حكم شفعة الابن في المال الذي باعه ابيه وفقا للقانون اليمني
1 -ماهية الشفعة واساس مشروعيتها: الشفعة نظام مأخوذ عن الفقه الإسلامي تستند في شرعيتها إلى أحاديث عديدة منها ما رواه جابر بن عبد لله رضي الله عنه قال قضى الرسول صلي علية وسلام بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقد عرف المشرع اليمني الشفعة بما ورد في متن المادة (1255) من القانون المدني بقوله: [الشفعة هي حق تملك عين والو جبرا ملكت لأخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.] 2-أسباب الشفعة: للوصول الى نتيجة سليمة وموافقة لصحيح القانون بشأن موضوع بحثنا بشأن صحة شفاعة الابن في مال ابية هذا لا بد من بيان أسباب الشفعة وفقاً لما يلي - بين المقنن اليمني أسباب الشفعة على سبيل الحصر بنص المادة (1256) من القانون المدني والتي قضت بأن: [سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها...] - كما نصت المادة (1257) على انه: [تستحق الشفعة لأصحابها على...