مدى جواز التنصيب من قبل المحكم
مدى جواز التنصيب من قبل المحكم تمهيد: بداية نتطرق لكيفية التنصيب في قانون المرافعات ثم بعد ذلك نبحث مدى جواز التنصيب من قبل المحكم المــادة(116): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة اخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من اقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه . أما في قانون الاثبات فقد أشار للتنصيب في حال تخلف المدعى عليه أو غيابه فقد نصت مادة(10) ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات. وبعد أن عرفنا حال...