حماية المشرع اليمني حقوق المؤلفين والفنانين وحقوق النشر والإنتاج من أي اعتداء.
للمؤلف أو من له حق من حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في قانون المؤلف والحقوق المجاورة له ، أن تأمر المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية المقررة بنص المادة (64) من القانون سالف الذكر والتي نصت على أنه : (( للمحكمة بناءً على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حالة الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التالي : 1 -وقف التعدي على الحق المحمي طبقاً لأحكام هذا القانون 2-توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ . 3- ثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف أمام الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا . 4- ت عيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج عن ذلك في خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة بتسوية الخلاف سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة . 5-حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتو...