‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق المؤلف والحقوق الفكرية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق المؤلف والحقوق الفكرية. إظهار كافة الرسائل

حماية المشرع اليمني حقوق المؤلفين والفنانين وحقوق النشر والإنتاج من أي اعتداء.

 للمؤلف أو من له حق من حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في قانون المؤلف والحقوق المجاورة له، أن تأمرالمحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية المقررة بنص المادة (64) من القانون سالف الذكر والتي نصت على أنه: (( للمحكمة بناءً على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حالة الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التالي:

1-وقف التعدي على الحق المحمي طبقاً لأحكام هذا القانون

2-توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
3-ثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف أمام الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
4-تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج عن ذلك في خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة بتسوية الخلاف سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.
5-حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد .
إلا أن  المشرع  لم يترك ذلك الحق مفتوحاً على مصراعيه بل قيده بأن يقوم مقدم طلب الأمر التحفظي بإيداع ضمانة مالية وذلك ما نصت عليه المادة (65) من ذات القانون بقولها(( على المحكمة، قبل أن تصدر الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي طبقا للمادة السابقة من هذا القانون، أن تأمر طالب الإجراء أن يودع خزينة المحكمة ضمانة مالية كافية تقدرها المحكمة وذلك لضمان منع التعسف في الطلب ولضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده الإجراء إذا لم يكن طالب الإجراء محقاً في طلبه.))

فيما بين المشرع اليمني في الفصل الحادي عشر الفرع الثالث من ذات القانون الجزاء  المترتب على ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة لها وبحسب نوع المخالفة أو شكله وبحسب جسامتها، وذلك ما نصت عليه المادة (77) من ذات القانون بقولها:

[دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة ألف ريال يمني) أو الحبس مدة لا تقل عن شهر حسب جسامة الجُرم كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
1-الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.

2- بيع أو تأجير أو عرض أو استيراد أو تصدير أو وضع للتداول مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
3-تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف الإيداع.

4-تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الجمهورية أو في الخارج، مع العلم بعمل التقليد, وبيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى خارج الجمهورية.
5-مخالفة أحكام المادتين (57 ، 58) من هذا القانون أو القيام بتحريف أو تشويه تعابير الفلكلور.]

فضلاً عن عقوبة الحبس وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (78) من ذات القانون والتي قضت بأن:

[ للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليهــا في المادة (77) من هذا القانون .. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند صدور حكم بالإدانة أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التالية كعقوبات تكميلية

1-مصادرة النسخ محل المخالفة.
2-مصادرة الأدوات والمعــدات التي استخدمت في ارتكـاب المخالفة.

3-إغلاق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الإغلاق بصورة نهائية، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة.

4-نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه]

كما أشار إلى المشرع إلى استحقاق المؤلف المنتهكة حقوقه للتعويض بمقتضى نص المادة (79) من ذات القانون بقوله:

[للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحكم على من اعتدى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المعتدي على هذه الحقوق ، كما يجوز للمحكمة تحميل المعتدي أتعاب ونفقات ومصاريف الدعوى والمحاماة]
فضلاً عن معاقبته لمرتكب أي مخالفة لذات القانون بما نصت عليه المادة )80) منه بقولها:

[يعاقب كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال يمني.]

وبالتالي فإن المشرع القانوني قد أحاط  تلك الحقوق بحماية من أي مخالفة أو اعتداء حفاظاً على تلك الحقوق وحفاظاً لحقوق أصحابها من أن تُهدر أو تُصادر أو يصبيها أي شيء بدون أي وجه حق، وذلك بمعاقبة من قام بالاعتداء أو المخالفة بعقوبة أصلية بتقييد حريته بعقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى منح المحكمة مصدرة الحكم  جوازاً  فرض عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية بحق المعتدي  (المدان).

مصادر البحث:

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة له اليمني رقم(15) لسنة2012م.

تم بحمد الله.

المحامي/ سليمان نبيل الحميري.

        

حماية حق المؤلف في القانون اليمني(1)

 إن إبداعات الفكر البشري تستوجب الحماية القانونية بجميع أشكالها وأنواعها، فالملكية الفكرية هي حقك الأصيل في حماية أفكارك وإبداعاتك التي تساهم في تشكيل العالم من حولك فهل تساءلت يوماً كيف تستطيع حماية أفكارك وجهدك وإبداعك الشخصي؟ لتعرف ذلك تابع سلستنا التي ستتناول حق المؤلف وفقاً للنظام القانوني اليمني الذي نظم حق المؤلف والحقوق المجاورة له في القانون رقم (15) لسنة 2012م، فحماية الابداع البشري يدخل تحت إطار الملكية الفكرية التي تقوم على مبدأ أساسي مفاده أنه لا توجد ملكية أهم وألصق بالإنسان من إنتاجه الذهني وهذه الملكية تنقسم الى قسمين القسم الأول الملكية الصناعية وهي براءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية وغيرها، والقسم الثاني هو حق المؤلف والذي يتعلق بالإبداعات الأدبية والفنية والتكنولوجية مثل: الكتب، والموسيقى، والرسم، والاعمال السينمائية، وبرامج الحاسوب، وسيكون تركيز سلسلتنا على الجانب الأدبي فقط كون المجلة أدبية، ونأمل أن تكون هذه السلسلة كافية لإفادتكم كمؤلفين وأدباء وقُراء لهذه المجلة بأبرز وأهم المعلومات حول حقوق المؤلفين والكتاب.

في مقال هذا العدد الذي سيكون كمدخل تعريفي لحق المؤلف سنتناول مفهوم المصنف الخاضع للحماية القانونية وشروطه.

لقد عرف قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة اليمني المؤلف في المادة الثانية منه بقوله: [المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية ويعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينسب إليه المصنف سواءً كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى] وعرف المصنف: [أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه]. ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن شرط المصنف هو الابتكار!

إن الابتكار هو صفة لازمة في المصنف فلا يحظى بالحماية القانونية المقررة إلا إذا كان متصفاً بالابتكار، غير أن ذلك لا يحتم أن يكون المصنف مبتدعاً لشيء جديد لم يسبق إليه أحد، أو متضمناً لشيء من الأشياء التي تعد من قبيل الخوارق أو المعجزات، وإنما يكفي أن يضيف المصنف شيئاً جديداً معبراً عن جهد ذهني حقيقي للمؤلف، سواءً كان ذلك في عرضه لجوهر الفكرة التي يتضمنها المصنف أم في أسلوب عرضها وتناولها أم في ترتيبها وتبويبها على نحو تبرز فيه شخصيته وذاتيته، فيصح نسبة ذلك إليه وحده دون غيره من الأشخاص، ولهذا يوجد فرق بين الجدة والابتكار، فالابتكار يعني استحداث الفكرة ذاتها أو تطويرها وأن سبق إلى استحداثها غيره أياً كان شكل هذا التطوير ودرجته، أما الجدة فتعني استحداث الفكرة ذاتها من غير أن يسبقه إليها أحد غيره وبالتالي فإن شرط المصنف الابتكار لا الجدة.

فالابتكار شرطٌ أساسيٌ وضروري لحماية المصنف، وهذا الشرط تجمع عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين ومنها القانون اليمني، وهو الشرط والمعيار الوحيد للحماية القانونية للمصنف بغض النظر عن أي شيء آخر.

فلا يشترط أي إجراء شكلي كالإيداع وغيره حتى يحظى المصنف بالحماية وهو ما نصت عليه المادة(3) الفقرة (أ) من قانون حق المؤلف اليمني: [تتمتع بحماية هذا القانون المصنفات المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوعها أو شكلها أو قيمتها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها وذلك بمجرد ابتكار المصنف دون الحاجة إلى أي اجراء شكلي آخر] والمادة (50) بقولها: [لا يترتب على عدم القيام بالإيداع الاخلال بالحماية المقررة لحق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون]. لأن الحماية تنبع من الابداع والابتكار نفسه لذلك فالاعتراف الإداري غير مهم بالنسبة لها.

ولا يشترط أي مواصفات للمصنف حتى يحظى بالحماية، كاشتراط نوع معين للمصنف، فقد يكون مصنف أدبي، أو موسيقي، أو فني، أو سمعي، أو بصري، أو برنامج حاسب آلي، أو التسجيل الصوتي والمصنفات المشتقة، وكل فئة تتضمن عدة أصناف فالمصنفات الأدبية قد تكون سياسية أو قانونية أو درامية او كوميدية....إلى آخره، والأعمال الموسيقية قد تكون شرقية أو غربية كلاسيكية أو مودرن فلامنغو أو جاز أو حتى راب، والاعمال الفنية أو ما يطلق عليها بأعمال الفن البلاستيكي فقد تكون منحوتات أو لوحات رسم تشكيلي أو تجريدي أو انطباعي وغير ذلك، والمصنفات المشتقة هي وفقاً لنص المادة(2): [المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق له في الوجود] وهي الكتب المترجمة عن لغة اجنبية.

ولا يشترط شكل معين للمصنف فقد يكون خطياً ضمن كتاب أو صحيفة أو على صفحات الانترنت أو شفاهة، كالمحاضرات، والمرافعات، والخطب، والمواعظ الدينية، أما المصنفات الموسيقية قد تكون مصحوبة بكلمات وقد لا تكون وقد تكون مكتوبة كنوتة أو مؤداة على المسرح أو مسجلة على أسطوانات، والأعمال الفنية قد تكون رسم، أو نحت، أو زخرفة، فأشكال التعبير لا يمكن للقانون أن يحصرها لأن ابداعات العقل البشري لا تتوقف عند حد معين.

