من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 21 سبتمبر 2024

ا

 إن الآثار المترتبة على كل أنواع البطلان (الخاص والعام ) هو اختلاف الأحكام القانونية تبعاً له .م  (53)مرافعات فإذا كان بطلاناً خاصاً فلا يجوز أن يتمسك به إلا الخصم الذي شرع لمصلحته ،ولا يجوز أن يتمسك هذا الخصم بالبطلان إذا كأن قد تسبب فيه .

أما اذا كان بطلاً عاماً (المتعلق بالمصلحة العامة) فإنه يجوز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة من مراحل الخصومة ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

د/ سعيد الشرعبي المرجع السابق ص 302،301

كيف يتم مواجه ذلك البطلان

إن الثابت قانوناً أنه لا يطعن في الأحكام المعيبة إلا بالاستئناف أو بالنقض أو بإعادة الالتماس وذلك ما نصت عليه المادة (272)من قانون المرافعات الحالي بقولها: [: يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس إعادة النظر] وكذلك ما نصت عليه المادة (188) من قانون المرافعات القديم بقولها :[ يكو ن الطعن في الأحكام بالاستئناف  أو بالتماس إعادة النظر]

(وهذا بخلاف الانعدام الذي يمكن إثارته في أي وقت  حتى ولو انتهت مواعيد الطعن العادية أو برفع دعوى مبتدأه)

بناً على ما سبق ذكرة من قواعد وبتطبيق تلك القواعد على مزعوم السند التنفيذي والى ما أقره القانون الصادر عام(1976م) فإنه يكون حكم باطلاً ولما أن كان البطلان هو الجزاء المنطبق على ذلك السند وفقاً لما جاء في ذلك القانون لا سيما وأن البطلان الذي أصاب ذلك الحكم في أركانه التي لا يقوم إلا بها ولا وجود له من دونها فإن ذلك السند يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً غير قابل للتصحيح. بأي طريقة من الطرق التي يتصحح بها الحكم الباطل  كمضي المدة أو الإجازة وبالتالي فإن الأثر المترتب على هذا النوع من البطلان هو إنهاء الحكم(انعدامه)

 

وبالتالي فإن كان العمل الإجرائي المعيب يظل منتجاً لآثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه م(50) فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يتقرر بحكم قضائي ويتم الوصول إلى تقرير البطلان عبر وسائل ثلاثة :

أ-إذا ورد البطلان على إجراء من إجراءات الخصومة فإن التمسك به يتم عن طريق دفع إجرائي قبل الحكم في الموضوع ، ويجب تقديمه قبل الكلام في الموضوع كقاعدة عامة.

ب- إذا كان البطلان على حكم من الأحكام فإن التمسك به يتم عن طريق الطعن في الحكم المعيب (اذا لم تنتهي مدة الطعن أو لم يكن الحكم بات ولا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية.)

ج- وإذا كان البطلان وارداً على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ فإن التمسك به يتم عن طريق رفع دعوى مبتدأه (استشكال التنفيذ الوقتي أو الموضوعي)

وكما هو مقررا فقهاً وقضاً أنه لو تحققت أسباب البطلان وتمت المطالبة به فإن على المحكمة أن تقضي به بحكم فيترتب على ذلك الحكم الأثار الأتية:

1-يعتبر العمل الإجرائي كأن لم يكن . وتزول جميع أثارة الإجرائية بأثر رجعي فالحكم ببطلان المطالبة القضائية يؤدي إلى زوال كافة أثارها الموضوعية

2- بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية علية :.

  مرجع سابق د/سعيد الشرعبي صــ304


 

ومن خلال القواعد السابقة فأنه لا يمكن تقرير البطلان إلا عن طريق ما أورده القانون من طرق بالطعن فيه بالاستئناف أو النقض أو إعادة النظر وهي الطرق القانونية المقررة كون القانون الذي يحكم الواقع التي نحن بصدد دراستها هو القانون الذي صدر في ظله ذلك الحكم أي (قانون (1976م) ولكن العيوب التي شابة ذلك الحكم عيوب جسيمة تجعله باطلاً بل منعدماً لكن القانون القديم لم يتطرق إلى جزاء الانعدام كما جاء في القانون الجديد

لكن بما أن عيوبً جسيمةً لحقة بالحكم تحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره باعتبارها حقيقه قانونيه لا يمكن التغاضي عنها  لذلك ليس من العدل القول بأنه حكم صحيح لان طرق الطعن قد نفذت أو أنه ليس هناك طريقة للطعن في ذلك الحكم على حسب القول بأن  القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المقرر للبطلان

لكن هناك ما يسمى بعدم جواز الطعن بغير الطرق القانونية ما عدى الأحكام المنعدمة

 

فلما أن كان  القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل العمل الذى لا تتوافر فيه المقتضيات التي يطلبها القانون في عمل معين مما يؤدى إلي عدم إنتاج أثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا .

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

فإنا لم نجد رأياً فقهية يدل على مواجة البطلان ( بعكس الانعدام ) الذي يمكن مواجهته بأي وقت وتحت أي ضرف لكن وبعد البحث

وجدنا رأياً قانونياً في كتاب (البطلان وكيفية التمسك فيه ، ) تفصيلاً عن مواجهة الأحكام المشوبة بعيوب جسيمة تجعله منعدم بعدة تطرق (اثنان منها داخلة في بحر مدة الطعن أو في اثناء المنازعة التنفذة والأخير عند انتهاء المدة )

والحالة الأخيرة هي من يهمنا في هذه الدراسة (وتسمى دعوى بطلان الأحكام المنعدمة)

جاء في صــ219 من ذات الكاتب المشار إليه سابقاً أنه( يمكن التمسك بانعدام الحكم عن طريق رفع دعوى أصلية بتقرير انعدامه ، وذلك بالمخالة لقاعدة (لا دعوى بطلان أصلية ضد الأحكام) فيمكن رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم المنعدم (مثلما هو الحال برفع دعوى ببطلان عقد )

وترفع دعوى البطلان تلك أمام المحكمة التي أصدره الحكم المعيب بعيب جسيم لأن تلك الدعوى دعوى طعن ضد حكم فيجب عدم تشبيهها بدعوى بطلان العقد التي ترفع أمام محكمة أول درجة في جميع الأحوال) وإذا كان ذلك مخالفة للقواعد العامة في رفع الدعوى فإن هذه المخالفة يبررها أن نفس دعوى البطلان ضد حكم بالإضافة إلى أن القانون يتصور تماماً إمكان الطعن في الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته ،كما في حالة التماس إعادة النظر أو المعارضة، فلا يوجد ما يمنع من تصور رفع دعوى بطلان أمام نفس المحكمة التي أصدرته

ابو الوفاء –نظرية الأحكام صـ 235

وقد نص المشرع المصري في المادة(147) مرافعات على تقديم طلب الغاء حكم النقض في حالة عدم الصلاحية  إلى نفس محكمة النقض، وهذا الطلب ليس سوى دعوى بطلان أصلية لحكم النقض

(أبو الوفاء نظرية البطلان طبعة 2 صـ807)

وكذلك فإن المادة136 مرافعات (مصري) تنص على أن دعوى بطلب إسقاط الخصومة ترفع إلى ذات المحكمة المقامة أمامها هذه الدعوى أي سواء كانت محكمة استئناف أم محكمة نقض

 (أبو الوفاء- نظرية الأحكام ص335)

المصدر ذات الكتاب السابق هامش رقم 3 صـ220

وهذا الرأي الأخير وأن كنا نتفق معه إلا أنه ليس إلا رأياً فقهياً غير معمول به في القانون اليمني الذي حدد طرق مواجهة البطلان بإحدى طرق التي قررها (الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض وإعادة الالتماس )

اعداد الاستاذ سليمان نبيل الحميري

الفرق بين البطلان والانعدام

 

أ‌-          الفرق بين الانعدام والبطلان:

·        إن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، وتظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن في الأحكام المقررة في التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أي أثر قانوني ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب انعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا

 راجع د / أحمد أبو الوفا – نظريه الأحكام فى قانون المرافعات الطبعة الخامسة 1985 ص 316 وما بعدها موقع على الإنترنت law3.yoo7.com 

كمان أن الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى إلى انعدام الحكم القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام الواجب للتقديرات القضائية وانعدام الحكم  يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود

 راجع د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه - ص 1200 وما بعدها المصدر موقع على الانترنت للباحث عدنان محمد عبد المجيدlaw3.yoo7.com 

·ومن الفقهاء من يرون أنه لا فرق بين الانعدام والبطلان المطلق:
يقول الباحث عدنان عبد المجيد  بقوله ورغم التأييد الذى لقيته فكره الانعدام ، فأننـــــــــــا نــــــرى رفضهـــــــــــــــا لما يلــــــــــــــــــــــى :- 
أن القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل العمل الذى لا تتوافر فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون في عمل معين مما يؤدى إلى عدم إنتاج آثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا .

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

·        كما أنه جاء في كتاب السنهوري  بعدم التفرقة بين الانعدام والبطلان المطلق بقوله: (..  أن الانعدام هو ذاته البطلان واحتج على ذلك من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن التمييز بين البطلان المطلق و(الانعدام) يصطدم مع المنطق :وذلك لأن القعد الباطل بطلاناً مطلقاً ليس له وجود قانوني فهو يستوي في الانعدام مع العقد المنعدم

ومن الناحية ثانية :أن التمييز بين البطلان المطلق(العام) والانعدام غير ذي فائدة: لان أحكام العقد الباطل بطلاناً مطلاقاً هي عين أحكام العقد المنعدم ،فكلا العقدين لا ينتج أثراً ولا تلحقه الإجازة ولا يرد علية التقادم .)

(الوسيط في شرح القانون المدني /ج1/نظرية الالتزام بوجة عام –مصادر الالتزام –دار احياء التراث العربي/ بيروت –لبنان الفقرة د/ عبد الرزاق السنهوري 300 نظرية البطلان ص491)

 

·        ولما أن كان العقد الباطل لا تصححه الإجازة أو مضي المدة لأنه معدوم وليس من شأن الإجازة أو مضي الزمن أن يخلقا من العدم وجوداً ...كما أن العقد لا يتصحح بمضي المدة المانعة من سماع دعوى البطلان فإن الدفع بالبطلان لا يسقط بمضي المدة

القانون المدني اليمني /محاضرات في النظرية العامة للالتزام /مصادر الالتزام 2009د/محمدي يحيى المطري الفقرة 116ص142

·        وأشار الباحث عدنان عبد المجيد إلى ذلك  قائلاً(تواترت أراء شراح القانون وأحكام محكمتنا العليا على الاعتراف بعيوب تلحق بالحكم تحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره باعتبارها حقيقه قانونيه لا يمكن التغاضي عنها .
فقيـــــــــــل في ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضي ولا يرتب حجيه الأمر المقضي وفى هذه الحالة يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الانعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح

 د / وجدى راغب النظريه العامه للعمل القضائى فى قانون المرافعات سنه 1974- ص 403

المواعيد القانونية في القوانين اليمنية المختلفة

المواعيد والمدد القانونية في أبرز القوانين اليمنية

المواعيد المقررة في بعض القوانين ومنها (قانون التحكيم وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الاثبات والقانون المدني والقانون التجاري وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون الاحداث وقانون العمل وقانون تنظيم النقابات العمالية وقانون الأسماء التجارية وقانون التصاميم الصناعية وقانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وقانون المرافعات) ونستعرضها على النحو الآتي:

م

            موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية كتابة

بالأرقام

1

ميعاد تقديم الطلب إلى المحكمة لتعيين المحكم الثالث في حالة عدم اتفاق المحكمين على اختياره

مادة

(22)

خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين آخرهما

30 يوماً

2

ميعاد تقديم طلب رد المحكم

مادة

(24)

في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد

 

3

ميعاد الطعن في القرار الصادر في طلب الرد

 

مادة

(24)

خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار

 

4

ميعاد استئناف الحكم برفض الدفع المتعلق باختصاص لجنة التحكيم

مادة

(28)

خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم.

