ضـــــــــــمــــــان
استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني
ماهية
ضمان الاستحقاق:
نصت المادة
(537) مدني على:
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع
بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.
تعريف
ضمان الاستحقاق:
التزام
البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما
يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق,
ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما
إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي
ترفع بثبوت الاستحقاق.
ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر
فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم
شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب
فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري
بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.
رتب
القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الصمان إذا ثبت أن تدخل البائع
في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.
أسباب الضمان:
اما عن
أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول:
الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان،
فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.
الامر
الثاني:
الاتلاف،
فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه
الامر
الثالث:
اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير
المؤتمنة.
فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة
فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.
أنواع
الضمانات:
هناك
مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة
الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:
•النقد
•السندات المالية
الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا،
إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا،
الولايات المتحدة الأمريكية)
•القروض
العقارية.
•سندات
الشركات/ الأوراق التجارية.
•خطابات
الاعتماد/ الكفالات.
•الأسهم[7]
•الأوراق
المالية للوكالات الحكومية.
•السندات
المغطاة.
•العقارات.
•المعادن
والبضائع.
البيع المنشئ الضمان:
ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم
التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في
المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل، لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء
مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله
واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان
له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه
وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع
للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.
إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم
بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:
الرأي
الأول:
يتجه هذا
الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على
أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن
العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم
التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين
ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً
حتى في حالة بيع ملك.
الرأي الثاني:
يتجه هذا
الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام
بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان
تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال
مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف
آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد
منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن،
فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع
المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين.
انواع الاستحقاق:
أولا:
استحقاق مبطل لتملك:
يتحقق
وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن
الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا
للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه,
وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب
القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع
بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.
ثانيا:
الاستحقاق الناقل للملكية:
وهو الذي
يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.
وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل
للمالك, لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل
ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:
الاستحقاق
للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى
من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.
الفرع
الثاني: صور الاستحقاق: (تقدير التعويض)
أولا:
التعويض في الاستحقاق الكلي:
اشارت
المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن
يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع
.
كما اشارت
المادة (545)إلى أنه:
إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع
للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري
ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.
ونتبين من
ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان
الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع
حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد
الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما
إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.
ثانيا:
التعويض في الاستحقاق الجزئي:
يقصد
بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق
مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع
كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا
شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.
الفرع
الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:
اولاً:
دعوى الاستحقاق الأصلية:
تعريف
دعوى الاستحقاق:
تعرف دعوى
الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو
الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .
وقد تقام
دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد
تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز
تنفيذي .
اطراف
دعوى الاستحقاق:
ترفع دعوى
الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم
والمحجوز عليه.
و سبب
اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو
الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا
الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر
بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً
بحد ذاته.
المحكمة
المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:
لم يبحث
الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص
المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين
الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي
المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو
المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود
نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.
المرجع:
-ضمان
التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72
-القانون
المدني اليمني
(2) احكام
عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142
-ضمان
التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72
-شرح
النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان
اعداد الباحث المتدرب/ رضوان عبدالله علي
الجمرة