عقد الحساب الجاري (أهميته–أنواعه-أحكامه)
بحث قانوني إعداد الباحث / محمد أحمد السمحي إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي مقدمة البحث: لا شك بأن لعقد الحساب الجاري أهمية بالغة في تنظيم المعاملات المالية والمصرفية (البنكية والتجارية) بين طرفيه بحيث يستطيع صاحب الحساب إيداع أموالاً في حسابه الجاري لدى البنك ومن ثم إجراء التسويات المالية مع دائنيه ومدينيه عن طريق البنك وبواسطة التصرفات النقدية من سحب وإيداع او التسويات المالية أو بالمناقلة وغيرها من التعاملات المالية والمصرفية التي تندرج ضمن هذا العقد. تعريف الحساب الجاري: عرفت المادة(367) من القانون التجاري اليمني الحساب الجاري بأنه:( عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً له في هذا الحساب لدى البنك وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده). أنواع الحساب الجاري: وفقاً للقانون التجاري اليمني فأن الحساب الجاري ينقسم إلى نوعين: أ-الحساب الجاري بين ال...