انسحاب الشريك من شركة الأشخاص
انسحاب الشريك من شركة الأشخاص الغالب أن اتجاه الشركاء لتكوين الشركات التجارية، انما يأتي إيماناً منهم بانفرادها بخاصية الاستقرار و الاستمرار، بخلاف المشروعات الفردية المرهونة بإرادة صاحبها المنفردة. والأصل ان يظل الشريك متمسكاً بعلاقته بالشركة حتى حلها وتصفيتها لأي سبب ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان الشريك من الانسحاب، والا كان باطلاً، لتعلقه بالنظام العام. وقد أجاز المشرع اليمني انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة التي جاء عقدها خالياً من التحديد حيث نصت المادة 648 (( مادة (648) من قانون الشركات: (... تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك ارادته بالانسحاب إلى سائر الشركاء ويشترط أن يكون إنسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش ،.... )) يفهم من هذا النص جواز انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة إذا توافرت الشروط التالية: 1ـ إفصاح الشريك المنسحب عن رغبته بالإعلان هنا إلى جميع الشركاء بواسطة الإدارة ويتحقق بإي وسيلة تنبئ عن تلك الرغبة، ويشترط لصحة هذا الإعلان ان يتم في وقت كاف يمكن الشركاء خلاله من تلافي الأضرار...