الطعن في القرار الصادر عن النيابة العامة بالإفراج
أولا: المقصود بالقرارات الصادرة عن النيابة: هي الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق وليس سلطة حكم، وتنقسم إلى قسمين: 1ـ قرارات يجوز الطعن فيها: نص قانون الإجراءات الجزائية على جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والأمر بحبس المتهم احتياطياً والاُوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك القرار. 2ـ قرارات لا يجوز الطعن فيها: نص قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الطعن في قرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهم مطلقاً وفقا لنص المادة رقم(206) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على ذلك بقولها [لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة او المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الافراج] ـ أي أن حق الطعن في قرار الافراج عن المتهم هو حقاً محصوراً للنيابة العامة فقط في حالة تم صدور ذلك القرار وفي حالة كان الحبس احتياطياً وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار استناداً لنص المادة رقم (226) من قانون الإجراءات الج...