‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعمال الصرافة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعمال الصرافة. إظهار كافة الرسائل

الاثبات في الاعمال المصرفية

 
نظم المشرع اليمني وسائل الاثبات في الاعمال المصرفية في القانون رقم (40) لسنة 2006م ا بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ومن ابرز ما تضمنه ما يلي:
1-   اجازته الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات وذلك ما نصت عليه المادة (9) منه بقوله: 
(( 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابه.
2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات.



3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات)).
1-    حجية الاثبات في الأنظمة الإلكترونية:
نصت المادة (8/2) من ذات القانون على إجراءات الدفع والقبض التي تتم بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال بقولها:
( إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الإجراءات حجية في الإثبات )).
د-  وعن وسائل الاثبات الإلكترونية واثارها 
نصت المادة رقم (10) من ذات القانون على ذلك بقولها:
(( يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات )).
كما أن المشرع اليمني أجاز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات حيث نصت المادة (9/1)
(( يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة))
المادة (2) من نفس القانون بقولها:
((السجل الإلكتروني: القيد أو العقد الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
السند الإلكتروني: هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو علمية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجاري يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية))
-         منح المحكمة حق التحقق من العمليات الواردة في النظام ما اذ اكانت منتظمة وتتوافر فيها شروط السجلات التجارية في التسلسل والانتظام والشروط التي وردت في الفقرة (1) من المادة رقم (11) من قانون أنظمة الدفع لكي يجوز اثبات البيانات الواردة في سجل النظام بواسطة الغير هي:
‌1- أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.
‌2- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به أنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه.
طريق الرسائل موافق لصريح القانون حيث نصت المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية على ذلك بقولها:
(( أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإدارة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.
ب- تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعمل آلياً بواسطة المنشئ أومن ينيبه )).


وبما ان دفاتر التاجر حجة على التاجر نفسه، وفقا لما قضت به المادة (38) من القانون التجاري بقولها:

[ تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز إن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة ]

((مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري))


 

لأجل التعرف على ذاتية مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فإننا سنتحدث عنه في ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول تعريف مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، في حين تتناول في الفرع الثاني النتائج المترتبة على هذا المبدأ، فيما نخصص الفرع الثالث لبيان الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.

 

الفرع الأول: تعريف مبدأ عدم تجزئة المفردات: -

لقد وردت عدة تعاريف بشأن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فقد عرفه جانب من الفقه بأنه (ذلك المبدأ الذي تكون بموجبه المدفوعات الداخلة في الحساب الجاري وحدة متداخلة لا تقبل التجزئة، فلا يمكن فصل مدفوع عن الآخر، فالمدفوعات تتماسك مع بعضها البعض فلا يوجد حق أو دين لأحد حتى يتم قفل الحساب).

كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه (تحول الديون المقيدة في الحساب الجاري الى بنود مندمجة فيه لا تقبل التجزئة، بحيث لا يوجد حق أو دين أثناء مرحلة تشغيل الحساب الجاري).

كما عرف بأنه (المبدأ الذي يجعل من الدفعات في الحساب الجاري تندمج في كل لا يتجزأ بحيث لا يعرف من هو الطرف الدائن ومن هو الطرف المدين الا عند مرحلة غلق الحساب وتصفيته).

فيما عرف جانب آخر من الفقه مبدأ عدم التجزئة بالقول (إن التفاصيل والجزئيات في الحساب الجاري تنصهر في شكل مفردات تتلاشى فرديتها لتعمل كلها وتسهم في تكوين وتحديد الرصيد النهائي الذي يتحقق عند قفل الحساب الجاري).

وهو ذات الوصف الذي حددته محكمة النقض الفرنسية، حيث جاء في حكم لها بأن (العمليات المقيدة في الحساب الجاري تتسلسل في هذا الحساب حتى تاريخ التسوية النهائية مكونة كلاً لا يتجزأ ما دام الحساب مفتوحاً، فلا حق ولا دين بل مجرد أرقام مسجلة في الجهتين المتقابلتين من الحساب، وحيث أنه بالموازنة النهائية وحدها يتحدد الرصيد على عاتق أحد الطرفين فليس هناك دائن ولا مدين إلا بعد تلك الموازنة)

فمبدأ عدم التجزئة يتمثل إذن في استبدال تسوية العمليات المتعددة التي تتم بين طرفي الحساب بتسوية واحدة نهائية عند قفل الحساب وظهور الرصيد النهائي وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره إلا إذا نظرنا إلى الحساب الجاري بوصفه كلاً واحداً تندمج داخله المدفوعات وتتماسك مع بعضها البعض لتكون وتحدد الرصيد النهائي عند قفل الحساب.

 

 

ونظراً لأهمية مبدأ عد تجزئة المفردات فقد نصت غالبية التشريعات التجارية عليه ومنها التشريع اليمني الذي أشار إليه صراحة في المادة (350) من القانون التجاري التي تنص على الاتي: [الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائنا أو مدينا للطرف الاخر قبل اقفال الحساب واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب].

والمادة (369) من ذات القانون بقولها: [تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد].

 

الفرع الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ عدم تجزئة المفردات: -

يترتب على مبدأ عدم تجزئة المفردات عدة نتائج يمكن إجمالها من خلال الاثرين الآتيين: -

 

الاثر الأول: عدم جواز المطالبة بقيمة إحدى المفردات على حدة: -

لا يمكن لأي من طرفي الحساب الجاري استخراج أحد بنود الحساب للمطالبة به على حدة، فإذا كان قيد المدفوع ناشئاً عن ثمن مبيع مثلاً، فليس للطرف الذي جرى القيد لصالحه المطالبة به على حده لان الطرف الآخر في الحساب المشتري (تكون ذمته قد برأت من قيمته بمجرد قيد ما يعادله في الحساب، كما إن هذا الحكم يتفق مع إرادة الطرفين التي انعقدت على عدم تسوية الحقوق التي تقيد في الحساب فوراً ونقداً وإنما اتجهت إلى تأجيل التسوية لحين قفل الحساب وتصفيته.

فلا تجوز المطالبة بمفردات الذمم الداخلة في الحساب وإنما تكون المطالبة بعد اختتام الحساب الجاري وتعيين وضع الطرفيين القانوني وظهور الرصيد النهائي ولا يجوز لأي من فريقي الحساب الجاري حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة فالدين المترتب لشخص لدى دخوله الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة وكيانه الذاتي، فلا يكون بعد ذلك قابلاً للوفاء على حدة ولا للمداعاة وإن إيقاف الحساب وحده هو الذي ينشأ عنه حالة المقاصة الجماعية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن من المدين.

 

ويسري هذا الحكم حتى على غير طرفي الحساب الجاري، فلا يجوز مثلاً لدائن أحد طرفي الحساب أن يتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على مدفوع لمدينه أدرج في الحساب، لأن مركز طرفي الحساب الجاري لا يتحدد إلا عند قفل الحساب واستخلاص الرصيد، إذ إن كل مدفوع يدرج في الحساب يفقد صفته الأصلية ويتحول إلى مفرد حسابي يندمج مع غيره من المفردات من غير أن يكون هنالك دائن لهذا المدفوع أو مدين، وإنما يكون كل منهما دائنا احتمالياً بما تسفر عنه تصفية الحساب عند قفله و بمعنى إن مركز الطرفين في الحساب يبقى يتراوح بين الدائنية والمديونية حتى يحين موعد قفل الحساب ويتم استخلاص الرصيد ليتحدد وقتئذ مركز كل منهما إزاء الآخر.

 

الاثر الثاني: عدم جواز التمسك بالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء تشغيله:

 

لا يجوز أثناء تشغيل الحساب إجراء المقاصة بين مفرداته، وذلك لان المقاصة هي عملية وفاء واستيفاء ومثل هذه العملية لا تقع إلا بصورة شاملة بين جميع البنود الدائنة والمدينة عند قفل الحساب حيث يتحدد دين الرصيد النهائي والذي يعد وحده ديناً مستحقاً لأحد الطرفين على الآخر ومن ثم محلاً للوفاء وهذا ما نصت عليه المادة ( 350 ) من القانون التجاري اليمني بالقول: [....واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن من المدين...].

والمادة (369) من ذات القانون بالقول: [...3-لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد اخر في الحساب ذاته].

ومن جهة أخرى فإن عدم جواز إجراء مقاصة بين مفردات الحساب إلا عند التصفية ضرورة يقتضيها الهدف المقصود من الحساب الجاري والمتمثل بإرجاء تسوية جميع العمليات لحين إقفال الحساب، وهو ما أشارت إليه المادة (343) من ذات القانون بالقول [...بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال].

فضلا عن إن إجراء المقاصة لا يكون إلا بين ديون مستحقة الأداء وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة نظام الحساب الجاري، إذ إن استحقاق الدين الناجم عن دخول المدفوعات فيه لا يظهر إلى حيز الوجود قبل تسوية الحساب وإقفاله.

 

الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تجزئة المفردات: -  

إذا كان مبدأ عدم تجزئة المفردات يقتضي ألا يكون هنالك دائن أو مدين أثناء مدة سريان الحساب الجاري، بيد أن ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ تتمركز معظمها حول التصفية المرحلية للحساب الجاري أو ما يسمى بالوقف الدوري المؤقت: بمعنى إن قاعدة عدم التجزئة ليست مطلقة ولا تمنع من إجراء موازنات دورية لاستخراج الرصيد المؤقت أثناء تشغيل الحساب للتصرف به متى كان دائناً لصاحبه من خلال الاعتداد بذلك الرصيد الدائن فضلا عن إمكانية الحجز عليه من قبل دائني صاحب الرصيد الايجابي.

الاستثناء الأول: الاعتداد بالرصيد الدائن المؤقت:

 

لقد جرى التعامل على الاعتداد بالرصيد المؤقت لقطع الحساب وما يكشف عنه من دائنية المصرف أو العميل في أحوال معينة، وهو الأمر الذي يتعارض قطعا مع مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري: إذ إن تطبيق هذا المبدأ يقضي بضرورة بقاء المدفوعات في حالة تماسك لحين غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.

وقد أقر المشرع التجاري اليمني بهذا الاستثناء في حالة الحساب الجاري المفتوح لدى بنك وذلك في تنظيمه لأحكام الحساب الجاري لدى البنوك في المادة (370) من القانون التجاري التي تنص على الاتي: [حقوق صاحب الحساب: 1-يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك].

 

وقد رتب الفقه والقضاء العديد من التطبيقات لهذا الاستثناء منها: -

أولاً: يجوز لعميل المصرف سحب حوالة تجارية أو صكاً:

على رصيد حسابه المؤقت أثناء تشغيل الحساب إذا كان رصيده في هذا الحساب دائناً، بمعنى إن رصيده الدائن المؤقت يمكن أن يكون مقابل وفاء الأوراق تجارية متى تحققت شروط هذا المقابل.

ثانياً: رفع الدعوى البوليصية:

قد يعمد المدين الذي ساءت حالته المالية إلى بيع أمواله الظاهرة ليخفي ثمنها عن دائنيه، أو قد يعمد (لأجل الإضرار بدائنيه) الى محاباة الغير من أقاربه وأصدقائه بان يبيعهم ماله بثمن بخس أو يهبهم إياه، أو قد يجامل أحد الدائنين على حساب الآخرين.

 

ومن اجل حماية الدائنين من قبيل هذه التصرفات الضارة فقد أجاز لهم المشرع الحق في طلب عدم نفاذ تلك التصرفات في مواجهتهم أو ما تسمى (بالدعوى البوليصية) والتي تقوم أساساً على فكرة صدور غش من جانب المدين وإلحاق ضرراً بالدائن من جراء ذلك الغش.

 

وبناءً على ما تقدم فإن تصرف أحد طرفي الحساب الجاري تصرفاً منطوياً على غش للإضرار بمصالح الطرف الآخر يتيح للأخير الحق في رفع الدعوى البوليصية للطعن في تلك التصرفات ولذا يمكن القول بأن الصاحب الرصيد المؤقت -بوصفه دائناً -أن يرفع الدعوى البوليصية للطعن في تصرفات مدينه الذي أسفر الميزان المؤقت عن مديونية رصيده.

ثالثاً: قيد الرصيد المؤقت في حساب الجرد والميزانية السنوية:

 

بالرغم من إن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب يقضي بعدم وجود حق أو دين أثناء سريان الحساب، بيد ان العرف التجاري اقر بإمكانية إن يقيد التاجر في ميزانيته السنوية حالته المؤقتة في الحساب سواء أكانت دائنة أم مدينة، كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تحرص تماماً على قيد رصيدها المؤقت في ميزانيتها السنوية لكي يتضح مركزها المالي وتتضح حقيقة توزيع الأرباح، إذ إن إغفال الشركة لذلك القيد من شأنه أن يؤدي الى توزيع صوري للأرباح وخاصة فيما لو كان الرصيد المؤقت مدين وما سيرافق ذلك التوزيع من نقصان في رأس مال الشركة.

رابعاً: مطالبة الشريك المتضامن الخارج من الشركة بالرصيد المؤقت للحساب:

يقتضي مبدأ عدم التجزئة تعليق المديونية إلى وقت إقفال الحساب بيد أنه في حالة وجود حساب جارٍ مفتوح لشركة تضامن، فان من حق الطرف الآخر في الحساب أن يطالب أي شريك من الشركاء الخارجين من الشركة قبل قفل الحساب بدين الرصيد المؤقت ويمكن تبرير هذا الاستثناء بعدم تجريد الدين من ضمانات الشركاء عند انسحابهم الواحد تلو الآخر قبل إقفال الحساب، لان القول بخلاف ذلك سيجعل الدائن أمام شركة منحلة أو عاجزة عن الوفاء.

والحال إن الشركة والشركاء - المتضامنين - ملتزمون بكامل الدين المترتب على الشركة نتيجة رصيدها المدين في الحساب الجاري أثناء وجودهم في الشركة وقبل انسحابهم منها ، فيجوز للطرف الآخر في الحساب مطالبة الشريك المتضامن بدفع الرصيد المدين حتى بعد انسحابه من الشركة طالما أن دين الرصيد قد تحقق أثناء وجوده في الشركة ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه (إذا كان الدائن المؤقت في الحساب الجاري مصرفاً وكان الطرف الآخر شركة تضامن، فيمكن للمصرف مطالبة الشركاء المنسحبين قبل قفل الحساب بالوفاء برصيد الحساب الذي استمر دائناً حتى قفله بإعلان إفلاس شركة التضامن).

 

الاستثناء الثاني: الحجز على الرصيد الدائن المؤقت:

 

يقتضي مبدأ عدم تجزئة المفردات عدم جواز الحجز على مفردات الحساب طيلة فترة تشغيله بسبب عدم معرفة الدائن أو المدين خلال تلك الفترة، وهذا ما أشارت اليه المادة(350) من القانون التجاري اليمني بقولها: [....والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب].

وما أشارت إليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر بتاريخ ۱۹۲۲/۱/۲۳ والذي جاء فيه (إن حجز ما للمدين لدى الغير لا يمكن أن ينصب إلا على الأموال التي تكون مملوكة للمدين والتي يستطيع التصرف بها، وحيث إن الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فانه لا يجوز لدائن أحد الطرفين توقيع الحجز على الحساب وإخراج القسيم الموجودة فيه عن التخصص الذي أعدت له بموجب الاتفاق، وكل ما يجوز له هو الادعاء على الرصيد النهائي الذي يكون الصالح مدينه بعد قطع الحساب وتسويته، ولذا فان الحجز على جزء من الحساب أو على الحساب عامة يكون حجزاً غير صحيح ويتعين على المصرف اعتباره عديم الأثر ).

وقد تعرض مبدأ عدم جواز الحجز على الحساب الجاري لانتقادات شديدة باعتباره وسيلة تمكن المدين من تهريب أمواله بإدخالها في الحساب الجاري ليتفادى حجزها من قبل دائنيه مع إمكانية إدخال عنصر الغش من جانب المدين إضراراً بهم، كما إن المدين -إذا كان يتوقع الحجز على رصيده الناتج عن القفل النهائي للحساب -يستطيع أن يسحب كل رصيده الدائن قبل اليوم المحدد لقفل الحساب بالشكل الذي يجعل فيه حجز دائنيه غير ذي فائدة.

 

وإزاء هذه الانتقادات اخذ القضاء يخفف من غلواء مبدأ عدم جواز الحجز على الحساب الجاري أثناء تشغيله من خلال الاعتداد بالرصيد المؤقت للحجز عليه إذا كان الحساب غير محدد المدة: لينتقل بعد ذلك القضاء -الى المرحلة الثانية-بالسماح للدائن باستخدام حق مدينه العميل في قفل الحساب بإرادته وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة لكي يتسنى له توقيع الحجز على الحساب بعد قفله، بحيث لا يصح للمصرف أن يتجاهل الحجز الواقع على حساب العميل، بل إن عليه السماح بتشغيل الحساب بعد حجزه بصورة تؤدي إلى عدم نقص الرصيد الذي تحدد وقت إيقاع الحجز، وإلا كان المصرف مسؤولاً تجاه الحاجز عن الضرر الذي يلحقه من جراء ذلك.  

 

وأخيراً فقد حسمت محكمة النقض الفرنسية هذا الوضع بالعدول عن قضائها السابق وذلك من خلال قرارها الشهير الصادر بتاريخ ۱۹۷۳/۱۰/۱۳ والذي جاء فيه صراحة بأنه:

(لما كان الرصيد المؤقت للحساب الجاري يعد بالضرورة عنصراً في ذمة المدين التي تمثل الضمان العام لدائنيه، فان هذا الرصيد المؤقت يشمله الحجز الذي أوقعه الدائن ، وعلى القاضي أن يبحث في هذا الرصيد عن العناصر التي يجوز التصرف فيها وقت الحجز).

وقد تبنت العديد من القوانين التجارية هذا الاستثناء ونصت عليه صراحة ومنها: قانون التجارة الكويتي المادة (۳۹۸) و قانون التجارة الليبي المادة (۲۰۷) وقانون التجارة المصري ( المادة ۳۷۳ ) ، فضلاً عن قانون التجارة العراقي الذي نص في المادة (٢٣٥) على انه يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز على ما للمدين من رصيد دائن لدى الغير وقت توقيع الحجز)

ومن خلال الاطلاع على النصوص المنظمة للحساب الجاري في القانون التجاري اليمني يتبين أنه لم يأخذ بهذا الاستثناء حيث أنه لم ينص على ذلك.

 

وقد أحسنت القوانين-التي أخذت بهذا الاستثناء-صنعاً عندما أخذت بجواز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري استثناء على مبدأ عدم التجزئة تحقيقاً للموازنة بين مصالح جميع الأطراف من جهة ومنعاً من تهرب المدين من التزاماته في مواجهة دائنيه من جهة أخرى.

 

المرجع الاساسي: دراسة تكامل مبدأي تجديد المدفوعات وعدم تجزئة الحساب المفردات في تحديد اثار الحساب الجاري لـ يوسف عودة غانم وعلي عبد العالي خشان وعلاء عمر محمد.

-القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة 1991م وتعديلاته.

أ/سمر عبد السلام العريقي

شركة الربيعي وشركاؤه للخدمات القانونية

 


الدفع الإلكتروني

 

الدفع الإلكتروني

 

الفصل الأول: نشأة وتطور نظام الدفع الإلكتروني:

تمهيد : تعبر أنظمة الدفع عن مجموعة المؤسسات والتنظيمات والقواعد والأدوات التي تتم من خلالها عملية الدفع ما بين الوحدات الاقتصادية من أجل تسوية التزاماتهم في التعاملات المالية والمبادلات التجارية، غير أن التطورات الاقتصادية لم تسمح لأنظمة الدفع بالاستقرار على شكل معين، بل تطورت على عدة مراحل لتتخذ أشكالا معروفة بدأت بنظام المقايضة ثم نظام المعدنين الذهب والفضة، وبسبب محدودية هذين النظامين كان من الضروري الاستعانة بوسيلة أخرى، فبدأ المجتمع في استعمال النقود الورقية التي تستمد قوتها من القانون وبإيداع هذه الأخيرة لدى الصيارفة ظهر نوع جديد من النقود الكتابية وأصبحت تعرف هذه الأشكال ينظم الدفع التقليدية، ومع التطورات التكنولوجية وزيادة تطبيقها تم استخدام أنظمة دفع حديثة تختلف عن سابقتها والتي تتلاءم مع طبيعة العمليات والصفقات الإلكترونية التي ظهرت بظهور التجارة الإلكترونية.

المطلب الثاني: مفهوم نظام الدفع وخصائصه.

ان أنظمة الدفع لا يفرضها القانون بل تنتج عن مميزات ثقافية وتاريخية واجتماعية تحضي بالقبول الاجتماعي لها، وهذا ما سنبرزه من خلال تعريف نظام الدفع وتحديد خصائصه.

1-مفهوم النظام إن أي نظام هو عبارة عن مجموعة العناصر المتفاعلة فيما بينها من أجل تحقيق هدف محدد، وهذه العناصر تمثل مدخلات النظام، يتم المزج فيما بينها، على أساس مجموعة من الموارد والإجراءات، قصد تحقيق نتائج مرغوبة (أهداف) تسمى مخرجات النظام.

وقد نظم المشرع اليمني أنظمة الدفع الإلكتروني بموجب احكام القانون رقم 40 لسنة 2006م  انظمة الدفع : مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الالكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان وأوامر الدفع والتحويلات الالكترونية وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والادوات المالية .

٢- مفهوم الدفع: تدل كلمة الدفع عن إطفاء دين أو تسوية التزام."

3. مفهوم نظام الدفع: يعبر عن مجموعة المؤسسات والتنظيمات والقواعد والأدوات والقنوات التي يتم من خلالها عملية الدفع ما بين الوحدات الاقتصادية ، ومنه فإن أنظمة الدفع لا يفرضها القانون بل تنتج عن مميزات ثقافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية لأي بلد وكذا التطورات التكنولوجية فإن هذه المميزات تحدد أشكال وطرق استعمال وسائل الدفع.

 4. خصائص أنظمة الدفع: تتميز أنظمة الدفع بالخصائص الآتية:

أ- البساطة والوضوح: أي أن تكون القواعد والإجراءات المعمول بها واضحة وغير معقدة وسهلة الفهم والممارسة من جميع المتعاملين.

ب -السرعة: وهي إجراء الدفع في أقل زمن حقيقي ممكن

ت - الأمان يتعلق الأمر هنا أساسا بأمنية وسائل الدفع والطرق المستعملة فكلما ساد الأمان في الطرق والوسائل المعتمدة في الدفع، كلما سادت الثقة . بین المتعاملين

 

المطلب الثالث: العوامل التي ساعدت على تطور وسائل الدفع الالكترونية.

إن من أبرز العوامل التي ساعدت على تراجع وسائل الدفع التقليدية وحلول وسائل الدفع الالكترونية

محلها من أهمها:

1 / تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية:

إن الإحساس بالأمان الذي ولدته نظم الدفع التقليدية بمرور الوقت مرتفع جدا إلا أن لنظام الدفع

التقليدي مشاكل كثيرة منها :

● نعدام الملائمة: فالحاجة إلى الوجود الشخصي سواء شخصيا أو عبر التلفون لكلا

الطرفين يفيد الحرية المعاملاتيه وبالنسبة للعملاء يترجم هذا إلى تأخير اقتناء المنتج أو الخدمة وينتج عنه تكلفة أعلى وبالنسبة للبائع يعني ذلك خسارة في الإيرادات نتيجة انخفاض المبيعات أو فقدانها.

●إجراء المدفوعات في الوقت غير الحقيقي: لا تتم المدفوعات التقليدية في الوقت الحقيقي ويتوقف التأخير في التحقق الفعلي على نوعية السداد فالمدفوعات بالشيكات تتعرف ما يصل إلى أسبوع

انعدام الأمن: فالتوقيعات يمكن أن تزور ويمكن أن تسرق أو التجار يمكن أن يرتكب الغش والاحتيال

تكلفة المدفوعات أعلى: إن كل معاملة تكلف مبلغا ثابتا من المال وبالنسبة للمدفوعات الأصغر تغطي هذه التكاليف المصروفات،(١) العال طارق التجارة الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية 2003 عص ص 1145 محمد محمود

 ومن الجرائم التي يواجها المجتمع في وسائل الدفع التقليدية هي إعطاء الشيك ثم إصدار أمر بعدم صرفه وتقع الجريمة إذا سحب أو أعطى الشيك الرصيد كله أو بعضه قبل تقديم الشيك إلى البنك بحيث لا يترك مقابلا للوفاء أو أن يصدر الشيك ويكون الرصيد وقت الإصدار كافيا وقابلا للسحب ولكن يصدر الساحب أمرا إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وذلك بصرف النظر عن الأسباب التي دفعت الساحب إلى ذلك.(٢) المصري: أحكام الشبك مدنيا وجزائيا، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1999 مص ص 26265

2/ لجأت إدارة المصارف تدريجيا إلى تقديم خدمات مصرفية في الآونة الأخيرة من خلال شبكة الانترنت(١) الحمد سفرة انظمة الدفع الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008 ص 3

التي أضحت عماد الثورة المعلوماتية واقتصاد المعرفة وبظهور تكنولوجيا الشبكة العالمية web wide world) حيث أمكن توحيد الشكل الخارجي لجميع التطبيقات والمواقع على الانترنت (٢) اليمن الشربيني: من يحكم الانترنيت حوار ساخن في إطار العولمة - إسكوا اليوم - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغرب ١-2003

 بالنظر لقلة تكلفتها التي ساعدت على استعمال العملاء لهذه الخدمة والتأقلم معها والتدرب عليها. وأصبح العائد من استعمال هذه الخدمة يمثل % 13 من مداخيل المصارف ثم تطورت هذه الخدمة بإقامة مصرف كامل يقدم خدماته للعملاء من خلال شبكة الإنترنيت والتي يطلق عليها المصرف الصوري Bank Virtual) أو الاعتباري ومع ظهور شبكة أجهزة الدفع الالكتروني والتي يراد بها أجهزة ربط الحاسوب الخاصة بالعميل بأجهزة المصرف الذي يتعامل معه بحيث يوفر له الخدمات والمعاملات المصرفية التي تلائمه حيث تعرف هذه الخدمة بالبنك المنزلي Bank Home والتي انتشرت أخيرا بصورة كبيرة لدى الشركات والمؤسسات ذات التعاملات المالية الكبيرة مع المصارف حيث أن هذه التقنية أحدثت استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال في المجال المصرفي نقلة نوعية حيث أنها جعلت الاتصال بين المصرف وعملائه أكثر سرعة وأقل تكلفة وأكثر  كفاءة ومستمرا على مدار ٢٤ ساعه .

3 / التوجه نحو التجارة الالكترونية

لقد أثير موضوع التجارة الالكترونية لأول مرة في منظمة التجارة العالمية باقتراح قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع العام للمنظمة في فيفري 1998(٣) السيد عليوة: التجارة الإلكترونية ومهارات التسويق العلمي، دار الأمين، مصر، 2002 ص 18

 فيمكن تعريفها بأنها مجموعة المبادلات التجارية التي يتم من خلالها الشراء عبر شبكة اتصالات عن بعد(٤)  Christine Bitouzet le commerce électronique hermes, Paris, 1999, p 113 

وتهدف إلى إزالة جميع الحواجز التجارية التقليدية ونفع قطاع الأعمال إلى الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية لكي يتسع انتشارها في الاقتصاد العالمي".

المبحث الثاني: التحول إلى وسائل ونظم الدفع الإلكترونية:

مع ظهور التجارة الالكترونية وانتشارها أصبحت وسائل الدفع الإلكترونية تمثل حجر الزاوية لنجاح وتطور هذا النوع من التجارة فقد اعتمد نجاح التجارة الالكترونية في مراحله الأولى على استخدام بعض وسائل الدفع المتاحة، ومع التطور الذي طرأ على تكنولوجيا الإعلام والاتصال تم استحداث وسائل دفع جديدة تعد أكثر ملائمة  لطبيعة ومتطلبات التجارة الالكترونية بمفهومها الشامل لتسوية المعاملات التجارية والمالية بين المتعاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

وقد نظم المشرع اليمني أنظمة الدفع الإلكتروني بموجب احكام القانون رقم 40 لسنة 2006م  بان أشار الى * شروط قابلية السند الالكتروني للتحويل مادة (٢٠)-١ يكون السند الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لأحكام القانون التجاري باستثناء شرط الكتابة شريطة ان يكون الساحب قد واقف على قابليته للتداول. -٢يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٩) من هذا القانون إجراءات قانونيا اذا امكن استرجاع البينات الواردة على وجهي الشيك. -٣ لا تسري احكام المواد (،٢١ ،٢٢ ،٢٣ ،٢٤ ٢٥) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية الا بموافقة من البنك تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المطلب الأول: مفهوم وسائل الدفع الالكترونية، خصائصها وأهميتها:

تعبر وسائل الدفع الإلكترونية عن الصورة أو الوسيلة الإلكترونية للدفع التي تستعملها في حياتنا اليومية من أجل تسوية المعاملات التجارية والمالية, والفرق الجوهري بين سابقتها هي أن كل عملياتها وتسييرها يكون إلكترونيا ولا وجود للأوراق النقدية أو للأوراق التجارية في تسوية الالتزامات بين الدائن والمدين.

 

مفهوم وسائل الدفع الالكترونية:

تمثل وسائل الدفع الالكترونية أهم مكونات نظام الدفع الالكترون تنفذ فيه المعاملات بواسطة ، سائل دفع   تمثل وسائل الدفع الإلكترونية أهم مكونات نظام الدفع الإلكتروني تنفذ فيه المعاملات بواسطة وسائل دفع إلكترونية ومصطلح الكتروني: يعني تقنية تستخدم فيها وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية وإلكترو مغناطيسية، في تبادل المعلومات وتخزينها تتضمن عملية الدفع الالكتروني أربعة أطراف المتعامل الدافع أو المشتري) البنك الذي أصدر وسيلة

الدفع، البنك الذي يتحصل على المبلغ لحساب المستفيد من الدفع (البائع) وشبكة البطاقات. من جهة أخرى، يعرفها البنك المركزي الأوربي: "بأنها كل عملية دفع صدرت وعولجت بطريقة الكترونية"، وهذا يعني أن وسائل الدفع الالكترونية هي عبارة عن تحويل معاملات من خلال نقل معطيات من طرف إلى آخر أو من نظام إلى أخر وهذه المعطيات تتم معالجتها من طرف وسبط (نظام المعالجة). وتتم هذه العملية عن طريق مجموعة الأدوات الالكترونية التي تصدرها المصارف ومؤسسات الائتمان

وقد نظم المشرع اليمني أنظمة الدفع الالكتروني بموجب احكام القانون رقم 40 لسنه 2006 م بانها * انظمة الدفــع مادة(٧): -١ للبنك ان يضع الانظمة المصرفية التي تعتمد التقنية الالكترونية في النشاط المصرفي والمالي بهدف -: أ- تطوير وتحديث انظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت والصورة والمعلومات. ب- تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات التحاويل النقدية . ج- وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في النشاط المصرفي . -٢ لغرض تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصلاحيات التالية-: أ- الصلاحيات التنظيمية والرقابية للعمليات الالكترونية وصلاحية فرض الغرامات بما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة . ب- التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق انظمة الدفع لديها ولدى الجهات الحكومية ذات العلاقة . ج- انشاء الادارة أو الادارات اللازمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام الاشراف والرقابة على تطوير وتفعيل انظمة الدفع . د- الاشتراك في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفع.

خصائص وسائل الدفع الالكترونية :

تتميز وسائل الدفع الالكترونية بالخصائص الآتية:

يتسم نظام الدفع الالكتروني بالطبيعة الدولية، أي أنها وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث يتم استخدامها لتسوية الحسابات في المعاملات التي تتم عبر الفضاء الالكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم.

يتم الدفع من خلال استخدام النقود الالكترونية: وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة بها ذاكرة

رقمية أو ذاكرة رئيسية للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عملية التبادل. هذا الأسلوب لتسوية المعاملات الالكترونية عن بعد: حيث يتم إبرام العقد بين يستخدم أطراف متباعدين في المكان ويتم الدفع عبر شبكة الانترنت أي من خلال مسافات بتبادل المعلومات الالكترونية بفضل وسائل الاتصال اللاسلكية يتم إعطاء أمر الدفع وفقا لمعطيات الكترونية تسمح بالاتصال المباشر بين طرفي العقد يلم الدفع الالكتروني بأحد الأسلوبين:

الأسلوب الأول: من خلال نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض ومن ثم فإن الدفع لا يتم  إلا بعد الخصم من هذه النقود ، ولا يمكن تسوية معاملات أخرى بغير هذه الطريقة ويشبه ذلك العقود التي يكون الثمن فيها مدفوعا مقدما. الأسلوب الثاني من خلال البطاقات البنكية العادية حيث لا توجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض بل إن المبالغ التي يتم السحب عليها بهذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كشيك لتسوية أي معاملات مالية يلزم تواجد نظام مصرفي معد لإتمام ذلك: أي توافر أجهزة تتولى إدارة هذه العمليات التي تتم عن بعد لتسهيل تعامل الأفراد وتوفير الثقة فيما بينهم ويتولى البنوك بصفة أساسية. القيام بهذه المهمة بالإضافة إلى منشئات أخرى يتم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض.

يتم الدفع الالكتروني من خلال نوعين من الشبكات:

النوع الأول: شبكة خاصة يقتصر الاتصال بها على أطراف التعاقد ويفترض ذلك وجود معاملات وعلاقات تجارية ومالية مسبقة بينهم

النوع الثاني: شبكة عامة حيث يتم التعامل بين العديد من الأفراد لا توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة (١) . محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003 ص 122120 

أهمية وسائل الدفع الالكتروني:

بعدما كانت التسويات المالية تتم عن طريق وسائط مادية  ملموسة ومعروفة وهي أدوات الوفاء الشائعة الاستخدام من النقود والشيكات ومع اتساع نطاق التجارة الالكترونية(٢) احمد ،سفر، مرجع سابق، ص 338

أصبحت تلك الوسائل المادية لا تصلح في شهيل المعاملات التي تتم عن في بيئة غير مادية كالعقود الالكترونية التي تقوم عبر شبكة الانترنت، حيث تتوارى المعاملات الورقية (٣) محمد حسن منصور، مرجع نفسه، ص 12

حيث أصبح الأمر يحتاج إلى وسيلة جديدة للدفع تتلاءم مع متطلبات التجارة الالكترونية فظهرت وسائل تواكب التطورات الحاصلة وتم التعبير عن هذه الوسائل

مصطلح الدفع الالكتروني(٤) عصام عبد الفتاح مطر ، مرجع سابق، ص 7

 التي يمكن للعميل الوفاء مقابل السلعة أو الخدمة بنفس الطرق التقليدية المتبعة في التعاقد بين غالبين مثل ارسال شيك أو رقم بطاقة بنكية عن طريق البريد أو من خلال فاكس أو إرسال البيانات الخاصة بحسابه البنكي، حيث يستطيع العميل من خلال هذه البيانات اقتطاع الثمن من حساب العميل ولكن هذه الوسائل لا تنفق وخصوصية التجارة الالكترونية ومقتضيات السرعة فيها إذا كانت أهمية اللجوء إلى الدفع الالكتروني من خلال شبكة الاتصالات اللاسلكية موحدة غير حاسب. (telematique)

المطلب الثاني: أنواع وسائل الدفع الالكترونية.

تيجة التطورات التي حدثت في مجال التجارة الالكترونية، الذي تمخض عنها وسائل دفع الكترونية حديثة يتم بواسطتها تسوية المدفوعات في التجارة الالكترونية بشكل عام وتسوية المعاملات المصرفية بشكل خاص والتي تتميز بطابعها الالكتروني مسايرة بذلك التطور الاقتصادي في هذا العصر الرقمي، وتعددت هذه الوسائل الالكترونية واتخذت أشكالا مختلفة تتلاءم مع طبيعة المعاملات وتسوية المدفوعات حيث كان أول ظهور لها في شكل بطاقات بنكية ومع التطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات أخذا أشكالا جد متطورة ومتنوعة.

 

الفرع الأول: البطاقات البنكية وأنواعها:

تعتبر البطاقات البنكية من أكثر وسائل الدفع الالكترونية تداولا نظرا للإقبال الذي حظيت به هذه البطاقات خاصة مع تطوير عنصر الأمان فيها فضلا عن السهولة التي تتيحها في المعاملات المصرفية الالكترونية.

1 /البطاقات البنكية: هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية مغناطيسية بأبعاد قياسية معينة مدون عليها بيانات مرتبة وغير مرئية تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلا من حمل النقود (١) قاسم الشيعي المقاصة في المعاملات المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008 ص 36

 التي قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو التلف (٢) رافت رضوان عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 1999 ح 1

 وتكون مصنوعة من مادة يصعب العبث بها يذكر عليها اسم العميل الصادرة لصالحه ورقم حسابه(٣) محمد توفيق سعودي: بطاقات الائتمان (٤) نادر ،شعبان إبراهيم سواح النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، الدار والأسس القانونية للعلاقات الدائنة عن استخدامها، دار الأمير للنشر، 2001 ص 260

 نادر ،شعبان إبراهيم سواح النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، الدار حيث يتم صرف هذه الأموال من البنوك من خلال ماكينات الصرف لآلية المنتشرة

وقد نظم المشرع اليمني أنظمة الدفع الالكتروني بموجب احكام القانون رقم 40 لسنه 2006 مبان للبنك صلاحيات وهي ما أشار إليها القانون في المادة (٨): للبنك الصلاحيات التالي: --

1-تحديد مواصفات الصراف الآلي ، وتحديد عدد الاجهزة لكل بنك مرخص ، ومنح الترخيص لأي مؤسسة مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقا للضوابط والشروط التي يضعها لذلك. -٢ إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الاموال وابلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الاجراءات حجية في الإثبات. مادة (٩)-١: يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الاجهزة المشابهة . -٢ يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (١٠) سنوات بصورة مصغرة / ميكروفيلم أو اسطوانة ممغنطة / أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلا عن اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات. -٣ تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات . -٤ تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية الالكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا أو تجاريا ، وتسري عليها أحكام هذا القانون والقانون التجاري النافذ. -٥ يجوز لأي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر منحه إلى عميله مع أو بدون تأمينات عينية أو شخصية ضامنة للحق أو الائتمان ، أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة العميل أو المدين أو الراهن أو الكفيل إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك .

أنواع البطاقات البنكية وهناك عدة أصناف لهذه البطاقات من أهمها:

البطاقات الائتمانية Credit de Carter : وهي البطاقات التي تتيح لحاملها الحصول على ائتمان ، يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقا فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام باقتراضه (شراته) في أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء من المبلغ المقترض إلى الشهر التالي ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد المدين(١) المراكز المالية المصرفية، دليل المصارف الاستعمال البطاقات البلاستيكية من قبل المستهلك، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد 3 الأكاديمية العربية المصرفية، الأردن، 1995 ص

وقد نظم المشرع اليمني أنظمة الدفع الالكتروني بموجب احكام القانون رقم 40 لسنه 2006 م

مادة (٣١): تنظم اللائحة بطاقات الوفاء وبطاقات الائتمان الالكتروني من حيث بيان انواعها وشروط اصدارها ونطاق استخدامها .

وتنقسم إلى قسمين: بطاقات الثمان متجددة، وبطاقات الثمان غير متجددة.

بطاقات الائتمان المتجددة card credit raveling :

هي نوع من بطاقات الدفع تستخدم كأداة وفاء وائتمان في نفس الوقت، فهي تتيح لحاملها

الحصول على السلع والخدمات للبنك المصدر لتلك البطاقة فالائتمان المتولد عن استخدام هذه البطاقة يعد دينا متجددا على صاحبها، أي أن صاحب البطاقة غير ملزم بدفع قيمة الفاتورة المرسلة إلى البنك كل شهر بل هو ملزم بدفع جزء منها فقط حسب الاتفاق بينه وبين البنك وهو مخير في الباقي بين أن يقضي في الموعد المحدد أو يدعه معلقا بذمته، ويكون ملزما بدفع فوائد شهرية على هذا التأخير في الدفع وتحسب الفوائد بصفة يومية على المبالغ لمتبقية (٢) علي محمد أبو العز، مرجع سابق، ص  24

 وتلجأ بعض البنوك المطالبة العميل بمبلغ مالي تبقيه رهنا مقابل عمليات البطاقة. بطاقة الائتمان غير المتجددة تسمى كذلك بطاقة الخصم الشهري أو بطاقة الوفاء المؤجل أو بطاقة الحساب والفرق الرئيسي بين هذه البطاقة وسابقتها انه لا يمكن أن يكون لدى حاملها

بطاقة الحساب والفرق الرئيسي بين هذه البطاقة وسابقتها انه لا يمكن أن يكون لدى حاملها حساب لدى البنك المصدر ومن ثم فعندما يقوم الفرد باستخدامها فإنه يحصل آليا على قرض (ائتمان) مساو لقيمة السلعة أو الخدمة ولكل عميل حد أعلى للقرض يحددها الائتمان ويلتزم حامل البطاقة لشروط الإصدار بتسديد كامل مبلغ الفاتورة خلال فترة لا تزيد العقد خط ويسمى . غالبا عن 30 يوم من تاريخ استلامه لها. وفي حالة المماطلة يقوم البنك المصدر بإلغاء عضوية حامل البطاقة وسحبها منه علي محمد أبو العز ، مرجع سابق، ص  233 – ٢٣٤

البطاقات غير الائتمانية هذا النوع من البطاقات يعتبر أوسع البطاقات انتشارا في العالم لأنه يقلل من مخاطر الديون المعدومة لدى البنوك المصدرة للبطاقات ويتميز هذا النوع بأنه لا يعطي العميل أي ائتمان(١) سميحة القيلوني : وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية. الجزء الأول الجديد في التقنيات المصرفية، لبنان، ٠2002 ص66 ، ويمكن تقسيم هذه البطاقات كما يلي:

- البطاقات المدينة (Debit card تعتمد هذه البطاقات على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك. في حسابات جارية لمقابلة المسحوبات المتوقعة للعميل حامل البطاقة(٢) عبد الحميد بسيوني، عبد الكريم عبد الحميد بسيوني أساسيات ومبادئ التجارة الإلكترونية، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر، 1997 ، ص 72

  إذ تسمح لحاملها تسديد مشترياتهم من خلال السحب على حساباته الجارية في المصرف مباشرة. أي أنه بدلا من الاقتراض من مصدر البطاقات والتسديد لاحقا كما هو الحال في البطاقة الائتمانية فإن العميل يحول الأموال العائدة له إلى البائع التاجر ) عند استعماله لهذه البطاقة فإذا كانت البطاقة المدينة على الخط فإن تحويل الأموال يتم عادة خلال اليوم : الذي يتم فيه تنفيذ معاملات الشراء أما إذا كانت البطاقة المدينة خارج الخط فإن التحميل يتم خلال عدة أيام لاحقة، ويمكن أن تميز هذه البطاقات من خلال عدة معايير

معيار إقليم قبول البطاقة (قبول البطاقة): وهما لهذا المعيار هناك نوعان من

 البطاقات البطاقة الدولية مثل فيرا، ماستر كارد أمكس دينز كلوب، ويمكن استخدامها داخل البلاد المصدرة وخارجها

البطاقة المحلية وتستخدم داخل البلاد المصدرة فيها بالعملة المحلية .(٣) نطوان خليل الهندي: العمليات المصرفية والسوق المالية، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1998 ص 1

معيار العمليات المنجزة بالبطاقة ونجد فيه

بطاقة الخصم الفوري: يستخدم هذا النوع من كأداة وفاء فقط (٤) عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 82

إذ يشترط لإصدار هذه البطاقات أن يكون للعميل له حساب في البنك فيه رصيد إذ يستطيع البنك

المصدر لهذه البطاقة أن يخصم منه ما يحصل عليه حامل البطاقة عند استعمالها ويجب أن لا ينقص رصيد حسابه من المبلغ الذي يمكن أن تؤمنه بطاقة الائتمان أي أن الحد الأعلى للائتمان هو رصيد الحساب الموجود في البنك، وبذلك يكون رصيد الحساب البنكي أشبه ما يكون بضمان نقدي فالبنك لا يقدم لحامل البطاقة قرضا ولا يسمح له باستعمالها إلا في حدود رصيده وكلما قام حامل البطاقة باستخدامها يقوم المصدر لها بالبنك بالسحب مباشرة من حسابه لتسديد قيمة فاتورة مشترياته التي تصل إلى البنك من طرف التاجر ومن الواضح أن هذه البطاقة تشبه كثيرا الشيك الذي يستحق الدفع لمجرد الاطلاع عليه والتاجر يقبل قيمة البضائع أو الخدمات بمجرد الاطلاع على البطاقة (١) علي محمد أحمد أبو العز، مرجع سابق، ص 23

وقد يتعدى حامل البطاقة الحد المسموح به فيجب أن تؤخذ موافقة من قسم الائتمان الخاص بالبنك المصدر وإذا تمت الموافقة يتم حساب باقي المبلغ على نظام بطاقة الائتمان.(٢) عصام عبد الفتاح مطر، مرجع نفسه، ص 82 -8

بطاقة الشيكات card guarantee Cheque :

تتضمن هذه البطاقة اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه والحد المسموح له بالسحب بموجبها وعندما يرغب العميل في استخدامها في السحب أو الشراء فإنه يقدم البطاقة ليقوم التاجر بتدوين رقمها على ظهر الشيك الذي يسحبه العميل كما يقوم بمطابقة توقيعه على الشبك مع توقيعه على البطاقة، والتأكد من صلاحية البطاقة وبهذه العملية يكون البنك ضامنا دفع قيمة الشيك للمستفيد في حدود المبلغ المحدد بالبطاقة(٣) حمود الكيلاني، مرجع سابق، ص ٢٣

 ومن ثم فإن هذه البطاقة لا تستخدم باستقلال عن الشيك، وإنما تعمل إلى جانبه والسبب في إصدار مثل هذه البطاقات هو رفض التجار التعامل بالشيكات خشية عدم وجود رصيد للعميل يسمح بالوفاء بقيمة المشتريات فتقوم البنوك بدعم عملائها بإصدار بطاقه الضمان (٤) سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 68

 بطاقة السحب الألي : لقد عرفت أجهزة الصرف الآلي نطروا كبير للتقليل من عدد المعاملات بإصدار بطاقات الضمان داخل البنك ومن ثم البحث عن تحقيق ميزة تنافسية حيث تم إنشاء محطات صرف آلي لتمكن

العميل بمقتضاها من سحب مبالغ نقدية من حسابه في حد أقصى متفق عليه وظيفتها الوحيدة السحب النقدي من الموزعات الآلية للنقود والشبابيك الأوتوماتيكية التابعة للبنك المصدر لها ويمكن أن تتضمن خدمات أخرى منها الاطلاع على الرصيد إجراء تحويلات، طلب كشف الحساب، طلب دفتر الشيكات واستلامه (١) محمد شكرين بطاقة الائتمان في الجزائر، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير ، فرع النقود والمالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 2005 مص 6

- بطاقة الخصم : يتميز هذا النوع من البطاقات بأنه لا يتضمن ائتمان، بل يتم خصم قيمة الصفقة من حساب العميل في البنك في الحال مثلما هو الحال بالنسبة للبطاقات الصراف الآلية، ويلاحظ أن هذا النوع من البطاقات يمكن أن يستخدم على نفس شبكات الآلات السابقة ويعود ارتفاع معدل

استخدامها إلى ما يلي:

لإقبال المتزايد من قبل العملاء والتجار وازدياد تعودهم عليها

تزايد اللجوء إلى أساليب التسويق الهجومية من جانب البنوك. البطاقة المدفوعة مسبقا : تقوم هذه البطاقة على أساس تثبيت مبلغ محدد ويتم استخدامها بمعاملات لدى المحلات المختلفة وذلك بإدخالها في آلة قارئة لهذه البطاقات ويتم خصم قيمة المعاملة من القيمة المخزنة عليها مثل بطاقات التليفونات ووسائل النقل... الخ، وبعض هذه البطاقات قد يكون محدود الاستخدام بعملية واحدة مثل البطاقات التي تستخدم لغرض خاص مثل بطاقة التليفون وبسبب الإصدارات المتزايدة والمتعاقبة لأنواع هذه البطاقات فإنه ليس من السهل التوصل إلى إحصاء دقيق لحجمها الحالي

- بطاقة الدفع الأجل: الأصل في بطاقات الائتمان على أساس أن الدفع الشهري يقوم البنك المصدر بجمع الفواتير الموقعة من قبل حامل البطاقة ومطالبته بها دوريا مرة كل شهر في تاريخ معين ويقوم العميل بدفع ما عليه بالمستحقات تنتتج عن استخدام البطاقة بما لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق الذي يحدده البنك المصدر ويمتد هذا التاريخ عادة من شهر إلى حوالي شهرين في أقصى الحالات وذلك ابتداء من تاريخ ثبوت الدين في ذمة حاملها بموجب استخدام البطاقة أو في بعض الأحيان الأخرى من تاريخ الإرسال البنكي لكشف الحساب، ومطالبة العميل بالسداد وتمثل هذه السنة فترة السماح التي يستفيد بها حامل البطاقة مجانا دون احتساب فوائد

عليها ويتضح من هذا الأسلوب أنه لا يلزم أن يكون لحامل هذا النوع من البطاقات رصيد سابق باستخدام البطاقة لأنه يحصل عن كل استخدام على قروض بدون فوائد بقيمة مشترياته

 

الفرع الثاني : البطاقة الذكية Smart card و الشبكات الإلكترونية:

 

أولا/ البطاقات الذكية

لقد كانت ولادة البطاقة الذكية استجابة لطلبات المستهلكين المتنامية نحو الاستفادة من نظم متقدمة للمدفوعات تؤمن لهم الملائمة في الزمان والمكان والاستعمال والحماية من التزوير والمحافظة على الخصوصيات الشخصية بالإضافة إلى تمكينهم من الدخول إلى نظم المعلومات المالية وإنجاز المدفوعات من خلال استعمال تشكيلة متنوعة من الأدوات الالكترونية ويرى البعض إدراج البطاقات الذكية تحت بند البطاقات البلاستيكية على أساس أنها عبارة عن جيل جديد من البطاقات بينما يرى البعض الآخر إدراجها ضمن النقود الالكترونية على اعتبار أنه يمكن تخزين قيم النقود فعليا عليها على عكس البطاقات العادية إلا أنه نظرا للأهمية الفائقة التي اكتسبتها في الآونة الأخيرة فإننا نعتبرها وسيلة مستقلة للدفع الالكتروني لا تتبع أي تصنيف (٢) عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص 85-86

١/ مفهوم البطاقة الذكية: هي بطاقة بلاستيكية ذات حجم قياسي(٣) مد سفر، مرجع سابق، ص 9

، تحزن في داخلها شرائح للذاكرة وهي تشبه الكمبيوتر المتنقل لكونها تحتوي فعلا على سجل للبيانات والمعلومات والأرصدة القائمة لصاحب البطاقة وحدود المصروفات المالية التي يقوم بها فضلا عن بياناته الشخصية والرقم السري وتعد هذه البطاقة الجديدة من البطاقات التي يختار العميل طريقة التعامل بها سواء كان التعامل عن طريق الدفع أو الائتمان ويتيح هذا النظام الأجهزة قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجارية للتدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لأصحابها(٤) حمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 1

 كما أنها تحتوي معالجا دقيقا يسمح بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية فضلا عن إمكانية تعاملها مع بقية الكمبيوترات ولا تتطلب تعويضا أو تأكيد صلاحية البطاقة من أجل نقل . الأموال من المشتري على البائع كما أن القدرة الاتصالية لها تمنحها الأفضلية على الشريط

المغناطيسي لبطاقة القيمة المخزنة التي يتم تمريرها على قارئ البطاقات، ومع التطور غير

المسبوق في مجال تكنولوجيا الاتصالات ابتكرت منظمة الفيزا العالمية بالتعاون مع شركة توشيبا للإلكترونيات بطاقة ذكية جدا card smart Super " وتتميز بأنها تحافظ على خصوصية حامل البطاقة وتمنع التزوير والتحايل بأن عملية الدفع التي تتم باستخدامها تنفذ من خلال نظام كتابي الكتروني مشفر Cryptographic وتسمى الكتابة الخوارزمية وهذه البطاقة تحتوي على معالج صغير للبيانات مع ذاكرة وشريط ممغنط وشاشة عرض ومفاتيح ذات ألياف محشوة في نسيج البطاقة

٢/ مميزات البطاقة الذكية:

-       يمكن القول أن البطاقة الذكية تتميز عن البطاقات البنكية التي سبق ذكرها بالمميزات التالية: - تمكن البطاقة الذكية حاملها من اختيار طريقة التعامل بها سواء كان هذا التعامل ائتماني أو عن طريق الدفع الفوري

-       تتسم بسهولة الحصول عليها وذلك من خلال منافذ الصرف الالكتروني ومراكز البيع  تتسم بسهولة الحصول عليها وذلك من خلال مناهد الصرف الالكتروني ومراكز البيع التجارية والهواتف وأجهزة التلفزيون التفاعلي ويعلق البعض قائلا: " إن هذه البطاقة الذكية قد تصبح دفتر شيكات المستقبل."

حيث تعكس كل تعاملات العميل المالية ومدفوعاته (١). السيد أحمد عبد الخالق: التجارة الإلكترونية والعولمة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية مصر الجديدة، القاهرة، 2006ص ١٨٤

ثانيا : الشيكات الإلكترونية:

ان الشيك الالكتروني هو المكافئ الالكتروني للشبكات التقليدية التي اعتدنا تداولها.

1.تعريف الشبكات الالكترونية: هي محرر ثلاثي الأطراف معالج الكترونيا بشكل كلي، أو جزيء يتضمن امرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود الإذن شخص ثالث المستفيد ولعل الشيك الالكتروني هو أكثر الأوراق التي يمكن الاستفادة منها في مجال يسمى التقنيات الالكترونية (٣) مصطفى كمال طه، وائل بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، مصر، 2007، ص35

 

٢/ خصائص الشيكات الإلكترونية:

تتميز الشبكات الالكترونية بما يليL (1) المنصف قرطاس، بعض الجوانب القانونية لبطاقة الذاكرة الناجمة عن استخدام الحاسب الآلي في المصارف، مجلة المصارف. العربية مجلد 20 عدد 240 بيروت، لبنان، 1991 ص 71

1-                  تخضع الشيكات الالكترونية إلى الإطار القانوني نفسه المقرر في الشبكات الورقية

2-                  دفتر الشيك الالكتروني يحقق الوظائف نفسها التي يقوم بها الشيك العادي، ويعتبر أفضل لأنه يوفر السرية ويعتبر أكثر أمانا ؛

3-                  تقلص الشيكات الالكترونية من تكلفة الإدارة والدفع وتحل مشكلة التزويد والنقل والطبع والسرعة

4-                  خفض تكاليف المصروفات الإدارية من خلال زيادة السرعة وتقليل تكاليف المواد الورقية والطباعة؛

5-                  زيادة كفاءة انجاز عمليات الحسابات والودائع للتجار والمؤسسات المالية

6-                  تسريع عملية الدفع والمحاسبة التي يقوم بها الزبون؛

تزويد الزبون بمعلومات وتفصيلات اكثير في كشف الحسابات (١) نور صالح الجداية سناء جودت التجارة الدولية الحواسيب ، دار حامد، الأردن، 2008 ص 2

 

الفرع الثالث : النقود الالكترونية والمحافظ الالكترونية:

نتيجة لتطور الأساليب الحديثة والتوسع في استخدامها ظهرت النقود الالكترونية والمحافظ الالكترونية إذ أصبحت النقود تقبل بشكل مت ازيد في تسديد المدفوعات عبر شبكة الانترنت، وكذلك ازدادت الحاجة إلى استعمال المحافظ في المعاملات التجارية اليومية المحلية والعالمية

اولا : النقود الالكترونية:

استخدمت الأدبيات الحديثة مصطلحات مختلفة للتعبير عن النقود الالكترونية فيشار إليها بمسميات مختلفة منها النقود الرقمية أو العملة الرقمية أو النقدية الالكترونية.

