ـ متى يكون وقف الدعوى وجوبياً :
إذا كان الأصل أن للمحكمة أن توقف الدعوى
الأصلية أو تستمر فيها للتحقيق إلا أن عليها أن تقضي بوقفها إذا كانت قد أحالت
المحرر إلى النيابة للتحقيق وقدم المتهم للمحاكمة عن جريمة تزوير المحرر إذ لا
يجوز للمحكمة أن تقضي في أمر الدعوى الأصلية إذا كانت هناك دعوى جنائية أخرى
ويتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على هذه الدعوى الأخيرة.
كما أن على المحكمة أن توقف الدعوى الأصلية
إذا حرك المدعي المدني دعوى التزوير أمام محكمة الجنح بالطريق المباشر فيتعين
التربص لحين الفصل في الجنحة المباشرة.
وجدير بالذكر أن الوقف يكون وجوبياً أيضاً
إذا رفضت المحكمة إحالة المحرر إلى النيابة العامة ولكن النيابة العامة قدمت
المتهم رغم ذلك للمحاكمة الجنائية طبقاً للقاعدة التي تقضي بأنه إذا كان الحكم في
الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى
يتم الفصل في الثانية.
ـ المقصود بالفصل في التزوير من الجهة
المختصة:
إذا أوقفت المحكمة الدعوى الأصلية لحين الفصل
في أمر التزوير فعليها أن تتربص لحين البت بصفة نهائية في هذه المسألة فإذا جاءت النتيجة
أن الورقة صحيحة استأنفت سيرها في الدعوى الأصلية وإن جاءت أن الورقة مزورة فإنه
يتعين عليها أن تنظر تصرفات النيابة العامة فإذا أصدرت أمراً بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية انتظرت حتى يصير الأمر نهائياً.
وإذا قدمت النيابة المتهم للمحاكمة انتظرت
حتى يصير الحكم الصادر في مسألة التزوير نهائيةً ، وكذلك الحال بالنسبة للدعوى
الجنائية المرفوعة بالطريق المباشر.
ـ وجوب انتظار فصل النيابة في أمر التزوير:
لما كانت المادة 207 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه :
"إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى
وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الاوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف
الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة
أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها" وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة
المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت
المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت
الدعوى فهذا الغرض فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص للفصل في الإدعاء بالتزوير من
الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية أو بصدور حكم في موضوعية من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائياً
وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها"
(نقض جلسة 17/4/1977 المكتب الفني السنة 28
رقم 101 ص 485)
ـ إذا أوقفت المحكمة الدعوى تعين عليها
الإنتظار حتى يتم الفصل في التزوير:
لما كانت المادة 207 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه:
"إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى
وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الاوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف
الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة
أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها" وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة
المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت
المحكة جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت
الدعوى لهذا الغرض - ...- فإنه ينبغي على
المحكمة ان تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من
النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعية
من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر
موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها ، لما كان ما تقدم وكان الإدعاء بتزوير الشيك
من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع
الدعوى مستنداً في ادانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الإدعاء
بالتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن اخلاله بحق
الدفاع"
(نقض جلسة 13/5/1981 المكتب الفني السنة 32
رقم 88 ص 503)
المرجع / د. عبدالحكم فوده . الطعن بالتزوير
في المواد المدنية والجنائية (دراسة تحليلية على ضوء أحكام القضاء) طبعة 2007 صـ (
399 ـ 402)