المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف اعمال الصرافة

الاثبات في الاعمال المصرفية

  نظم المشرع اليمني وسائل الاثبات في الاعمال المصرفية في القانون رقم (40) لسنة 2006م ا بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ومن ابرز ما تضمنه ما يلي: 1-    اجازته الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات وذلك ما نصت عليه المادة (9) منه بقوله:   (( 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابه . 2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات . 3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ...

((مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري))

  لأجل التعرف على ذاتية مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فإننا سنتحدث عنه في ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول تعريف مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، في حين تتناول في الفرع الثاني النتائج المترتبة على هذا المبدأ، فيما نخصص الفرع الثالث لبيان الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.   الفرع الأول: تعريف مبدأ عدم تجزئة المفردات: - لقد وردت عدة تعاريف بشأن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فقد عرفه جانب من الفقه بأنه ( ذلك المبدأ الذي تكون بموجبه المدفوعات الداخلة في الحساب الجاري وحدة متداخلة لا تقبل التجزئة، فلا يمكن فصل مدفوع عن الآخر، فالمدفوعات تتماسك مع بعضها البعض فلا يوجد حق أو دين لأحد حتى يتم قفل الحساب). كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه ( تحول الديون المقيدة في الحساب الجاري الى بنود مندمجة فيه لا تقبل التجزئة، بحيث لا يوجد حق أو دين أثناء مرحلة تشغيل الحساب الجاري). كما عرف بأنه ( المبدأ الذي يجعل من الدفعات في الحساب الجاري تندمج في كل لا يتجزأ بحيث لا يعرف من هو الطرف الدائن ومن هو الطرف المدين الا عند مرحلة غلق الحساب وتصفيته). فيما عرف جانب آخر...

الدفع الإلكتروني

  الدفع الإلكتروني   الفصل الأول: نشأة وتطور نظام الدفع الإلكتروني: تمهيد : تعبر أنظمة الدفع عن مجموعة المؤسسات والتنظيمات والقواعد والأدوات التي تتم من خلالها عملية الدفع ما بين الوحدات الاقتصادية من أجل تسوية التزاماتهم في التعاملات المالية والمبادلات التجارية، غير أن التطورات الاقتصادية لم تسمح لأنظمة الدفع بالاستقرار على شكل معين، بل تطورت على عدة مراحل لتتخذ أشكالا معروفة بدأت بنظام المقايضة ثم نظام المعدنين الذهب والفضة، وبسبب محدودية هذين النظامين كان من الضروري الاستعانة بوسيلة أخرى، فبدأ المجتمع في استعمال النقود الورقية التي تستمد قوتها من القانون وبإيداع هذه الأخيرة لدى الصيارفة ظهر نوع جديد من النقود الكتابية وأصبحت تعرف هذه الأشكال ينظم الدفع التقليدية، ومع التطورات التكنولوجية وزيادة تطبيقها تم استخدام أنظمة دفع حديثة تختلف عن سابقتها والتي تتلاءم مع طبيعة العمليات والصفقات الإلكترونية التي ظهرت بظهور التجارة الإلكترونية. المطلب الثاني: مفهوم نظام الدفع وخصائصه. ان أنظمة الدفع لا يفرضها القانون بل تنتج عن مميزات ثقافية وتاريخية واجتماعية تحضي بالقبول ال...