ولا يشترط أن يكون للمصنف قيمة، فالقانون لا يقر الحماية للإبداعات المتميزة فقط، كروائع جبران خليل جبران، وطه حسين، ومحمود درويش، والرافعي، فهو لم يوضع لحماية أعمال النخبة والعباقرة دون غيرهم عن رسم على ورقة دفتر أو على جدار يتمتع بالحماية مثل أي لوحة لرسام كبير كبيكاسو مثلاً! فالقيمة النوعية للمصنف سواء كانت جيدة أم رديئة لا يعتد بها ولا يحق للقاضي التوقف عندها في تقريره للحماية وإلا لكانت الحماية اعتباطية مرتبطة بذوق واهواء القاضي وميوله النفسية والسياسية، الأمر الذي يؤدي إلى الاخلال بالمساواة بين المؤلفين أمام القضاء، فالقاضي ليس بالناقد الفني أو الأدبي، ولا يحق له محاكمة العمل، فالمصنف الرديء هو محمي تماماُ، كالمصنف العظيم الشأن، والمصنف الذي أمضى عمره في تأليفه وإعداده يستوي في الحماية مع مصنف ثمرة دقائق معدودة.

كذلك الأمر في القيمة الكمية ليس لها أي أثر على الحماية القانونية، فالموسوعة المؤلفة من عشرات الأجزاء والألاف من الصفحات تتساوى بالحماية مع بضع أبيات من الشعر أو حتى مع بيت واحد أو مع عنوان أصيل.

كما لا يشترط أن يتكون هناك غاية معينة للمصنف، كما لو أعد لغايات تجارية أو إعلانية أو أي غاية وغرض في نفس المؤلف، فالمشرع لا يهتم بغاية العمل لتقرير الحماية القانونية ولا عبرة للتميز بين عمل فني صرف وعمل آخر ذات طابع منفعي.

أيضاً لا يشترط أن تشمل الحماية المصنف المملوك لليمنيين فقط، بل تمتد للأجانب الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية التي تكون اليمن طرفاً فيها وهو ما ورد في المادة(3) الفقرة (ب) من قانون حق المؤلف اليمني.

إلى هنا نكون أكملنا مقالنا الأول، وسنتناول في المقال القادم بإذن الله نطاق حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والعلمية.

المحامية لدى شركة الربيعي وشركائه للخدمات القانونية/

سمر عبد السلام العريقي

 

حماية المشرع اليمني حقوق المؤلفين والفنانين وحقوق النشر والإنتاج من أي اعتداء، والاجراءات التحفظية

 

حماية المشرع اليمني حقوق المؤلفين والفنانين وحقوق النشر والإنتاج من أي اعتداء

-         للمؤلف او من له حق من حقوق المؤلف او من يخلفهما، في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، ان تأمر بإتخاذ الإجراءات التحفظية المقررة بنص المادة (64) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التي نصت على ان :

 للمحكمة بناء على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حالة الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التالية :
1-        
وقف التعدي على الحق المحمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
2-        
توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
3-        
إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف أمام الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
4-        
تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج عن ذلك في خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة بتسوية الخلاف سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.
5-        
حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد .
مادة (65) : على المحكمة، قبل أن تصدر الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي طبقا للمادة السابقة من هذا القانون، أن تأمر طالب الإجراء أن يودع خزينة المحكمة ضمانة مالية كافية تقدرها المحكمة وذلك لضمان منع التعسف في الطلب ولضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده الإجراء إذا لم يكن طالب الإجراء محقاً في طلبه.]

فيما بين المشرع اليمني في الفصل الالحادي عشر الفرع الثالث من ذات القانون الجزاء  المترتب على ارتكب أي مخالفة او انتهاك لحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة لها وبحسب نوع المخالفة او شكله وبحسب جسامتها وذلك ما نصت عليه المادة (77) من ذات القانون بقولها:

[دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة ألف ريال يمني) أو الحبس مدة لا تقل عن شهر حسب جسامة الجُرم كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
1- 
الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.
2- 
بيع أو تأجير أو عرض أو استيراد أو تصدير أو وضع للتداول مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
3-
تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف الإيداع.

4-تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الجمهورية أو في الخارج، مع العلم بعمل التقليد, وبيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى خارج الجمهورية.
5-
مخالفة أحكام المادتين (57 ، 58) من هذا القانون أو القيام بتحريف أو تشويه تعابير الفلكلور.]

فضلاً عن عقوبة الحبس وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة ان تقضي بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (78) من ذات القانون والتي قضت بأن:

[ للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليهــا في المادة (77) من هذا القانون .. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند صدور حكم بالإدانة أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التالية كعقوبات تكميلية

:مصادرة النسخ محل المخالفة.
2-
مصادرة الأدوات والمعــدات التي استخدمت في ارتكـاب المخالفة.
3- 
إغلاق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الإغلاق بصورة نهائية، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة.
4-        
نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه]

كما أشار الى استحقاق المؤلف المنتهكة حقوقه للتعويض بمقتضى نص المادة (79) من ذات القانون بقوله:

[ للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحكم على من اعتدى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المعتدي على هذه الحقوق ، كما يجوز للمحكمة تحميل المعتدي أتعاب ونفقات ومصاريف الدعوى والمحاماة]
فضلا عن معاقبته لمرتكب أي مخالفة لذات القانون بما نصت عليه المادة )80) منه بقولها :

[يعاقب كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال يمني.]

 

اجراءات تسجيل النماذج الصناعية في القانون اليمني

 

 

 

                اجراءات تسجيل النماذج الصناعية في القانون اليمني

 

        الرسوم والنماذج الصناعية

تعريف الرسم أو  النموذج الصناعى :

يقصد بالرسوم أو  النموذج الصناعى كل ترتيب للخطوط أو  كل شكل مجسم بألوان أو  بغير ألوان يستخدم فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو  يدوية أو  كيميائية . وتستخدم الرسوم والنماذج الصناعية فى  تجميل المنتجات .

ومن أمثلة تلك الرسوم الصناعية مجموعة الخطوط والألوان الزخرفية التى تظهر على السجاد ، والخطوط التى توضع على سطح المنتـجات فتضفى عليها رونقا جماليا. أما النماذج الصناعية فهى القالب الخارجى الذى تتخذه المنتجات فيعطيها شكلا مبتكرا . وقد يوضع الرسم على المنتجات بطريقة يدوية كالرسم بالألوان على الأوانى والتطريز على القماش ، أو  حفر النقوش على السلع الخشبية أو المعدنية وتطعيمها بالعاج أو الأصداف أو المعادن . وقد توضع الرسوم أو  تصنع المنتجات بطريقة آلية كالطباعة على المنسوجات أو  صب المنتجات فى قوالب ، وقد تلون المنتجات بطريقة كيميائية كالصباغة ([1]) .

وتختلف تشريعات الدول فى حمايتها للرسوم والنماذج الصناعية اختلافا بينا . ففـى أوروبا تتبع تشريعات بعض الدول فى حمايتها للرسوم والنماذج الصناعية منهجا يقترب فى كثير من  الوجوه من المنهج الذى تتبعه فى حمايتها لحق المؤلف كفرنسا وألمانيا، بينما هناك دول أوروبية أخرى تحمى الرسوم والنماذج الصناعية وتتبع فى إجراءات فحصها منهجا أقرب إلى نظام براءات الاختراع مثل الدول الاسكندنافية. وفى الولايات المتحدة الأمريكية تحـمى الرسوم والنمـاذج الصـناعية عن طريـق قانـون براءات الاختـراع ([2]) .

وفى مصر كانت الرسوم والنماذج الصناعية تحمى بموجب القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية . وقد وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد أحكاماً لحمايتها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى ( المواد من 119-137 ) .

تنظم إجراءات تسجيل النماذج الصناعية في القانون اليمني القانون رقم 28 لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية، والقرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2011م بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويقصد بالنموذج الصناعي في القانون اليمني كل تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني.

وتشمل النماذج الصناعية، على سبيل المثال، أشكال المنتجات الصناعية، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، والتصاميم الخاصة بالمجوهرات والملابس، والرسومات والزخارف المستخدمة في المنتجات الصناعية.

ويحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل نموذج صناعي في اليمن، إذا كان يتمتع بالأهلية القانونية، وصاحباً للحقوق على النموذج الصناعي، أو مرخصاً له باستعماله.

ولتقديم طلب تسجيل نموذج صناعي في اليمن، يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية إلى مكتب تسجيل النماذج الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة:

·         طلب تسجيل نموذج صناعي موقع من مقدم الطلب.

·         نسخة من وثيقة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.

·         صور فوتوغرافية أو مجسمات أو رسومات توضيحية للنموذج الصناعي المطلوب تسجيله.

·         شهادة ميلاد النموذج الصناعي، إذا كان مقدم الطلب ليس هو صاحب النموذج الصناعي الأصلي.

ويقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بفحص الطلب، وإصدار قرار بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وفي حالة قبول الطلب، يصدر مكتب تسجيل النماذج الصناعية شهادة تسجيل نموذج صناعي، تتضمن بيانات النموذج الصناعي، ومدة الحماية القانونية له.

وتكون مدة الحماية القانونية للنموذج الصناعي في اليمن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وفيما يلي إجراءات تسجيل نموذج صناعي في اليمن بالتفصيل:

1. تقديم الطلب

يتم تقديم طلب تسجيل نموذج صناعي إلى مكتب تسجيل النماذج الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة.

ويمكن تقديم الطلب شخصياً أو عن طريق البريد.

ويجب أن يكون الطلب موقعاً من مقدم الطلب، ويتضمن البيانات التالية:

·         اسم مقدم الطلب، وعنوانه، ورقم هاتفه، وبريد إلكتروني له إن وجد.

·         نوع النموذج الصناعي المطلوب تسجيله.

·         وصف تفصيلي للنموذج الصناعي.

·         صور فوتوغرافية أو مجسمات أو رسومات توضيحية للنموذج الصناعي.

2. فحص الطلب

يقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بفحص الطلب، وإصدار قرار بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وإذا تم قبول الطلب، يقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بنشر إعلان عن التسجيل في جريدة رسمية.

3. إصدار شهادة التسجيل

في حالة قبول الطلب، يقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بإصدار شهادة تسجيل نموذج صناعي، تتضمن البيانات التالية:

·         رقم شهادة التسجيل.

·         تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

·         اسم مقدم الطلب.

·         نوع النموذج الصناعي.

·         وصف تفصيلي للنموذج الصناعي.

4. مدة الحماية القانونية

تكون مدة الحماية القانونية للنموذج الصناعي في اليمن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويمكن تجديد الحماية القانونية للنموذج الصناعي قبل انتهاء مدتها بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

الشروط الواجب توافرها في النموذج الصناعي

لكي يتمتع النموذج الصناعي بالحماية القانونية في اليمن، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

·         أن يكون جديداً وغير معروفاً في اليمن قبل تقديم طلب التسجيل.

·         أن يكون قابلاً للتطبيق على منتج صناعي.

·         أن يكون له مظهر خاص يميزه عن المنتجات الأخرى المماثلة.

وإذا تبين أن النموذج الصناعي لا يتوفر فيه أحد هذه الشروط، يرفض مكتب تسجيل النماذج الصناعية طلب التسجيل.

شروط حماية الرسم والنموذج الصناعى :

يشترط لحماية الرسم والنموذج الصناعى ما يلى :

‍1-  أن يكون الرسم أو  النموذج جديدا . والمقصود بالجدة هنا أن يكون للرسم أو  النموذج الصناعى طابعا خاصا يميزه عن غيره من الرسوم والنماذج الصناعية المشابهة فلا يكون مماثلا لرسم أو  نموذج سابق .فإذا اتخذت زهرة القطن أو  صورة حيوان موضوعا لرسم صناعى فإنه يجوز أن تكون زهرة القطن أو صورة ذات الحيوان موضوعا لرسم صناعى آخر دون أن يفقد كل منهما عنصر الجدة طالما أن كل رسم له مظهر متميز ومختلف عن الآخر ([3]) .

ولا يشترط لتوافر الجدة أن يكون الرسم أو النموذج جديدا فى كل عناصره ، بل يكفى أن يتميز بتعبير خاص ، ولو كانت عناصره مستمدة من صور الطبيعة أو  الأشياء الشائعة أو  النماذج المألوفة أو القديمة . وبناء على ذلك يجوز تسجيل الرسوم الفرعونية القديمة كرسم صناعى متى اتسمت الرسوم بتعبير مبتكر . أما إذا كان الرسم أو  النموذج الصناعى مجرد نقل لرسم أو  نماذج الطبيعة أو  الأشياء القديمة ، فلا ينشأ حق احتكار لمن سجلها ، لأنها فاقدة للابتكار والجدة ([4]) .

‌2-      ألا يرتبط الرسم أو  النموذج بالجانب الوظيفى للمنتج. فلا يجوز حماية الرسوم والنماذج الصناعية التى ترتبط بوظيفة المنتج ، إذ تقتصر الحماية على الناحية الجمالية . فعلى سيبل المثال لا يصلح الشكل الانسيابى للطائرة للتسجيل كنموذج صناعى طالما أن اتخاذ الطائرة لهذا الشكل الانسيابى يساعد على الطيران .

3-      أن يعد الرسم أو النموذج للتطبيق على المنتجات الصناعية . والمقصود بالمنتجات الصناعية التى تطبق عليها الرسوم والنماذج الصناعية ، هى السلع التى تنتجها المشروعات الصناعية . ومن ثم تستبعد الرسوم الخاصة بالإنشاءات والمبانى ، بمعنى أن تصميمات المبانى لا تعد رسوما صناعية، وتحمي هذه الرسوم الإنشائية فى أغلب التشريعات عن طريق القوانين التى تحمى حق المؤلف .

 وينبنى على ما تقدم أن الرسم الصناعى ليست له قيمة مستقلة فى حد ذاته، إذ يفقد قيمته متى فصل عن المنتجات ([5]) .

 

تسجيل الرسم أو النموذج الصناعى وأثر التسجيل :

ينشأ الحق فى ملكية الرسم أو  النموذج الصناعى لمن ابتكره . وفى الدول التى تأخذ بنظام الإيداع تتولى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة فحص طلبات التسجيل لبحث مدى توافر شروط الحماية من الناحية الشكلية.

وينشأ عن التسجيل حق استئثارى لمالك الرسم أو  النموذج فى منع الغير من تصنيع المنتجات التى تتضمن الرسم أو  النموذج المسجل ، وان يحتكر بيعها واستيرادها. ولا يعتبر الرسم أو  النموذج الصناعى دليلا قاطعا على توافر الابتكار والجدة و أن من أودع الطلب هو مالك الرسم أو النموذج،ولكن يقتصر أثر التسجيل على أنه قرينة على أن من سجل الرسم أو النموذج باسمه هو مالكه، وهذه القرينة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

 

مدة الحماية :

كانت مدة الحماية المقررة للرسوم والنماذج الصناعية فى القانون المصرى الملغي رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب التسجيل. ويجوز تجديد مدة الحماية مرتين متتاليتين كل منهما خمس سنوات متى قدم مالك الرسم أو  النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة من كل مدة ( المادة 44 من القانون) . غير أن المادة 26 من اتفاقية التربس أوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية حماية الرسوم والنماذج الصناعية (التصميمات الصناعية) لمدة 10 سنوات على الأقل . ولذلك فقد قررت المادة 126 من  قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى الجديد أن مدة حماية الرسم أو النموذج عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى مصر ، وتجدد الحماية لمدة 5 سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم  أو  النموذج طلبا بالتجديد.

 

المبحث الثالث

العلامة التجارية

تعريف العلامة التجارية والصناعية :

يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتـجات مشـروع تجارى أو  صناعى، أو يتخذ شعارا للخدمات التى يؤديها المشروع .

وتهدف العلامة التجارية أو  الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد عرفت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 العلامة التجارية بأنها : " .... كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها ، أو مرتبتها ، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

ويمكن تقسيم العلامات إلى نوعين :

 

النوع الأول :علامات السلعة

وهى التى تستخدم لتمييز السلع التى ينتجها مشروع معين عن غيرها من السلع المماثلة.

 

النوع الثانى : علامة الخدمة

وتستخدم علامة الخدمة لتمييز الخدمات التى يؤديها المشروع . ومن أمثلة علامة الخدمة العلامات المميزة لشركات الطيران وتلك المميزة لشركات الصرافة ، والفنادق والمنشآت السياحية ، وشركات الدعاية والإعلان .

ولم يقرر قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 عند بداية صدوره حماية علامة الخدمة ، وقد أضاف المشرع المصري علامة الخدمة بعد ذلك إلى أنواع العلامات القابلة للتسجيل نظرا لأهميتها بمقتضى القانون رقم 205 لسنة 1956 المعدل للمادة الأولى من القانون المشار إليه ، واعتبرها من قبيل العلامات التجارية ، وبدأ قبولها وتسجيلها منذ بدء العمل بالقرار الوزارى رقم 397 لسنة 1958 الخاص بعلامات الخدمة .

ومن الجدير بالذكر أن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد لم تفرق بين علامة السلعة وعلامة الخدمة فيما يتعلق بمعايير ومستويات الحماية بما يتوافق مع اتفاقية التربس التى أوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية المساواة بين علامة السلعة وعلامة الخدمة من جميع الوجوه .

 

العلامة التجارية والاسم التجارى:

الاسم التجارى هو تسمية يستخدمها التاجر لتمييز مشروعه التجارى . وهو عنصر هام  من العناصر التى يتكون منها المحل التجارى لأن المحل يعرف باسمه ، وبالتالى كلما أكتسب المحل التجارى سمعة تجارية فان هذه السمعة تلازم الاسم التجارى . ويستعمل الاسم التجارى للدلالة على المنشأة بوضعه على الأوراق والمكاتبات والنشرات والإعلانات والفواتير .

ومن الغنى عن البيان أن وظيفة الاسم التجارى تختلف عن وظائف العلامة التجارية ، إذ بينما تستخدم العلامة التجارية للدلالة على السلعة أو  الخدمة وتميزها عن غيرها من السلع أو  الخدمات المشابهة فإن الاسم التجارى يستخدم لتمييز المنشأة التجارية ذاتها . غير أن هذا لا يمنع من أن يستعمل التاجر الاسم التجارى للمنشأة كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها أو  خدماتها .  وبذلك يمكن أن تستعمل ذات التسمية التى يتكون منها الاسم التجارى استعمالا مزدوجا ، وتحمى حماية مزدوجة.

