الاثبات في الاعمال المصرفية
نظم المشرع اليمني وسائل الاثبات في الاعمال المصرفية في القانون رقم (40) لسنة 2006م ا بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ومن ابرز ما تضمنه ما يلي: 1- اجازته الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات وذلك ما نصت عليه المادة (9) منه بقوله: (( 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابه . 2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات . 3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ...