المشاركات

عرض المشاركات من مايو, 2022

الفرق بين الحضانة والكفالة, وفق القانون اليمني

  الفرق بين الحضانة والكفالة, وفق القانون اليمني   المقدمة تمثل رعاية الطفولة ضرورة اجتماعية ملحة بغرض تربية الانسان القادر على المساهمة الإيجابية الفعالة في تنمية المجتمع والنهوض به ، فمن ابرز النتائج المترتبة عن الطلاق مسألة حضانة الاطفال الناتجين عن هذا الزواج   والمشاكل التي تطرحها حول مصير الاطفال, باعتبارها همزة الوصل الوحيدة المتبقية بين الأب والام وذويهم بعد الطلاق ومن عدت الحضانة اجل مظهر من مظاهر الرعاية التي اولتها الشريعة الاسلامية بالطفل , هذا اضافة الى مرحلة ضم الطفل لمن لهم ولاية على النفس وهوا يسميه الفقها بالكفالة , فل حكمة منها اكمال العناية التي بدأت في مرحلة الحضانة اهمية الموضوع: يستمد اهمية من اهتمام المشرع بوضعية الطفل وحقوقه في مجال قانون الاسرة، فالحضانة والكفالة يعتبران اهم اثر من اثار الطلاق كما ترجع الاهمية الى ان الموضوع يطرح عده اشكالات في الواقع العملي ناتجة عن عدم احترام كلاً من الزوجين لحقوقه والتزاماته من ما يؤدى الى عدة نزاعات فكان من المهم...

الفرق بين النذر والهبة والوصية, في الفقه والقانون اليمني

  الفرق بين النذر والهبة والوصية, في الفقه والقانون اليمني       أولا: الوصية:   معنى الوصية   لغويا: الوصية في اللغة مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء؛ أي وصلته.   الوصية في الشرع : هبة الإنسان غيره عينًا أو دَيْنًا أو منفعة، على أن يملك الموص   له الهبة بعد موت الموصي.   حكم الوصية: الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى:   ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11]، وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة: 106].   ومن السنة: روى الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))؛ [البخاري حديث (2738)، مسلم حديث (1627)].   وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز الوصية.   ولا تجب الوصية إلا على مَن عليه دَين، أو عنده وديعة، أو ...