من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

دعوى قطع النزاع

 

دعوى قطع النزاع


 يقصد بدعوى قطع النزاع حالة أن يزعم شخص أن لهُ حق قِبل آخر خارج مجلس القضاء، ويثير تلك المزاعم على نحو جديّ< يؤثر على مركز ذلك الشخص الآخر ويصيبهُ بالضرر، فيرفع الآخر دعوى على الأول يطالبهُ فيها بإثبات ما يدعيه، فإن عجز حُكم بأنهُ لا حق له فيم يزعمهُ ويحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.

وهذه الدعوى لاقت القبول والرفض في التشريعات والفقه والقضاء في المنظومة القانونية الإجرائية, على فرض أنها تخالف مبدأ حرية اللجوء إلى القضاء, فضلاً عن كونها تقلب عبء الإثبات، وافتقار رافعها لشرط المصلحة الذي يبرر قبولها.

 إذ أن المدعي لا يجبر على إقامة الدعوى، ولأن الدعوى حق لصاحبها فلا يجوز إجباره على استعمالها، ولأنهُ قد يرى أن الوقت غير مناسب لذلك أو أنهُ لم يتهيأ لهُ الأدلة الكافية اللازمة لإثباته.

إلا أن هناك من يؤيدها منطلقين من أن قبول هذه الدعوى يتمشى مع مبادئ العدالة والقانون الطبيعي, فضلاً عن عدم وجود ما يحول من قبولها في مبادئ القانون.

القصد من هذه الدعوى هو إلزام شخصي يدعي بحق له بذمة آخر خارج المحكمة على أن يثبتهُ أمامها, وإلا حكم بعدم أحقيتهُ فيما يدعيه وببطلان ذلك الزعم، وطبيعي أن الذي يقيم الدعوى في هذه هو الشخص الذي يتوجه بالادعاء ضده.

ليست هناك تعليقات: