إجراءات القبض والاثر المترتب على بطلانه
إجراءات القبض والاثر المترتب على بطلانه يعرف القبض بأنه سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان المعد لذلك. أي حجز المتهم تمهيداً لسماع أقواله، ويعد القبض من إجراءات التحقيق الهامة والخطيرة وذلك لمساسه بالحرية الفردية من ناحية ولما يترتب عليه من آثار من ناحية أخرى فالقبض بطبيعته إجراء ماس بالحرية الشخصية وبصفة خاصة حرية التنقل ولذلك حرص المشرع على كفالة الحرية الشخصية في صلب المادة (48/أ) من الدستور التي نصت على أنه: "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة". ولهذا يجب أن لا يتم اتخاذ أي من إجراءات القبض إلا في الحالات التي يقررها المشرع والمبينة في القانون على سبيل الحصر. فإجراء القبض لكي يكتمل ويصح وينتج أثره القانوني لا بد وأن تتوافر فيه مقوماته الموضوعية وشروطه الشكلية ذلك أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا في حالتي التلبس أو صدور إذن من الجهة المختصة وفقاً لنص المادة (48/ب) من الدستور اليمني التي قضت بأنه: "لا يجوز القبض على أي ...