من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 4 يوليو 2011

معلومات قانونية جنائيه -منقوله

معلومات جنائيه هامة
ما هى العقويات التكميلية؟عقوبات
هى العقوبات التى لاتكفى بذاتها بصفة اصلية واساسية انت تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة وهى نوعان عقوبات تكميلية وجوبية واخرى جوازية وهى كالمصادرة وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الماده 25 غقوبات ...الخ
2- ماهو الفرق بين السرقة والنصب والتبديد ؟ ، ما هو الفرق بين السرقه والتبديد؟ ، عرف جريمة السرقه؟ ، ماهو التبديد؟ما هو الفرق بين النصب و التبديد؟عقوبات
تعريف السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة نص المادة كل من اختلس مالا منقولا مملوكا للغير فهو سارق .
تعريف النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة للاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها
و تخنلف جريمة السرقة عن النصب في ان المجنى عليه يسلم ماله الي الجانى وهوقانع راضى الا انه سلم المال نتيجه غش وخداع ويترتب علي ذلك ان جريمة النصب لا تقع بالاكراه علي خلاف جريمة السرقة .
تعريف التبديد : هو احد صور السلوك الاجرامى المكون للركن المادى لجريمة خيانة الامانة و هو التصرف فى الشئ على نحو لا يصدر الا عن مالك الشئ سؤاء كان التصرف قانونى (البيع- الهبة) او تصرف مادى (كاستهلاك الشئ). كتاب الوسيط لد / احمد فتحى سرور
3- ماهى عقوبة المخالفة؟عقوبات
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليهابالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه
4- ماهى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟ اجراءات
1-وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3 – صدور حكم بات 4 - مضى مدة التقادم
4-التصالح في الجنح المعاقب غليها جوازيا بالحبس. الذي لا يزيد حده الاقصي علي ستة أشهر .
5- ماهو الطفل؟ ما هو الحدث ؟قانون الطفل
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الطفل ) .
6- لماذا يتم تأدية اليمين للشهود ؟اجراءات
حتي تقوم بحق من يدلي ببيانات غير صحيحة جريمة الشهادة الزور وللشاهد حق الرجوع عن شهادته حتي اقفال باب المرافعة . حسن عبد الخالق
7 - هل يجب على الشاهد ان يحلف اليمين؟ نعم لابد ان يحلف .
وماذا لو امنتع عن حلف اليمين؟ القانون الجديد جعل العقوبة التى يعقبه بها القاضى هى فى الجنح والجنايات الغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه
وماذا لو عدل عن امنتناعه وقرر حلف اليمين؟ لللقاضى ان يعفيه من العقوبة كلها او بعضها.
8- ماهي مدة انقضاء الدعوي فى الجنايات ، الجنح ، المخالفات؟ ( السؤال قد يأتى مجمعا او مفصلا ) اجراءات
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشر سنين ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنين وفى المخالفات بمضى سنة واحدة وذلك من يوم وقوع الجريمة . (مادة 15 إجراءات جناية )
9- ما هوالأمر بألا وجة لإقامة الدعوى فى الجرائم ؟ اجراءات
هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق – النيابة العامة ، قاضى التحقيق – المستشار المنتدب للتحقيق لتصرف به النظر عن اقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ولا يجوز اصدارة الا بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق و يصدر استنادا لأحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص
10- ما هي انواع الحبس؟ عقوبات
عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل
11- الفرق بين القتل الخطا والقتل العمدي؟ عقوبات
- القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى ازهاق روح المجنى عليه.
_ القتل الخطأ : هو التسبب خطا في موت شخص بان كان ذلك ناشا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة
والفرق بينهما هو الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي في القتل العمد اما في القتل الخطأ فيأخذ احد صور الخطأ الواردة بنص القانون بالاضافة الي ان العقوبة المقررة للقتل العمد تختلف عن العقوبة المقررة للقتل الخطأ .
12- ماهو الشروع ؟ عرف الشروع في الجريمه؟ عقوبات
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولايعتبر شروعا فى الجناية أوالجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . ( مادة 45عقوبات)
13 - ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد ؟عقوبات
سبق الاصرار : هو ظرف يتطلب عنصر نفسى. اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
سبق الترصد : هو ظرف يتطلب عنصر مكانى. اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء
14- متى تكون المصادرة وجوبية؟ عقوبات
على احكام هذا النوع من المصادرة المادة 30 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والمصادرة فى هذة الحالة ليس الهدف منها ايلام الجانى ولكن مواجهة خطورة اجرامية عن طريق انتزاع الشىء لمنعة من استعمالة فى المستقبل فى ارتكاب جريمة وهى التى يجب على القاضى الحكم بها متى توافرت شروطها وليس للقاضى سلطة تقديرية للحكم بها من عدمة .
15 - متى تحكم المحكمة الجنائية بالبراءة؟
اذا انتفت ادلة الادانة على المتهم لاى سبب من الاسباب او وجدت المحكمة ان الواقعة لاتمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات. او
اذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندةالية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة و فىالدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظرالدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية. واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعىبالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوىالمدنية ان كان لذلك وجه و ذلك لتجنب المتهم الكيد.
متى تحكم المحكمة بالادانة ؟
