التصرفات القانونية للقاصر وفقاً للقانون المدني اليمني
وفقاً للقانون المدني اليمني فإنه يعتبر كامل الأهلية كل من بلغ خمسة عشر عاماً كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية. واختلف الفقهاء في هل يملك القاصر الحق في طلب استيفاء القصاص على رأيين كالتالي: يرى أبو حنيفة أن المقصود بالقصاص هو التشفي وأنه لا يحصل للميت ويحصل للورثة فكان حقاً لهم ابتداءً. لذلك يرى أبو حنيفة أنه لا يجب انتظار بلوغ الصغير وقد استدل أبو حنيفة بأن القصاص حقاً ثابتاً للورثة لكل واحد منهم على سبيل الاستقلال فيثبت حق القصاص لكل واحد من الورثة على الكمال ليس معه غيره فلا معنى لتوقف استيفاء القصاص على بلوغ الصغير. بينما يوجد رأي أخر في المذهب الحنفي لأبو يوسف، يرى فيه أن حق القصاص حقاً مشتركاً بين جميع الورثة فاحدهم لا ينفرد بالتصرف في محل مشترك بدون رضا الآخرين. ويرى الشافعية والحنابلة أنه إذا كان في الورثة صغير انتظر بلوغه. (من كتاب القصاص والديات/الدكتور عبد الكريم زيدان صـ87-91ـ) وقد ذكر الدكتور على حسن الشرفي في كتابه جرائم الاعتداء على الأشخاص في صفحة(103) أن الرأي الراجح عند الفقهاء أنه إذا طالب أولياء الدم البالغون العاقلون الحاضرون بالقصا...