١/  تعريف النقود الالكترونية :

هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتشير النقود الالكترونية إلى سلسلة الأرقام الالكترونية التي تستخدم للتعبير عن قيم معينة وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أعراض مختلفة. كما تعرف بأنها مجموعة من البروتوكولات والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعلا محل تبادل العملات التقليدية وبعبارة أخرى فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها .

2 / خصائص النقود الالكترونية :

 تتمنع النقود الالكترونية بخصائص تكون بشكلين:

خصائص عملية متعلقة بالاستخدام: يتميز النقد الالكتروني عن أدوات الدفع الأخرى بما يلي:

يحتفظ بالقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن أي حساب مصرفي

يسمح بتحويل القيمة إلى شخص عن طريق تحويل المعلومات الرقمية يسمح بالتحويل عن بعد عبر شبكات عامة كالأنترنيت أو شبكات الاتصال اللاسلكية لا يستلزم وجود طرف ثالث لإظهار أو المرجعة أو تأكيد التبادل

 

ثانيا : عيوب وسائل الدفع الالكتروني:

بالرغم من تعدد وسائل الدفع الالكتروني إلا أنها لا تخلو من العيوب أهمها:

١- بالنسبة لحاملها من العيوب الناجمة عن استخدام هذه الوسائل نجد:

■ زيادة الاقتراض والإنفاق بما يتجاوز القدرة المالية.

2-  بالنسبة للتاجرة من عيوب وسائل الدفع الالكتروني بالنسبة للتاجر نجد ما يلي:

■ قد تؤدي مخالفته أو عدم الت ازمه بالشروط إلى إلغاء البنك التعامل معه ووضع اسمه في القائمة السوداء وما يترتب على ذلك من صعوبات في ممارسة نشاطه التجاري.

■ بالنسبة لمصدرها من بين عيوب وسائل الدفع الالكتروني بالنسبة لمصدرها ما يلي:

■ خاطر تعثر مداد حاملي البطاقة الديون المستحقة عليهم

■ تحمل البنك المصدر نفقات ضياعها.

 

المطلب الرابع: العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع الالكتروني:

هناك العديد من العوامل التي تعرقل نجاح وسائل الدفع الالكتروني وتؤدي إلى انعدام الثقة فرع النجاح والمزايا التي حققتها هذه الوسائل إلا أن هناك عوامل جعلت هذا النجاح متفوصا، لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الجرائم الناتجة عن هذه الوسائل واهم المخاطر التي تواجهها أولا: الجرائم الناتجة عن وسائل الدفع الالكتروني

تعرف الجرائم على أنها كل نشاط إجرامي تستخدم فيه التقنية الالكترونية الرقمية والحاسوب الآلي الرقمي وشبكة الانترنت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة لتنفيذ الفعل الإجرامي المستهدف، وتهدف هذه الجرائم إلى الوصول غير المشروع البيانات سرية غير مسموح بالاطلاع عليها ونقلها ونسخها أو حذفها أو تهديد وابتزاز الأشخاص والجهات المعنية بتلك المعلومات أو تدمير بيانات وحواسيب العبر بواسطة فيروسات وقد كان لظهور وسائل الدفع الالكتروني عاملا مساهما في ظهور هذا النوع من الجرائم والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

1.    انتحال شخصية الفرد: تتم عندما يستغل اللصوص بيانات كالعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي...) لشخص ما على الشبكة الالكترونية (شبكة الانترنت) أسوء استغلال، من أجل الحصول على بطاقات بنكية ائتمانية، حيث أن تلك البيانات تمكنهم من التقدم بطلبات الاستخراج البطاقات البنكية عبر الانترنت غالبا من خلال الهيئات التي تتخذ إجراءات أمنية صارمة عبر الشركات.(١) محمد ممدوح الجنيبهي  جرائم الانترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، مصر، 2004 ص 4

2.    جرائم السطو على أرقام البطاقات أتاحت النورة الرسمية لقراصنة المعلوماتية إمكانية تخليق أرقام البطاقات الائتمانية بواسطة برامج تشغيل تتيح إمكانية تخليق أرقام بطاقات بنك معين من خلال تزويد الحاسب بالرقم الخاص بالبنك مصدر النطاقة، علاوة على إمكانية التقاط هذه الأرقام عبر قنوات الانترنت المفتوحة واستخدامها بطرق غير مشروعة في عمليات التسويق عبر الشبكة.

3.    غسيل الأموال باستخدام البطاقات البنكية غسيل الأموال يعني التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها أو أصلها الحقيقي وهي عملية يلجأ إليها تجار ومهربو المجد ارت لإخفاء وجود دخل أو الإخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل المشروع في وجه غير مشروع ثم يقومون بإدخال ذلك في الدخل المشروع ليبدو وكأنه تحقق مصدر مشروع، يمكن استخدام هذه البطاقات غسيل الأموال غير المشروعة وذلك بقيام شخص أو عدة أشخاص بالحصول على عدة بطاقات من عدة بنوك ويتم تغطية السحوبات النقدية أو البضاعة من حساباتهم لدى أحد البنوك في دولة أخرى وهي أموالها أصلها غير مشروع كذلك تعتبر الانترنت من أحدث طرق غسيل الأموال المشبوهة خاصة أنها أسهل استخدام وأيسر في التعامل مع المصارف وذلك بالضغط على المفتاح يفتح له أفاق الدخول في حسابات وأنشطة مالية ومصرفية من أي جهة في العالم.(٢) عبد المطلب عبد الحليم العولمة واقتصاديات البنوك الدار الجامعية، مصر، 2003 ص2

4.     السلب بالقوة الالكترونية حيث يتم استخدام الحاسب في التلاعب بالمعلومات وذلك بإدخال بيانات زائفة من جانب المتحايل باختلاف الدائنين كأجور يجب دفعها أو فواتير يجب سدادها، وذلك عن طريق اختلاف مدينين غير حقيقيين يجب عليهم سداد فواتير صادرة عن الحاسب، أما المدين المعتدى عليه فلن يتمكن من إثبات كونه غير مدين لوجود فواتير معلوماتية، وهكذا يستغل المتحايل طرق الدفع الآلية للحصول على أموال غير شرعية

ثانيا: مخاطر وسائل الدفع الالكتروني:

لا تخلو الخدمات البنكية الالكترونية المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من العديد من المخاطر تذكر منها:

1/ المخاطر القانونية: قد يقوم البنك ببعض العمليات البنكية خارج حدود البنك مما يتطلب منه أن يكون على علم ودراية بقوانين ذلك البلد وما يضبط هذه العمليات من أعمال رقابية، مثال ذلك أن يحصل البنك على ترخيص وحماية المستهلك والاحتفاظ بالمستندات وما يرتبط بذلك من مخاطر قانونية(١) جلال عابد الشورة، وسائل الدفع الالكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008 ص 95

 2/ مخاطر السمعة تنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر راي سلبي تجاه البنك والذي قد ينشأ من عدم توفر وسائل الحماية الكافية والمؤكدة للبيانات التي يحتفظ بها البنك والخاصة بعملائه، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على سمعة البنك وعلى نشاطه إلى أقصى حد ما يقلل من الأرباح، إذ تواجه البنوك الالكترونية مشاكل في خدماتها الالكترونية فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالبنوك المقدمة لهذه الخدمة(١) منير نوري التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2014 ص 2

 3/ مخاطر المعاملات المصرفية الالكترونية: إن طبيعة هذه المعاملات ينتج عنها تهديدات أمنية تأتي سواء من داخل النظام أو خارجه وعلى البنوك أن تتبع ممارستها سليمة لضمان سرية البيانات والاعتماد على خبراء في ذلك (٣)  خديجة سعداوي، وسائل الدفع الالكترونية الحديثة وتأثيرها على السياسة النقدية، مذكرة مقدمة سمن متطلبات نيل الماستر

 4/ المخاطر التنظيمية تتعلق بعلاقة البنوك الالكترونية بالبنك المركزي حيث  أن النقود الالكترونية ستجعل من الصعب مراقبة تحديد الكتلة النقدية، كذلك تداول عدت أشكال من النقود الصادرة من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، يجعل الكثير من المبالغ خارج رقابة السلطة النقدية من الناحية التنظيمية.

 

 

                    إعداد / وفاء قحطان

          إشراف المحامي / سليمان الحميري