من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

التعريفات القانونية في القانون المدني اليمني


                                                
المادة (49) اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية
المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
لعقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .
لمــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .
المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(227): الخيار هو ان يكون للمتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخه
المــادة(323): الفضالة هي ان يقوم شخص عن قصد بشان لحساب شخص اخر دون ان يكون ماذونا له او ملزما .
المــادة(429): المقاصة هي اسقاط المدين حقا له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو اختلف مكان الوفاء وعليه ان يعوض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء ان كان في غير المكان الذي عين بالوفاء به .
المــادة(451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين ،
560): الربا زيادة ولو حكما خالية عن العوض مشروطة لاحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير .
. ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة احد العضوين عن الاخر اذا كان متحدي الجنس .
2 .
ربا اليد: وهو البيع مع تاخير قبض العضوين اوحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة او غير زيادة .
3 .
ربا النساء: وهو البيع بزيادة لاجل ولو كان قصيرا .
4 .
ربا القرض: وهو ما شرط فيه جر نفع للمقرض .
(570): المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم
(586): السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لاجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن معجل .
594): الصرف بيع النقود بعضها ببعض واصله بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع احدهما بالاخر سواء كانا مضروبين ام لا
(619): 1 . شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في راس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة .
2 .
شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في راس مال للشركة وفي الربح والخسارة .
3 .
شركة الابدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الاعمال ويكون الكشف بينهما على ما شرط .
4 .
شركة الوجوه تتم بين اثنين او اكثر بدون راس مال على ان يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب ما تراضوا به .
(668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .
682): الايجار عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة او مطلقة .
(761): المغارسة الصحيحة ان يستاجر مالك الارض من يغرس قدرا معلوما من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءا معلوما من الارض او الغرس, وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة الى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين .
(770): المساقاة الصحيحة هي ان يستاجر مالك غرس او زرع شخصا لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة . وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل, وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل .
(781): عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .
(841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .
874): المقاولة عقد بين شخص واخر يلتزم فيه احدهما وهو المقاول بان يصنع شيئا او يؤدي عملا في مقابل اجر يلتزم به الاخر وهو رب العمل وسواء قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده ام التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمة له معا .
(905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه .
(938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخليه بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .
955): التعديل هو تسليم المتنازع عليه الى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضاء الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
(965): العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له الى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين .
(983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عينا مخصوصة الى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .
(1026): الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل الى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضي المكفول عليه .
(1096): كل عقد خاص بمقامرة او رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات . والقمار او الرهان هو ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما .
1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا.
(1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه ، عدوانا بدون سبب شرعي .
(1180): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) هي ان يملك اثنان او اكثر مالا عينا او دينا بسبب من اسباب الملك .
(1181): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) نوعان : –
1-
اختيارية . 2- قهرية .
فالشركة الاختيارية : هي ان يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء او هبة او وصية او بخلط اموالهم باختيارهم .
الشركة القهرية : هي ان يملك الشركاء مالا بالارث او باختلاط اموالهم بغير اختيار منهم اختلاطا لا يمكن معه تمييز مال كل منهم ان كان المال متحد الجنس او يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة ان كان المال مختلف الجنس .
(1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات .
(1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن .
(1333): حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غرس على ارض الغير .
1340): الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة عامة او خاصة .
(1366): حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري في ارض غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لملاك الارض التي تجري فيها المياه منعه .
(1371): المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة في ملك الغير .
       اعداد /عبدربه يحيى احمد تاج الدين            .                                                                اشراف المحامي /أمين الربيعي           .



متى يثبت للطفل حق التقاضي بنفسة وفقا للقانون اليمني



اهم مراجع البحث
1-   قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل
2-   قانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م
أولا: تعريف
1-   الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .
2-   الحدث هو كل طفل بلغ السابعة من عمرة ولم يبلغ سن الرشد
ثانياً : نصوص القوانين
مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة .
هنا بينت المادة السابقة سن الرشد وهو بلوغه خمسة عسر سنة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته  أي ان لاتكون تصرفاته ضاره
مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :
                           ‌أ-      أهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
                         ‌ب-    أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية .
أي ان يصبح الشخص علية واجبات وله حقوق ثابته بنصوص القانون.
نص المادة (61)
:  أ - للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد.
ب للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصبي تقتضي ذلك .
مادة (65) : إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له في إدارة شيء من أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة .
تشير المادة (65) من قانون حقوق الطفل الى حق الطفل في التقاضي وهو عند اكمال سنه الخامسة عشر وهي مشروطة ان يكون رشيداً في تصرفاته وبعد اكتمال سن الخامسة عشر سنه وبمراقبة الولي وتاكد ان جميع التصرفات غير ضاره بالطفل  وبين القانون ان الولي اذا رفض ان يترك الولاية على الطفل  جاز للطفل ان يتقدم بطلب امام المحكمة ومن هنا نستدل على ثبوت حق الطفل التقاضي عند إتمام سن الخامسة عشر سنه
مادة (66) : للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك ، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه ......
 بينت المادة السابقة حق القاضي في الغاء الاذن أي الغاء الولاية عن الطفل  وله ان يلغي الولاية عن الطفل ويقيد تصرفات الطفل بحدود معينة أي ان تصبح الولاية مقصورة على تصرفات معينة بشرط ان تقتضي مصلحة الصغير  في التصرفات المقيدة   واخيراً يجوز للقاضي الغاء الولاية على الصغير  ويقوم بترشيد الصغير وتوجيهه في كيفية إدارة اموالة
 اخيراً راي الباحث :
يثبت حق الطفل في التقاضي عند تمام سن الخامسة عشر سنه وكان جميع تصرفاته صحيحه غير ضاره به قياساً على نصوص المواد السابقة ومن خلال الاطلاع يتبين ان القانون لم يصرح بثبوت حق الطفل في التقاضي وانما تم ثبوت ذلك الحق من النصوص الخاصة برفع الولاية على الصغير  
اما اذا تم سن الخامسة عشر ولم يكن رشيداً  فان حق التقاضي لايثبت للطفل الابعد سن البلوغ أي سن الثامنه عشر سنه بشرط ان لايكون فاقد الاهليه ومن في حكمها .
مقدم البحث / فارس نصر علي جميل
اشراف أ/ امين حفظ الله الربيعي  



