المشاركات

عرض المشاركات من 2016

بحث حول الطلاق في القانون اليمني

الطلاق المقدمة شرع الله الزواج ليكون دائما مؤبدا ؛ إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه. ولكي تتحقق   أهداف النكاح العظيمة, كان لابد من   وجود المودة والتفاهم بين الزوجين ، فإذا حصل ما يقطع هذه المودة, ويفسد هذا التفاهم أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء ، والحال المفجع ، الذي أصاب الأسرة, التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع . ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان ، فانه لم يسرع إلى فك رباط الزوجية لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف, بل شد على هذا الرباط بقوة، فلم يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس, وجعل للطلاق أحكام وشروط لا يتم إلا بموجبها, سنتطرق لها من خلال هذا البحث, الذي حرصنا فيه على أن نتناول كل أقسام الطلاق, وما يتعلق بكل قسم.. الطلاق لغة هو: الإرسال والترك. الطلاق في الفقه: حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه, تحت مراقبة القضاء.   الطلاق في القانون اليمني : المــادة(58): الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غ...