 

 

5

ميعاد إيداع أصول الأحكام والقرارات التـي تصدرها لجنة التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة

مادة

(50)

خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم

30 يوماً

6

ميعاد طلب تصحيح أو تفسير حكم التحكيم

مادة

(52)

خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم

30 يوماً

7

ميعاد اصدار التصحيح او التفسير كتابة

مادة

(52)

خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب

30 يوماً

8

ميعاد رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم أمام محكمة الاستئناف

مادة

(54)

خلال مدة الاستئناف القانونية (وهي ستين يوماً)

60 يوماً

المدد القانونية في قانون التحكيم رقم(22) لسنة 1992 وتعديله لسنة 1997م

 

 

 

 

 

 

 

م

            موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية كتابة

بالأرقام

1

ميعاد انقضاء الحق في الشكوى.

 

مادة

(29)

بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى والحق في الشكوى بموت المجني عليه

4 أشهر

2

مدة نفاذ الامر بالحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة وتنفيذه.

مادة

(189)

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى.

7 أيام

6 أشهر

3

مدة تمديد الحبس الاحتياطي من القاضي الابتدائي.

مادة

(190)

للقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.

45 يوماً

4

المدة التي يجوز للنيابة طلبها لتمديد الحبس الاحتياطي من محكمة الاستئناف.

مادة

(191)

لرئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة بحيث لا تزيد المدة كلها عن ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً الإفراج عنه.

 

6 أشهر

5

مدة البحث والتحقيق أمام النيابة.

مادة

(129)

1-يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف.

2-يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.

- لا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات للعقوبة المقررة.

6 أشهر

6

مدة الحبس أثناء المحاكمة.

مادة

(205)

لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

 

7

مدة الحق في الغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.

مادة

(220)

للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار.

ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.

4 أشهر

8

ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق.

مادة

(227)

يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر.

3 أيام

10 أيام

9

ميعاد الفصل في طعن النيابة بقرار الافراج.

مادة

(229)

على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير به.

5 أيام

10

میعاد عقد جلسة نظر الدعوى بالإجراءات المستعجلة.

مادة

(299)

تنظر الدعوى في جلسة متعقدة في ظرف أسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة.

 

11

ميعاد تحرير نسخة الحكم الجزائي.

مادة

(375)

تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

15 يوماً

12

ميعاد التظلم من أمر تقدير المصاريف وموعد اعلان الخصم.

مادة

(388)

يحصل التظلم بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال العشرة الأيام التالية لإعلان الأمر وتحدد دائرة الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

10 أيام

3 أيام

13

ميعاد الطعن بالاستئناف بالحكم الجزائي.

مادة

(421)

يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.

وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه. وميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم مع مراعاة المادة (٤٥٤) إجراءات.

15 يوماً

40 يوماً

14

ارسال ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف.

مادة

(423)

يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل.

10 أيام

15

ميعاد تقديم الاستئناف المقابل.

مادة

(424)

إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.

 

16

ميعاد الطعن بالنقض وتقديم عريضة أسباب الطعن.

مادة

(436-437)

يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن.

40 يوماً

17

ميعاد اعلان المطعون ضده وتقديم مذكرة الرد.

مادة

(439)

يجب ان يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من إبداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أية بطلان ولأي منهم أن يرد عليها بمذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

20 يوماً

10 أيام

18

ميعاد رفع النائب العام لطلب الالتماس.

مادة

(459)

يرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الطلب.

3 أشهر

19

ميعاد ارسال صورة من الحكم بالإعدام إلى رئيس الجمهورية.

مادة

(478)

إذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها إرسال صورة من الحكم للنائب العام ليتولى إرساله إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم.

 

20

ميعاد سقوط الحق في تنفيذ العقوبة.

مادة

(532)

يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام بمضي خمسة وعشرين سنة.

ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمضي ضعف المدة المحكوم بها وعلى ألا تزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات.

 

وإذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك ما لم قطع مدة التقادم أو توقف.

25 سنة

20-5 سنوات

 

 

المدد القانونية في قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م


 

 

المدد القانونية في قانون الاثبات رقم(21) لسنة 1992م وتعديله لسنة 1996م

 

 

 

 

م

موضوع الاجراء

السند

القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد عدم سماع دعوى المقاسم أو وارثه في القسمة من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره

المادة

(16)

بمضي سنة من وقت البلوغ او الحضور

 

2

ميعاد عدم سماع دعوى الشفعة

المادة

(17)

بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد

وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم

3 أيام

3

ميعاد عدم سماع دعوى الحاضر بحق في عقار

المادة

(18)

بمضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك

30 سنة

4

ميعاد عدم سماع دعوى الحاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي

المادة

(20)

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق

3 سنوات

5

ميعاد عدم سماع الدعوى من ذي مهنة حاضر بحق من حقوق مهنته

المادة

(21)

بعد مضي سنة من وقت أداء العمل

 

6

ميعاد عدم سماع الدعوى من حاضر متعلقة بحقوق التجار والصناع وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم وحقوق العمال والخدام

المادة

(22)

بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق

 

7

ميعاد عدم سماع دعوى الحاضر بسائر الحقوق التـي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد السابقة

المادة

(23)

بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يكن له اجل فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء الاجل

وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسع تأكيدا للحقوق

5 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

المدد القانونية في القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديله لسنة 2009م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد بلوغ سن الرشد

المادة

(50)

إذا بلغ الشخص سن خمس عشرة سنة كاملة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها

15 سنة

2

المدة التي بعد مضيها على اختفاء الغائب ولم يكن لـه وكيل أو ولي أو وصي تكون زوجته وأولاده البالغون او المنصب وكلاء عنه في ماله.

المادة

(53)

الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن لـه وكيل أو ولي أو وصي تعتبر زوجته وأولاده البالغون وكلاء عنه في ماله فإذا لم يكن له زوجة ولا أولاد أو ثبت تفريطهم تعين المحكمة منصوباً عنه

1

3

ميعاد طلب بطلان قرار الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية وغيرها لمخالفتها للقانون أو لنظام الجمعية

المادة

(97)

خلال ستة أشهر

6 أشهر

4

ميعاد رفع دعوى بطلان تصرفات مديرو المؤسسات المتجاوزين لاختصاصاتهم أو لأحكام القانون أو لنظام المؤسسة

المادة

(107

الفقرة 3)

خلال سنتين

2

5

ميعاد عدم سماع دعوى ابطال العقد للتدليس

المادة

(179)

بعد مضي ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال وبدون مانع من الرد الفوري

3 سنوات

6

ميعاد عدم سماع دعوى الغبن

المادة

(181)

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع

3 سنوات

7

ميعاد عدم سماع دعوى إبطال العقد أو نقضه

المادة

(200)

بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان

3 سنوات

8

ميعاد عدم سماع دعوى بطلان العقد الباطل أصلاً

المادة

(202)

بعد مضي خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع مالم يكن العقد محرماً شرعاً

25 سنة

9

مدة خيار شرط التروي في حالة السكوت عن تحديد المدة

المادة

(232)

عشرة أيام ينقطع الخيار بعدها لمن شرط له

10 أيام

10

ميعاد سقوط حق الخيار في العيب

المادة

(248)

أ-العيب الذي قبله المتعاقد او علم به وسكت عنه:

يسقط حقه في الخيار إذا لم يخبر عنه المتعاقد الاخر في مدة معقولة

ب-العيب الذي يحتاج ظهوره الى فحص غير معتاد:

لا يسقط حق الخيار به إلا بمضي مدة يمكن فيها الفحص غايتها سنة من تاريخ القبض

ج-العيب الذي لا يظهره الفحص مطلقا:

لا يسقط الخيار به مطلقاً.

 

 

ميعاد عدم سماع دعوى استرداد ما دفع بغير حق.

المادة

(322)

بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع.

 

11

ميعاد عدم سماع دعوى طلب الجائزة

المادة

(303)

بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع

6 أِشهر

12

ميعاد عدم سماع دعوى الفضالة

المادة

(331)

بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع

3 سنوات

13

ميعاد عدم سماع دعوى وقف نفاذ التصرف

المادة

(368)

بعد انقضاء سنة من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانع

1

14

المبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعاً التي تكون من حقوق الامتياز

المادة

(380)

عن الأشهر الثلاثة الأخيرة في أموال المدين جميعها.

3 أِشهر

15

ميعاد عدم سماع دعوى إبطال البيع أو تكملة الثمن عند بيع عقار عديم الأهلية أو ناقصها

المادة

(513)

بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك

3 سنوات

16

ميعاد عدم سماع دعوى المشتري أو البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع

المادة

(531)

بعد انقضاء سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع العلم بذلك وعدم وجود مانع

1

17

ميعاد عدم سماع دعوى ضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع

المادة

(550)

بعد مضي سنة من العلم بالعيب مالم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول

1

18

مدة امتداد عقد الشركة الذي انتهى مده او انتهى عمل الشركة

المادة

(645)

إذا انتهت المدة المعينة للشركة أو أنتهى العمل الذي قامت من أجله وأستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من الأعمال التي قامت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة

1

19

ميعاد دفع الأجرة

المادة

(721)

الموعد المتفق عليه في العقد فإذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الأيام الأولى من الشهر.

10 أيام

20

مدة الايجار للعقود التي لم تحدد فيها المدة

المادة

(743)

للمساكن بثلاث سنوات، وللمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات وللمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات مالم يتفق المتعاقدان على خلافه.

3 سنوات

21

مدة اخطار المؤجر او المستأجر في انهاء عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مدته

المادة

(747)

اشعار الطرف الاخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة أشهر.

3 أشهر

22

مدة عدم تسديد الأجرة التي يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء بسببها

المادة

(749)

إذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة.

15 يوماً

23

ميعاد طلب إنهاء عقد الايجار من قبل ورثة المستأجر الميت إذا اثبتوا عدم قدرتهم تحمل العقد.

المادة

(750)

 قبل شهر من الانهاء

1

24

ميعاد طلب إنهاء عقد الإيجار إذا كان بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصيته ثم مات المستأجر او زالت حرفته

المادة

(751)

قبل شهر من الانهاء

1

25

ميعاد طلب فسخ عقد العمل إذا كان لمدة حياة العامل او رب العمل او لمدة خمس سنوات

المادة

(784)

اخطار الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين

 

2

26

ميعاد الاخطار بفسخ عقد العمل الذي انتهت مدته واستمر الطرفان عليه لمدة غير معينة

المادة

(785)

اخطار الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين

2

27

ميعاد عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالعمل.

المادة

(800)

بعد انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل إلاَّ فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك، فإن المدة لا تبدأ فيها إلاَّ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لآخر جرد، ولا يتعلق هذا الحكم بالدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار الصناعية والتجارية

1

28

ميعاد عدم سماع دعوى استرداد الأجور

المادة

(902)

بعد مضي سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.