اذا ثبتت ادلة الادانة على المتهم ووجدت المحكمة ان الواقعة تمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات.و
ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندةالية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالإدانه
16 - ماهى الجنايات والجنح والمخالفات ؟عقوبات
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1- الإعدام . 2- السجن المؤبد . 3- السجن المشدد . 4- السجن .
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية
ـ الحبس 2- الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه.
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
17 - من هم مأمورى الضبط القضائى ؟ اجراءات
ينقسم مأمورو الضبط القضائي الي طائفتين
1- مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام في جميع أنواع الجرائم وهؤلاء ينقسموا الي نوعين.
أ - مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى دوائر اختصاصاتهم
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين.
رؤساء نقطة الشرطة.
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم.
ب - مأمورى الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى جميع أنحاء الجمهورية
مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن.
مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
ضباط مصلحة السجون.
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
مفتشوا وزارة السياحة.
2- مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص في جرائم معينة وهم غير محددين علي سبيل الحصر ومن امثلتهم
مامورو الضراب والجمارك ومفتشو العمل والتموين والجسل التجارى والصحة ومراقبو الأغذية واعضاء هيئة الرقابه الإدارية
18- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟هل يجوز الصلح فى الضرب المفضى الى موت؟ اجراءات
لا يجوز الصلح في الجنايات
القانون الجديد لم يبين فى حالات الصلح الضرب المفضى الى موت فهنا لا يجوز الصلح - حسن عبد الخالق - ، على فكرة فيه اسئلة فى هل يجوز الصلح فى العاهة المستديمة وكمان القتل الخطأ وكمان الاصابة الخطأ؟ الحاجات دى بيجوز فيها الصلح وده القانون الجديد لان القديم كان لايجوز الصلح فى الجنايات الوقتى اختلف خلى بالك من الاسئلة دى
وعامة يجوز الصلح في الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي عن سته اشهر
19 - متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟ اجراءات
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان.تبدا من يوم صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانتالعقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأالمدة من يوم صدور الحكم
20- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟ اجراءات
ج- اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة21- ماهى عقوبة السرقة؟ عقوبات
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين (مادة 318 ق.ع)
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة (321 ق.ع)
22- مــاهـى حالات التلبس؟ انظر حسن عبد الخالق اجراءات
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة.
تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة.
مشاهدة أدلة الجريمة . ( م 30 إ .ج)
23 - هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟ عقوبات
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلىوتنص الماده 42 عقوبات ” اذا كان فاعل الجريمة غيرمعاقب لسبب من اسباب الاباحه او لعدم وجود القصد الجنائىاو لأحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريكبالعقوبة المنصوص عليها قانونا “
24- ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟ عقوبات
رد الاعتبار :هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
انواعه: 1- رد اعتبار قضائى 2- رد اعتبار قانونى
25 - ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟ عقوبات يعتبر عائدا:
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
أو
العود :هو حالة الشخص الذى يرتكب جريمة او اكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من اجل جريمة سابقة (من نفس نوع الجريمة التى عوقب عليها.
انواعة:1- العود البسيط: يتحقق بصدور حكم بات بعقوبة واحدة قبل ارتكاب الجريمةالاخيرة.
2- العود المتكرر:تتعدد العقوبات المحكوم بها من اجل جرائم من نوع واحد . وتكون الجريمة التى ارتكبها المتهم بعد الحكم عليه من النوع ذاتة
اثاره:1- البسيط : زيادة الحد الاقصى للعقوبة ذاته.
2- المتكرر: توقيع عقوبة من نوع مختلف (السجن المؤقت او المؤبد)
26- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟ فقه جنائى
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف )).
27- هل تختلف عقوبة القتل بالسم عن القتل بالسلاح النارى ؟ عقوبات
فان عقوبة القتل بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة القتل بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد.
28- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف وقتل الزانى مع زوجته وعقوبته ؟ عقوبات
الزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 36
29- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟ عقوبات
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم.
30- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟اجراءات
ميعاد المعارضة:1- عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق (مادة 398 اجراءات).فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
2- ميعاد الاستئناف: عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورىوثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
3- ميعاد النقض :60يوم

هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟ اجراءات -31

يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية.نعم
32- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى -
تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟ اجراءات
الحكم الحضورى الاعتبارى: هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقهولايجوز المعارضة به ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1- ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور.
2- انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله.
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
33- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟ اجراءات
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون.
34- ما هى موانع المسئولية؟ عقوبات
1- عدم التميز لصغر السن
2- الجنون او العاهة العقلية
3- الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
35- ما هى اسباب الاباحة؟ عقوبات
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
و
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر فيه صفة معينة مثل استعمال السلطة
فأبرز اسباب الاباحة:-
1 - استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة 2 - الدفاع الشرعى 3- استعمال السلطة 4 - رضاء المجنى عليه
36-- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟ عقوبات
هو ان تجب العقوبه الاكبر فى المدة كل العقوبة الاصغر و ان تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد.
37- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟ اجراءات
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة.
38- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟ اجراءات
1- اجراءات التحقيق 2- الاتهام او المحاكمة 3- الامر الجنائى 4- -اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى.
39 - متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟ اجراءات
اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
40- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟ اجراءات
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة
41 - ما هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا ؟ دستورى
الرقابة على دستورية القوانين-الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة -تفسير النصوص القانونية
42- هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟ اجراءات
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم:
1- طلب المساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه 2- مطاردة مجرم هارب من العدالة اثر دخوله منزلا 3 – حالة الحريق او الغرق او الإختناق او الكوارث
43 - متى يتم التفتيش بدون اذن من النيابة العامة ؟ اجراءات
1- الرضا بالتفتيش-2 التلبس3 - التفتيش الوقائى4-التفتيش الادارى5 - تفتيش الضرورة-6التفتيش الرضائى لجهة العمل
7- دخول المنازل: أ- طلب مساعدة من الداخل ب- الكوارث الطبيعية – الحريق ج- مطاردة مجرم هارب من العدالة
-8دخول الاماكن العامة: أ- الاماكن العامة بطبيعتها مثل الشوارع ب- الاماكن العامة بالتخصيص مثل المقاهى والملاهى
- اذا وجد بمنزل المتهم اثناء التفتيش شخص اخر و قامت امارات قوية على انه يخفى شئ يفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة جاز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه
44-ما هى سلطة النيابة العامة ؟اجراءات هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
45 -من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟اجراءات جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق2- مستشار التحقيق
46- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية يعد متعلقا بالنظام العام ؟ اجراءات
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
47- هل يجوز تشديد العقوبة اذا كان المتهم هو المستانف؟
-لا يجوز – طبقا لقاعدة المستانف لا يضار ياستئنافه
48 - ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟ مرافعات هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
49- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟ عقوبات
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله
50 - من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟ محاماه
هم المحامون المقيدون بقيد محكمة الاستئناف العالى .
51 -ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟ اجراءات
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
- تشكل محكمة الاحداث: : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
و يعاون القاضى خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احداهما على الاقل من النساء و حضورهم للاجراءات وجوبيا.
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات المستانف: من ثلاث قضاة و ممثل نيابة العامة و كاتب