 

أشكال العلامات التجارية:

أشارت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 إلى بعض الأمثلة لأشكال العلامات التجارية فذكرت " الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر.

 

شروط تسجيل العلامة التجارية:

لا يكفى أن تتخذ العلامة شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أوجب المشرع المصرى توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون ذات صفه مميزه ، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها وألا تكون منافية للآداب العامة أو  النظام العام . ونوضح هذه الشروط تباعا فيما يلى :

 

الشرط الأول : أن تكون العلامة مميزه

لا تكون العلامة محلا للحماية القانونية إلا إذا كانت ذات صفة مميزه ، وقد نصت المادة 67 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 على ذلك بقولها " لا يسجل كعلامة تجارية أو  كعنصر منها ما يأتى :

(أ)      العلامة الخالية من أية صفه مميزه أو  المكونة من علامات أو  بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو  الرسم أو  الصورة العادية لها " .

ولا يقصد من اشتراط تميز العلامة التجارية أن تتخذ شكلا مبتكرا أو  عملا فنيا مجيدا ، وإنما كل ما يقصد  هو تميز العلامة عن غيرها من العلامات التى توضع على نفس السلعة أو السلع المثيلة لمنع حصول اللبس لدى المستهلك العادى . فالعلامة التى تتألف من أشكال هندسية مألوفة كمثلث أو  مربع لا تعد علامة صحيحة . وكذلك العلامات المجردة من أى صفه مميزه ، إذ يتعين أن يتوافر فى العلامة مظهرا إجماليا خاصا يمكنها من أداء دورها فى  الدلالة على المنتجات وتمييزها عن غيرها من السلع المماثلة . وبناء على ذلك لا يجوز تسجيل الرسوم والكلمات الشائعة التى تستعمل فى الدلالة على نوعية المنتجات أو  مصدرها كعلامة تجارية " كالجبن الهولندى " و " البن اليمنى " ([6]) .

كذلك العلامة التى تتكون فقط من التسمية المعتادة للسلعة أو الخدمة التى تستخدم للدلالة عليها ، مثل هذه التسمية لا تعتبر علامة صحيحة لأنها تعتبر جزءا من اللغة التى يملك الجميع استعمالها ، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بمفرده بالتسمية ويمنع غيره من استعمالها . وقد ذهب القضاء المصرى إلى انه لا يجوز اتخاذ كلمة "نباتين" علامة تجارية لتمييز نوع من المسلى النباتى ([7]) .

وكذلك لا تعد العلامة الوصفية علامة صحيحة قابلة للحماية . ويقصد بالعلامة الوصفية تلك العلامة التى تبين العناصر المكونة للسلعة أو الصفات الجوهرية للمنتجات . فمثلا العلامة التى تتكون من صورة مطابقة للمنتجات ، كصورة برتقالة لتمييز عصير البرتقال ، لا تكون علامة صحيحة قابلة لحماية لأنه لا يجوز أن يستأثر تاجر واحد بحق استعـمال هذه الأوصاف والتعبـيرات دون الآخرين ([8]) .

الشرط الثانى : أن تكون العلامة جديدة

لا تكون العلامة التجارية قابلة للحماية القانونية إلا إذا كانت جديده ، لم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر لتمييز منتجات مماثلة ، وتفقد العلامة صفه الجدة فلا تصلح كعلامة تجارية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى سبق استعمالها فى تمييز منتجات مماثلة أو مشابهة. ولا يعنى التشابه ضرورة التطابق بين العلامتين بل يكفى أن يؤدى إلى اختلاط الأمر على الجمهور . وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين هو احتواء العلامة على حروف أو  رموز أو  صور مما تنطوى عليه العلامة الأخرى ، وإنما العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو   الشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة منها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو  أكثر مما تحتويه الأخرى ([9]) .

والجدة المقصودة ليست هى الجدة المطلقة . فلا يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستخدمة فى كافة ميادين التجارة ، وإنما يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستعملة فى تمييز المنتجات المماثلة أو  المشابهة . وعلى ذلك يجوز تسجيل كلمة أو رسم الميزان كعلامة تجارية لنوع من الصابون ولو كانت نفس العلامة سبق تسجيلها أو  استعمالها لتمييز منتجات من الحلوى ([10]) .

ومن المقرر أن ملكية العلامة التجارية تنشئ لصاحبها حقا فى احتكار استعمال العلامة كرمز للمنتجات أو الخدمات التى يؤديها المشرع ، وهذا الحق واجب الاحترام داخل حدود الدولة بأكملها وعلى ذلك تعتبر العلامة التجارية جديدة إذا لم يسبق استعمالها فى أى مدينة أو  جزء من إقليم الدولة ([11]) . فإذا استخدمت العلامة لتمييز سلعة تصنع فى مدينة معينه ، فإن هذا يحول دون استخدامها لتمييز سلعة من ذات النوع فى مدينة أخرى.  وذلك لأن البضائع يمكن أن تتداو ل فى كل إقليم الدولة .

