انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها


         

أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-

1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

2- الدفع بإستعمال السلطة .

3- الدفع بإستعمال الحق .

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .

2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .

3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .

ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-

أ‌)       الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-

1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .

3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .

5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .

6- الدفع بالمسألة الفرعية .

ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-

1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .

3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4- الدفع ببطلان الإعتراف .

5- الدفع ببطلان الاستجواب .

6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .

ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-

1-   الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2-   الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3-   الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .

4-   الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .

5-   الدفع بسقوط العقوبة .

6-   الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .

7-   الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .

8-   الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية . 

- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-

1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .

2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .

5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .

6- الطعن التزوير .

- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-

1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .

2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .

3- الدفع بإستحالة الرؤية .

4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .

- كما أن هناك دفوع متنوعة  أخرى مثل :-

1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .

2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .

3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).

4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .

6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .

9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .

11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .

* هذه هي غالبية الدفوع الجنائية وفى ذلك مراجعة كتاب نظرية الدفوع الجنائية أمام القضاء الجنائي للدكتور حامد الشريف ط 1991 من ص 20 حتى ص 23 .

المحررات العرفية في القانون اليمني



عرف قانون الإثبات المحررات العرفية بما نصت عليه المادة (99) من قانون الإثبات بقولها : (المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية ).
ولما للمحررات العرفية من الثقة و إعتبار الحجية فإن القانون قد أولاها عناية كبيرة و إعتبارها حجة على من وقعها أو ختمها أو بصمها ما لم ينكر خطه أو توقيعه أو بصمته فإنه يكون على الآخر إثباته.
القاضي / حسين بن محمد المهدي عمدة المسير في بيان سلطة القاضي في تقدير الدليل (صـ44)( ج3)
وقد بين المشرع أنواع المحررات العرفية ومدى حجيتها في الإثبات فنص المادة (103) من قانون الإثبات : (المحررات العرفية أقسام ثلاثة :
‌أ-      محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.
‌ب-     محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.
‌ج-     محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع).
وحيث أن قانون الإثبات قد وضح في المادة (106) منه متى يكون المحرر العرفي حجة على الغير  ذلك بنصها على : (إذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير انه إذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته أو كان قد اقر أمامه انه كاتب المحرر وشهد  بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الأخذ بما جاء في المحرر مالم يثبت الخصم غير ذلك ببينة قانونيه) أي [أن القانون هنا قد أوجب الإشهاد على المحرر العرفي وأستثنى من ذلك فيما إذا كان الكاتب معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة فإنه جعل الأخذ به جوازياً للقاضي ما لم يثبت الخصم غير ذلك ببينة قانونية ، أي أنه يجوز إثبات عكسه بالدليل ... ولذلك جعلت الأصل أن المحرر العرفي حجة بما  دون فيه إلا إذا أنكر المنسوب ذلك المحرر].
القاضي / حسين بن محمد المهدي المرجع السابق صـ (50 – 51)
أما بالنسبة لحجية هذه المحررات على الغير (فقد صرح القانون بأن المحرر العرفي يكون حجة على الخصوم وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صُلباً وتاريخاً مع مراعاة أن لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التأريخ الثابت فيه ولو كان وارثاً أو خلفاً وذلك بالنسبة للتاريخ إلا إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التأريخ المعطى للمحرر أو منذ أن يكون للمحرر تأريخ ثابت بوجه قطعي وهذا ما نصت عليه المادة (108) من قانون الإثبات .
ومن لا يكون بشخصه طرفاً في الورقة العرفية أو أبنائه أو كان خلفاً عاماً لأياً منهم فإن أحكام ثبوت التأريخ للمحرر العرفي الوارده في المادة (109) إثبات لا تطبق عليهم إلا إذا أقام الخصم بينة قانونية على صحة التأريخ أو منذ أن يكون للمحرر تاريخ ثابت كما هو صريح المادة (108) إثبات والخلاصة أن إثبات التاريخ في المحررات العرفية من الضرورة بمكان كما هو في المحررات الرسمية.
القاضي / حسين بن محمد المهدي المرجع السابق صـ 92 وما بعدها
(إذا أنكر المدعى عليه المحرر العرفي إبتداءً صراحة توقيعه أو خطه أو خط الغير فعلى المحتج بالمحرر عبء الإثبات ... والقانون اليمني يرتب أنه إذا أنكر المدعى عليه ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ولم يتمكن المدعي من إقامة البرهان على الخط ونحوه حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم ، وأما الذي بخط الغير غير الموقع عليه من الخصم فمتى ثبت صحته جاز الأخذ به كشاهد مع اليمين المتممة وإذا بطل المحرر جاز إثبات التصرف وفقاً للقواعد العامة).
د/ محمد بن حسين الشامي الوجيز في شرح قانون الإثبات اليمني "مقارن" صـ(213)
كما أن شراح القانون يعتبرون مثل هذه المحررات عبارة عن طرق إثبات ذات دلالة ظنية (فهي قرائن قضائية تثبت إحتمالات راجحة ولكنها لا تثبت الملكية على وجه يقيني – ومنها – سند التمليك ويقصد به سند صادر للخصم يفيد ثبوت الملك له دون اعتبار لما إذا كان هذا قد صدر من مالك أو من غير مالك ولذلك تكون دلالة السند ظنية ويؤخذ على أنه مجرد قرينة قضائية تفيد احتمالاً راجحاً ويترك ذلك لتقدير القاضي ولما كان السند مجرد قرينة قضائية فلا يشترط فيه أن يكون مسجلاً أو ان يكون ناقلاً للملكية بل يصح أن يكون كاشفاً عن الملكية لا ناقلاً لها ...يعتد به هنا على أنه مجرد قرينة قضائية لا تفيد إلا مجرد إحتمال ، ويجوز دحض دلالته الظنية بقرينة أخرى أقوى منه).
د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثامن حق الملكية صـ  (605 - 606)