المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2020

التعريفات القانونية في القانون المدني اليمني

                                                 المادة (49) اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي . لعقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية . لمــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون . المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون . المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون . المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده . المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل ا...

متى يثبت للطفل حق التقاضي بنفسة وفقا للقانون اليمني

اهم مراجع البحث 1-    قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل 2-    قانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م أولا: تعريف 1-    الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك . 2-    الحدث هو كل طفل بلغ السابعة من عمرة ولم يبلغ سن الرشد ثانياً : نصوص القوانين مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة . هنا بينت المادة السابقة سن الرشد وهو بلوغه خمسة عسر سنة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته   أي ان لاتكون تصرفاته ضاره مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :                     ...

المصطلحات القانونية التعريفية في قانون الأحوال الشخصية اليمني

1ـ مادة (2): ـ الخطبـة:   الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضا.   مادة(6): ـعقد الزواج: 2ـ الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة. 3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر: هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛ ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) 4ـ    مادة(58): ـ الطـــــلاق: ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها 5ـ مادة(72): ـ الخــــــلع: الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً. 6ـ    مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء: هو ان تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أ...