على أن استعمال العلامة التجارية فى دولة أجنبية لا يحول دون استخدامها فى الداخل ، إذا لم يسبق تسجيلها فى مصر ، وذلك لأن القانون لا يسبغ الحماية ، إلا على العلامات المسجلة فى مصر ، ما لم تكن العلامة الأجنبية علامة مشهورة  ([12]) .

 

الشرط الثالث : أن تكون العلامة مشروعة

لا يكفى أن تكون العلامة مميزه ، بل يجب فوق ذلك أن تكون مشروعة وقد اعتبرت المادة 67 فقرة (2) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 من قبيل العلامات غير المشروعة العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، ومن ثم لا يجوز أن تتضمن العلامة تسميات أو  صورا فاضحة ، أو  تستمد من نظام سياسى مخالف للنظام العام .

كذلك لا تسجل كعلامة تجارية الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لهـا ( المادة 67 فقـرة 3). كما حظر القانون تسجيل العلامات المطابقة أو  المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية ( مادة 67 فقرة 4) ورموز الصليب الأحمر أو  الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة ، وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها (مادة 67 فقرة 5) . كما يحظر أن يسجل كعلامة تجارية صور الغير أو  شعاراته ما لم يوافق على استعمالها (مادة 67 فقرة 6) ، والبيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها (مادة 67 فقرة 7) .

وبالإضافة إلى ذلك فقد قررت المادة 67 فقرة 8 حظر تسجيل العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو  تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجـارى وهمى أو مقلد أو  مزور .

 

اكتساب ملكية العامة :

الأصل أن ملكية العلامة التجارية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها . ووفقا للمادة 65 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 تنشأ ملكية العلامة بالاستعمال وليس بالتسجيل ، وما التسجيل إلا قرينة على أسبقيه الاستعمال . وهذه القرينة قرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل . وهذا يعنى أن القانون يحمى من استعمل العلامة رغم أنه لم يسجلها . على أنه إذا سجلت العلامة وأقترن التسجيل بقيام من سجلت باسمه باستعمالها دون منازعه من أحد خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل فإن القرينة تصبح قرينة قاطعة ولا يقبل من أحد الادعاء بأنه كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.

 

مدة الحماية:

مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية فى التشريع المصرى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تميز المنتجات الخاصة بالمشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن.

 



([1]) د. حسنى عباس ، ص227  

([2]) Annette Kur, TRIPs and Design Protection, in: Friedrich – Karl Beier and Gerhard Schricker (eds.), From GATT to TRIPs. IIC Studies. Max Planck Institute Publications, p 141

([3]) د. سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 588

([4]) د. حسنى عباس ،   المرجع السابق ، ص 231

([5]) د. حسنى عباس ، المرجع السابق ، ص 228

([6]) انظر : د. مصطفى كمال طه ، القانون التجارى ،الدار الجامعية, الأسكندرية ، 1991 ، بند 797 صـ 737 .  كذلك قضى بان المثمن والمربع والمثلث والدوائر وغير ذلك من الأشكال العامة التى ليس لها مظهر خاص مميز والتى هى فى الواقع من العناصر المألوفة الكثيرة الاستعمال لا يمكن أن تكون محلا للاحتكار كعلامة تجارية ، فليس لأى تاجر أو صاحب مصنع أن يدعى اختصاصه بها ويمنع غيره من استعمالها .  محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة التجارية التاسعة ، 28/3/1955 ، فى القضية رقم 636 سنة 71ق,  موسوعة عبد المعين لطفى جمعه ، بند 551 صـ 262 .

([7]) محكمة استئناف الإسكندرية ، 29 يناير سنة 1950، مجلة التشريع والقضاء 3-212 .

([8]) انظر : أكثم الخولى ،الوسيط فى القانون التجارى, الجزء الثالث, الأموال التجارية، الطبعة الأولى 1964، القاهرة، بند 220 صـ316 .

([9]) نقض مدنى ، 12 يناير سنة 1964 ، طعن رقم 160 لسنة 27ق ، المجموعة ، السنة 13 العدد (3).

([10]) راجع : د.حسنى عباس ، بند 326 صـ 291 ، وفى نفس هذا المعنى : د. أكثم الخولى ، بند 222صـ317.

([11]) راجع : د. أكثم الخولى ، بند 224 صـ 319. وقرب هذا المعنى د. محسن شفيق, القانون التجارى المصرى ، الجزء الأول, الطبعة الأولى، 1949, بند 371 صـ 499 .

([12]) المادة 6و6مكرر من اتفاقية باريس .