
المحكمة لمراقبة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس
|
المادة
(772)
|
تعين
المحكمة رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويعين
من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنه مديري التفليسات ولا يجوز أن يكون
زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو شريكا أو مستخدما عنده أو
محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة
على طلب الصلح.
|
|
|
ميعاد تعيين اجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح
|
المادة
(772)
|
تعين
المحكمة تاريخ الاجتماع ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين
يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.
|
30
يوماً
|
|
ميعاد قيام الرقيب
بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة
الرسمية او في صحيفة يومية حكومية
|
المادة
(775)
|
خلال
خمسة أيام من تاريخ اخطاره بالتعيين
|
5
أيام
|
|
|
المادة
(776)
|
|
|
40
|
ميعاد استئناف
الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس
|
المادة
(796)
|
خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه
بحسب الأحوال
|
15 يوماً
|
41
|
ميعاد طلب إبطال
الصلح الواقي من الإفلاس في حالة ظهور تدليس بعد التصديق على الصلح.
|
المادة
(801)
|
خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس
|
3 سنوات
|
42
|
ميعاد طلب مراقب
الصلح الواقي من الإفلاس إقفال الإجراءات
|
المادة
(803)
|
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح
|
30 يوماً
|
|
المدة التي إذا
أشهر التاجر افلاسه فيها لا يجوز له ممارسة التجارة ومدة الحبس في حالة
المخالفة.
|
المادة
(804)
|
لا يجوز للأشخاص
الآتي بيانهم ممارسة التجارة: 1-كل تاجر أشهر إفلاسه خلال
السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره، 2-كل من حكم
عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو
النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه
اعتباره.
يعاقب كل من خالف
هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة
لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل
التجاري في جميع الأحوال.
|
1
|
|
مدة العقوبة بالحبس
لمن أصدر واثبت سوء نيته شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلا للسحب وكل من استرد
بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث
أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أوامر وهو يسئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم
دفع قيمته
|
المادة
(805)
|
يعاقب بالحبس لمدة
لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة
الشيك.
|
1
|
|
مدة العقوبة بالحبس
لكل تاجر شهر
إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال المذكورة في المادة(811).
|
المادة
(811)
|
يعد مفلساً
بالتدليس ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
|
5 سنوات
|
|
مدة العقوبة بالحبس
لأعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها أو القائمون بتصفيتها في
حالة صدور حكم نهائي بالإفلاس وثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال المذكورة في
المادة(812).
|
المادة
(812)
|
الحبس
مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
|
5 سنوات
|
|
مدة العقوبة بالحبس
لكل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال
المذكورة في المادة (813).
|
المادة
(813)
|
يعد
مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات.
|
3
سنوات
|
|
مدة
العقوبة بالحبس لأعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها أو القائمون بتصفيتها في
حالة صدور حكم نهائي بالإفلاس وثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال المذكورة في
المادة(814).
|
المادة
(814)
|
الحبس
مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
|
3
سنوات
|
|
مدة
عقوبة الحبس لمدير التفليسة إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.
|
المادة
(816)
|
الحبس
مدة لا تزيد على خمس سنوات.
|
5
سنوات
|
|
مدة
عقوبة الحبس لكل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو
من أصوله أو فروعه
|
المادة
(817)
|
الحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
|
3
سنوات
|
|
مدة
العقوبة بالحبس لكل دائن للمفلس زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش او اشترط
لنفسه مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس او عقد مع المفلس بعد وقوفه عن
الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة
|
المادة
(818)
|
الحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
|
3
سنوات
|
|
مدة
العقوبة بالحبس لكل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديونا صورية باسمه أو باسم
غيره.
|
المادة
(819)
|
الحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
|
3
سنوات
|
|
مدة
العقوبة بالحبس للمدين الذي:
1-اخفى
عمدا كل أمواله او بعضها او غالى في تقديرها
2-مكن
عمدا دانا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه من الاشتراك
في المداولات
3-اذا
اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة المدينين.
|
المادة
(821)
|
|
|
43
|
ميعاد سقوط
المسئولية عن التزامات السلف بشأن العنوان التجاري التابع للمتجر
|
المادة
(60)
|
بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر
|
5 سنوات
|
44
|
ميعاد تقادم حق
المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص ثمن البضاعة وحق البائع في طلب تكملة الثمن
|
المادة
(91)
|
بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي
|
1
|
45
|
ميعاد تقادم دعوى
ضمان العيب في المبيع
|
المادة
(93)
|
مضي سنة من يوم تسليم المبيع مالم يقبل البائع الالتزام
بالضمان لمدة أطول.
|
1
|
46
|
ميعاد تقادم دعوى
عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل
|
المادة
(144)
|
مضي سنة
|
1
|
47
|
ميعاد تقادم دعوى
المسئولية على الناقل الجوي
|
المادة
(212)
|
بمضي سنتين
|
2
|
48
|
ميعاد براءة ذمة
الكفيل من ضياع إيصال التخزين بالمخازن العامة أو صك الرهن
|
المادة
(271)
|
بمضي خمس سنوات لإيصال التخزين وبمضي ثلاث سنوات لصك الرهن
|
5
|
49
|
ميعاد انقضاء
التزام الكفيل فيما يتعلق بالكمبيالة الضائعة
|
المادة
(488)
|
بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام
المحاكم
|
3
|
50
|
ميعاد تقادم الدعوى
الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها
|
المادة
(519)
|
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
|
3
|
51
|
ميعاد تقادم دعاوى
حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب
|
المادة
(519)
|
بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد
القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض
|
1
|
52
|
ميعاد تقادم دعاوى
المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب
|
المادة
(519)
|
بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو
من يوم إقامة الدعوى عليه
|
6 أشهر
|
53
|
ميعاد تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب
عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين
|
المادة
(566)
|
بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك
|
6 أشهر
|
54
|
ميعاد تقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء
الشيك بعضهم تجاه بعض
|
المادة
(566)
|
بمضي ستة شهور من
اليوم الذي وفى فيه الملتزمون أو من يوم مطالبته قضائياً
|
6 أشهر
|
|
|
|
|
|
56
|
ميعاد سقوط دعوى
عدم نفاذ تصرفات المدين
|
المادة
(725)
|
بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح ((الصلح القضائي)) أو فسخه.
|
1
|
|
مدة العقوبة بالحبس
للدائن الذي:
1-يتعمد
المغالاة في تقدير ديونه.
2-يشترك
في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3-يعقد
مع المدين اتفاقاً سريا يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك
|
المادة
(822)
|
يعاقب
الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
|
2
|