1-ماهية
الشفعة واساس مشروعيتها:
الشفعة نظام مأخوذ عن الفقه الإسلامي تستند
في شرعيتها إلى أحاديث عديدة منها ما رواه جابر بن عبد لله رضي الله عنه قال قضى
الرسول صلي علية وسلام بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،
وقد عرف المشرع اليمني الشفعة بما ورد في
متن المادة (1255) من القانون المدني بقوله:
[الشفعة هي حق تملك عين والو جبرا ملكت
لأخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة بما قام عليها
من العوض والمؤن.]
2-أسباب
الشفعة:
للوصول الى نتيجة سليمة وموافقة لصحيح القانون بشأن موضوع بحثنا بشأن
صحة شفاعة الابن في مال ابية هذا لا بد من بيان أسباب الشفعة وفقاً لما يلي
-
بين المقنن اليمني أسباب الشفعة على سبيل الحصر
بنص المادة (1256) من القانون المدني والتي قضت بأن:
[سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في
أصلها أو في حق من حقوقها...]
-
كما نصت المادة (1257) على انه:
[تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي
1ـ الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين
2ـ الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه
3ـ الشريك المخالط على الشيوع في الطريق،]
ومن خلال ذلك النص يتبين ان الشريك المخالط سوى في أصل العين او حق
الشرب او مجراه او في الطريق هو من يحق له الشفعة وما عدا ذلك لا تجوز الشفعة،
وبتطبيق تلك الشروط على الابن نجد انها لا تنطبق عليه تلك الشروط وذلك
لأنه ليس بمالك للعين سبب الشفعة من جهة ولان جميع تلك الأسباب لصيقة بمحل الشفعة
ولا علاقة لها بشخص البائع،
ولكون الأصل هو عدم ثبوت ملك الابن لمال ابيه واستقلال الاب بماله وعدم
مشاركة الأبناء لأبيهم في أمواله الا لسبب من أسباب الشراكة هذا من ناحية
ومن ناحية ثانية لعدم ثبوت امتلاك الابن لمال ابيه حال حياته وبذلك نلخص
الى عدم جواز شفاعة الابن في مال ابيه الا إذا انطبقت عليه أحد تلك الشروط وهي ان
يكون الابن شريكاً لأبيه في العين:
- كما يشترط المشرع لصحة الشفعة جملة من الشروط نصت عليها المادة. (1260)
من ذات القانون نبينها بالآتي:
1ـ أن المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيمالا يباع من
الحقوق
2ـ أن تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث أو إقرار
أوقسمة أوصية أو هبة بغير عوض
3ـ أن يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار إلا بعد نفوذ
العقد
4ـ أن يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به
5ـ أن ليكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه]
ولكون الشفعة بمنزلة الشراء ولذلك يجب أن تتوفر في الشفيع الأهلية
الكاملة فإذ لم يكون كذلك قام مقامة في طلب الشفعة نائبه القانوني وفي ذلك تنص المادة
(1287) من القانون المدني اليمني على أنه "يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه
في طلب الشفعة منه أوله، ويجوز للشفيع الغائب أن يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له
وإذ كان للشفيع وكيل فلا يستطيع الأخذ بالشفعة نيابة عن الموكل إلا إذ كانت وكالته
خاصة لا عامة لأن أخذ الشفعة من أعمال التصرف التي يلزم فيها وكالة خاصة"
لذلك يجب أن يكون الشفيع مالك للعين التي يشفع بها وفي ذلك تنص المادة
(1260) مدني سالفة الذكر
وعليه /فلأتجوز الشفعة لغير المالك فلا شفعة لصاحب حق من الحقوق المتفرعة
عن الملكية كحق الانتفاع أو حق الارتفاق وأغيره من الحقوق، ولا شفعة للمستأجر أو
المرتهن وأن طالت مدة حقه
كما يجب أن يتوفر للشفيع سبب الشفعة وقت التصرف المجيز للشفعة فإذ كان
مالكا للسبب الذي يشفع به ثم زالت ملكيته قبل وقوع التصرف فلا شفعة له لأنه لم يكن
مالكا وقت التصرف وإذ كانت ملكيته لم تثبت إلا بعد وقوع التصرف فلا شفعة له أيضا
لنفس العلة، فحق الشفعة ينشا وقت إجراء التصرف ولمن تتوافر فيه شروط الشفعة في هذا
الوقت،
3-نتيجة
البحث:
من خلال ما سبق نستنتج ما يلي:
1-عدم جواز شفاعة الابن لمال ابيه لانتفاء الأسباب المجيز له الشفاعة
الا إذا كان شريك لأبيه في العين
2-كما لا يجوز للابن أن يشفع بسبب مال ابيه لانتفاء شروط الشفيع المتمثلة
بمليكته للعين سبب الشفعة ملكية خاصة ولان الشفعة حق متعلق بذات الشفيع ولا يجوز ان
يتنازل عنه بل انه لا يحق لأي شخص أن يشفع بدلاً عنه الا بوكالة خاصة.
"هذا وفوق كل ذي علم عليم"
قائمة المراجع
1ـ حق الملكية في القانون المدني اليمني الدكتور محمد بن محمد
الغشم
2ـ التاج الذهبي 3/8
3ـ جاء في التاج الذهبي (3/13، 16، 8) أن الشفعة لأتثبت في الحقوق.
4ـ د/ ألبدري ص 360. د. منصور مصطفى منصور ص. 321.