المشاركات

بحث حول الفرق بين استحقاق المعاش الناتج عن العجز غير المهني والإحالة إلى معاش التقاعد

بحث حول الفرق بين استحقاق المعاش الناتج عن العجز غير المهني والإحالة إلى معاش التقاعد أولاً / استحقاق العجز غير المهني تعريف العجز غير المهني كما عرفه قانون التأمينات هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو حادث لا يعتبر حادث عمل   ونصت المادة (53) تامين على أن يستحق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم إذا كانت مدة الاشتراك في التامين (60) اشتراكاً على الأقل، ويربط المعاش بواقع (50% ) من متوسط اجر الاشتراك الشهري في السنة الأخيرة أو على معاش الشيخوخة ايهما اكبر. يلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع قيد حالتي استحقاق معاش العجز غير المهني أو الوفاة بشرطين وهما: ـ الشرط الأول : تحقق العجز الكلي المستديم، ويقصد بالعجز الكلي المستديم، هنا      (( كل عجز من شانه أن يحول كلياًُ وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اى مهنة أو عمل يكتسب منه )) ويعتبر في حكم العجز الكلي المستديم فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أوالجنون المطبق أو الشلل العام والنصفي الدائمين، ويثبت ذلك من تقرير طبيب المؤسسة.   الخ.   الشرط الثاني : أن تبلغ مد...

بحث حول قيود ايقاع الطلاق شرعاً

قيود ايقاع الطلاق شرعاً منها: -          أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً. حيث يرى الحنفية في أصل المذهب أن الأصل في الطلاق هو الاباحة لإطلاق الآيات القرآنية الواردة فيه مثل قوله تعالى ( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ). وقوله ( فطلقوهن لعدتهن ) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصه وفعله للصحابة ولو كان الطلاق محظوراً لما أقدموا عليه. أما الآية الأولى فهي لبيان أباحة الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر وأما الآية الثانية فبيان وقت الطلاق المفضل شرعاً وهو وقت ابتداء أو استقبال العدة وأما طلاق حفصه وطلاق بعض الصحابة فلم يثبت أنه كان لغير حاجة أو سبب يدعو إليه والظاهر هو أنه لحاجة لأن الطلاق لغير حاجة كفر بنعمة الزواج وايذاء محض بالزوجة وأهلها وأولادها. -          ويرى الجمهور غير الحنفية منهم الكمال بن الهمام وابن عابدين أن الأصل في الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى والأولى أن يكون لحاجة كسوء سلوك الزوجة أو ايذائها أحداً لما فيه قطع الألفة وهدم سنة الا...

التعذيب دراسه مقارنه بين اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون اليمني

التعذيب دراسه مقارنه بين اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون اليمني من حيث اوجه الشبه والاختلاف وفي وكيفية الاستفاده من هده الاتفاقيات في مجال المحاماه و القضاء وكذا تجريم التعذيب في شريعتنا الغراء. التعذيب هواى عمل ينتج عنه الم اوعذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص اومن شخص ثالث على معلومات او على اعتراف اومعاقبه على عمل ارتكبه اويشتبه انه ارتكبه هواوشخص ثالث    اوعندمايلحق مثل هذا الالم اوالعذاب لاىسبب من الاسباب يقوم على التميز اياًكان نوعه اويحرر عليه اويوافق عليه اى يسكت عنه موظف رسمي اوشخص اخر يتصرف بصفته الرسميه ولايتضمن ذلك الالم اوالعذاب الناشىء فقط عن عقوبات قانونيه اوالملازم لهذه العقوبات اوالذي يكون نتيجه عرضيه لها0   الضرب هو كل مساس بإنسجةالجسم عن طريق الضغط عليها مساساً لايؤدي الى تمزيقها.والمساس باٌنسجة الجسم في صورة الضرب يعني الاخلال بحالة الهدوء والاسترخاء الطبيعيه التي توجد فيها انسجة الجسم حينما تتحرر من ضغط الاجسام الخارجيه ويجب علينا ان نفرق بين جريمة التعذيب وجريمة الاعتداء على سلامة الجسم ...