متى يكون استعمال السلطة سبباً في الإباحة والإعفاء عن المسؤولية الجنائية
متى يكون استعمال السلطة سبباً في الإباحة والإعفاء عن المسؤولية الجنائية تعريف أسباب الإباحة : عرف فقهاء القانون أسباب الإباحة بآنها ظروف معينة نص عليها المشّرع من شأنها ذا توافرت في الفعل غير المشروع أن تخلع عنه صفة المشروعية وتعيده إلى اصله من المشروعية والإباحة فلا يعتبر جريمة ولا يرتب أي مسؤولية جنائية أو غير جنائية . وقد حصر المشرع اليمني اربعة أسباب للإباحة منها استعمال السلطة وفقاً لما نصت علية المادة (26) من القانون الجرائم والعقوبات بقولها : {لا جريمة ذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون واستعمالا لسلطه يخولها }. ومن خلال النص نجد أن المشرع اليمني قد اعتبر اداء الواجب سبباً من أسباب الإباحة يسري على جميع الجرائم التي تقع تنفيذاً لهذا الواجب أياً كان طبيعتها أو نوعها والمادة (308) مدني : لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي الحق الضرر بالغير ذا قام تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبه عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبه عليه وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقا...