صيغة عقد ايجار مركز تجاري


عقد إيجار
في يوم الاثنين 4/2/2019م وبعد تراضي الطرفان وهما الطرف الأول المؤجر ............................ يحمل بطاقة ........ رقم (............) صادر من .............. بتاريخ..../../.......م والطرف الثاني المستأجر ............................ يحمل بطاقة ........ رقم (............) صادر من .............. بتاريخ..../../.......م وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً وتم التعاقد على:
1)    يؤجر الطرف الاول للطرف الثاني بصفته مالكاً للعين الحوش عدد ثلاث فتحات مع الفتحة الخاصة ببوابة الحوش مع شقتين ملاصقة له في العقار المملوك للمؤجر الكائن في جوار .......... يحدها شرقياً شارع عشرة متر مفروض من البلدية ويقابله .......... وغربياً .......وجنوباً ...........وشمالاً ........... مساحة ................ بغرض استخدامه من قبل الطرف الثاني مركز تجاري لأي عمل يرغب فيه لا يخالف النظام العام.
2)    أ- الاجرة المتفق عليها هي مبلغ (1.200.000) مليون ومئتان ألف ريال شهرياً مدة خمس سنوات وبعدها يتم إضافة نسبة عشرة بالمائة من الايجار الأصلي كل سنتين يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مقدم نصف إيجار سنتين مبلغ (14.400.000) أربعة عشر مليون واربعمائة ألف ريال على دفعتين الدفعة الأولى نصف المبلغ عند التوقيع على العقد والدفعة الثانية بقية مبلغ الايجار المقدم عند استلام العين المؤجرة جاهزة للديكور وعند افتتاح المركز يتم تسليم نصف ايجار عن كل شهر مبلغ (600.000) ستمائة الف ريال وتخصم مثلها من الايجار المقدم وبعد انتهاء الايجار المقدم يتم دفع الايجار كل شهر ويعطى بذلك سند قبض من الطرف الاول.
3)    يقوم الطرف الأول بتجهيز المركز من تكسير وفتح الحواجز وبلاط وتسوية الأرضية وسقف الحوش بالخرسانة وإخراج المستأجرين في بوابة المركز عدد ثلاثة فتحات إضافة الى بوابة الحوش أبواب سحاب وتسليمه للطرف الثاني في الموعد المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد وإذا تأخر عن التسليم يتحمل الطرف الأول للطرف الثاني تعويض نفس مبلغ الايجار عن كل شهر حتى تسليم العين للمستأجر.
4)    مدة هذا العقد خمس سنوات قابل للتجديد برضى الطرفين تبدأ من تاريخ الافتتاح بمحضر موقع من الطرفين.
5)    يلتزم الطرف الاول بعدم مضايقة أو اعاقة الطرف الثاني من استخدام العين المؤجرة.
6)    يلتزم الطرف الثاني بصيانة العين المؤجرة والمحافظة عليها من جميع الاضرار كالمعتاد كما يتعهد بالقيام بالترميمات اللازمة العادية التي تجعل العين صالحة للاستعمال ويلتزم الطرف الثاني بإعادة العين بحالة سليمة ونظيفة وصالحة للاستعمال كما هو متعارف عليه.
7)    يلتزم الطرف الثاني بتسديد كافة فواتير الخدمات للجهات المختصة شهرياً واحضار سندات السداد.
8)    تم تحرير هذا العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة أصليه ونسخة تحفظ عند كاتب العقد.
الطرف الأول                                                         الطرف الثاني                     
الاسم والتوقيع والبصمة/                                         الاسم والتوقيع والبصمة /                                             
الشاهد الأول/ ..............                                           الشاهد الثاني/ .....................
كاتبه ...............................



صيغة طلب إمتناع وتنحي القاضي من نظر القضية لسبق الإفتاء وإبداء الرأي فيها مسبقا - تجارية


                                    


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالامانه
الموضـــوع / طلب إمتناع من نظر القضية لسبق الإفتاء وإبداء الرأي فيها مسبقا
مقدم الطلب المدعى علية/ ....................
المدعي/ ....................
فضيلة القاضي / ..................                         المحترم
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
1_ بكل احترام وتقدير لعدالتكم وبالإشارة إلى الموضوع اعلاه وإستنادا الى نص المادة (128) مرافعات : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :7-  إذا كان قد أفتى في الدعوى ... وأبدى رأيه فيها )).
2- بتاريخ الاحد 13/12/2015م وفي أثناء نزولكم الى شميلة أبلغتمونا شفاهة بأن علينا اخلاء العين المؤجرة خلال ثمانية أشهر مالم فأنكم ستحكمون علينا بالإخلاء وهذا يعتبر إبداء للرأي مسبقاً وفتوى في الدعوى المنظورة.
وعليـــــــــــــه نطلــــــــــــــــب من عدالتكم:
1)   الامتناع عن نظر القضية الخاصة بنا لإبداء رأيكم فيها مسبقا وتحويلها لقاضي آخر لنظرها.
مقدم الطلب المدعى علية/ ....................

صيغة طلب امتناع وتنحي للقاضي - قضية جنائية




لدى محكمة ....... الأمانة الابتدائية بالأمانة
الموضوع/ طلب التقرير ببطلان الإجراءات لعدم حضور ممثل الادعاء العام في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/1/2019م والامتناع والتنحي الوجوبي
مقدم التظلم/ المجني عليه: .......                          بوكالتنا
القاضي الجزائي/ .......المحترم
تحية طيبة وبعد:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبالاستناد الى نص المادة 316من قانون الإجراءات الجزائية ف 1،2 والتي نصت بالاتي
1- يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوي الجزائية المنظورة أمام المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل العمل الإجرائي.
2- يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان أي إجراء تم في غيابه.
استناداً الى الحق المقرر لنا قانوناً بالمادة (131) من قانون المرافعات التي تقضي بأن:
[للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة...]
والى نص المادة (128) من ذات القانون التي تقضي بأن:
[ يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :
7-  إذا كان قد أفتى في الدعوى أو .... وأبدى رأيه فيها أو .... أو كان لديه علم خاص بها.] نتقدم أمامكم بهذه العريضة موجزين فيها التالي:

بتاريخ 5/1/2019م عقدت المحكمة جلستها العلنية برئاستكم وسارت بإجراءات التقاضي دون حضور ممثل الادعاء العام "عضو النيابة" ودون إحضار المتهم من السجن وقررتم الإفراج عن المتهم/ .......دون مراعاة حالة المجني عليه الذي يعاني من العاهة المستديمة التي تتمثل بـ شلل رباعي والمريض سريرياً نتيجة الواقعة.
كما أن المحكمة تعلم بسوء نية المتهم الذي امتنع عن علاج المجني عليه حتى يومنا وبالتالي فإن الإجراء يعد ضرراً إلى جانب الضرر الذي حل بالمجني عليه وإفصاح المحكمة عن قناعتها.
كما إن قرار الإفراج عن المتهم رغم اعتراض الادعاء العام والخاص في الجلسات المنعقدة قبل هذه الجلسة عد إجراء مخل بسياسة القضاء الجنائي وبالتالي يترتب عليه الخشية من إهدار حقوق الادعاء الخاص لان القرار المتخذ يعد إجحاف في حقه وغير مقبول عقلا بان متهم سيئ النية تطلق حريته في حين ان المجني عليه محبوس "طريح الفراش" بسبب فعل المتهم الذي أصر على الامتناع عن علاج المجني أو دفع مستحقات المستشفيات..الخ.
ولما كانت المحكمة قد سارة بإجراءات منفرده في إجراءات التقاضي دون حضور ممثل النيابة العامة جلساتها المنعقدة فإن ذلك الإجراء يترتب عليه البطلان وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م في المادة(316):ـ1- يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوي الجزائية المنظورة أمام المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل العمل الإجرائي. 2-يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان أي إجراء تم في غيابه.
وعليه وبناء على ما سبق نطلب من عدالتكم التالي:
1)   التقرير بالعدول عن قرار الإفراج بسبب بطلان الإجراءات واحالة المتهم للسجن المركزي وفقاً للقانون.
2)   قبول طلب التنحي عن نظر القضية وفقا لما عللناه.
3)   الاحتفاظ بحقوق المجني عليه فيما يستجد.
وفقكم الله لما فيه الخير والعدل،،،،،
مقدم الطلب : المجني عليه/ .............
عنه بالوكالة / المحامي ..............

صيغة طلب مستعجل بإيقاع الحجز التحفظي لجميع تركة المؤرث .........لمنع المدعى عليهم من التصرف فيها وفقا للقانون اليمني









أمام محكمة .........الأمانة


طالبي الحجز/ ورثة الحرة ...........................وهم 
              أ- زوجها/ .........أحمد .........
               ب- أولادها هم/ 1- ... ..................                   
                                     2-.............................         مسيك الزراعه      بوكالتنا                 
                                     3- ... ..................                          
                                     4- ... ..................                          
 المطلوب الحجز عليها/ تركة المؤرث .........:
في مواجهة المدعى عليهم / ورثة الحرة .........(أولاد .........) وهم
أحمد ......... -

الموضوع: طلب مستعجل بإيقاع الحجز التحفظي لجميع تركة المؤرث .........لمنع المدعى عليهم من التصرف فيها.
فضيلة القاضي/ رئيس المحكمة                                     المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يطيب لنا نيابة عن موكلينا أن نتقدم أمام عدالتكم بطلبهم  المشار اليه في الموضوع بعاليه نلخصه بالآتي:
أولاً: الوقائع:
1-   تقدم طالبي الحجز بدعواهم المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمتضمنة دعوى بطلان القسيمة المؤقتة وبطلان التصرفات التي تمت فيها وطلب إجراء القسمة النهائية .
2-   جميع الاموال المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها تحت يد المدعى عليهم منذ موت والدة مؤرثة موكلينا حتى تقديم هذا الطلب .
3-   المطلوب إيقاع الحجز عليهم يتصرفون بالتركة بالبيع منذ أن تم اثناء نظر القضية وحيث قد تم التصرف من ذلك:
1-   بتاريخ 30/5/2008م تصرف المدعى عليهم من التركه المطلوب قسمتها بمبلغ مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال       
        مرفق لكم صوره من البصيرة
2-   تصرف المدعى عليهم (المطلوب الحجز عليهم) ببيع أرضيه بمبلغ   مليون دولار.
             مرفق لكم صوره من البصيرة
3-   تصرف المدعى عليهم(المطلوب الحجز عليهم)ببيع ارضيه بمبلغ  اثنين وخمسون مليون ريال.
    مرفق لكم صوره من البصيرة
ثانياً: الأسباب والأسانيد القانونية للطلب:

منح المشرع المدعي طلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي  خلال سير الخصومة استمرارا لموقف (المدعي) الرئيسي في الادعاء وغايهً ابتغاها المشرع لكون  الظروف الجديدة التي آلت إليها العلاقة القانونية توجب عليه (المدعي) تغيير موقفه الهجومي في الخصومة من أجل الحفاظ على حقوقه التي يدعيها لا سيما اذا كانت حقوقه تتعرض للتصرف أو الضياع أو أن الخصم يسعى لتطويل القضية من أجل حرمان المدعي من الحصول على حقوقه قبل الفصل في القضية .
وإن طريق طلبها   تقديم بالطلبات العارضة وهو ما نصت عليه المادة (198) مرافعات التي قضت بما لفضه
(للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :
طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .)
ولما كان الثابت أن الاموال  المطلوب الحجز عليها تتمثل بتركة لم يتم اجراء القسمة النهائية عليها وكون جميع التركة تحت يد المدعي عليهم حيث يتم الانتفاع والاستئثار بها من قبل المدعى عليهم  فقط
ولما كان الثابت ايضا ان المدعى عليهم يقومون بالتصرف بالتركه ببيع ارضي بمبالغ خياليه وقبل الفصل بالقضيه بحكم   وكما انه  التصرف ببقية الاموال النقدية والعقارية على حين غرة من المحكمة وقبل الفصل في القضية مما سيرتب حتما استحالة حصول موكلينا على حقوقهم القانونية مما يجعل حقوقهم عرضة للضياع ما لم تقم المحكمة بما اوجبه عليها القانون من ايقاع الحجز التحفظي ووضع المال تحت يد القضاء بما يضمن حقوق موكلينا ودرء لاي ضرر سيلحقهم لاسيما وأن دعوى موكلينا لم يتم الرد عليها حتى اللحظة وذلك بقصد التهرب والتصرف بالتركة.
وكما نصت المادة (387) مرافعات على حق الدائن طلب ايقاع الحجز التحفظي على أموال المدين حيث نصت على :
(...... يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه ).
وكما نصت ايضا المادة (385) من ذات القانون على أن من اختصاص القاضي الذي ينظر النزاع او رئيس المحكمة حق اصدار امر الحجز التحفظي وفقا لنص المادة  سالفة الذكر والتي نصت على:
( يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه  ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز ).
لكل ذلك واستنادا لما سبق نطلب من عدالتكم الحكم لموكلينا بالاتي:
1-   اصدار امر الحجز التحفظي على مخلف تركة الحاج /.........حتى اتمام اجراء القسمة النهائية حسب الفرائض الشرعية.
2-   الاحتفاظ  بكافة الحقوق الشرعية والقانونية لموكلينا.
مع بالغ تقديرنا،،

المحامي/





صيغة دعوى منع تعرض وازالة الاعتداء وفقا لنصوص القانون اليمني











لدى محكمة ..... الابتدائية
الموضوع / دعوى مستعجلة بطلب منع التعرض وإزالة العدوان
المدعيان/ 1-........................       مزارع            ........................-.....
           2-........................  ربة بيت       ........................-.....
المدعى عليهما/1-........................             مزارع         ........................-.....
                 2-........................            مزارع         ........................-.....
سيادة القاضي / رئيس المحكمة                                                                          المحترم
تحية الحق والعدل ... وبعد؛
ببالغ الاحترام والتقدير لعدالتكم وبالإشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم اليكم بدعوانا هذه وفقاً للآتي:
أولا: الوقائع:
نفيد المحكمة بانه في الشهر الماضي قام المدعى عليهما بالاستحداث والحرث بما هو تحت أيدينا وثبوتنا في الجهة الشمالية من املاكنا في موضع .....وكذا الاعتداء بالحرث والزراعة في حمى البيت المملوك لنا المبني في رهق موضع ......
كما نؤكد لعدالة المحكمة بانه اثناء قيامنا ببناء الطابق الثاني بمنزلنا المبني منذ حوالي عشرون سنة في رهق موضع ....., تم التعرض لنا من قبل المدعى عليهما حيث قاما بحجرنا من البناء واستدعى والعقال والذين بدورهم قاموا بإحراجنا لنتوقف عن العمل ليتم الإصلاح بيننا وبين المدعى عليهما وقام العقال بمحاولة الإصلاح بيننا وباءت مساعيهم بالفشل مما يتحتم علينا التوجه الى القضاء لمنع المدعى عليهما من التعرض بالحرث للأرض التي هي ملكنا وتحت أيدينا وكذا منعهم من التعرض لنا مستقبلاً وحجرنا من البناء في أملاكنا.
ثانيا: الأسباب والاسانيد القانونية:
تنحصر أسباب الدعوى في قيام المدعى عليهما وبدون وجه حق بالتعرض لنا ومنعنا من البناء بالطابق الثاني في منزلنا على النحو المبين في الوقائع السالف ذكرها.
فلما كان ذلك وكان الثابت ملكيتنا للعين فانه يستوجب إزالة ما طرأ علينا من تعرض وعدوان متمثل بالحرث والزراعة في الجهة الشمالية من موضع .....وكذا بمنعنا من البناء على منزلنا وحرماننا من الانتفاع بحقنا ومن استعماله واستغلاله.
الامر الذي يستوجب معه وبصورة مستعجلة منع المدعى عليهما من التعرض لنا بالمنع والزامهما بعدم التعرض لنا مستقبلا استناداً لنص المادة (240) من قانون المرافعات والتي تنص على: ((يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي: .......7-طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان)).
ثالثا: الطلبات: استناداً إلى احكام الشرع والقانون نطلب من عدالة المحكمة الاتي:
1-   قبول دعوانا المستعجلة شكلاً وموضوعاً.
2-   إلزام المدعى عليهما بالامتناع عن التعرض لنا في الأرض املاكنا وتحت أيدينا وإزالة العدوان.
3-   إلزام المدعى عليهما بالامتناع عن التعرض لنا في بنائنا الطابق الثاني على منزلنا والانتفاع بها، والزامهما بعدم التعرض لنا مستقبلا.
4-   الحكم على المدعى عليهما بدفع اتعاب ومخاسير التقاضي.
وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدما الدعوى / 1-........................
2-