المشاركات

عرض المشاركات من يناير, 2019

هل يملك الفرع القصاص من أصله

هل يملك الفرع القصاص من أصله؟ أتفق الفقهاء على عدم جواز استيفاء القصاص من الأصل بالفرع لأن الأصل كان سبب لحياة الفرع فلا ينبغي أن يكون الفرع سبب لموت الأصل. استناداً لحديث النبي (ص): "ولا يقاد والد بولده" إلا أنه عند مالك وستثنى في حالة قتل الأصل للفرع بطريقة بشعة كأن يذبحه كالخروف أو غيرها من الطرق التي تدل على بشاعة الجريمة. وذكر الكاساني في كتابة بدائع الصنائع الجزء السادس الصفحة (275) أنه لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده فلا قصاص لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه فلا يمكن الإيجاب للباقين لأنه لا يتجزأ وتجب الدية للكل. لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعضه لأنه غير متجزئ.   وجاء في شرح الأزهار أنه يمنع استيفاء القصاص من الأصل فلا يقتل أمة بأبيه ونحوه هو وأخوة أو ولده ويفي إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده أن يقتلها به. أما الدكتور عبد القادر عودة في كتابة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوصفي فقد جاء فيه :"يسقط القصاص إذا ورثة القاتل كله أو بعضه فإذا كان المقتول ولد للقاتل لأن الولد لا يقتص من أبيه فهو لا يجب للباقين وذك...

جريمة إنكار العدالة

 بحث عن  جريمة إنكار العدالة يقصد بإنكار العدالة في القانون رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضة . وما يهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة على أن القاضي لا يعد منكرا للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى راجعا إلى ما يبرره قانونا كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد. صـ 648 المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة/عبد الفتاح مراد ويتوافر الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة بإبائه(رفضه) أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحه للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عام وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر موعد. ويقوم الركن المعنوي (امتناع ا...

هل يحق لمنتسبي القوات المسلحة الاستقالة وفقا للقانون اليمني

هل يحق لمنتسبي القوات المسلحة الاستقالة وما هي الحقوق التي تمنح لهم بعد الاستقالة ؟ " بحث   قانو ني " بعد الاطلاع على الدليل التشريعي للجريدة الرسمية للفترة من (1991م – 2004م ) والأخذ بقدر المستطاع الأعداد التي تتعلق بالتشريعات العسكرية ( قوات مسلحه ) من قوانين او قرارات او لوائح . وبعد الاطلاع خرجنا بالاتي مما يتصل بموضوع البحث : 1-    القانون رقم (67) لسنة 1991م بشان الخدمة في القوات المسلحة والأمن . 2-      قرار جمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة الأمن. 3-    القانون رقم (8) لسنة 1994م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) 1992م بشان المعاشات والمكافآت في القوات المسلحة والأمن . وبعد الاطلاع على ما سبق ذكره من قوانين وقرارات جمهوريه بقوانين للبحث على إمكانية الاستقالة من القوات المسلحة (من رتبة جندي الى رتبة عريف ) شروطها , أسبابها , وحالاتها وكذلك البحث عن إمكانية الحصول على حقوق المستقيل من مكافأة وغيرها عند نهاية الخدمة . نقول وبالله التوفيق لم ي...

بحث في حالة كون العقد يلزم العامل إعطاء مهلة لصاحب العمل قبل الاستقالة هل يترتب على عدم القيام بذلك جزاء على العامل بحرمانه من مستحقاته وفقا للقانون اليمني

بحث  في حالة كون العقد يلزم العامل إعطاء مهلة لصاحب العمل  قبل الاستقالة هل يترتب على عدم القيام  بذلك جزاء على العامل بحرمانه من مستحقاته غني عن البيان أن آثار علاقة العمل التعاقدية تتبلور فيما ينشئه عقد العمل على عاتق أحد طرفيه من التزامات هي حقوق للطرف الأخر فعقد العمل هو السبب القانوني المنشئ لالتزامات صاحب العمل والتزامات العامل المتبادلة باعتباره عقد معاوضه ملزم للجانبين . كذلك أن المبادئ العامة في القانون المدني تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين أو للأسباب التي يحددها القانون . وبناء على ما سبق فأنه إذا نص في عقد   العمل أنه يجب على العامل إذا رغب في تقديم استقالته ان يعطي رب العمل مهله قبل تقديم الاستقالة وجب عليه التقيد بهذه المهلة وإلا تحمل تعويض رب العمل نتيجة لمخالفة نص العقد وقانون العمل والمبادئ العامة في القانون المدني.   اعتبر الفقه الاستقالة احد أسباب انقضاء عقد العمل وطبقاً للقواعد العامة في قانون العمل لم يشترط أن تكون استقالة العامل مكتوبة بل المسلم به أنه يكفي ان تكون استقالة العام...

بحث حول إجراءات أحكام التحكيم الحكومي في قانون قضايا الدولة بالقانون اليمني

·          بحث حول إجراءات   أحكام التحكيم الحكومي في قانون قضايا الدولة التحكيم في قانون قضايا الدولة نوعان : تحكيم حكومي ، وتحكيم إختياري . التحكيم الحكومي: يكون بين الجهات المعنية والمشمولة بأحكام قانون قضايا الدولة وفقا لتعريفها الوارد في المادة (2) من القانون التي قضت بأنه : (يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:   الجهة المعنية: اجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة واي وحدة اقتصادية تابعة للدولة طبقاً للقوانين النافذة ). وكذا الغير إذا طلبه أو وافق عليه وفقا لنص المادة (37/2) . التحكيم الإختياري : يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين يمنيين أو أجانب إذا رغبوا في التحكيم لدى الوزارة . سيتم التطرق إلى إجراءات التحكيم الحكومي بالإضافة إلى إجراءات الطعن نظراً لأهمية الموضوع: طلبات التحكيم : ترفع طلبات التحكيم إلى الوزارة ويجب أن تشتمل على البيانات التالية: 1-    اسم مقدم الطلب وصفته ولقبه...