1

29

ميعاد عدم سماع دعوى حقوق المسافر قبل صاحب المكان

المادة

(954)

بعد انقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان

6 أشهر

30

ميعاد عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

المادة

(1077

فقرة 1)

بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها، وإذا لم يعلم بها ذو المصلحة، فمن تاريخ عمله بها

5 سنوات

31

ميعاد عدم سماع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة

المادة

(1118)

بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد

30 سنة

32

ميعاد طلب نقض القسمة للغبن الفاحش من الغائب والصغير والمجنون

المادة

(1210)

للغائب عند حضوره وللصغير عند بلوغه وللمجنون عند إفاقته

 

33

مدة قسمة المنافع إذا لم يتم الاتفاق على مدتها وميعاد طلب انهاءها من أحد الشركاء

المادة

(1221)

لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة أخرى وهكذا مالم يطلب أحد الشركاء إنهائها قبل انقضاء السنة الأخيرة بشهرين على الأقل أو يطلب إجراء قسمة نهائية مطلقاً

1-2

34

مدة التعرف باللقطة

المادة

(1235)

لمدة سنة

1

35

ميعاد تقديم دعوى الشفعة أمام القضاء إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً

المادة

(1275)

في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة والا سقط حقه الا لعذر مقبول

30 يوماً

 

36

مدة الاجل للدفع التي يعطيها القاضي للمشتري من الشفيع 

المادة

(1283)

إذا طلب المشتري أن يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة إلا بعد أن يدفع المشتري، مالم ير القاضي بناءً على طلب الشفيع لعذر مقبول تأجيل الشفيع لأجل معلوم لا يزيد على عشرة أيام مع الحكم له بالشفعة

10 أيام

37

مدة انتهاء حق القرار

المادة

(1337)

إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في الغراس

2

 

 

المدد القانونية في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم(22) لسنة 2006م:

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

مدة عقد الايجار لمن لا يملك سوى حق الإدارة

المادة

(27)

لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات الا إذا أجاز ذلك المالك او القضاء

3 سنوات

2

مدة عقد الايجار إذا لم يتم تحديدها في عقد الايجار

المادة

(28)

للمساكن ثلاث سنوات

وللمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق خمس سنوات وللمصانع والورش والبنوك عشر سنوات

 

3سنوات

5 سنوات

10 سنوات

3

ميعاد اخطار المؤجر باستلام الأجرة إذا امتنع عن استلامها وايداعها خزانة المحكمة

المادة

(47)

الاخطار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الامتناع لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد قام المستأجر بإيداع الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة المحكمة التي يقع العقار في دائرتها.

15 يوماً

4

ميعاد موافاة المؤجر المكتب المختص بصورة عقد ايجار الأماكن المفروشة

المادة

(66)

خلال أسبوع من تاريخ التوقيع عليه فإذا كانت مدة الايجار لا تتجاوز أسبوعا وليس فيها عقد ايجار فيكفي ابلاغ الجهات المختصة

 

5

مدة اغلاق السكن المفروش في حالة عدم ابلاغ الجهات المختصة بصورة عقد الايجار او صورة التنازل عن منفعة العين او التأجير من الباطن

المادة

(69)

مدة لا تزيد على شهرين إذا لم يستجب المؤجر خلال خمسة عشر يوما

 

6

مدة اغلاق السكن المفروش في حالة استخدامه لأغراض تتنافى مع الشريعة الإسلامية والنظام العام او في حالة الاحتياطات الأمنية التي تستوجب ذلك

المادة

(70)

مدة لا تزيد على سنتين

 

7

مدة انتفاع مستأجري المدارس والمستشفيات إذا اجرت لهم مفروشة بعد انتهاء العقد في حالة الضرورة

المادة

(71)

ينتهي الانتفاع بانتهاء الضرورة ولا تزيد المدة عن سنة

 

8

ميعاد طلب انتهاء عقد الايجار من قبل ورثة المستأجر الميت إذا اثبتوا عدم قدرتهم تحمل العقد او ان الايجار أصبح مجاوزا لحدود حاجتهم او أصبحت ظروفهم تستلزم الانتقال

المادة

(83)

يراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الانتهاء

 

9

ميعاد طلب إنهاء عقد الإيجار إذا كان بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصيته ثم مات المستأجر او زالت حرفته

المادة

(84)

يجوز له او لورثته طلب انهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر قبل شهر من الاخلاء

 

10

مدة المهلة التي يعطيها المؤجر للمستأجر إذا كان المؤجر هو من طلب انهاء العقد بسبب العذر الطارئ

المادة

(87)

مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر للمساكن وستة أشهر لما سواها

3 أشهر

6 أشهر

11

ميعاد الاشعار بالرغبة في انهاء عقد الايجار

المادة

(89)

قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني

 

12

مدة عدم تسديد الأجرة التي يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء بسببها

المادة

(91)

إذا لم يف المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية خلال ثلاثين يوما من تكليفه بالوفاء

3 أشهر

30 يوماً

13

مدة اشعار الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة

المادة

(92-ج)

يشترط للإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة انقضاء شهر من تاريخ الاخطار وعلى المؤجر اثبات ذلك

 

14

ميعاد الطعن بقرار الاخلاء للهدم الكلي او الجزئي او الترميم او الصيانة

المادة

(96)

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلامهم بالقرار

15 يوماً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

م

موضوع الاجراء

السند

القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد تقديم الدفاتر التجارية إلى الموثق للتأشير عليها

المادة

(34)

خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية.

2

2

مدة احتفاظ التاجر او ورثته بالدفاتر التجارية والمستندات والمراسلات

المادة

(36)

الدفاتر مدة عشر سنوات.

المستندات والمراسلات مدة خمس سنوات.

10 سنوات

5 سنوات

3

مدة كفالة القيد التجاري لحفظ امتياز البائع لعقد البيع التجاري

المادة

(45)

لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

5 سنوات

4

مدة كفالة القيد التجاري لحفظ امتياز الراهن لعقد الرهن التجاري

المادة

(50)

لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

5 سنوات

 

مدة مباشرة المؤجر لامتياز المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر

المادة

(54)

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.

 

5

ميعاد رفع دعوى فسخ بيع المتجر

المادة

(47)

خلال شهر من تاريخ الإخطار.

1

6

ميعاد تقديم العريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن ببيع مقومات المتجر كلها أو بعضها بالمزاد العلني

المادة

(52)

بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً.

8 أيام

 

 

 

 

 

7

الميعاد المحدد لاسترداد المال المبيع إذا كان المال مفقوداً أو مسروقاً

المادة

(74)

خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

3 سنوات

 

ميعاد اخطار المشتري البائع الذي لم يقم بتسليم البضاعة في الميعاد المحدد بتمسكه بتنفيذ العقد

المادة

(90)

إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.

3 أيام

 

ميعاد اعتراض المشتري على مستندات شحن المبيع التي لم تصل مع السفينة وأخذها من البنك فاتح الاعتماد

المادة

(134)

إذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري أن يفسخ العقد بعد قبوله المستندات ما لم يثبت غش البائع أو ما لم يظهر أن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات.

4 أيام

 

مدة وصول السفينة التي يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم تصل خلالها.

المادة

(138)

إذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور) من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً فله أن يطلب فسخ العقد.

3 أشهر

 

ميعاد اجراء المتجر لبيع السلع والبضائع بطريق التصفية وميعاد استمرارها

المادة

(144)

1-يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.

2-لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.

 

8

مدة التأخر التي يحق للراكب العدول عن العقد بسببها في عقد النقل بمواعيد منتظمة

المادة

(160)

إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة.

 

9

ميعاد رفع الدعوى على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول

المادة

(180)

خلال سنة.

 

 

ميعاد احتجاج المرسل اليه الى الناقل في حالة تلف الامتعة او البضائع في النقل الجوي

المادة

(211)

فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

7 أيام

24 يوماً

21 يوماً

10

ميعاد تقديم العريضة إلى المحكمة لطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه

المادة

(223)

بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول.

3 أيام

 

ميعاد تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون

المادة

(224)

بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغ الامر إلى المدين والكفيل العيني إن وجد.

5 أيام

11

الميعاد المحدد للدائن لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه بناءً على إنذار من الكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به

المادة

(244)

خلال مدة لا تقل عن شهر فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة

1

 

مدة العقوبة بالحبس لمن أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام نظام المخازن العامة

المادة

(251)

الحبس مدة لا تزيد عن سنة.

1

12

الميعاد المحدد لحامل صك الرهن في مباشرة إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة

المادة

(268)

خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة.

10 أيام

13

المدة التي يغلق بها الحساب الجاري بين الأشخاص إذا لم يتحرك خلالها

المادة

(351)

الفقرة د

مدة ستة أشهر من آخر قيد.

6 أشهر

 

ميعاد اخطار اغلاق الحساب الجاري غير محدد المدة في حالة عدم الاتفاق على ميعاد الاخطار

المادة

(351)

الفقرة ب

فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.

2

 

ميعاد ارسال البنك كشف الحساب للمودع

المادة

(361)

إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشف بالحساب مرة على الأقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 

ميعاد اخبار البنك للشركاء بالحجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك

المادة

(366)

يجب على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة وعليه أن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.

 

 

ميعاد قطع الحساب الجاري لدى البنك وميعاد استئناف حركته

المادة

(377)

يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه.

 

 

ميعاد الموافقة على كشف الحساب وميعاد طلب تصحيح غلطات الحساب

المادة

(378)

أ-يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذه الأخير، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.

ب-على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والإغفال أو التكرار وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.

 

14

المدة التي يغلق بها الحساب الجاري لدى البنك إذا لم يتحرك خلالها

المادة

(379)

مدة سنة من آخر قيد

 

 

ميعاد انهاء البنك لعقد اجارة الخزينة

المادة

(391)

الفقرة2

إذا لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين من إخطار المستأجر بالدفع انتهاء عقد الإجارة

 

15

ميعاد طلب تجديد التسهيل

المادة

(399)

قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

مدة انتهاء خطاب الضمان غير محدد المدة

المادة

(411)

بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إنشائه

3 سنوات

 

ميعاد تأدية رسوم خدمة السلف من البنك

المادة

(420)

تؤدى رسوم الخدمة في نهاية السنة إذا كانت مدة السلفة سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة.

 

 

ميعاد تقديم قبول الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها

المادة

(459)

يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

 

 

ميعاد الوفاء بالكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع وميعاد تقديمها

المادة

(471)

تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد وإطالته وللمظهرين تقصيره وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

 

 

ميعاد استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ أو الاطلاع عليها

المادة

(473)

يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.

 

17

ميعاد عمل اعتراض(بروتستو) على الكمبيالة المستحقة وفائها

المادة

(493)

في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها

 

18

ميعاد تقديم العريضة إلى المحكمة بطلب مهلة بوفاء الكمبيالة في حال الرجوع على الضامنين

المادة

(489)

خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم

3 أيام

 

ميعاد ارسال قائمة الاعتراضات من الموثق المكلف بعمل الاعتراضات الى مكتب السجل التجاري

المادة

(491)

على الموثق خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

10 أيام

 

ميعاد اخطار حامل الكمبيالة لساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها

المادة

(497)

خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض(البروتستو)أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.

 

 

ميعاد

المادة

(505)

 

 

 

ميعاد اخطار المتدخل بالوفاء بقيمة الكمبيالة للمتدخل لمصلحته

 

 

المادة

(510)

ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

 

19

ميعاد رفع دعوى استحقاق الشيك

المادة

(557)

خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار

 

20

ميعاد الطلب من المحكمة الإذن للمعارض في قبض قيمة الشيك

المادة

(558)

بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة(555).

6 أشهر

 

 

المادة

(565)

 

 

 

فترة بيان الاعتراضات(البروتستات) التي حررت ضد التاجر إذا طلب شهر افلاسه بنفسه

المادة

(575)

 للتاجر الذي يطلب شهر إفلاس نفسه ان يقدم بيان بالاعتراضات(البروتستات)التي حررت ضده خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.

 

21

ميعاد طلب الحكم بشهر إفلاس التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة

المادة

(577)

خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري

2

22

ميعاد استئناف أحكام شهر الإفلاس

المادة

(579)

خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم

15 يوماً

 

تاريخ الوقوف عن الدفع

المادة

(583)

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء (عشرة أيام) من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا.

ولا يجوز بأية حال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

10 أيام

 

ميعاد نشر مدير التفليسة في الجريدة الرسمية لملخص الحكم الصادر بشهر الإفلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري

المادة

(584)

خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تامين أخر لجماعة الدائنين.

 

23

ميعاد الطعن بحكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير

المادة

(585)

خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية

10 أيام

 

 

المادة

(601)

 

 

55

ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن تصرفات المفلس

المادة

(604)

بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس

1

 

المدة التي يشملها امتياز الحكومة عن الضرائب المستحقة على المفلس

المادة

(619)

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس

2

 

مدة امتياز مالك العين المؤجرة للمفلس

المادة

(620)

يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض.

 

 

ميعاد دفع مدير التفليسة للديون ومدتها

المادة

(621)

على مدير التفليسة بعد استئذان قاضياً أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة، وأخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.

 

 

ميعاد إنهاء مدير التفليسة لإيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته

المادة

(625)

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وذلك بعد الحصول على أذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

30 يوماً

24

ميعاد رفع دعوى استرداد البضائع من التفليسة أو فسخ عقد البيع

المادة

(633)

قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري.

 

 

الحد الأقصى لعدد مديري التفليسة

المادة

(641)

للمحكمة أن تعين مديراً أو أكثر بشرط إلا يزيد العدد على ثلاثة، ولا يجوز أن يعين` مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو مستخدما له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس

3

25

ميعاد الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها ومدة الفصل فيه

المادة

(647)

قبل إتمام إدارة التفليسة، ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه

5 أيام

26

ميعاد طلب شهر افلاس الشركة من كل دائن لم يستوف دينه بعد انتهاء التصفية

المادة

(684)

بعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجن التجاري.

2

 

 

المادة

(665)

 

 

26

مدة مسؤولية مدير التفليسة عن مستندات ديون الدائنين المسلمة له عقب الحكم بشهر الإفلاس

المادة

(668)

يعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

1

27

ميعاد تقديم بيان ومستندات ديون الدائنين إلى مدير التفليسة

المادة

(669)

خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية

10 أيام

28

ميعاد تقديم إيضاحات الدائن في حال المنازعة في الدين

المادة

(670)

خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار

10 أيام

 

ميعاد إيداع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بيان مستندات الديون وكشف أسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس

المادة

(671)

يجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم يشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

60 يوماً

 

ميعاد ارسال مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين القائمة والكشف المذكورين في المادة السابقة.

المادة

(672)

يرسل مدير التفليسة إلى المفلس والى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.

وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد الأيام الخمسة أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها إلى قاضي التفليسة

5 أيام

29

ميعاد المنازعة أمام قاضي التفليسة في الديون المدرجة في القائمة

المادة

(673)

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة

15 يوماً

 

ميعاد وضع قاضي التفليسة قائمة بالديون غير المتنازع عليها.

المادة

(674)

يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها.

15 يوماً

 

ميعاد فصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها وميعاد الاخطار بموعد الجلسة.

المادة

(675)

يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدورها.

30 يوماً

3 أيام

 

مدة مسؤولية مدير التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون في حالة اقفال اعمال التفليسة.

المادة

(679)

لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة.

1

30

ميعاد طلب شهر إفلاس الشركة التجارية تحت التصفية.

المادة

(684)

خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري

2

31

ميعاد طلب شهر إفلاس الشريك المتضامن في الشركة.

المادة

(692)

قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري

2

 

 

المادة

(702)

 

 

 

 

المادة

(709)

 

 

32

مدة ايسار المدين في عقد الصلح القضائي.

المادة

(712)

لا تتجاوز مدة خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.

5 سنوات

33

ميعاد طلب إبطال الصلح القضائي.

المادة

(720)

خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.

3 سنوات

 

ميعاد نشر مدير التفليسة الذي تعينه المحكمة لملخص الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه في الجريدة الرسمية

المادة

(723)

خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح.

7 أيام

34

مدة مسؤولية مدير التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من مدير الاتحاد أو الخاصة به.

المادة

(744)

لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة

3 سنوات

35

ميعاد رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس

المادة

(746)

بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة

5 سنوات

36

ميعاد تقديم اعتراض الدائن الذي لم يستوف حقه على طلب رد اعتبار المفلس

المادة

(753)

خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة

1

37

ميعاد تقديم طلب رد اعتبار المفلس من جديد ولنفس السبب في حال صدور حكم نهائي برفض الطلب السابق

المادة

(755)

إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم

1

38

الميعاد الذي يمضيه تعود جميع الحقوق التـي سقطت عن المفلس في غير حالة الإفلاس بالتدليس

المادة

(758)

بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة

5 سنوات

 

ميعاد طلب التاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع للصلح الواقي من الإفلاس

المادة

(759)

يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

2

39

ميعاد طلب الورثة أو الموصى لهم الصلح الواقي من الإفلاس

المادة

(760)

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.

3 أشهر

 

 

 

 

 

 

عدد من تعينهم المحكمة لمراقبة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس

المادة

(772)

تعين المحكمة رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنه مديري التفليسات ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

 

 

ميعاد تعيين اجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح

المادة

(772)

تعين المحكمة تاريخ الاجتماع ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.

30 يوماً

 

ميعاد قيام الرقيب بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية او في صحيفة يومية حكومية

المادة

(775)

خلال خمسة أيام من تاريخ اخطاره بالتعيين

5 أيام

 

 

المادة

(776)

 

 

40

ميعاد استئناف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس

المادة

(796)

خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال

15 يوماً

41

ميعاد طلب إبطال الصلح الواقي من الإفلاس في حالة ظهور تدليس بعد التصديق على الصلح.

المادة

(801)

خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس

3 سنوات

42

ميعاد طلب مراقب الصلح الواقي من الإفلاس إقفال الإجراءات

المادة

(803)

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح

30 يوماً

 

المدة التي إذا أشهر التاجر افلاسه فيها لا يجوز له ممارسة التجارة ومدة الحبس في حالة المخالفة.

المادة

(804)

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: 1-كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره، 2-كل من حكم عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

1

 

مدة العقوبة بالحبس لمن أصدر واثبت سوء نيته شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلا للسحب وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أوامر وهو يسئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته

المادة

(805)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك.

1

 

مدة العقوبة بالحبس لكل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال المذكورة في المادة(811).

المادة

(811)

يعد مفلساً بالتدليس ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

5 سنوات

 

مدة العقوبة بالحبس لأعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها أو القائمون بتصفيتها في حالة صدور حكم نهائي بالإفلاس وثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال المذكورة في المادة(812).

المادة

(812)

الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

5 سنوات

 

مدة العقوبة بالحبس لكل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال المذكورة في المادة (813).

المادة

(813)

يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 سنوات

 

مدة العقوبة بالحبس لأعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها أو القائمون بتصفيتها في حالة صدور حكم نهائي بالإفلاس وثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال المذكورة في المادة(814).

المادة

(814)

الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

3 سنوات

 

مدة عقوبة الحبس لمدير التفليسة إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.

المادة

(816)

الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

5 سنوات

 

مدة عقوبة الحبس لكل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه

المادة

(817)

الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 سنوات

 

مدة العقوبة بالحبس لكل دائن للمفلس زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش او اشترط لنفسه مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس او عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة

المادة

(818)

الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 سنوات

 

مدة العقوبة بالحبس لكل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة

(819)

الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 سنوات

 

مدة العقوبة بالحبس للمدين الذي:

1-اخفى عمدا كل أمواله او بعضها او غالى في تقديرها

2-مكن عمدا دانا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات

3-اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة المدينين.

المادة

(821)

 

 

43

ميعاد سقوط المسئولية عن التزامات السلف بشأن العنوان التجاري التابع للمتجر

المادة

(60)

بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر

5 سنوات

44

ميعاد تقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص ثمن البضاعة وحق البائع في طلب تكملة الثمن

المادة

(91)

بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي

1

45

ميعاد تقادم دعوى ضمان العيب في المبيع

المادة

(93)

مضي سنة من يوم تسليم المبيع مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول.

1

46

ميعاد تقادم دعوى عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل

المادة

(144)

مضي سنة

1

47

ميعاد تقادم دعوى المسئولية على الناقل الجوي

المادة

(212)

بمضي سنتين

2

48

ميعاد براءة ذمة الكفيل من ضياع إيصال التخزين بالمخازن العامة أو صك الرهن

المادة

(271)

بمضي خمس سنوات لإيصال التخزين وبمضي ثلاث سنوات لصك الرهن

5

49

ميعاد انقضاء التزام الكفيل فيما يتعلق بالكمبيالة الضائعة

المادة

(488)

بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم

3

50

ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها

المادة

(519)

بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق

3

51

ميعاد تقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب

المادة

(519)

بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض

1

52

ميعاد تقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب

المادة

(519)

بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه

6 أشهر

53

ميعاد تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين

المادة

(566)

بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك

6 أشهر

54

ميعاد تقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض

المادة

(566)

بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزمون أو من يوم مطالبته قضائياً

6 أشهر

 

 

 

 

 

56

ميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين

المادة

(725)

بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح ((الصلح القضائي)) أو فسخه.

1

 

مدة العقوبة بالحبس للدائن الذي:

 1-يتعمد المغالاة في تقدير ديونه.

2-يشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.

3-يعقد مع المدين اتفاقاً سريا يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك

المادة

(822)

يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

2

المدد القانونية في القانون التجاري رقم(32) لسنة1991م وتعديلاته لسنة 1998م و2004م و2008م


 

 


 

 

 

المدد القانونية في قانون الاحداث رقم(24) لسنة 1992 وتعديله لسنة 1997م

 

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

مدة التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن أثنى عشر سنة في دار الاحداث او الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في قسم الشرطة

المادة

(11)

لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة

 

24 ساعة

2

مدة الامر الصاد من النيابة بإيداع الحدث في دار الاحداث وتقديمه عند كل طلب

المادة

(12)

لا تزيد على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها

 

3

ميعاد زيارة قاضي الاحداث او من يندبه لدور الرعاية والتأهيل وغيرها

المادة

(28)

مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولقاضي محكمة الاحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة

3 أشهر

4

مدة إطالة التدبير للحدث الذي يخالف احكام المادة (36) مذكورة في هذا الجدول

المادة

(31)

بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في فقرات المادة 36 أو أن تستبدل به تدبير اخر

 

5

ميعاد تجديد طلب إنهاء التدابير التـي حكم بها على الحدث أو بتعديل نظامه أو بإبداله

المادة

(32)

بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه

3 أشهر

6

المدة التي بعدها لا ينفذ أي تدبير

المادة

(33)

لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي

1

7

المدة التي تحكم بها المحكمة بتسليم الحدث الى غير الملزم بالإنفاق

المادة

(36

فقرة2)

لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

3 سنوات

8

المدة تحكم بها المحكمة بإلحاق الحدث بالتدريب المهني

المادة

(36

فقرة3)

لا تحدد المحكمة ف حكمها المدة على الا تزيد مدة بقاء الحدث في جهات التدريب المهني على ثلاث سنوات

3سنوات

9

المدة التي تحكم بها المحكمة بإلزام الحدث بواجبات معينة

المادة

(36

فقرة4)

لمدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات

6 أشهر

3 سنوات

10

المدة التي تحكم بها المحكمة بالاختبار القضائي للحدث

المادة

(36

فقرة5)

لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

3 سنوات

11

المدة التي تحكم بها المحكمة بإيداع الحدث احدى دور تأهيل ورعاية الأحداث

المادة

(36

فقرة6)

مدة لا تزيد على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير الجسيمة وسنة في حالات التعرض للانحراف.

10 سنوات

3 سنوات

12

المدة التي تحكم بها المحكمة بإيداع الحدث في أحد المستشفيات المتخصصة

المادة (36

فقرة7)

فترة لا تزيد على سنة

1

13

المدة التي تحكم بها المحكمة بالسجن على الحدث الذي لم يكمل سنه 14 سنة ولا يتجاوز 15 سنة في الجريمة المعاقب عليها بالإعدام

المادة

(37 فقرة أ)

مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات

3 سنوات

7 سنوات

14

مدة العقوبة التي يعاقب بها الحدث في سائر الجرائم الأخرى

المادة

(37 فقرة ب)

لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً

 

15

مدة الحبس التي يعاقب بها كل من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة او نشر اسم الحدث وصورة الحدث او وقائع المحاكمة

المادة

(45)

 لمدة لا تتجاوز سنة

1

16

مدة الحبس التي يعاقب بها كل من عرض حدثا للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً

المادة

(46 فقرة أ)

مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتتضاعف العقوبة إذا أستعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه

3 سنوات

17

مدة الحبس المعاقب بها إذا وقعت الجريمة (تعريض الحدث للانحراف والتحريض) على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة

المادة

(46 فقرة أ)

مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات

5 سنوات

18

مدة الحبس المعاقب بها لكل من خالف احكام المادة 11 والمادة 36 (مذكورة احكمهما في هذا الجدول)

المادة

(46 فقرة ب)

مدة لا تقل عن ستة أشهر

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدد القانونية في قانون العمل رقم(5) لسنة 1995م وتعديله لسنة 1997 و2001 و2008م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد تبليغ صاحب العمل للوزارة كتابة عن فرص العمل

المادة

(14 فقرة1)

خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها او انشائها وعلى صاحب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد شهادة قيد العامل للجهة التي أصدرتها مرفقا بها بيانات العمل

7 أيام

10 أيام

2

ميعاد قيام صاحب العمل بالاختيار من بين المتقدمين اليه وتشغيلهم عند عدم قيام الوزارة او مكتبها المختص بالترشيح في الاعمال الشاغرة لديه

المادة

(14 فقرة2)

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي بلاغ صاحب العمل وعليه أن يبلغ الوزارة خلال السبعة الأيام التالية لشغل هذه الأعمال

7 أيام

3

ميعاد تقديم صاحب بطلب تجديد بطاقة العمل لغير اليمني قبل انتهاء صلاحيتها

المادة

(23

فقرة أ)

قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن شهر

 

4

ميعاد اكمال الوزارة او مكاتبها لمعاملة تجديد بطاقة العمل لغير اليمني

المادة

(23

فقرة ب)

خلال فترة أسبوعين من تاريخ انتهاء الترخيص كحد أقصى

 

10

ميعاد قيد صاحب العمل للاسم وبيانات العامل غير اليمني في سجل خاص

المادة

(25 فقرة1)

خلال أسبوعين من تاريخ مباشرة العامل للعمل

 

11

مدة اخضاع العامل لفترة اختبارية

المادة

(28)

مدة لا تزيد على ستة أشهر

6 أشهر

12

مدة سريان عقد العمل الذي انتهت مدته واستمرت علاقات العمل الفعلية بين الطرفين

المادة

(29

فقرة 2)

لذات المدة السابقة

 

13

ميعاد اعتراض الوزارة على عقد العمل الجماعي

المادة

(34

فقرة 2)

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها للعقد، فإذا لم تعترض خلال هذه المدة اعتبر العقد نافذاً

30 يوماً

14

ميعاد الطعن أمام اللجنة التحكيمية في اعتراض وزارة العمل على عقد العمل الجماعي

المادة

(34 فقرة2)

 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض

30 يوماً

15

ميعاد تبليغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث الذي يتسبب به العامل نتيجة خطأ ينشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل

المادة

(35

فقرة و)

خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه

48 ساعة

16

ميعاد انهاء عقد العمل بسبب تغيب العامل

المادة

(36

فقرة د)

إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال العام الواح او خمسة عشر يوما متصلة ويجب ان يسبق انهاء العقد انذار كتابي بعد غياب العامل خمسة عشر يوما في الحالة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية

30 يوماً

15 يوماً

17

ميعاد اشعار الطرف الاخر بإنهاء العقد وفقا للمادة 36

المادة

(38

فقرة 1)

قبل انهاء العقد بمدة مساوية للمدة المقررة لدفع الأجرة او دفع اجر تلك الفترة كاملا بدلا من الاشعار

 

18

ميعاد احتساب مدة الاشعار المحددة في الفقرة (1) من المادة 38

المادة

(38 فقرة4و3)

فقرة 3: أ-ثلاثون يوما للمشتغلين بأجر شهري

ب-خمسة عشر يوما للمشتغلين بأجر نصف شهري

ج-أسبوع للمشغلين على أساس الإنتاج او القطعة او الساعة او اليوم او الأسبوع

فقرة4: إذا كان احتساب اجر العامل على أساس الفقرات (ب) و(ج) ويدفع في نهاية كل شهر فإن احتساب مدة واجر فترة الاشعار تتم على أساس ثلاثين يوما

30 يوماً

15 يوماً

19

مدة سريان عقد العمل إذا انتهت مدته وكانت هناك مفاوضات لتجديده او تمديده

المادة

(40)

مدته تبقى سارية طيلة المفاوضات وبحد أقصى لا تتجاوز ثلاثة أشهر

3 أشهر

20

المدة التي لا يجوز فيها تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية 

المادة

(44)

لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع

6 أشهر

21

مدة إجازة الوضع للمرأة الحامل

المادة

(45فقرة 1)

تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما

70 يوماً

22

مدة الاجازة الإضافية للوضع

المادة

(45فقرة3)

تعطى إجازة عشرين يوما إضافية في حالتين:

أ-إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي

ب-إذا ولدت تؤام

20 يوماً

23

مدة إجازة الحدث

المادة

(50

فقرة 1)

إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة خدمة فعلية وبمعدل يومين ونصف لكل شهر من شهور الخدمة الفعلية

30 يوماً

24

المدة التي يستحق فيها العامل لبدل العمل الليلي او لبدل عمل بالنوبات

المادة

(57

فقرة 3)

إذا عمل لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة او متقطعة في الشهر الواحد

10 أيام

25

ميعاد تأدية الأجر

المادة

(65)

يؤدى الاجر في اليوم التالي من انتهاء العقد وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدى الاجر المستحق خلال ستة أيام من تاريخ ترك العمل.

6 أيام

26

مدة ساعات العمل الرسمية

المادة

(71

فقرة 1)

لا يجوز ان تزيد عن ثمان ساعات في اليوم او ثمانية وأربعين ساعة في الاسبوع

8 ساعات

48 ساعة

27

مدة ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

المادة

(71

فقرة 2)

لا يجوز أن تزيد عن ست ساعات في اليوم او ستة وثلاثون ساعة في الاسبوع

6 ساعات

36 ساعة

28

مدة فترة الراحة اثناء ساعات العمل الرسمية

المادة

(71

فقرة 4)

مدة لا تزيد على ساعة ويراعى فيها ان لا تزيد مدة العمل المتواصل على خمس ساعات ولا تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل

5 ساعات

29

مدة ساعات العمل الاعتيادية او الإضافية

المادة

(74

فقرة 2)

لا تزيد على اثني عشر ساعة في اليوم الواحد

12 ساعة

30

ميعاد منح العامل للتعويض المقرر ليوم الراحة الأسبوعية وايام العطل والاجازات الرسمية

المادة

(75

فقرة 2)

خلال فترة أقصاها شهر

 

31

مدة إجازة العامل

المادة

(79

فقرة 1)

مدة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر

30 يوماً

32

مدة إجازة الحج للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات خدمة فعلية

المادة

(84)

إجازة لمدة عشرين يوما مدفوعة الأجر

20 يوماً

33

مدة إجازة الزواج

المادة

(84 مكرر)

إجازة لمدة شهر بأجر كامل

 

34

مدة الاجازة العارضة

المادة (85)

إجازة لا تزيد على عشرة أيام في العام مدفوعة الاجر

10 أيام

35

مدة إجازة المرأة المتوفي عنها زوجها

المادة

(87)

إجازة مدفوعة الاجر لمدة أربعين يوما يبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على إجازة بدون اجر لمدة لا تزيد على تسعين يوما لتكملة فترة العدة إذا رغبت في ذلك

40 يوماً

90 يوماً

36

ميعاد موافقة الوزارة او مكاتبها على لائحة العمل

المادة

(91)

خلال شهر من تاريخ تقديمها فاذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة او مكاتبها او الاعتراض عليها كتابيا أصبحت نافذة

 

37

المدة التي بمرورها تلغى عقوبة لفت النظر الكتاب والانذار الكتابي

المادة

(95

فقرة 1)

بعد مضي عام من تاريخ توقيعهما

 

38

ميعاد قيام رب العمل بالتحقيق

المادة

(97

فقرة 1 –أ)

خلال فترة أقصاها خمس عشرة يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة

15 يوماً

39

ميعاد انجاز التحقيق وتطبيق العقوبة عند الإدانة

المادة

(97

فقرة 1-هـ)

خلال فترة لا تزيد على شهر

 

40

ميعاد تظلم العامل أمام اللجنة التحكيمية من نتيجة تحقيق صاحب العمل وما يترتب عنه

المادة

(97 الفقرة 2)

خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إبلاغه بنتائج التحقيق

 

41

مدة إيقاف صاحب العمل للعامل شفوياً وكتابياً لأغراض التحقيق إذا طلبت لجنة التحقيق ذلك

المادة

(98

فقرة 1)

شفويا مدة لا تزيد عن خمسة أيام أما كتابيا مدة لا تزيد على ثلاثين يوما

5 أيام

42

ميعاد تبليغ صاحب العمل للوزارة او مكتبها المختص والجهات المعنية بالضرر الذي يستحق تعويضا عنه من العمال بعد ثبوت المسؤولية

المادة

(99)

خلال ثمانية وأربعين ساعة

48 ساعة

42

ميعاد تقديم طلب التشغيل من العمال الذين شملهم التخفيض او الاستغناء في حالة إعادة صاحب العمل نشاطه الموقف

المادة

(101

فقرة 3)

خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ اعلان إعادة مزاولة النشاط

 

43

فترة سريان عقد العمل إذا توقف العمل لفترة مؤقتة لأسباب تعود الى صاحب العمل

المادة

(103)

يبقى سارياً لمدة لا تقل عن شهرين من بداية التوقف

 

44

مدة عمل العامل المتدرب

المادة

(105

فقرة 2)

يلتزم العامل المتدرب بأن يقضي في خدمة صاحب العمل مدة مساوية للمدة التي قضاها في التدريب داخل الجمهورية وضعف المدة إذا كان التدريب خارج الجمهورية

 

45

ميعاد انهاء التلميذ المهني للعقد بإرادته المنفردة

المادة

(111

فقرة 3-ب)

للتلميذ المهني ان ينهي العقد بإرادته المنفردة بشرط ألا يكون قد انقضى أكثر من نصف مدة التدريب

 

46

مدة اعتبار التدريب للتلميذ المهني ضمن مدة خدمته الفعلية

المادة

(112

فقرة أ)

إذا استمر في العمل لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن سنتين

 

47

مدة توقيف الالة مصدر الخطر من قبل مفتشو العمل

المادة

(126

فقرة 2)

يتمتع مفتشو العمل بصلاحية اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في توقيف الالة مصدر الخطر باستصدار قرار من الوزير لفترة لا تزيد على أسبوع وعلى الوزير الإحالة الى اللجنة التحكيمية المختصة في حالة تمديد الفترة او طلب الإيقاف الكلي

 

48

ميعاد قيام الطرفين المتنازعين او ممثلهما بعقد جلسة مشتركة لتسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة

المادة

(129

فقرة 1)

خلال فترة أقصاها شهر

 

49

ميعاد استدعاء الوزارة لأطراف النزاع إذا تعذرت التسوية الودية بينهم وتمت إحالة موضوع النزاع الى الوزارة

المادة

(129

فقرة 2)

خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاحالة

 

50

ميعاد رفع النزاع من أحد الطرفين الى لجنة التحكيم المختصة عندما لا تسفر الوساطة الى حلول نهائية

المادة

(130)

 

خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ محضر فشل الوساطة

 

51

ميعاد عقد اول جلسة للنظر في النزاعات العمالية

المادة

(137

فقرة 1)

يحدد رئيس اللجنة التحكيمية عقد أول جلسة للنظر في النزاع خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى

10 أيام

52

ميعاد انهاء اللجان التحكيمية النظر في الدعوى المرفوعة اليها وإصدار قرارها

المادة

(137

فقرة 2)

خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة

30 يوماً

53

ميعاد استئناف قرار اللجنة التحكيمية أمام شعبة قضايا العمل في محكمة الاستئناف

المادة

(139 فقرة1)

خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار

 

54

ميعاد تحديد رئيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد الجلسة الأولى

المادة

(139

فقرة 2)

خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف

15 يوماً

55

ميعاد فصل شعبة قضايا العمل بحكم نهائي في النزاع

المادة

(139

فقرة 3)

خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة تعقدها للنظر في النزاع

30 يوماً

56

ميعاد دعوة العمال للإضراب والتوقف عن العمل

المادة

(144

فقرة 1)

بعد صيرورة قرار النزاع نهائيا وغير قابل للطعن وامتناع صاحب العمل عن تنفيذه رغم مضي سبعة أيام على إبلاغه بالتنفيذ من الجهة مصدرة القرار

7 أيام

57

ميعاد اشعار اللجنة النقابية أو ممثلي العمال للوزارة او مكتبها المختص ولصاحب العمل

المادة

(145

فقرة 4)

قبل الشروع في الاضراب بفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد له

3 أسابيع

58

مدة وضع قطعة القماش الأحمر على ساعد كل عامل في المنشأة اشعارا باعتزام اللجوء الى الاضراب

المادة

(146

فقرة 1)

لمدة ثلاثة أيام متتالية سابقة على البدء في مباشرته

3 أيام

59

ميعاد التوقف الكلي عن العمل في كافة اقسام المنشأة بسبب الاضراب

المادة (146

فقرة 2)

بعد انقضاء أربعة أيام متتالية

4 أيام

60

ميعاد التوقف الكلي عن العمل في المنشأة بأكملها بسبب الاضراب

المادة

(146

فقرة 3)

بعد انقضاء أسبوع من تاريخ ممارسة الاضراب إذا لم يظهر ما يؤدي وقفه

 

61

مدة العقوبة بالحبس لمن يخالف الأحكام الواردة في الباب الثاني الى الباب الحادي العشر من قانون العمل

المادة

(154)

الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

3 أِشهر

 

 

المدد القانونية في قانون تنظيم النقابات العمالية لسنة 2002م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

مدة الدورة الانتخابية للنقابة العامة

المادة

(18)

تحدد بأربع سنوات

4 سنوات

2

ميعاد اشعار صاحب العمل قبل الشروع في الاضراب

المادة

(41 فقرة 1)

قبل الشروع في الاضراب بفترة لا تقل عن عشرة أيام

10 أيام

3

مدة رفع الشارات الحمراء اشعارا باعتزام اللجوء الى الاضراب

المادة

(41 فقرة2-أ)

لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية

3 أيام

4

مدة التوقف الجزئي عن العمل في المنشأة والأقسام

المادة

(41 فقرة2-ب)

مدة لا تقل عن ثلاثة أيام

3 أيام

5

مدة التوقف الكلي عن العمل

المادة (41 فقرة2-ج)

بعد انقضاء المدة الوارد ذكرها في الفقرتين(أ) و(ب)

 

6

ميعاد تقديم المنظمة النقابية حساباتها الختامية الى الجمعية العمومية عن كل عام

المادة

(54)

في الثلاثة الأشهر التالية للسنة المالية السابقة

3 أشهر

7

ميعاد التظلم الى المنظمة النقابية الأعلى او اللجوء الى القضاء بشأن قرار الاتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة النقابية بوقف عضو الهيئة القيادة للمنظمة أو تجميد عضويته

المادة

(57)

خلال شهرين من تاريخ توقيع العقوبة

 

 

المدد القانونية في قانون الأسماء التجارية رقم(20) لسنة 2003م

م

موضوع الاجراء

السند

القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد تقديم التاجر لطلب قيد وتسجيل اسمه التجاري او تعديله الى الإدارة المختصة

المادة

(15)

خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط او افتتاح المحل التجاري او الفرع او الوكالة.

60 يوماً

2

ميعاد التظلم من قرارات الإدارة المختصة امام اللجنة برفض طلبات القيد والتسجيل او التعديل

المادة

(16 فقرة ب)

خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغهم كتابيا برفض طلباتهم.

15 يوماً

3

ميعاد اصدار اللجنة قرارها في التظلم

المادة

(16 فقرة ب)

خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها.

15 يوماً

4

ميعاد لجوء المتظلم من قرارات اللجنة الى المحكمة

المادة

(16 فقرة ب)

خلال مدة ستون يوما من تاريخ استلامه لقرار اللجنة او إبلاغه كتابيا وأخذ استلام بذلك.

60 يوماً

5

مدة سريان تسجيل الاسم التجاري

المادة

(22)

تعتبر مدة تسجيل الاسم التجاري سارية المفعول باستمرار المحل التجاري.

 

 

المدد القانونية في قانون التصاميم الصناعية رقم (28) لسنة 2010م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد الكشف عن التصميم الصناعي للجمهور الذي لا يعتد به في منع تسجيل التصميم

 

المادة

(4)

يكون التصميم قابلا للتسجيل إذا كان جديدا غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور ولا يعتد بالكشف عن التصميم للجمهور إذا حدث ذلك خلال الستة الأشهر السابقة لتاريخ إيداع الطلب وكان الكشف بسبب تصرف قام به طالب التسجيل او قام به الغير ضد طالب التسجيل

6 أشهر

2

الميعاد الذي إذا لم يستجب او يتظلم فيه طالب التسجيل من قرار المسجل بإجراء التعديل على التصميم يعتبر متنازلا عن طلب التسجيل

المادة

(9)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك

30 يوماً

3

ميعاد التظلم من قرار السجل امام لجنة يشكلها الوزير

المادة

(10)

خلال ثلاثين يوما

30 يوماً

4

ميعاد الطعن من قرار اللجنة أمام المحكمة

المادة

(10)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار

30 يوماً

5

ميعاد تقديم ذي المصلحة للمسجل اعتراضا مكتوبا على طلب تسجيل التصميم المعلن عنه

المادة

(12)

خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان وعلى طالب التسجيل ان يرد على هذا الاعتراض كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالاعتراض والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل

90 يوماً

30 يوماً

6

ميعاد الطعن في قرار الاعتراض من قبل طالب التسجيل او من المعترض امام المحكمة

المادة

(14)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهما بالقرار

30 يوماً

7

مدة المهلة لطالب التسجيل ليقوم بتسجيل التصميم الصناعي بعد انتهاء مهلة الاعتراض او الفصل فيه

المادة

(15)

مهلة اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض المحددة في المادة(12) من هذا القانون دون ان يتم الاعتراض او من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض والا اعتبر متنازلا عن طلبه

12 شهراً

8

مدة حماية التصميم الصناعي

المادة

(20 فقرة 1)

لمدة عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل

10 سنوات

9

مدة ترخيص مالك التصميم للغير باستعمال التصميم

المادة

(25 فقرة أ)

لا يجوز ان تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية التصميم.

 

10

ميعاد رفع دعوى ضد المحجوز عليه وتسقط اذ لم ترفع في هذا الميعاد

المادة

 (29)

خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز

8 أيام

11

مدة الحبس لمن يزور أو يقلد تصميما صناعيا، او يستعمل بسوء نية تصميما صناعيا مزورا او مقلدا او مملوكا للغير، او يبيع او يعرض للبيع او الحائز بقصد البيع لتصميم صناعي مزور او مقلد مع علمه بذلك

المادة

(34)

الحبس مدة لا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة

 

12

ميعاد منح حق الأولوية في طلب تسجيل تصميم صناعي

المادة

(40)

يمنح حق الأولوية في طلب تسجيل تصميم صناعي من قام بإيداع طلب تسجيله لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى الجهة المختصة في دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية شريطة تقديم صورة رسمية تثبت إيداع الطلب الأول لدى الجهة التي أودع لديها في البلد الاخر خلال تسعين يوما من تاريخ إيداع طلب الحصول على تسجيل التصميم الصناعي لدى الإدارة المختصة

6 أِشهر

90 يوماً

 

 

 

 

 

 

 

 

المدد القانونية في قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة رقم (2) لسنة 2011م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

ميعاد طلب الحصول على براءة الاختراع لمن ترك عمله

المادة

(8 فقرة ج)

يعتبر الطلب الذي يقدم من العامل للحصول على براءة اختراع خلال السنة التالية لتركه العمل كأنه قدم خلال فترة عمله لدى صاحب العمل

 

2

ميعاد الاسبقية في طلب الحصول على براءة الاختراع

المادة

(10)

يجوز لمقدم طلب الحصول على براءة اختراع ان يستفيد من الاسبقية بناء على طلب سابق اودعه في دولة ترتبط مع الجمهورية باتفاقية دولية للملكية الفكرية او تعامل الجمهورية بالمثل شريطة إيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال فترة اثني عشر شهراً تحسب من اليوم التالي لتاريخ إيداع الطلب الأول شريطة تقديم صورة رسمية تثبت إيداع الطلب الأول لدى الجهة التي أودع لديها في البلد الاخر خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة اختراع لدى الإدارة المختصة

12 شهراً

90 يوماً

3

ميعاد تقديم ذي المصلحة اعتراضا مكتوبا للإدارة المختصة على طلب إيداع براءة اختراع

المادة

(11 فقرة ب)

خلال تسعين يوما من نشر إيداع الطلب وعلى الإدارة المختصة ابلاغ طالب الحصول على الطلب بصورة من الاعتراض ليرد عليه كتابة خلال ثلاثين يوما والا اعتبر متخليا عنه

90 يوماً

4

ميعاد الطعن في قرار الاعتراض من الإدارة المختصة من قبل مقدم الطلب او المعترض امام المحكمة

المادة

(11 فقرة د)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامهما نسخة من القرار

30 يوماً

5

مدة المهلة لمقدم الطلب ليستكمل إجراءات الحصول على براءة الاختراع بعد انتهاء مهلة الاعتراض او الفصل فيه

المادة

(12)

مهلة اثني عشر شهراً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض المحددة في المادة 11 او من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض او صدور حكم من المحكمة

13 شهراً

6

مدة حماية الاختراع

المادة

(13)

مدة عشرين سنة غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب

20 سنة

7

مدة حماية نموذج المنفعة

المادة

(22)

مدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ سداد رسم طلب الحصول على براءة نموذج المنفعة

7 سنوات

8

مدة حماية تصميمات الدوائر المتكاملة

المادة

(25)

مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على الحماية لدى الإدارة المختصة او من تاريخ أول استخدام للتصميم في أي مكان في العالم

10 سنوات

9

ميعاد منح الوزارة ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع المحمي بموجب براءة الاختراع او براءة نموذج منفعة او شهادة تصميم دائرة متكاملة

المادة

(33 فقرة أ)

بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع او ثلاث سنوات من تاريخ منح براءة الاختراع ايهما أطول دون ان يقوم مالك الاختراع باستخدامه او كان الاستخدام على نحو غير كاف ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع

4 سنوات

3 سنوات

10

ميعاد رفع الدعوى ضد المحجوز عليه وتسقط إذا لم ترفع في هذا الميعاد

المادة

(39)

خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر

8 أيام

المدد القانونية في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم(15) لسنة 2012م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

المادة

(31)

طيلة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته

50 عاماً

2

مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف المشترك

المادة

(32)

طيلة حياة مؤلفي المصنف ولمدة خمسين عاما بعد وفاة اخر من بقي حيا من الشركاء في تأليف المصنف

50 عاماً

3

مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الجماعي والمصنف السمعي البصري

المادة

(33)

لمدة خمسين سنة اعتبارا من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشرة للمصنف وإذا لم ينشر المصنف خلال خمسين سنة من تاريخ الإنجاز تنقضي مدة الحماية بانقضاء خمسين سنة اعتبارا من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف

50 سنة

4

مدة حماية الحقوق المالية لفنان الأداء

المادة

(37)

لمدة خمسين سنة اعتبارا من بداية السنة الميلادية التالية لحدوث الأداء الحي او لأول تثبيت للأداء في تسجيل صوتي.

50 سنة

5

مدة حماية الحقوق المالية لمنتج التسجيل الصوتي

المادة

(38)

لمدة خمسين سنة اعتبارا من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للتسجيل الصوتي

50 سنة

6

مدة حماية الحقوق المالية لهيئات الإذاعة والتلفزيون

المادة

(39)

لمدة عشرين سنة اعتبارا من بداية السنة الميلادية التالية لأول بث للبرنامج

20 سنة

7

ميعاد اصدار الوزارة البيليوغرافية الوطنية للمصنفات الفنية

المادة

(54)

في كل عام بحيث تشمل فهرسة كاملة للمصنفات التي صدرت او اودعت خلال العام

1

8

ميعاد رفع الدعوى بأصل النزاع في الحجز التحفظي

 

المادة

(66 فقرة ب)

خلال الثمانية الأيام التالية لصدور الأمر بالإجراء التحفظي

8 أيام

9

ميعاد طلب من اتخذ ضده الاجراء التحفظي للتعويض عن الاضرار الناشئة من الاجراء المتخذ

المادة 66 فقرة ب)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة رفع الدعوى او صدور الامر بالإلغاء.

30 يوماً

10

ميعاد ابلاغ المحكمة لمالك الحق في مصنف عن موافقتها لطلبه بإيقاف الافراج عن المصنفات

المادة

(70)

خلال فترة عشرة أيام

10 أيام

11

ميعاد الافراج عن المصنفات

المادة

(72)

إذا لم يتم ابلاغ سلطة الجمارك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الافراج عن المصنفات المقرصنة بأنه تم الشروع في الإجراءات القضائية لاتخاذ قرار حول موضوع الدعوى فإنه يتم الافراج عن المصنفات شريطة ان يكون قد تم الالتزام بالشروط الأخرى المتصلة باستيرادها وتصديرها

10 أيام

12

مدة الحبس التي يعاقب بها كل من يرتكب المخالفات المذكورة في المادة 77

المادة

(77)

غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال يمني أو الحبس مدة لا تقل عن شهر

 

13

مدة اغلاق دار النشر او المحل او المؤسسة او الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة كعقوبة تكميلية

المادة

(78)

مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الاغلاق بصورة نهائية

6 أِشهر

المدد القانونية في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم(23) لسنة 2010م

م

موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية

بالأرقام

1

مدة امتلاك العلامة التجارية

المادة

(7)

يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعماله لها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يتم اثبات ان أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق في استعمال العلامة التجارية الطعن ببطلان التسجيل أمام المحكمة خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة التجارية دون التقيد بأي مدة متى ثبت اقتران التسجيل بسوء النية.

5 سنوات

2

الميعاد الذي إذا لم يستجب او يتظلم فيه طالب التسجيل من قرار المسجل بإجراء التعديل على العلامة التجارية يعتبر متنازلا عن طلب التسجيل

المادة

(11)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك

30 يوماً

3

ميعاد التظلم من قرار المسجل امام لجنة يشكلها الوزير

المادة

(12)

خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك 

30 يوماً

4

ميعاد الطعن من قرار اللجنة أمام المحكمة

المادة

(12)

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار

30 يوماً

5

ميعاد تقديم ذي المصلحة للمسجل اعتراضا مكتوبا على طلب تسجيل العلامة التجارية المعلن عنها

المادة

(14)

خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر الإعلان وعلى طالب التسجيل أن يرد على هذا الاعتراض كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالاعتراض والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل

90 يوماً

30 يوماً

6

ميعاد الطعن في قرار الاعتراض من قبل طالب التسجيل او من المعترض امام المحكمة

المادة

(16)

خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهما بالقرار

30 يوماً

7

مدة المهلة لمقدم الطلب ليستكمل إجراءات تسجيل العلامة التجارية بعد انتهاء مهلة الاعتراض او الفصل فيه

المادة

(17)

مهلة اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض المحددة في المادة(14) من هذا القانون دون ان يتم الاعتراض او من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض والا اعتبر متنازلا عن طلبه

12 شهراً

8

مدة حماية العلامة التجارية

المادة

(22)

مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سداد رسم إيداع طلب التسجيل قابلة للتجديد لفترة او لفترات مماثلة برغبة مالكها

10 سنوات

9

ميعاد تبليغ الوزارة لمالك العلامة بموعد تجديد العلامة، وميعاد تجديد المالك للعلامة

المادة

(24-أ)

تقوم الإدارة خلال السنة العاشرة من مدة الحماية بإبلاغ مالك العلامة بالوسيلة المحددة في المادة 13 بموعد تجديد العلامة وعل مالك العلامة التقدم للمسجل بتجديد العلامة خلال فترة سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة لها مقابل سداد الرسم المقرر لها ويترتب على فوات الميعاد قيام الإدارة المختصة بشطب العلامة من السجل

 

10

المدة التي إذا توقف مالك العلامة عن استخدامها يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة شطبها

المادة

(30-ج)

إذا توقف عن استخدامها لفترة خمس سنوات متتالية على الأقل

5 سنوات

11

ميعاد تسجيل العلامة التي تم شطبها بسبب عدم التجديد

المادة

(31)

لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير على نفس المنتجات او الخدمات او منتجات او خدمات مشابهة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شطب تسجيل العلامة

3 سنوات

12

ميعاد رفع الدعوى ضد من اتخذت ضده الإجراءات التحفظية

المادة

(42)

خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبرت الإجراءات التحفظية كأن لم تكن

8 أيام

13

ميعاد تقديم المحجوز ضده دعوى تعويض ضد الحاجز امام المحكمة

المادة

(43)

خلال تسعين يوما من تاريخ انقضاء موعد رفع الحاجز للدعوى او من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها

90 يوماً

14

ميعاد افراج الدائرة الجمركية عن السلع الموقوفة

المادة

(44-ج)

لا يجوز لها ان تفرج عنها الا بأمر من المحكمة التي أصدرت قرار الوقف او بانقضاء عشرة أيام على تاريخ صدور القرار دون قيام من صدر الأمر لصالحه برفع دعوى قضائية ويجوز للمحكمة أن تمد فترة وقف الافراج عن السلع لمدة عشرة أيام أخرى إذا تطلب الأمر ذلك

10 أيام

15

مدة الحبس لمن زور او قلد علامة تجارية مسجلة او استعمل بسوء نية علامة مزورة او مقلدة او علامة مملوكة للغير او قدم او عرض او استعمل خدمات تحمل علامة مقلدة او باع او عرض للبيع او حاز بقصد البيع علامة مزورة او مقلدة

المادة

(47)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون او بإحدى هاتين العقوبتين

 

16

ميعاد منح حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية

المادة

(54)

يمنح حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في الجمهورية هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة في تلك الدولة

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

م

            موضوع الاجراء

السند القانوني

المدة القانونية كتابة

بالأرقام

أولاً: المرافعات

1

ميعاد اجراء الإعلان والاستدعاء

مادة

(40)

لا يجوز اجراء أي اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية الا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

6 صباحاً

6 مساءً

2

ميعاد رفع المحكمة للدفع او الدعوى والرد والحكم المدعى بانعدامه الى المحكمة العليا والفصل فيه

مادة

(57)

تتولى المحكمة التي قدم أمامها رفع الدفع أو الدعوى والرد والحكم المدعى بانعدامه خلال عشرة أيام الى المحكمة العليا للفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله اليها.

10 أيام

30 يوماً

3

میعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان المدعى عليه.

مادة

(104-و)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب المدعى عليه أن تقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الدعوى الى قلم الكتاب إذا كان ذلك بفعل المدعي.

60 يوماً

4

ميعاد الحضور أمام المحكمة.

مادة

(109)

1-أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.

2-أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.

3-أمام المحكمة العليا عشرون يوما يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.

4-في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة.

ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط اعلان الامر للخصم.

3 أيام

15 يوم

10 أيام

24 ساعة

5

میعاد شطب الدعوى المستبعدة واعتبارها كأن لم تكن.

مادة

(112)

إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة قررت المحكمة ارجاء نظر الدعوى الى اخر الجلسة فاذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات وإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن.

60 يوماً

الامتناع الوجوبي والجوازي

6

ميعاد الفصل في طلب الامتناع الوجوبي.

مادة

(131)

خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب المنع والقرار الصادر بقبول او رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق.

 

7 أيام

7

ميعاد تقديم طلب الرد او الامتناع الجوازي.

مادة

(135)

خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب.

3 أيام

8

المدد المتعلقة بإجراءات الفصل في طلب الرد.

مادة

(141)

يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة

على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.

يصدر الحكم في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الرد.

48 ساعة

3 أيام

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

9

مواعيد اجراءات نظر دعوى المخاصمة شكلاً.

مادة

(149)

يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بإحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها الى احدى شعب المحكمة

تقوم الشعبة خلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها

على القاضي المخاصم الرد على الدعوى كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها.

على الشعبة عقب اصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلا ابلاغ رئيس المحكمة بنسخه منه ليقوم خلال الثلاثة الايام التالية بإبلاغه لطرفي المخاصمة.

 

3 أيام

10 أيام

10

مواعيد اجراءات نظر دعوى المخاصمة شكلاً إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الاستئناف.

مادة

(150)

ترفع عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام الى احدى دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الايام التالية بقيدها في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها

إذا حكمت الدائرة بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة اخرى للحكم في موضوعها.

3 أيام

7 أيام

20 يوماً

11

  مواعيد اجراءات نظر دعوى المخاصمة شكلاً إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا.

مادة

(151)

ترفع عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة العليا لا حالتها خلال ثلاثة ايام الى دائرة اخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضوا فيها لتقوم خلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها

فاذا حكمت الدائرة بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها الى هيئة خاصة تتكون من دائرتين اخريين برئاسة رئيس المحكمة او أحد نوابه للحكم في موضوعها.

