‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

مدى جواز الترافع أمام الشعب الاستئنافية أمن المحامي الحاصل على ترخيص بالمرافعة امام المحاكم الابتدائية أصيلاً أومناباً

 

مدى جواز الترافع من المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة  أمام المحاكم الابتدائية أمام الشعب الاستئنافية أصيلاً ومناباً

 

المحامي:

هو الشخص المقيد اسمه في جدول قيد المحامين المرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون .

الترخيص:

الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة, والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .

الجدول العام:

السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به .

لجنة قيد المحامين:

اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقا لأحكام هذا القانون .

 قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

 

لكي يمارس المحامي مهنته لابد من توافر الشروط الآتية :

1.  أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية .

2.  أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية .

3.  أن يكون كامل الأهلية ,محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

4.  أن يكون متفرغ لمزاولة مهنة المحاماة .

 قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

 

ويشترط لمزاولة مهنة المحاماة :

أن يكون حاصلا على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 38/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ثانيا: قبول المحامي تحت التمرين للترافع أمام المحاكم.

يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسؤولية المحامي المعني .

ثالثا:قبول الترافع أمام المحاكم الابتدائية .

يشترط للترافع أمام المحاكم الابتدائية:" أن يكون المحامي قد أمضى قترة التدريب "النصوص عليها في المادة (46) من قانون تنظيم مهنة المحاماة مادة 32/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة

رابعا:قبول الترافع أمام المحاكم الاستئنافية .

يشترط للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون المحامي قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو محاميا في قضايا الدولة أو مدرسا للشريعة والقانون في الجامعات .

 مادة (32)قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

ويلاحظ هنا أنه لا يجوز للمحامي الابتدائي الترافع أمام الشعب الاستئنافية ,وكذلك لنص المادة (39)/أ.من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون.

 

إعداد /أيمن الشايمي                                                                                   إشراف/أ. سليمان الحميري

الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

 

 

الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

 

الوكالة : هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه  (905) مدني .

أي أن يمارس الشخص الوكيل التصرفات لمصلحة الموكل على أن يكون ذلك التصرف من التصرفات الغير منهي عنها في ا لشريعة والفانون ومما يجوز للموكل ممارسته ، ومن التصرفات التي تدخل الوكالة القيام بإبرام العقود وتمثيل الموكل أمام الجهات  وتنفيذ الالتزامات الغير المتعلقة بشخصية الموكل وغيرها .

أنواع الوكالة :

1)   وكالة تفويض:  تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها إلا الإقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم ادراجه فيها} (912) مدني ، وهي المقصود بها الوكالة العامة.

2)   وكالة خاصة: يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف ...} (912)مدني

وطبقاً لنص المادة (914)مدني التي نصت على جواز الوكالة في الخصومة ومن التعارف عليه أن الخصومة اما أن تكون أمام مجالس العرف او المجالس القضائية ، وبما أن موضوعنا حول جرائم الشكوى فإنه لا تنعقد الخصومة إلا أمام المجالس القضائية, أي ترفع أمام المحاكم بعد تحريكها من النيابة العامة  وذلك استنادا لمضمون نص المادة (21) إجراءات جزائية {النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون}.

وطبقاً لنص المادة (27) إجراءات جزائية التي وضحت حالات جرائم الشكوى على سبيل المثال لا الحصر.. { لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الآتية:-

1-في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. 

2-في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

3-في جرائم الشيكات.

4-في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون} ، وعليه فإن الشكوى لا تقدم إلا من المجني عليه او من يقوم مقامه ، و بالتأكيد فان المقصود ب (.. من يقوم مقامه ..) هو المحامي كونه هو المخول بتمثيل الاشخاص والقيام بمقامهم في الخصومات أمام المجالس القضائية طبقا لنص المادة (3) محاماة { مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

 

1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك...} .

ولكن هل يحتاج المحامي لتمثيل موكله أمام المحاكم الى وكالة عامة او خاصة؟

 نصت المادة (74) مرافعات { لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية} واستناداً لنص المادة (912) { ...اذا وقعت الوكالة بألفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فإنها لا تخول الوكيل صفة الوكالة إلا في الاعمال التي تتعلق بإدارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات ، ويعد من اعمال الإدارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلالـه.}

مادة (913) مدني { الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة} وبما أن الشكوى تعتبر ليس من اعمال الإدارة فإنه لابد من وجود وكالة خاصة لدى المحامي لتمثيل موكله في جرائم الشكوى .

 

 

إعداد: حمزة محمد المحبشي

إنابة المحامي المناب, وفق القانون اليمني

 

إنابة المحامي المناب, وفق القانون اليمني

 

نصت المادة (58) من قانون المحاماة على:

 أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته, دون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل, مالم يكن ممنوعاً بنص خاص في عقد الوكالة.

كما نصت المادة (122) من قانون المرافعات للمحامي على:

أن ينيب  غيرة من الزملاء, إذا  أذن له الموكل.

بالرجوع إلى نص الإنابة نجد أنها تضمنت القيام بأعمال  محددة ومحصورة  تتمثل في كافة الإجراءات القانونية, حيال سير الدعاوي أو القضايا الموكل بها المحامي المنيب, هذ يعني أن أي تصرف يقوم به المحامي المناب خارج ما حددته الإنابة تعتبر تصرفات باطلة وغير صحيحة, بما فيها إنابة المحامي المناب .

وبالرجوع إلى قانون المحاماة  نجد بأنه تكلم فقط عن المحامي الأصيل والمحامي المناب, ولم يتكلم عن الصلاحيات الممنوحة للمحامي المناب من خلال الإنابة الصادرة من المحامي الأصيل.

وللبحث عن الصلاحيات الممنوحة للمحامي المناب, يمكننا الاطلاع على الإنابة وما يوجد بها من  صلاحيات, ومن خلال الرجوع إلى الإنابة الممنوحة من الأستاذ امين الربيعي للأستاذ المحامي حميد محمد النمير, سنجد أنها نصت على الآتي:

بطاقة انابة محاماة:  بموجب هذا انيب الزميل الأستاذ حميد محمد النمير  بالحضور نيابة عنا, وتمثيلنا في كافة القضايا الموكلين فيها أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها والتنفيذ والنيابة العامة واقسام الشرطة والأمن وكافة الجهات الرسمية, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية, واستلام الاحكام نيابة عناء.

 

خلاصة القول:

 أن المحامي المناب سوأ كان محامي  تحت التدريب أو كان محامي قد أنهى فترة التدريب, لا يحق له  أن ينيب غيره من المحاميين كونه لا يملك هذه الصلاحية,  ويجب علية الرجوع إلى المحامي الأصيل.

 فإذا أناب غيره فإن الإنابة باطلة إذا كان تحت التدريب, قياسا على نصوص قانون المحاماة, حيث نصت المادة (44) على: لا يحق للمحامي تحت التدريب أن يقدم الدعوة باسمه وانما ... الخ 

 وإذا  كان المحامي مرخص له صحت الإنابة, وبطلت صفة المحامي المناب في التمثيل, لأنه لم يعد طرف في القضية ولا يمثل طرفاً من اطراف القضية , والسبب أن الإنابة الأخرى قد صدرت باسم المحامي المناب, وليس باسم المحامي الأصيل في الدعوة, وبالتالي يصبح المحامي المناب في الإنابة الثانية ليس طرفا في الخصومة, ولا ممثلاُ عن أحد الأطراف.

 

المراجع:

1-نصوص قانون  المحاماة اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1999م في المواد (44-58)

2-نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني (122)

 

الباحث/  فارس  نصر علي جميل

 

المحامي الفضولي, هل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

 

المحامي الفضولي, وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

 

المقصود بالإجازة :

التصرف الموقوف, تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذة ويزيل المانع من النفاذ, مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر, وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به, المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ, وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد يلزم ويستقر, وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد.

صـ39ـ

والإجازة رضا لاحق, بتصرف سابق:

والإجازة لا تلحق التصرف الباطل, والباطل هو ماليس مشروعاً بأصله ولا صفته, ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده, والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي

 

هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الانفرادي :

من المؤكد أن الإجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً, لكن تتوقف على الإجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الانفرادي.

المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الإجازة.

الزيدية يقرر فقهواه قاعدة, أن الإجازة الحقيقية وهي  إجازة تصرف الفضولي, لا تلحق إلا العقود أو ما في حكمها .

تصرفات الفضولي القولية الأخرى – نكاح وطلاق ورهن ووديعة, فأنها تتوقف على الإجازة.

 

الخلاصة:

قاعدة عامه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز, فإنه يصح ويتوقف على الإجازة, ويستوي أن يكون عقداً أو تصرفاً انفراديا تمليكاَ ، اسقاطاً معاوضة, تبرع وغير ذلك وصلحه.

 

من له الحق في الإجازة في الفقه الإسلامي:

هو من له الولاية في إبرامه

أما في القانون: هو من له التمسك بإبطال له الإجازة.

الإجازة في القانون المدني اليمني تلحق التصرف الموقوف, والعقد المقترن بخيار والتصرف القابل للإبطال, والمجيز هو من شرع التوقف لمصلحته, أو من له القدرة على إمضاء التصرف .

التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة, ما دامت كاشفة عن الإرادة.

 

ينقلب الفضولي وكيلاً :

تكون من أثر إجازة تصرف الفضولي أن ينفذ تصرفه, ويكون حكم التصرف للمالك المجيز, ويعتبر الفضولي وكيلاً تطبق عليه أحكام الوكالة بحسب نوع التصرف الذي أبرمه, إن كان بيع طبق عليه أحكام البيع, أو نكاح طبق عليه أحكام النكاح ....الخ

صـ426ـ

في القانون اليمني يتقلب الفضولي بالإجازة وكيلاً, وتطبق عليه أحكام الوكالة.

  أجازة التصرفات – محمد الغشم صـ426،227،9

يحدث أحيانا أن يقوم شخص بعمل ما لمصلحة شخص أخر, دون أن يكون هناك أتفاق بينهما علي ذلك, ويسمى هذا التصرف بالفضالة .

أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أحر, دون أن يكون ملزماً بذلك .

ويجب لتحقيق الفضالة أن يقوم الفضولي بشأن عاجل, ويقصد في قيامه بهذا الشأن مصلحة رب العمل, وألا يكون الفضولي ملتزماً بالقيام بالشأن العاجل ولا موكلاً فيه .

وعليه أنه إذا تولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزماً بذلك ولا منهياً عنه فأنه يعتبر فضولي, أي متفضلاً بعمل لحساب شخص أخر, وهذا العمل يلزم الشخص الأخر (رب العمل) فإذا كانت الأعمال التي قام بها الفضولي تصرفات قانونية أقرها رب العمل, فيعتبر الفضولي وكيلاً عنه وتسري قواعد الوكالة منذ بدأ الفضالة .

 

المحامي ليست له الصفة في الدعوى:

لأن صاحب الصفة هو صاحب الحق المعتدى عليه, والمحامي يتابع الإجراءات أمام المحاكم فقط, فكل ما للمحامي القيام بأعمال المحاماة من التوقيع على صحف الدعاوي, وتقديم الطلبات والدفوع للمحكمة, والحضور بدلاً من الخصم والمرافعة عنه, كل ذلك باسم الخصم صاحب الدعوى ولمصلحته, فالمحامي ليست له صفة في الدعوى, فهو ليس طرفاً فيها وليس له حتى صفة إجرائية, فهذه الصفة قاصرة على الممثل القانوني, معنى ذلك أن المحامي يجب أن يكون موكل عن الخصم, وأن يكون معتمداً للمرافعة أمام المحكمة التي يمارس أمامها الأعمال المختلفة, فلا يكفي أن يكون مقيداً في نقابة المحامين, وإنما يكون معتمداً في درجة التقاضي الموكل فيها, فإن كان يترافع أمام محكمة الاستئناف وجب أن يكون مقيداً أمام الاستئناف, وإن كان يباشر الطعن أمام محكمة النقض, وجب أن يكون معتمد أمام محكمة النقض وقت نظر الطعن على الأقل, فإذا لم يكن المحامي موكلاً من الأصل من الخصم أو وكالته انتهت أو باطلة, أو كأن غير معتمد أمام المحكمة التي يترافع أمامها, فلا يحكم بعدم القبول لأن الأمر لا يتعلق بالصفة, وإنما تتطبق القواعد العامة في حضور الخصوم وغيابهم, بمعنى أن الخصم يعتبر غائباً وما يقوم به المحامي من إجراءات تعتبر باطلة .

صـ106ـ

فمثلاً إذا رفعت الدعوى من صاحب الصفة ثم حضر المحامي الجلسة وأثير اعتراض حول التوكيل, بأن المحامي ليس موكل من قبل الخصم أو أن التوكيل باطلاً, فإن هذا النزاع لا يعتبر نزاعاً في الصفة , وإنما نزاع في سلطة الوكيل من الحضور عن الأصيل أمام المحكمة .

ومع ذلك تذهب محكمة النقض المصرية إلى الكلام عن عدم قبول وليس عن بطلان .

ولكن المسألة مسألة إجراءات وليست مسألة قبول الدعوى أو الطعن, وبالتالي فإن مخالفة ذلك ترتب البطلان وليس عدم القبول .

وبالتالي يصبح ما يقوم به المحامي دون توكيل صحيح, باطل لصدوره من غير وكيل, وعدم احترام ما نص عليه المشرع من إجراءات .

 

سلطات الوكيل بالخصومة :

تختلف سلطة الوكيل باختلاف الصيغة التي جاءت به الوكالة, هل هي عامة أم خاصة, ويكون التوكيل عاماً إذا فرغ في صيغة غير محددة بأن خول الوكيل مباشرة كل الأعمال التي يراها في صالح الموكل, أو مباشرة كل الأعمال القانونية التي يصح أن تباشر بوكيل, أما التوكيل الخاص فأنه عكس التوكيل العام يفرغ في صيغة صريحة ومحددة, أي تكون في أعمال محددة بذاتها .

 

انتهاء الوكالة :

وكالة المحامي باعتبارها نوع من أنواع الوكالة الاتفاقية, ولقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا المعنى في حكم هام لها, حيث ذهبت صراحة إلى أن وكالة المحامي تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية, وأقصها انتهاء العمل الموكل فيه .

الوكالة بالخصومة –د/ أحمد هنيدي صـ14،106،111ـــ

 

المحامي / عبد الرحمن محمد الصديق  

        أن  

هل يحق للمحامي الشهادة في قضية اطلع عليها وفقا لنصوص القانون اليمني والمصري



اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي

 اهم المصادر : 
1)   قانون مهنة المحاماة اليمن الصادر بالقرار رقم (31) لسنة 1999م
2)   قانون المحاماة المصري الصادر بالقرار رقم (50) لسنة 1958م
اولاً : المقدمة
على المحامي التزامات قانونيه وأخلاقية ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية، ومن اهم أسباب البحث هو الحاجة الملحة لمعرفة ما هو نص القانون في تعد مهنه المحاماة من المهن المرموقة في أوساط المجتمع ولأهمية هذه المهنة تفرض ذلك كون هذ الموضوع يجهله الكثير من المحامين ولا يعرف هل يحق له ان يدلي بشهادته في مثل ذلك موضوع ام لا ومن خلال هذ البحث نتمنى ان نخرج بنتيجة إيجابية ومفيدة لنا ولغيرنا.
ثانياً : نصوص قانون تنظيم مهنه المحاماة اليمني رقم (31) سنه 1999م
مادة(74): ((على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت. ))
مادة(75): ((لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل او استشير فيه إلا اذا أذن له الموكل بذلك كتابة. ))
مادة(76): ((المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل ....))
ماده ( 28) الفقرتين


 4-أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها أو إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.))
 5-إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، لو بعد انتهاء وكالته.
ومما يدل على اهميه هكذا التزام ورود التشديد عليه بالقسم الي يؤديه المحامي والذي نصه مايلي:
(اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وان أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على أسرار المهنة وان التزم بآدابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).
ثالثاً: مقارنة بسيطة حول شهادة المحامي بين القانون اليمني والقانون المصري
نصوص القوانين
نص القانون اليمني في المادة(74))) على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت. ))
ونص القانون المصري في المادة (65)من قانون المحاماة  بقولها
(على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحه)
وجه المقارنة
1)   ما نلاحظه ان القانون اليمني لم يصرح بالنص كما هو القانون المصري وانما نص بقولة (يمتنع المحامي عن أداء اية مساعدة او مشورة .... الخ) فقد منع المحامي عن أي مساعدة فمن باب أولى ان يمتنع المحامي عن أداء الشهادة في ذلك.
2)   صرح القانون المصري بمنع المحامي من أداء الشهادة هذا مما يجعله أوضح من القانون اليمني والاقرب الى الواقع ولا يحتاج الى تفسير.
رابعاً: راي الباحث ( النتيجة )
خلصنا في هذ البحث الى مجموعة من النقاط على النحو التالي
1)   لا يحق للمحامي ان يدلي بشهادته في قضية سبق وان اطلع عليه بمناسبة مهنته حسب نصوص القانون أعلاه الا اذا كانت لقصد منع ارتكاب جريمه.
2)   من ضمن ادأب والتزامات المحامي القانونية والأخلاقية عدم افشاء اسرار أي قضية اطلع عليها ولو باستشارة قدمها فيها امام أي جهة حكومية او جهة خاصه
3)   يسري التزام المحامي بحفظ اسرار موكلة او أي قضية اطلع عليها حتى بعد انتهاء الوكالة الممنوحة له.
4)   في حالة طلب من المحامي أداء الشهادة في قضية لم يطلع عليها يجيز له ذلك بشرط ان لا يكسب من وراها منفعة او يدفع عن نفسه ضرر رغم سكوت القانون على ذلك ولم يتناول القانون الا ما ذكر أعلاه أي من جانب واحد بين الحالات التي لا يحق للمحامي أداء الشهادة فيها.
5)   اخيراً نص القسم الذي يؤديه المحامي نجد انه التزام لا محال لان يفشي المحامي اسرار ما يطلع علية بمناسبة عملة.