الثلاثاء، 4 فبراير 2020

المصطلحات القانونية التعريفية في قانون الأحوال الشخصية اليمني



1ـ مادة(2): ـ الخطبـة: 
الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضا.
  مادة(6): ـعقد الزواج:
الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر:
هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛ ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)

  مادة(58): ـ الطـــــلاق:
ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها
5ـ مادة(72): ـ الخــــــلع:
الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
  مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء:
هو ان تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
  مادة(90): ـ الظهـــــــــار:
الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها. ويقع الظهار.
  مادة(100): ـ الايــــــلاء:
الايلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا.
  مادة(108): ـ اللعــــــــــان: 
اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحه للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينة له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
10ـ    مادة113): ـ المفقــــــــــود:
-المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
11ـ القرابة: تعريف القرابة في الفقه  في اللغة معناها: الدَّنو في النسب. وأقارب الرجل عشيرته الأدنَون. وتشتمل القرابة على أصول وفروع وحواشي، فالأصول هم: الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات والجدات وإن علون. والفروع هم: الأولاد وأولاد.
 12ـ مادة (136) الرضاعة:
يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة. في القانون اليمني

اما الفقه يعرف الرضاعة -بفتح الراء وكسرها-ويقال: رضاعة -بفتح الراء وكسرها-أيضا معناه في اللغة: اسم لمص الثدي. ومعناه شرعا: وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين -أربعة وعشرين شهرا-قوله:﴿ والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين ﴾البقرة: 233.
13ـ   مادة(138): ـ الحضانة:
الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
14ـ   مادة(148): ـ الكفالة:
متى استغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.
15ـ مادة(149): ـ النفـقــــــة:
: النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام
16ـ   مادة(168): ـ الهبـــــة:
الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(203): ـ الهدية:
الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى اليه مميز

  17ـ مادة(206): ـ الصدقــــة:
الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو
18ـ مادة(208): ـ النذر:
النذر هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.
19ـ    مادة(220): ـالعمري:
العمرى  تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
20ـ   مادة(224): ـ الرقبى:
الرقبى كالعمرى مطلقة أو مؤيدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة
21ـ   مادة(227): ـالوصية:
الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج
22ـ    مادة(259): ـ الوصية الواجبـــة:
إذا توفي أي من الجد أو الجده عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد إبن أو أبناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد
23ـ   مادة(261): ـ الوصي ـ
الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفائها أو لرعاية قصاره وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.
24ـ مادة(299): ـ   الإرث:
25ـ الارث: هو عبارة عن إنتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
26ـ المورث: هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.
27ـ الوارث: هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.
28ـ الموروث: هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
29ـ السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
30ـ المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
31ـ الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
32ـ العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا إنفرد أخذ المال كله.
33العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
34ـ العاصب بغيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة.
35ـ العاصب مع غيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
36ـ الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم في التركة.
37ـ العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) إنصبائهم في التركة.
38ـ الرد: هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
39ـ ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبه.
40ـ الجد الصحيح: هو الذين لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
41ـ الجده الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
42ـ الخنثى المشكل: هو من له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حالة.
43ـ     مادة(347): ـ المناسخة:
المناسخه هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فإنه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسألة من صورتين.
الصورة الأولى وهي إذا كان مخرج مسأله الميت الأول موافقة لمخرج مسأل الميت الثاني، كأن يتوفى شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من سته ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسأله أيضاً من سته وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاث في الأولى وهي سته تصح من ثمانية عشر ثم تستأنف التقسيم للمسألتين فلكل من الاب والام من الأولى السدس ثلاثة ولكل واحده من أبنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب.
الصورة الثانية إذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من سته وتصح من إثني عشر ثم توفي أحد الابنين عن ولدين وبيديهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من إثنين من عدد راسيهما ولا ينقسم ما اتى لها من المسألة الأولى وهي خمسة على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية وهي إثنان في المسألة الأولى وهي أثني عشر تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعه) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسألة الثانية خمسة.

                                        
                                      والله ولي الهداية والتوفيق؛
قام بإعداد المصطلحات القانونية من قانون الأحوال الشخصية اليمني
الأستاذ / فياض علي خالد الغظباني
تحت إشـــــراف الأستاذ / المحامي امين حفظ الله الربيعي