المشاركات

مدى جواز الإدخال في القضايا الجنائية, لمن لم يكن ضمن قرار الاتهام, وفق القانون اليمني

        مدى جواز الإدخال في القضايا الجنائية, لمن لم يكن ضمن قرار الاتهام, وفق القانون اليمني       تعريف الادخال:   هو ادخال الغير في الخصومة لمن لم يكن فيها, ويكون بأمر المحكمة ودون طلب الخصم وفي حالات محددة,   ويكون في محكمة الدرجة   الاولى. نص قانون المرافعات اليمني في المادة (190) على: للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة, او الاظهار الحقيق.     حالات الادخال: الحالة الأولى: إذا كان الإدخال في بداية الدعوى:   على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام, في العريضة الافتتاحية مباشرة. الحالة الثانية: إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: اذا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتاب الضبط إلى يد القاضي, وبالتالي فأي إجراء يمكن يكون بأمر من القاضي وعلى علماً به. الفرع الثالث الشروط الادخال:   شروط الادخال: نصت المادة 190 من قانون المرافعات اليمني على: للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالــة, أو لإظهار حقيقة ومن...

مدى استفادة باقي المتهمين من التنازل, الصادر عن المجني عليه لأحدهم

      مدى استفادة باقي المتهمين من التنازل, الصادر عن المجني عليه لأحدهم   (بحث مقارن في التشريع اليمني, وبعض تشريعات الدول العربية)     تعريف التنازل: هو تصرف قانوني من جانب المجني عليه أو من يقوم مقامه,   بمقتضاه يعبر عن ارادته في وقف الأثر القانوني.   من يحق له التنازل: هومن   يملك قانونيا الحق في تقديم الدعوى, بالحق المدني.   التشريع المصري: - إذا تعدد المجني عليهم فلابد لكي يكون التنازل صحيحاً أن يقدم منهم مجتمعين، وذلك بعكس الحالة التي يتعدد فيها المتهمون، إذ أن التنازل بالنسبة لأحدهم, يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.   التشريع الليبي: اوجب المشرع الليبي لاستفادة المتهم من التنازل,   أن يكون صادر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل يستفيد منه بقية المتهمين.   هذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بقولها:   في حالة تعدد المجني عليهم, لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً ...

عقد المقاولة, وفقا للقانون اليمني

      عقد المقاولة, وفقا للقانون اليمني     مفهوم عقد المقاولة في القانون اليمني:   هو عقد بين شخص وآخر يقوم فيه أحدهما وهو المقاول, بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل, وسواء قدم رب العمل المواد اللازمـــة للعمل من عنده, أم التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمـــة له معا.   خصائص عقد المقاولة: 1/عقد رضائي 2/عقد ملزم للجانبين 3/من العقود المعاوضة يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين هما: الشي المطلوب صنعه, أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهد به رب العمل, وهو المتعاقد الآخر.   أركان عقد المقاولة: 1-    التراضي: يجب لانعقاد عقد المقاولة أن يتم التطابق بين الإيجاب والقبول على ماهية العقد وعلى العمل وعلى الأجرة, فإذا اختلف الطرفين على أي عنصر من هذه العناصر لا ينعقد العقد. 2-    المحل:   المحل في عقد المقاولة له وجهان, فهو بالنسبة إلى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته، وبالنسبة إلى التزامات رب العمل الأ...