- تشكل محكمة الجنايات : من ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب
-تشكل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض : من خمسة مستشارين و ممثل لنيابة النقض و عدد كاف من كتاب المحكمة.
52 - ما هو الامر بحفظ اوراق الدعوى؟ اجراءات
-امر ادارى من اوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامة التصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى امام محكمة الموضوع قبل ان تجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق وليس له اى حجية.
53 - حالات القبض؟ كمل من حسن عبد الخالقاجراءات
1- حالة التلبس بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة 2- حالة اصدار امر من النيابة العامة 3- حالة صدور امر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم
54 - ماذ1 يحدوث لو لم يوافق المفتى على قرار الاعدام؟ عقوبات
- للمحكمة ان تحكم بتنفيذ الحكم او لا تحكم بذلك حسبما ترى . أذ ان راى المفتى فى هذا الصدد استشارى غير ملزم للمحكمة
55 - ما هى حلات التى يجب ان تحكم فيها المحكمة باجماع الاراء؟
1- عند الحكم بالاعدام2- أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها3 - اذا رأت المحكمة ألغاء الحكم الصادر بالبراءة
ما هى اسباب تحكيم المحكمة لحكمها
هو السؤال عادى وطبيعى جدا بس هو السائل اراد التلاعب باللفظ .............ولكن معنى السؤال يعنى امتا تحكم المحكمة باجماع الاراء .........لانة بيقول تحكيم المحكمة لحكمها يعنى امتا تحكم باقى المستشارين فى حكمها يعنى اخذ رايهم بالاجماع ؟
والاجابة
1 - عند الحكم بالاعدام2 - أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها3 - اذا رأت المحكمةألغاء الحكم الصادر بالبراءة
56- ما هى الاصابة الخطأ ؟عقوبات -هو أحداث جرح او ايذاء بجسم المجنى علية بدون قصد
57- من له حق الادعاء المدنى امام المحكمة الجنائية ؟ اجراءات -المضرور من الجريمة
58 - ما الفرق بين التزوير المادى والتزوير المعنوى ؟ عقوبات
التزوير المادى : ينصب على البناء المادى للمحرر المتمثل فى الكتابة وذلك كالكشط او المحو الو الطمس او تقليد خط الغير وقد يرتكب اثناء تدوين المحرر او بعد الفراغ من تدوينه و التحقق منه يتم عن طريق خبير.
التزوير المعنوى ييتحقق بتشويه المعانى التي يجب ان يعبر عنها المحرر وفقا لارادة من ينسب اليه بعض البيانات مثل تسمية شخص باسم غير اسمه الحقيقى. ولا يتصور ارتكابه الا اثناء التدوين و التحقق منه بناء على مجرد اقوال الشهود.
59- هل يجوز لعضو النيابة الذى باشر التحقيق ان يكون قاضيا فى نفس الدعوى ؟ اجراءات
لايجوز لانه لايجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء.
60- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟ عقوبات الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
مادة 107 مكرراً- يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
61- ما هو القصد الجنائى ؟ عقوبات القصد الجنائى : هوالمسلك الذهنىلدى الجانى المصاحب لنشاطه المادى للواقعة الاجرامية.
62- ما الجريمة الوقتية و الجريمة الستمرة ؟ عقوبات
الجريمة الوقتية: هى تلك الجريمة التى تقع بفعل معين بحيث اذا وقع قامت الجريمة.
الجريمة المستمرة : هى تلك الجريمة التى يتكون ركنها المادى من حالة لها صفة الاستمرار تتطلب من الجانى نشاطا متجددا قد يمتد لفترة زمنية غير محددة.
63 - هل يعاقب المصرى اذا ارتكب جريمة بالخارج ؟عقوبات لا يعاقب طبقا لمبدأ أقليمية القانون الجنائى المصرى الا ان هذا المبدأ ورد عليه عدة أستثنات و هى:
- مبدا عينية القانون الجنائى:
- 1- الجنايات المخلة بامن الدولة وسلامتها
- 2- جنايات التزوير (م.206 ق.ع) و التزوير هنا بالمعناه الواسع
- 3- جنايات تقليد او تزويراو تزيف عملة ورقية او معدنيةمتداولة (م 2020 ق.ع)
-مبدأ شخصية القانون الجنائى:
-كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان64 - ما هو الارتباط و هل يتصور ارتباط القتل العمد بالسرقة و السرقة بالاكراه ؟ عقوبات
الارتباط: هو ارتكاب جريمة القتل العمد للتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
ارتباط القتل العمد بالسرقة.كالسارق الذى يقتل الحارس من اجل سرقة العقار
ارتباط القتل العمد السرقة بالاكراه.
كالسارق الذى يقتل زوجة المجنى عليه لكى يسلمه المجوهرات التى يخفيها المجنى عليه
65- ما هى طرق الطعن في الاحكام الجنائية ؟اجراءات ا- طرق طعن عادية: 1- الاستئناف.2 - المعارضة.
ب-طرق الطعن غير العادية: 1- النقض.2 - التماس أعادة النظر.
66 - هل يجوز الطعن في االحكم الصادر بالاعدام ؟ عقوبات
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون.وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان تطعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم عليه ( هشام رستم ص 459)
67 - متى يتعين حضر محام مع المتهم ؟
ماهى الحالات التى يجب فيها حضور المحامى مع المتهم؟ اجراءات انظر حسن عبد الخالق
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
- عند المحاكمة فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى.

