الوعد بالتعاق وفق القانون اليمني 2
الوعد بالتعاقد هو أن يعد شخص آخر بإعطائه قرضاً بعد فترة معينة أو تيفقا معاً على إبرام عقد بيع أو إيجار أو نحو ذلك من عقود المعاوضات ويحددا في هذ الوعد كل العناصر الجوهرية والمدة التي يتم فيها إبرام العقد) فهل يعتبر هذا الوعد ملزماً للواعد أو لهما معاً أم لا يعتبر ملزماً ؟ ـ الأصل الشرعي لأحكام الوعد بالتعاقد:ـ العقد ينتج أثره في الحال ومن ثم يجب الوفاء به ديانة وقضاء أما الوعد بالتعاقد فلا ينتج أثره إلا عند إبرامه في لاموعد المضروب لنفاذه ولذلك اتفق الفقهاء بالإجماع على وجوب الوفاء به ديانة أما قضاء ففيه خلاف فقيل يقضى به وقيل لا وقيل يقضى به إن كان على سبب وإن لم يدخل الموعود له بسبب العدة في شيء كما لو قال الواعد للموعود له : أشتر هذه الدار وأنا اعينك بمائة ألف ريال لزمه الوعد. وتفصيل ذلك:ـ إن كان الوعد بالتعاقد قد تم من الجانبين على عوض معلوم فإن الوعد يجب الوفاء به ديانة وقضاء لإعتبار أن الرضاء بالعقد قد تم دلالة من خلال اتحاد الإرادتين على تعيين المبيع والثمن والمدة وإنما تأجل التنفيذ ، أما إن كان الوعد بالعقد على غير عوض كالهبة فقد أختلف الفقهاء في حكم النفاذ من...