التعاقد الصوري في القانون اليمني


التعاقد الصوري هو:
 اتفاق طرفين على إيجاد مظهر كاذب، لإخفاء تصرف قانوني معين.
وهو أن يلجأ شخص إلى تصرف ظاهر، ليستر به حقيقة معينة، مثل أن يلبس الشخص الوصية بالبيع، حتى يفلت من النصاب الشرعي (الثلث) لذا يجب وجود عقدين أحدهما ظاهر صوري، والآخر مستتر حقيقي (ورقة الضد) وهو الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين.
شروط الصورية:
1-وجود عقدين، أحدهما صوري ظاهر، والآخر مستتر حقيقي.
2-أن يكون العقدين متعاصرين.
3-اختلاف العقدين من حيث الشروط، أو الطبيعة.
4-ألا يتضمن العقد الصوري ما يدل على   وجود عقد مستتر حقيقي.
أنواع الصورية:
1-     مطلقة: وهي تصور في الظاهر عقدا لا وجود له في الواقع، مثل بيع المال أو هبته بعقد ظاهري، مع التفاهم على بقائه كما كان ملكا لصاحبه، دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري، أو الموهوب له.
2-     نسبية: وهي تصور عقدا ظاهرا، يستر عقدا آخر خفيا مغايرا له في بعض نواحيه.
 الفرق بين الصورية، والتزوير:
في الصورية كلا من المتعاقدين على علم بالصورية، ومتفقين عليها، أما التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم الأخر، وبالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير، بسبب صوريته.
نصوص القانون المدني فيما يتعلق بالصورية:
حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية:
ا-إذا انصب قول الهازل على مالا يمكن نقضه صح، ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة.
ب-الهزل في الاختبارات العامة، يبطلها.
ج-إذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض، كان العقد صوريا، وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم بالهزل، للمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هذليته، فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة، ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حسن النية، فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده. المــادة(182)
كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي، فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا. المــادة(183)

إعداد الباحث / عبد ربه يحيى تاج الدين.
إشراف الأستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي.

تحديد أجرة المثل في الإيجار



 أجرة المثل هي:
 أجرة عين مماثلة للعين المؤجرة، التي يراد تقدير أجرتها.
فإذا كانت العين المؤجرة من العقارات، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار جميع المواصفات التي يتسم بها ذلك العقار، ويتولى القاضي تحديد أجرة المثل مستعينا برأي أهل الخبرة.
فإذا كان عدم تحديد الأجرة بسبب أن الطرفين لم يتطرق لها اصلا، أو أنهما تطرقا لها ولكن تعذر اثباتها، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار بشرط التثبت من أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد، على الرغم من عدم تحديد الأجرة، وذلك لأن عدم تحديدها قد يكون راجع إلى أن المتعاقدين لا يزالا في مرحلة التفاوض، وأن الإيجار لا يزال مجرد مشروع للتعاقد.
 وتقدير ما إذا كان العقد قد ابرم أو كونه مجرد مشروع مسألة موضوعية، يكون البت فيها على ضوء ظروف الحال وملابساته، وعلى هذا فإن عقد الإيجار يكون صحيحا على الرغم من خلوه من اية إشارة إلى تحديد الأجرة، أو تضمنه الاشارة الى تحديدها ولكن تعذر إثباتها.
 تكون الاجرة الواجبة في هاتين الحالتين هي أجرة المثل، وهذا ما نصت عليه المادة (21) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ولم يكن العقد موضحاً، يقوم الطرفان باختيار عدلين لتحديد أجرة المثل زمانا ومكانا، أو بواسطة المحكمة.
وقد نصت المادة (562) مدني مصري:
 إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الاجرة، وجب اعتبار اجرة المثل.
والمادة (733) من القانون المدني العراقي:
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجرة المثل.
تحديد اجرة المثل زمانا ومكانا:
- الزمان:
اتفق القانونين على أن الزمان هو زمان إبرام العقد، وليس هو الوقت الذي يتم فيه تقدير الأجرة.
- المكان:
للقانونين عدة أراء:
الرأي الأول: المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت عقار ومكان، تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولا
الرأي الثاني: المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت عقارا ومكان، تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولا.
الرأي الثالث: مكان تحديد أجرة المثل، هو مكان ابرام عقد الايجار، سواء كان عقارا أو منقولا.
الرأي الرابع: تحديد اجرة المثل يكون وفقا للقواعد العامة في مكان الانتفاع، ففي العقار لا مشكلة، أما في المنقول قد نجد صعوبة في تحديده، فقد يكون مكان إبرام العقد، وقد يكون مكان تسليمها.
أما القوانين فقد تركت ذلك الى ما تقضي به القواعد العامة، وهذا يعني أنها أخذت بالرأي الرابع.

اعداد الباحث / عبدربه يحيى احمد تاج الدين
اشراف الاستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

حكم الرجوع في النذر في الفقه والقانون اليمني



معناه في الفقه:
أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، قال تعالى (إني نذرت للرحمن صوما). مريم
معناه في القانون:
النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول. المــادة(208) قانون الاحوال المدنية
صيغته:
... ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية أو بالكتابة وبالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط أو مضافا الى اجل. المــادة(208) قانون الاحوال المدنية
في الفقه:
أن ينطق الناذر بالنذر، كأن يقول:
لله عليَّ أن أفعل كذا، أو عليَّ نذر كذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر.
شروطه:
في الفقه:
1-     أن يكون مسلماً
2-     أن يمتلك الناذر حرية الاختيار
3-     أن يكون نافذ التصرف فيما ينذر
4-     أن ينطق الناذر بالنذر
5-     شروط المنذور أن يكون قربة لله
6-     أن يكون المنذور عبادة مقصودة
7-أن يكون المنذور به متصور الوجود في الشرع.
في القانون:
المــادة(209): يشترط في الناذر أن يكون مكلفا مختارا مسلما.
المــادة(210): يشترط في المنذور عليه ألا يكون جهة معصية.
المــادة(211): يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة.
حكم الوفاء بالنذر:
واجب وجوبا مؤكدا لقوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم). الحج
وهو من صفات اهل الجنة، قال تعالى (يوفون بالنذر)
 الرجوع في النذر:
في الفقه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَنْذروا، فأن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه مسلم
إذا تعذر على الناذر الوفاء بنذره، أو أراد الرجوع عن النذر، فكفارة النذر كفارة يمين قال صلى الله عليه وآلة وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)
في القانون:
المــادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر، وإنما يبطل برده من النذور له، أو من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.
إعداد الباحث / عبد ربه تاج الدين.
إشراف المحامي / امين الربيعي.



بحث مصغر حول المنافسة المشروعة، والغير مشروعة في القانون اليمني


تعريف المنافسة:
 هي التي تكون بين شخصين أو أكثر، يجمعهم عمل واحد، أو تجارة، أو أي شيء مشترك، يلجأ كل واحد منهم إلى محاولة إثبات ذاته من خلال ما يقدم.
انواعها:
1-منافسة مشروعة:
 هي التي لا يستخدم كل واحد منهما أي وسيلة من وسائل الغش، فكلاهما يحاول ان يقدم الافضل مما لدى منافسة، بحيث يكون المشتري هو من يقرر الافضل.
 2-المنافسة الغير مشروعة:
عندما يستخدم المنافس وسائل وطرق منافية للقانون، أو العادات، والعرف، بهدف التفوق على منافسه.
وقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ العام 1900م، في إطار حماية الملكية الصناعية.
فقد نصت اتفاقية باريس المادة (2):
يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية، أو التجارية.
صور المنافسة غير المشروعة:
1-الاعتداء على سمعة التاجر المنافس.
2-اتخاذ نفس الاسم أو الماركة.
3 -الاعتداء على العلامة التجارية.
4 -وضع بيانات غير حقيقة.
5 -تقليد طرق الإعلان.
6 -تحريض العمال.
7 -تخفيض الأسعار.
القانون اليمني، ومعالجته للمنافسة غير المشروعة:
مادة (90) الفقرة (ب):
أية علامة من شأنها أن تضلل الجمهور، حول مصدر أو نوعية المنتجات، أو الخدمات. قانون الحق الفكري
مادة(114):
كل من قلد أو زور رسم، أو نموذج، أو علامة مسجلة، أو استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك، أو وضع على منتجاته، أو قرن خدماته رسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك، أو باع أو عرض للبيع أو تداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها رسم أو نموذج أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك، يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية، وتسري عليه أحكام المواد التالية.
مادة (115):
يجوز لحائز شهادة التسجيل، أن يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور التالية:
أ-رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة أخرى عن الإخلال المرتكب.
ب-توقيع الحجز على المنتجات والسلع والأغلفة والأوراق، وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة، أو جرى به التقليد أو التزوير.
ج-مصادرة هذه الأشياء، مع استنزال محصلة بعيها من التعويضات، أو الغرامات.
د-إتلاف هذه الأشياء عند الاقتضاء.
هـ-أمر المعتدي بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً.
مادة (123):
 تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (124):
دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
 ج-التحريض أو الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون.
 د-كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.
مادة (312):
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة:
اولا: كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه، بأحد الطرق الآتية:
1 -عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها.
2 -ذاتية البضاعة، إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 -حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 -نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.
ثانياً: من زيف أو أنقص الموازين والمكاييل والمقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص، أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً، أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح.
 ثالثاً: من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان، أو الحيوان أو العقاقير الطبية، أو الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك، أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده.
رابعاً: من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير الطبية، أو الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
خامساً: كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة، بغرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية، أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع، أو فرض أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها.
قانون العقوبات اليمني رقم (13) لسنة 1994م
أما بالنسبة لقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش فقد تضمن ما يلي:
مادة (3):
يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون، وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.
مادة (4):
ب -لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة، كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي، كما لا تسري على قانون الوكالات.
 ج -لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية، وحماية العلامات التجارية، وحقوق براءات الاختراع، وحقوق النشر، إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة.
مادة (22):
 مع مراعاة القوانين النافذة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء.
 وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري، أو سجل المستوردين، أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، حسب الأحوال.
 مادة (32):
 تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير، بناء على توصية الجهاز، ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.

اعداد الباحث / عبدربه يحيى تاج الدين
اشراف الاستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي