بسم الله الرحمن الرحيم
اعداد/عبدربه يحيى تاج الدين.
اشراف المحامي/أمين الربيعي.
العامل والإجازات الممنوحة له وفقاً لقانون العمل اليمني
النافذ:
*حق العامل/العاملة على الاجازة السنوية:
-نصت المادة 79 الفقرة 1 من قانون العمل النافذ (يستحق
العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل
لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر).
*حق العامل/العاملة على الاجازة الأسبوعية(الجمعة):
نصت المادة 77 من ذات القانون (يكون يوم الجمعة هو يوم
الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع
العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك)
*حق العامل/العاملة على الاجازات والعطل الرسمية:
نصت المادة 78 من ذات القانون على (يستحق العامل إجازة
بأجر كامل في جميع العطل الرسمية وفقاً للقوانين المعمول بها) وكذلك المادة 79/2 (لا
تحتسب من ضمن الإجازة السنوية أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع
العامل بإجازته.
*حق العامل/العامله في الحصول على إجازة الزواج:
نصت المادة 84مكرر من ذات القانون على (يمنح العامل أو
العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل ولا تخصم هذه المدة
من رصيد الاجازات الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما)
*حق العامل/العاملة على الاجازة المرضية:
نصت المادة 80/1 من ذات القانون على(يستحق العامل عند
مرضه إجازة مرضيه متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية:
أ- إجازة مرضيه
باجر كامل في الشهرين الأول والثاني من المرض.
ب- إجازة مرضيه
بنسبة (85%) من الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض.
ج- إجازة مرضية
بنسبة (75%) من الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض.
د- إجازة مرضية
بنسبة (50%) من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض.
*حق العامل/العاملة على الاجازة الطارئة أو التقديرية
باجر:
نصت المادة 85من ذات القانون (يجوز لصاحب العمل أن يمنح
العامل إجازة عارضة مدفوعة الأجر لا تزيد على عشرة أيام في العام)
*حق العامل/العاملة على الاجازة الطارئة أو التقديرية
بدون أجر:
نصت المادة 86 من ذات القانون (يجوز لصاحب العمل أن يمنح
العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب والظروف التي يقدرها)
*حق العاملة في الحصول على الإجازة في حالة وفاة زوجها:
نصت المادة 87 من
ذات القانون على (تستحق المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعين يوما في
حالة وفاة الزوج يبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على إجازة بدون
اجر لمدة لا تزيد على تسعين يوما لتكملة فترة العدة إذا رغبت في ذلك)
*حق العامل/العاملة على إجازة الحج:
نصت المادة 84 من ذات القانون (لكل عامل أمضى في خدمة
صاحب العمل أربع سنوات خدمة فعليه الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرين يوماً
لأداء فريضة الحج متضمنة عطلة عيد الأضحى وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة
خدمته ولصاحب العمل الحق في التأكد من أن هذه الإجازة قد استخدمت للغرض ذاته)
اخيراً:
نصت المادة 42 من ذات القانون (تتساوى المرأة مع الرجل في
كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ
بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات
الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة).
وبالله التوفيق.