3 أيام

10 أيام

3 أيام

 

مدة الحكم بالحبس على المدعي في حالة تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً وفي حالة عدم صحة الدعوى.

مادة

(153)

إذا تقرر رفض الدعوى شكلاً فيجب الحكم على المدعي بالحبس ثلاثين يوماً، كما انه إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً وفي الحالتين يتم الحكم أيضاً بمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي او عضو النيابة العامة ان كان له مقتض

30 يوماً

60 يوماً

إجراءات الجلسة

10

مدة الوقف الجزائي.

مادة

(162)

يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

3 أشهر

11

مدة الترحيل بين الجلسات.

مادة

(163)

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع.

3 أسابيع

12

 المدد المتعلقة بإجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

مادة

(186)

على المحكمة رفع الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارها بوقف نظر الخصومة على الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة اقصاها سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا.

30 يوماً

70 يوماً

                                               المسائل التي تعترض سير الخصومة

13

 مدة الوقف الاتفاقي.

مادة

(204)

مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم.

 

6 أشهر

14

ميعاد سقوط الخصومة.

مادة

(215)

إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة.

1

15

ميعاد سقوط الخصومة بقوة القانون.

مادة

(216)

  إذا توقف سير الخصومة لمدة سنة ونصف من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها نظراً لغياب المدعي سقطت الخصومة بقوة القانون.

 

الأحكام

16

مدة اطلاع الخصوم على محصل الحكم.

مادة

(228/1)

خلال خمسة أيام من تاريخ تسليمه نسخة الحكم.

5 أيام

17

ميعاد تحرير نسخة الحكم الاصلية.

مادة

(228/2)

خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

30 يوماً

18

ميعاد اعلان المحكوم عليه بنسخة الحكم.

مادة

(228/3)

خلال عشرين يوماً من تاريخ تحرير نسخة الحكم.

20 يوماً

الدعوى المستعجلة

19

ميعاد اعلان عريضة الدعوى المستعجلة وميعاد الحضور أمام القاضي.

مادة

(241)

تعلن عريضة الدعوى المستعجلة الى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة يجوز إنقاصها الى ساعتين

ويحدد ميعاد الحضور أمام القاضي في ورقة الإعلان بأربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلان ويجوز إنقاصه بأمر من القاضي مع تحقق المصلحة ويشترط اعلان أمر الإنقاص لشخص المدعى عليه وللقاضي عند الضرورة القصوى نظر الطلب المستعجل خارج المحكمة.

24 ساعة

20

ميعاد الفصل في الدعوى المستعجلة.

مادة

(243)

خلال أربعة وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للحضور.

24 ساعة

21

میعاد الطعن بالاستئناف في المسائل المستعجلة والفصل فيه.

مادة

(244)

الطعن بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، على محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر.

8 أيام

22

ميعاد التظلم من أمر تقدير نفقات المحاكمة والنظر فيه.

مادة

(262)

التظلم خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه.

 

8 أيام

3 أيام

 

الأوامر على عرائض

23

ميعاد صدور الامر على عريضة.

مادة

(249)

يصدر الأمر في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

1

24

ميعاد التظلم من الامر او رفض الطلب.

مادة

(251)

خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر أو رفض طلب الأمر.

10 أيام

25

مدة سقوط الامر على عريضة.

مادة

(252)

إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره الا ما استثني بنص خاص ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.

10 أيام

أوامر الأداء

26

ميعاد التكليف بالوفاء

مادة

(264)

على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ويكفي ان يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول او على يد محضر فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الاداء.

5 أيام

27

ميعاد صدور أمر الأداء.

مادة

(266)

خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره الا ما ستثني بنص خاص.

 

28

مدة سقوط أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن.

مادة

(267)

إذا لم يتم الاعلان بالأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

3 أشهر

29

ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء.

مادة

(268)

خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه به شخصيا أو في موطنه أو من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر

10 أيام

30

ميعاد الدائن لاستصدار أمر بالأداء ورفع دعوى صحة الحجز وميعاد التقرير برفع او استمرار الحجز عند التظلم.

مادة

(271)

على الدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ اخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.

يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم من امر الحجز رفع الحجز او استمراره.

8 أيام

3 أيام

مواعيد الطعن

31

ميعاد الطعن

مادة

(275)

ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

60 يوماً

32

ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة بوقف الخصومة او بعدم الاختصاص او بالإحالة.

مادة

(274)

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.

15 يوماً

33

اجراءات الطعن امام محكمة الاستئناف.

مادة

(285)

إذا قدم الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية فعليها ان ترسل ملف الطعن الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام.

إذا قدم الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة فعليها ان تطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

على محكمة الاستئناف ان تعلن الطعن للخصم في اليوم الثاني لتقديمه

على المحكمة الابتدائية إرسال ملف القضية خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب محكمة الاستئناف في الدعاوي العادية وثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة

 

34

ميعاد الاستئناف الفرعي من المستأنف ضده.

مادة

(286)

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الاصلي يرتبط به وجوداً وعدماً.

15 يوماً

35

میعاد شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن.

مادة

(289)

إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الاولى ولم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن.

 

36

میعاد نظر طلب وقف التنفيذ.

مادة

(294)

على المحكمة العليا ان تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده.

15 يوماً

37

ميعاد الفصل في الطعن بالنقض في حالة الأمر بوقف التنفيذ.

مادة

(294)

على المحكمة ان تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الامر بوقف التنفيذ.

5 أشهر

38

ميعاد اعلان عريضة الطعن بالنقض.

مادة

(295)

على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن اليها ان تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها اليها.

10 أيام

39

مدة ايداع المذكرات اثناء الطعن بالنقض امام المحكمة العليا.

مادة

(296)

للمطعون ضده بالنقض ان يودع مذكرة بدفاعه في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن،

يجب على المحكمة ان تامر بإدخال من كان طرفاً متضامنا مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فاذا لم يدخل خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، لرافع الطعن خلال الخمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور ان يودع مذكرة برده، يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد.

15 يوماً

5 أيام

40

ميعاد ارسال ملف القضية الى المحكمة العليا.

مادة

(297)

إذا قدم الطعن الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده اليها

إذا قدم الطعن الى المحكمة العليا مباشرة فعليها ان تطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف القضية اليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا اليها.

5 أيام

10 أيام

41

ميعاد الالتماس بإعادة النظر.

مادة

(306)23

ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰٤) وذلك على النحو التالي:

أ-في الحالات الواردة في البنود (١- ٤) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته او الذي حكم فيه بان الشهادة زور او ان اليمين كاذبة او من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير او المحتجزة لدى خصمه.

ب-في الحالة الواردة في البند (٥) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى.

ج-في الحالة الواردة في البند (٦) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

د-في الحالتين الواردتين في البندين (۷، ۸) يبدا الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ ان الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه او بان منطوقة مناقض لبعضه البعض.

30 يوماً

 ثانياً: التنفيذ المدني

42

ميعاد البدء بإجراءات التنفيذ الجبري.

مادة

(331)

لا يجوز البدء في اجراءات التنفيذ الجبري الا بعد مضي أسبوع على الاقل من تاريخ اعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة للتنفيذ المعجل.

 

43

ميعاد تسليم محل التنفيذ جبراً.

مادة

(371)

يجب على معاون التنفيذ ان يتوجه الى المكان الذي يوجد فيه التنفيذ لتسليمه الى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الامهال.

 

44

ميعاد التنفيذ الجبري بالهدم أو بالإزالة.

مادة

(374)

ينتقل معاون التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة ويقوم بالهدم او الازالة.

 

45

ميعاد إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز.

مادة

(383)

خلال خمسة أيام من تاريخ ايقاع الحجز.

5 أيام

46

ميعاد اعلان المدين بأمر الحجز التحفظي.

مادة

(385)

يجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز.

3 أيام

47

ميعاد سقوط الحجز التحفظي.

مادة

(389)

يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة ان يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلان المدين بالحجز والا سقط الحجز

 

التحفظي ويعتبر كأن لم يكن.

8 أيام

48

ميعاد اعتراف المحجوز لديه بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها

مادة

(411)

يجب على المحجوز لديه ان يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

15 يوماً

مواعيد إجراءات البيع

49

ميعاد تقديم طلب اصدار الامر بالبيع للأموال المحجوزة

مادة

(448/أ)

على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر اجراء في الحجز والا تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور الى أن يتقدم بطلبه.

5 أيام

50

ميعاد اصدار الأمر ببيع الأشياء المحجوزة عقاراً كانت او منقول.

مادة

(448/ب)

خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز.

5 أيام

51

ميعاد سقوط الحجز.

مادة

(448/ب)

يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته ما لم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.

3 أشهر

52

ميعاد اعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع.

مادة

(449)

يجب اعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من البوم المحدد للبيع.

3 أيام

53

ميعاد انفساخ البيع في حالة عدم دفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن

مادة

(452)

يلزم من يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان الى ما قبل فتح المزاد بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويرد مبلغ الضمان الى من لم يرسو عليه المزاد وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن، وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه انفسخ البيع ويحفظ مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة.

3 أيام

54

ميعاد الإعلان عن بيع العقار.

مادة

(466)

يكون الاعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام.

20-10 أيام

55

ميعاد تعيين قاضي التنفيذ خبيرين لتقدير الثمن المبدئي.

مادة

(466)

يعين قاضي التنفيذ خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الاعلان بخمسة أيام على الاقل.

 

5 أيام

56

ميعاد الاعتراض على شروط البيع

مادة

(468)

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع.

3 أيام

التوزيع

57

ميعاد تسليم نفقات التنفيذ لمستحقيها.

مادة

(475)

يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة ولا يعتد بأي مبلغ أنفق ما لم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ المطالبة.

3 أيام

58

ميعاد تقديم الدائنين لاتفاق التسوية الودية

مادة

(478)

إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق الدائنين الحاجزين أيا كانت مراكزهم ومراتبهم وجب على القاضي ابلاغهم وان يطلب منهم الاتفاق على تسوية ودية ان أرادوا ذلك على أن يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خلال خمسة أيام من تاريخ ابلاغهم.

5 أيام

59

ميعاد الاعتراض على صحة اتفاق التسوية.

مادة

(479)

لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة الاتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية الى محكمة التنفيذ

3 أيام

60

ميعاد العمل على تنفيذ اتفاق التسوية الودية

مادة

(480)

مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي قانون آخر إذا لم يرفع أي اعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في التسوية الودية خلال مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

5 أيام

التنفيذ على الدولة

61

مدة الإعلان بالتنفيذ الاختياري للحكم الصادر على الدولة.

مادة

(487)

يكون الاعلان الى الجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ البلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً.

 

30 يوماً

45 يوماً

62

مدة حبس كل من اعترض او عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة.

مادة

(489)

يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

 

63

مدة حبس من ثبت بحكم قضائي ان الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة تواطؤه.

مادة

(490)

يعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس العقوبة المذكورة مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية.

 

منازعات التنفيذ

64

ميعاد الطعن بالاستئناف في أحكام منازعات التنفيذ.

مادة

(501)

للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة.

 

65

ميعاد الفصل في الطعن في منازعات التنفيذ.

مادة

(501)

على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها ويعتبر حكمها غير قابل للطعن بالنقض الحكم.

 

المدد القانونية في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40)  لسنة 2002م المعدل بالقانون رقم(2) لسنة2010م والقانون رقم(1) لسنة2021م

 

 

 

 

والله ولي التوفيق

إعداد: سمر عبد السلام العريقي            

 إشراف: أ/سليمان نبيل الحميري شركة الربيعي وشركاؤه