مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

  

مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

                           

تعريف القصاص: 

لغةً: المساوة على الاطلاق, ومعناه أيضاً التتبع ومنه قصص السابقين ،أي إخبارهم.

 شرعا: أن يعاقب المجرم بمثل فعله, فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح,  وهو عقوبة مقدرة, ثبت أصلها بالكتاب ، وثبت تفصيلها بالسنة.

 

 في القانون:

عرفت المادة (50) عقوبات بأنه:

القصاص هو حق المجني عليه حال حياته, ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته, ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانونا, ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية, فإذا امتنع المجني عليه أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة, على أن تراعي الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.

 

مسقطات القصاص بحسب القانون:

1-   اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى:  بنص المادة (54)عقوبات: 

إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص, فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة, وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

2-   العفو من أحد الورثة  يسقط القصاص: بنص المادة (63)عقوبات :

العفو من أحد الورثة يسقط القصاص, وليس لأي باقي من الورثة إلا استيفاء نصيبه من الديه أو الارش, ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح.

3-   يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الأصلي, مادة (65)عقوبات :

يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه, ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم من الدية او الارش.

4-   يسقط القصاص بوفاة الجاني, المادة (67)عقوبات:

 يسقط القصاص بوفاة الجاني, ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الارش في ماله إن كان له مال.

 

حالات القصاص:

تنقسم إلى نوعين:

 مادة(13)عقوبات :

الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي, وكانت حقاً للعباد, وهي نوعان :

1-جرائم تقع على النفس مطلقاً, وتؤدي إلي القتل .

2-جرائم تقع على ما دون النفس, وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .

 

شروط القصاص:

أولاً: يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً وقوع قتل على سبيل العدوان, وليس استعمالاً للحق الشرعي, أو اداءً لواجب, أو دفاعاً شرعياً, ففي هذه الحالة تنتفي صفة العدوان .

مادة(26) عقوبات:

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقً مقرراً بمقتضى القانون, أو قياماً بواجب يفرضه القانون, أو استعمالاً  لسلطة يخولها.

ثانياً: يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً أن يكون الجاني قاصداً قتل المجني عليه, أي أن تكون النتيجة التي تحققت وهي ازهاق الروح امراً مقصوداً للفاعل,

ويشترط لاعتبار الفعل عمداً ألا يكون فاعله مجنونا, أو صاباً بعاهة عقلية, أو غيبوبة ناتجة عن سكر, غير اختياري أو صغيراً في السن.

ثالثاً:  يشترط أن يكون المجني عليه معصوم الدم, فالعصمة تلازم كل انسان معصوم الدم, حيث حدد قانون العقوبات المادة (231) والتي نصت على:

 الانسان المعصوم هو:

1-المسلم أيا كانت جنسيته.

2-اليمني أيا كانت ديانته.

3-من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة, أو بينها وبين الجمهورية  اليمنية هدنة.

4-من دخل اراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الامان قائما, ويعتبر الإذن بدخول  البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة  المختصة.

رابعاً: يشترط لتوقيع عقوبة القصاص مطالبة ولي الدم بالقصاص في جريمة القتل العمد في حالة تحققها, وفقاً للشروط المذكورة انفاً المادة (53)عقوبات:

القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين  بعد وفاته, ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة...

خامساً: ولتوقيع عقوبة القصاص يشترط ايضاً توافر الادلة الكافية لإثبات جريمة القتل, حيث نصت المادة (234)عقوبات على :

يشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم, وأن يتوافر دليله الشرعي.

 ومن احكام القضاء اليمني: لا يثبت القصاص إلا بدليل قطعي واضح, يثبت القتل من قبل الجاني رؤيةً أو اعترافاً.

 

المراجع:

قانون العقوبات اليمني

 

إعداد: سامي مسعود العميسي

الإعلان القضائي, وفق القانون اليمني

 

 الإعلان القضائي, وفق القانون اليمني

 

الإعلان القضائي لغة: هو الإشهار, بمعنى العلنية التي هي عكس السرية.

اصطلاحا:

1ـ هي الطريقة التي يتم فيها تمكين طرف معين من العلم بإجراء معين طبقا للقانون, وذلك عن طريق تسليمه صورة من الورقة القضائية المتضمنة هذا الإجراء, سواء كان هذا العمل الإجرائي سابقا, أو معاصرا, أو لاحقا للخصومة.

2ـ هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، ويتم تسليم صورة من الورقة القضائية لهذا الإجراء على يد محضر للمعلن إليه, أو من يحدده القانون بدلا عنه, ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين.

 

خصائص الإعلان:

 يعتبر الإعلان القضائي عمل اجرائي, وهو ذلك العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون مباشرة أثرا اجرائيا ويكون جزءا من الخصومة، حيث  يتمتع بالخصائص الاتية:

1ـ أن يكون الإعلان عمل اجرائي قانوني، وجزء من الخصومة القضائية:

وعلى ذلك فالأعمال التي تكون خارج الخصومة, سواء تمت قبل بدئها أو تمت وهي قائمة للتمسك بها فيما بعد, لا تعتبر اعمال اجرائية كالأعذار أو التنبيه أو غيره.

2ـ أن يرتب عليه القانون اثرا اجرائيا مباشرا:

حيث رتب القانون بالنسبة لتكليف الشخص بالحضور اثرا قانونيا, متمثل في انعقاد الخصومة القضائية.

بيانات ورقة الإعلان:

 تتميز جميع الأوراق القضائية بأنها أوراق شكلية أو تتضمن بيانات حددها المشرع ، ولخصتها المادة رقم (41) اثبات والتي نصت على:

 (يجب ان تشمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الاتية:

1ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة, التي حصل فيها الإعلان.

2ـ اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه.

3ـ اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته وموطنه.

4ـ الغرض من الإعلان.

5ـ اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة, وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته, أو اثبات امتناعه وسببه.

6ـ توقيع المحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا, على صورة ورقة الإعلان.

 

الاثار المترتبة على الإعلان القضائي:

 تختلف أهمية التبليغ في الأوراق القضائية بحسب الأثر المترتب عن تبليغ كل ورقة، فبالنسبة للتكليف بالحضور فإن مردها يعود إلى انعقاد الخصومة القضائية مدنية أم شخصية أم جزائية، أما أهمية الحكم القضائي فيتمثل في بدء سريان مواعيد الطعن.

 

كيفية القيام بالإعلان كإجراء قانوني:

رسم قانون المرافعات وسيلة خاصة لإعلان الأوراق القضائية وهي عن طريق احد اعوان القضاء(المحضر) وهو الشخص الذي يكلف رسميا من قبل المحكمة بالنزول إلى الخصم وإعلانه، حيث يعتبر ضمانة للقاضي وللخصوم للتأكد من أنه قد قام بإعلان الخصم المراد إعلانه إعلانا رسميا, وبالطريقة القانونية.

 

أهمية الإعلان القضائي:

للإعلان القضائي أهمية كبيرة نظرا لما يلعبه هذا الإجراء من دور في صميم العمل القضائي, فبه تبتدأ الخصومة عن طريق محاضر التكليف بالحضور, وتتدرج اثناء النظر في الدعوى وتنتهي لصدور حكم قضائي, يسعى المحكوم له إلى تنفيذه.

وقد أولى المشرع عناية كبيرة لهذا الإجراء بدليل النصوص القانونية المنضمة له, والتي كانت نتيجة احقاق العدالة.

كما ينصرف الإعلان إلى تبليغ الاحكام القضائية وصحف الدعاوى والطعون, وتعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب وتوجيه الإنذار والتنبيه, وكل ورقة قضائية يراد ايصالها إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي.

الجدير بالذكر أنه إذا تم الإعلان وفق الشكل الذي يقرره القانون فلا يجوز الادعاء بعدم العلم, لأن القانون يفترض العلم القانوني الذي يتحقق بالإعلان القانوني, دون الاعتداد بالعلم الواقعي.

 

الإعلان في القانون اليمني:

يتطلب القانون اليمني في كثير من الاعمال الاجرائية إعلان الخصوم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى، وذلك ما نصت عليه المادة رقم (42) مرافعات بقولها:

(يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد, فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه, وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد, أو يؤخذ ايضاح العاقل أو الاشهاد عليه)

نلاحظ مما سبق أنه متى تم الإعلان القضائي بالشكل القانوني التي ذكرته المادة السابقة, حينها يعتبر المعلن إليه عالما بالورقة القضائية ومضمونها, ولا يجوز له الادعاء بعدم علمه بها لأي سبب من الأسباب, كون المادة السابقة قد اشترطت وصول الإعلان إلى  من ينوب عن المدعى عليه أو في موطنه لثبات علمه به, ولم تشترط يقين ذلك العلم.

واستنادا إلى المادة السابقة يكفي وصول الإعلان إلى من ينوب عن المدعى عليه, أو إلى موطنه حتى يعتبر معلنا إعلانا صحيحا.

 

المراجع:

- قانون المرافعات

- د/ عمر زودة.

-الفقه الاسلامي.

 

 

المختص بتحري وقوع الجريمة, وفق القانون اليمني

  

المختص بتحري وقوع الجريمة, وفق القانون اليمني

 

 المقدمة:

 قبل دخول الدعوى في حوزة القضاء, تسبقها في الغالب مرحلة تمهيدية أو أولية, الغرض منها الإعداد للمحاكمة عن طريق ضبط الجريمة والبحث عن فاعلها, وجمع أدلة الاتهام وتمحيصها, واتخاذ كافة الإجراءات الازمة, والغرض من هذه المرحلة هو الحرص على وقت القضاء من أن يتبدد في القيام بهذه المهام .

من أجل ذلك نظم القانون المرحلة السابقة على المحاكمة, لأن الدولة بوصفها صاحبة الحق في العقاب, لا تستطيع اقتضاء هذا الحق بصفة مباشرة, بل عليها أن تسعى في سبيل ذلك, وتلجأ إلى الجهة القضائية المختصة عن طريق الادعاء.

 

السلطات المختصة بمرحلة جمع الاستدلالات:

مأمور الضبط القضائي:

تختص الضبطية القضائية بمباشرة جميع الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات, ولا يبدأ إلا منذ وقوع الجريمة, حيث يناط بها التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها, وهي أحد الأجهزة المساعدة للقضاء.

وتختلف هذه السلطات من حيث طبيعة عملها, فهناك اختصاص عام يشمل جميع الجرائم وفي عموم الجمهورية, وهناك المختصون بجرائم معينة, وآخرون بأماكن محدودة فقط.

تنحصر السلطات المختصة بالقيام بمرحلة جمع الاستدلالات في مأموري الضبط القضائي, لأن مهمة الضبط القضائي له دور ملموس في مختلف مراحل الدعوى الجزائية.

 

من هم مأموري الضبط القضائي:

بينت ذلك المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية:

(يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

أولاً: أعضاء النيابة العامة.

ثانياً: المحافظون.

ثالثاً: مديرو الأمن العام.

رابعاً: مديرو المديريات.

خامساً: ضابط الشرطة والأمن.

سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة, ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.

سابعاً: عقال القرى.

ثامناً: رؤساء المركبات البحرية والجوية.

تاسعاً: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية.

عاشراً: وأية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.)

يتبين لنا من نص المادة المذكورة, أن مأموري الضبط القضائي حصرهم القانون في طائفتين, هما:

الطائفة الاولى:

من الأول إلى الثامن, وهم الأشخاص الذين منحهم القانون هذه الصفة مباشرة, أي اتصافهم مأموري الضبط القضائي يأتي من خلال مباشرتهم لوظائفهم وليس لأشخاصهم أو رتبهم, ويمارسون أعمالهم الضبطية في جميع الجرائم.

الطائفة الثانية:

هم الذين يخولون صفة الضبطية القضائية ويمارسون أعمالهم في جرائم معينة, تتعلق بوظائفهم التي يتولونها اصلاً, أو يمنحون هذه الصفة بمقتضى قرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص, ومنهم مراقبو التموين, والبلدية, والصحة, والجمارك.

مأموري الضبط القضائي في الطائفة الاولى له كامل الصلاحية في الجرائم, حتى الجرائم الخاصة في الطائفة الثانية .

 

الطائفة الأولى تنقسم إلى قسمين:

1.  القسم الأول:

 يختص بهذه الصفة مكانياً, أي في نطاق إقليم محدد, فلا يحق له أن يتجاوز الإطار الجغرافي المحدد له العمل فيه, مثل رؤساء النيابات ووكلائهم, ومدراء اقسام الشرطة, ومدراء المديريات وعقال القرى....الخ.

 

2.  القسم الثاني:

مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بالنسبة لسائر أنواع الجرائم, يمارس هذا العمل في جميع انحاء الجمهورية مثل النائب العام, والمحامي العام الأول, ومدير عام البحث الجنائي.... الخ.

 

معايير تحديد الاختصاص المكاني, لمأموري الضبط القضائي:

1-  مكان وقوع الجريمة.

2-  محل إقامة المتهم.

3-  مكان ضبط المتهم.

إذا لم يكن مأمور الضبط القضائي مختصاً وفقاُ لمعيار من المعايير السابقة, كان الاجراء الذي باشره خارج اختصاصه مكاني باطلاً.

 

مساعدي مأموري الضبط القضائي:

تنص المادة (24) قانون الإجراءات الجزائية المصري (..... و يجب عليهم أي مأموري الضبط القضائي وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات, ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم, أو التي يعملون بها بأية كيفية كانت, وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة, وهو ما يجب تلافيه في قانون الإجراءات الجزائية اليمني (1)

وبناء على هذه القانون فانهم يقومون بالأعمال التالية:

1)  اجراء التحريات عن الجرائم وجمع المعلومات عنها, والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.

2)  اجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم, بأي طريقة أو تبليغ اليهم.

3)  اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة., كما أنه يجوز لهم تحرير محضراً يثبتون فيه ما تم معرفتهم من إجراءات, ولا يجوز لهم القبض أو التفتيش, فأن قاموا به كان الاجراء باطلاً.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي:

تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي بما نصت عليه المادتين (91.92) من قانون الإجراءات الجزائية:

مأموري الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقيب مرتكبيها, وفحص البلاغات والشكاوى, وجميع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها, واثباتها في محاضرهم وارسالها إلى النيابة العامة. 1

إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم, أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه, وجب عليه أن يخطر النيابة العامة, وأن ينتقل فوراً إلى محل الحادث للمحافظة عليه, وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة, وبصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات لمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها, وله أن يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها, وأن يسأل المتهم عن ذلك.....)2

وبناء على ما تقدم فإن واجبات مأموري الضبط القضائي الأصلية تتضمن عدة أمور, وهي:

1)  تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها.

2)  اجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبيها.

3)  جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بالجريمة.

4)  اجراء المعاينات اللازمة, واتخاذ الإجراءات التحفظية بصدد الجرائم, والتي يبلغ بوقوعها.

5)  تحرير محضر جمع الاستدلالات, وارساله إلى النيابة العامة.

 

تنص المادة (96) قانون الإجراءات الجزائية على:

إذا اجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي, فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي, وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل, فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.

يتبين من خلال المادة (96) أن النيابة العامة تقوم بعمل الضبط القضائي في حالة وجودها في مكان الجريمة, وأن وجد أحد أعضاء النيابة في مكان الجريمة وأحد مأموري الضبط القضائية   فيقوم عضو النيابة بعمل الضبط القضائي, وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه.

مادة (99) قانون الإجراءات الجزائية:

(.... يتعين على مأموري الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها, واثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة, وسماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها, ويجب عليه فوراً أن يخطر النيابة العامة بانتقاله, ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم, الانتقال فوراً إلى محل الواقعة)

 

المصادر والمراجع:

(1)قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

(2)د. محمد راجح نجاد: قانون الإجراءات الجزائية.

 

إعداد : أسماء العامري