الاستمارة الخاصة بالمقرر الخاص للامم المتحده بشأن القتل خارج اطار القانون

I. Identity of the person concerned:
I. تعريف بالشخص المعني:
Note: if more than one person is concerned, please fill out separate questionnaires for each person

ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من شخص،رجاء إملاء استمارة خاصة لكل شخص,
1. Family name:.........................................................................................................................................
1. إسم العائلة: ......................................................................................................................................................
2. First name:............................................................................................................................................
2. الاسم كاملا:............................................................................................................................................................................
3. Sex: __ male __ female
3. النوع: -ــــــــ ذكر -ــــــــ أنثى
4. Birth date or age:..................................................................................................................................
4. تاريخ الميلاد أو العمر:......................................................................................................................................................

5. Nationality(ies):.....................................................................................................................................
5. الجنسية:.............................................................................................................................................
6. Civil status (single, married, etc.):
6. الحالة المدنية (-ــــ عازب -ـــــــ متزوج -ـــــــــــ أخرى)
7. Identity document:...............................................................................................................................
Nr.:........................................................................................................................................................
Issued by:...............................................................................................................................................
Date of issue:...........................................................................................................................................
7. وثيقة الهوية:..........................................................................................ز
الرقم:
تاريخ الاصدار:
8. Profession and/or activity (e.g. trade union, political, religious, humanitarian/solidarity/human rights, etc.) ..............................................................................................................................................................
8. المهنة/النشاط ( العضوية في أي اتحاد، سياسية، دينية،إنسلنية، تكافلية/حقوق إنسان ...الخ):
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9. Address of usual residence:.....................................................................................................................
9. عنوان الاقامة الدائم:
.............................................................................................................................................................

10. Is there a link to other cases/ persons? Please specify:
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. إذا كان هناك أي جهة اتصال أخرى أو اشخاص؟ يرجى تحديدها:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................




II. Information regarding the incident:
II. المعلومات المتعلقة بالحادثة:

1. Date:................................................................................................................................................
1. التاريخ:
2. Place:...............................................................................................................................................
2. المكان:
3. Time:................................................................................................................................................
3. الوقت:

4. The nature of the incident: Please describe the circumstances of the incident, including the following categories:
4. طبيعة الحادثة: رجاء قم بوصف ظروف الحادثة بما يتضمن التصنيفات التالية:
(a) death penalty, or fair trial guarantees, please detail (unfair laws or proceedings, charges, eventual appeals, execution is imminent, etc.)
a. عقوبة الاعدام، ضمانات المحاكمة العادلة، يرجى تفصيل( القوانين أو الاجراءات الجائرة، التهم ...الخ)


(b) imminent violation of the right to life is feared (death threats, imminent expulsion or refoulement leading to a life-threatening situation, etc.), please detail.
b. الانتهاكات المتوقع حصولها قريبا للحق في الحياة (التهديد بالقتل ،...؛الخ)
(c) others (death in custody, death during an armed conflict, death due to excessive use of force by law enforcement officials, death due to attacks by security forces of State, paramilitary or private forces, breach of obligation to investigate, etc.): ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
c. أخرى(الموت في السجن، خلال نزاع مسلح باستخدام القوة المفرطة من قوات انفاذ القانون، الهجوم من قوات الامن ، قوات غير عسكرية أو شبيهة بالجيس ....الخ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. Forces believed to be responsible for the incident:
III. الجهة المسئولة عن الحادثة :

(a) if the perpetrators are believed to be State agents, please specify (military, police, persons in uniform or civilian clothes, agents of security services, unit to which they belong, rank and functions, etc.) and indicate why they are believed to be responsible; be as precise as possible: ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
a) إذا كان مرتكبو الجريمة موظفين حكوميين،يرجى تحديد (جيش، شرطة،أشخاص في زي رسمي أو مدني، موظفي خدمات أمنية، الوحدة التي ينتمون إليها، الرتبة والوظيفة، الخ) ويرجى الاشارة إلى لماذا الاعتقاد بمسئولية هذه الجهة عن الحادثة بأكثر قدر من الدقة الممكنة؟
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



a) if an identification as State agents is not possible, why do you believe that Government authorities, or persons linked to them, are responsible for the incident?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b) إذا كان تحديد أنهم موظفين حكوميين غير ممكن،فلماذا تعتقد بأن السلطة الحكومية أو موظفين على علاقة ومسئولية عن الواقعة:







b) if there are witnesses to the incident, indicate their names. If they wish to remain anonymous, indicate if they are relatives, by-passers, etc.; if there is evidence, please specify:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
a) إذا كان هناك أي شهود على الحادثة، تتم الاشارة إلى اسمائهم وإذا ماكانوا يرغبون في إخفاء اسمائهم، كما تتم الاشارة إلى ما إذا كانوا على قرابة ، وإذا كان هناك أي أدلة نرجو تحديدها:










IV. Steps taken by the victim or his/her family:
IV. الاجرااءات التي تم اتخاذها من قبل الضحية أو أسرته/ها:

(a) Indicate if complaints have been filed, when, by whom, and before which organ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
a) أذكر ما إذا تم تقديم أي شكاوى: متى ، من قبل من و أمام أي جهة؟







(b) Other steps taken:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b) أي إجراءات أخرى:









V. Steps taken by the authorities:
VI. الاجراءات المتخذة من قبل السلطات:

(a) Indicate whether or not there have been investigations by the State authorities; if so, what kind of investigations? Progress and status of these investigations; which other measures have been taken (e.g. autopsy)?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
a) أذكر ما إذا كان جرى أي تحقيقات من قبل سلطات الدولة، وإذا كان كذلك، فما هو نوع التحقيقات؟ سير ووضع هذه التحقيقات، أي إجراءات أخرى تم القيام بها (التشريح، الطب الشرعي...الخ):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................


(b) in case of complaints by the victim or its family, how have the organs dealt with them? What is the outcome of those proceedings?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b) في حالة ما إذا كان الضحية أو أسرته من تقدم بالشكوى، كيف تعاملت الجهة معها؟ وماهي مخرجات هذه الاجراءات؟











VI. Identity of the person submitting the case
VI. هوية الشخص الذي تقدم بالشكوى:

1. Family name:.........................................................................................................................................
1. أسم الاسرة:
2. First name(s):........................................................................................................................................
2. الأسم:

3. Status: individual, group, non-governmental organization, inter-governmental agency, Government. Please specify:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. الحالة: فردي، مجموعة، منظمة غير حكومية، وكالة حكومية، جهة حكومية، يرجى التحديد:


4. Address (telephone, fax, e-mail):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. العنوان (هاتف ،فاكس، بريد الكتروني..الخ):


5. Please state whether you want your identity to be kept confidential: ...............................................................
5. الرجاء الاشارة إلى ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بسرية هويتك:




Date:

Signature of author: