المشاركات

الاوراق التجارية بين اوامر الاداء والدعوى العادية والدعوى الصرفية

  متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟ ومتى يجب بيان سبب تحرير الشيك؟ ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟؟   بداية وقبل الدخول في موضوع البحث سنتطرق لمفهوم الأوراق التجارية وأوامر الأداء والشيك.   تعريف الأوراق التجارية: هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول تمثل حق نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء والائتمان, أو هي صكوك مكتوبة بشكل معين ومحدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريقة التظهير أو التسليم. (د/عبد الرحمن عبد الله شمسان: أحكام المعاملات التجارية في القانون التجاري اليمني 2017م ص275).     تعريف أمر الأداء: هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطة قضائية بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود, وحال الأداء وثابت بالكتابة وفقا لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون أو المنقولات المعينة بالنوع في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر. (موقع دائرة القضاء أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة info@adjd.gov.ae ). ...

مقارنة بين الإقرار والاعتراف

  مقارنة بين الإقرار والاعتراف   الإقرار الاعتراف اصطلاحا الإقرار أصله مأخوذ في التقرير, ومن(قرر) و(أقر بالحق) اعتراف المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها, أو بعضها . الفقه عرف جمهور الفقهاء بأنه: إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه. الاعتراف بما يستوجب مسؤولية المعترف, أو بما يشددها, وهو إقرار على النفس بما يضرها . القانون عرفته المــادة(78): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها, أو كتابة عن ثبوت حق لغيره, على نفسه.. الاعتراف هو الإقرار, ذلك أنه لم يرد ذكر الاعتراف في القانون. صيغته نصت المادة (88) إثبات: يصح الإقرار من الأخرس, والمصمت, والمريض الذي لا يستطيع الكلام, ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقاً, هي الزنى، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء. . يكون واضحاً, وصريحاً, في الوقت ذاته. أنواعه إقرار قضائي...