الاوراق التجارية بين اوامر الاداء والدعوى العادية والدعوى الصرفية
متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟ ومتى يجب بيان سبب تحرير الشيك؟ ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟؟ بداية وقبل الدخول في موضوع البحث سنتطرق لمفهوم الأوراق التجارية وأوامر الأداء والشيك. تعريف الأوراق التجارية: هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول تمثل حق نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء والائتمان, أو هي صكوك مكتوبة بشكل معين ومحدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريقة التظهير أو التسليم. (د/عبد الرحمن عبد الله شمسان: أحكام المعاملات التجارية في القانون التجاري اليمني 2017م ص275). تعريف أمر الأداء: هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطة قضائية بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود, وحال الأداء وثابت بالكتابة وفقا لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون أو المنقولات المعينة بالنوع في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر. (موقع دائرة القضاء أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة info@adjd.gov.ae ). ...