المشاركات

الوعد بالتعاق وفق القانون اليمني 2

الوعد بالتعاقد هو أن يعد شخص آخر بإعطائه قرضاً بعد فترة معينة أو تيفقا معاً على إبرام عقد بيع أو إيجار أو نحو ذلك من عقود المعاوضات ويحددا في هذ الوعد كل العناصر الجوهرية والمدة التي يتم فيها إبرام العقد) فهل يعتبر هذا الوعد ملزماً للواعد أو لهما معاً أم لا يعتبر ملزماً ؟ ـ الأصل الشرعي لأحكام الوعد بالتعاقد:ـ العقد ينتج أثره في الحال ومن ثم يجب الوفاء به ديانة وقضاء أما الوعد بالتعاقد فلا ينتج أثره إلا عند إبرامه في لاموعد المضروب لنفاذه ولذلك اتفق الفقهاء بالإجماع على وجوب الوفاء به ديانة أما قضاء ففيه خلاف فقيل يقضى به وقيل لا وقيل يقضى به إن كان على سبب وإن لم يدخل الموعود له بسبب العدة في شيء كما لو قال الواعد للموعود له : أشتر هذه الدار وأنا اعينك بمائة ألف ريال لزمه الوعد. وتفصيل ذلك:ـ إن كان الوعد بالتعاقد قد تم من الجانبين على عوض معلوم فإن الوعد يجب الوفاء به ديانة وقضاء لإعتبار أن الرضاء بالعقد قد تم دلالة من خلال اتحاد الإرادتين على تعيين المبيع والثمن والمدة وإنما تأجل التنفيذ ، أما إن كان الوعد بالعقد على غير عوض كالهبة فقد أختلف الفقهاء في حكم النفاذ من...

بحث قانوني عن الجنايات

الجنايات الجناية لغة مصدر جني يجني، إذا أذنب وجني على نفسه: أساء إليها، وجني على قومه. الجناية في الإصطلاح فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً. حكم الجناية شرعاً ودليله الجناية على البدن حرام شرعاً ومنهي عنها فلا يجوز التعدي على الأبدان ولا توجيه الأذي إليها وقد انعقد إجماع المسلمين على تحريم القتل بغير حق ولم يخالف بذلك أحد. الدليل: من الكتاب قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل أنه كان منصورا" من السنة ما رواة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم أمرى مسلم يشهد أن لا آله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" هذا ولا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق وأنه من اكبر الكبائر بعد الشرك. أقسام الجناية: قلنا فيما سبق: إن الجناية شرعاً هي التعدي على البدن وهذا التعدي: ·        أما أن يكون بإزهاق الروح وهو القتل. ·      ...