‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطفل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطفل. إظهار كافة الرسائل

 

 عمالة الأطفال

مقدمة

تعد ظاهرة تشغيل الاطفال ظاهرة خطيرة تمس كيان المجتمع، وهي من الظواهر التي أسالت مداد العديد من الكتاب، وأثارت جدلا دوليا واسعا في إظهارها على ارض الواقع بالرغم من تعقدها وتفاوت مسبباتها التي تتفاعل في تكوينها عوامل متعددة ومتنوعة، ففي المجتمعات الفقيرة يكون عمل الأطفال مورود دخل الأسر، مما يؤدي الى تراتبية حتميه يكون الطفل أول ضحاياها، لأنه ولا بلا شك سيحرم أولا من متابعة تعليمة وسيدخل ميدانا غريبا عنه وغير متناسب مع قدراته.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في الإحاطة بظاهرة عماله الاطفال وبعدها غير المشروع وظروفها غير الصحية، ومحاولة التعرف على أبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، انها ظاهرة معقدة يصعب تحليها ومحاربتها بصورة فعالة وكامله.

أهداف البحث:

1-   التعرف على ظاهرة عمالة الاطفال، والوقوف الفعلي على أسبابها ونتائجها.

2-   المساهمة في نشر الوعي لدى المجتمع والاسرة وإيجاد ضمانات فعالة لحماية الطفولة ومنع الإساءة إليها.

3-   حلول مشكلة ظاهرة عمالة الاطفال عربيا

التعريف بعمالة الاطفال

يعرف صندوق الأمم المتحدة للأطفال unicef عمالة الأطفال على أنها:

كل عمل ضار بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته، بحيث تستثنى تلك الاعمال النافعة التي تتناسب مع أعمارهم والتي تساعد على تطورهم الجسماني والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي دون أن تؤثر على دراستهم أو راحتهم أو متعتهم، إذ لا يوجد ما يمنع من عمل الأطفال في هذه الفرص.
ما هي أبرز الأسباب والعوامل التي فاقمت مشكلة عمالة الأطفال عالمياً؟
من المعروف منطقياً أن أي مشكلة اجتماعية واجهت أو تواجه العالم لم تخلق من العدم، بل ظهرت تدريجياً بعد انتشار أسباب وعوامل معينة طبيعية أو مفتعلة، بحيث تركت هذه الأسباب أثرها الواضح في لب المجتمع قبل أن تؤدي لظهور هذه المشكلة، سنتعرف فيما يلي عن أهم الأسباب التي أدت لانتشار ظاهرة العمالة عند الأطفال.

·       عدم المساواة الاجتماعية تبيّن أن عدم المساواة الاجتماعية بين الأطفال (إعارة الاهتمام للأذكى والأجمل والأكثر قدرة على الاندماج في المجتمع, وإهمال من هم عكس ذلك) كذلك التفرقة العنصرية وسوء المعاملة، (الأسرية أو داخل المدرسة والمجتمع الخارجي) وخاصة في الدول أو المدن التي تحوي خليط من السكان الأصليين والأفراد المهجرين أو النازحين من مدن أو بلدان أخرى، من الأسباب الرئيسية لانتشار عمالة الأطفال ووصولها للحد الذي بلغته الآن في هذه الدول.

·       الفقر يعتبر الفقر من العوامل المهيمنة والمؤدية لانتشار العمالة عند الأطفال، فبوجود الأسر الفقيرة أو التي تعيش تحت خط الفقر في بعض الدول النامية، يضطر بعض الأطفال لزيادة مدخول الأسرة لتأمين أبسط متطلبات الحياة المتمثلة في الطعام.

·       الحالة الاقتصادية للدول إن وجود الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تضرب غالبية الأسر في دول معينة (نتيجة الحروب أو ضغوطات أخرى) تدفع بعض الآباء لإرسال فلذات أكبادهم وبأعمار صغيرة قد تقل عن 7 سنوات للعمل بهدف الحصول على مصدر دخل إضافي للمساعدة في مصروف الأسرة, إلا أن ما يفعله هؤلاء الآباء غير مبرر له وغير منطقي طبعاً، فأعلى المسؤوليات التي ينبغي على الطفل تحمّلها في عمر كهذا هي الدراسة لتأسيس مستقبله. تبيّن أنه حتى هذه اللحظة يوجد أكثر من 70 مليون طفل في الدول الفقيرة حول العالم يعملون في الزراعة والمناجم وحقول التبغ.

·       اندلاع الحروب مع اندلاع الحروب تتضاعف معاناة الجميع، إلا أن حصة الطفولة من المأساة تصل إلى حد مدمّر، حيث يزداد التحاق الأطفال بسوق العمل، ومع زيادة تهجير الأسر المفككة يفقد الآباء أعمالهم ومصادر دخلهم، فيضطر بعض الأطفال للعمل لتأمين بعض حاجيات الأسرة الأساسية، وهذا ما نراه للأسف في وسط المجتمعات التي تعاني من حروب أو المجتمعات التي هاجر إليها الهاربون من الحرب، ويوضّح التاريخ أنه خلال الحرب العالمية الثانية ازدادت نسبة الأطفال الذين تركوا المدارس من أجل العمل بشكل غير قانوني في معامل ومصانع داخل الولايات المتحدة الأمريكية

·       الجهل يدفع الأطفال لترك التعليم من أجل العمل ينتشر الجهل بشكل كبير في البيئات البسيطة وغير المتعلمة، فانعدام المعرفة الكافية والثقافة اللازمة التي حرمت منها بعض الأسر نتيجة عادات اجتماعية بالية أو أسباب اقتصادية معينة، وبهذا تنتشر ظاهرة العمالة على أنها واجب على الأطفال لبناء شخصيتهم وتعزيزها
والمشاركة بشكل فعال في أسرهم، دون التطرق إلى آثارها السلبية على نفسية الطفل وحياته، حيث تبيّن أنه يوجد 65 مليون فتاة، و56 مليون فتى لا يحصلون على حقهم الضروري في التعليم حول العالم.

·        

ما هي أخطر الآثار والنتائج والأضرار الناتجة عن عمالة الأطفال؟
يترتب على الظواهر الاجتماعية السلبية مثل عمالة الأطفال نتائج كثيرة تؤثر على الأطفال بشكل خاص، وتفكك الروابط الأسرية، وتخرب بنيان المجتمع بشكل عام. حيث لا يمكن التهرب من هذه النتائج أو إنكارها إلا بالقضاء على أسباب المشكلة وحلّها، سنستعرض فيما يلي أهم النتائج الملموسة لعمالة الأطفال، تابعوا معنا قرائنا الأعزاء.

·       أضرار نفسية وجسديةتسببت عمالة الأطفال في الكثير من الأضرار الجسدية بحق الأطفال، مثل هذه الأخطار كانت ناتجة عن الأعمال الخطيرة التي لا تناسب سن هؤلاء الأطفال (كالعمل على آلات ثقيلة أو العمل باستخدام وسائل حادة)، بالإضافة للأضرار النفسية التي سيعاني منها الأطفال نتيجة الاستغلال والجهد والإرهاق نتيجة العمل وعدم توفر استقرار نفسي لهم, مثل أقرانهم من الأطفال غير العاملين، والأهم نتيجة خسارتهم طفولتهم والقدرة على تأسيس مستقبل حقيقي من خلال الدراسة في المدارس والجامعات، أي خسارتهم أبسط حقوقهم الإنسانية.

·       الحرمان من التعليم كما أوضحنا سابقاً أن عمالة الأطفال أحد الأسباب الرئيسية لحرمان الأطفال من التعليم، وسبب أساسي للتسرب من المدارس، حيث أنه كلما زادت نسبة الأطفال العاملين، زادت نسبة التسرب من المدارس وقل عدد الأطفال المتمتعين بأبسط حقوقهم ألا وهو التعليم برغم جهود بعض الدول في جعل التعليم في مرحلته الأساسية مجانياً.

·       الاستغلال الجنسي تبين أن معظم ضحايا الاستغلال الجنسي هم من الأطفال العاملين، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم استغلالهم من قبل المؤسسات أو الأفراد 4،5 مليون طفل، مستغلين خجل الأطفال من الإبلاغ عنهم وجهلهم بما يحدث وخوف الأطفال من خسارة العمل الذي لن يستطع تأمين لقمة العيش إلا من خلاله.

·       زواج القاصرات إن أحد أخطر نتائج عمالة الأطفال هو زواج القاصرات، حيث تبين أنه كلما انتشرت العمالة أكثر، ازدادت نتائجها خطورة، حيث يتم استغلال حاجة الآباء للمدخول الإضافي لعقد صفقات تتضمن الزواج من القاصرات لقاء مبلغ معين من المال. كما ترى الفتاة القاصر في الزواج خلاصها من شروط العمل الصعبة والضغوطات الأسرية المرعبة، جاهلة نتائج زواجها المبكر.

·       أطفال الشوارع (عصابات الأطفال) في سياق آخر، تؤدي ظاهرة عمالة الأطفال إلى استغلال الأطفال جسدياً ونفسياً من قبل جماعات اجرامية بهدف القيام بعمليات السرقة والنشل، مستغلين حاجة الأطفال للمال وجهل الأهل بما يحدث، خاصة في الدول النامية أو دول العالم الثالث، معرضين حياة الأطفال للخطر الجسدي والنفسي الكبير، وفي أسوأ الحالات إلى الموت.

عمالة الأطفال عربياً:

إليكم أحدث الإحصائيات عن نسب البطالة في بعض بلدان الوطن العربي.
في يومنا هذا يوجد 9.2 مليون طفل يعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي 8.4% من نسبة الأطفال العاملين في العالم.

 إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تناقص نسب العمالة بين الأطفال (حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال الإناث بنسبة 40% مقارنة مع انخفاض عمالة الذكور بنسبة 25% منذ عام 2000م)، لاتزال توجد أعداد هائلة من الأطفال العاملين في الكثير من الدول العربية.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الأطفال العاملين في اليمن 1.3 مليون طفل من أصل 7.7 مليون طفل بمعدل 21% من مجمل الأطفال في اليمن، في حين أنه في سوريا تبيّن أن نسبة الأطفال المشاركين في النشاطات الصناعية والاقتصادية وصلت إلى 17.8% من عدد الأطفال الإجمالي.

 تنظيم رعاية الطفل العامل في قانون حقوق الطفل اليمني:

·       بين القانون اليمني من حيث حدود السن القانوني لتشغيل الأطفال، أيضا تضمن ابرام العقود معهم وفقا لنماذج العقود المعدة من الوزارة.

·       كفل القانون اليمني للطفل الحق بالعلاج والتعويض اللازم وفقا للقوانين النافذة أيا كان بسبب الإصابة

·       اجراء الكشف الطبي اللازم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى لياقتهم البدنية والصحية للعمل مع اجراء الكشف الطبي الدوري, ولا يتحمل الطفل أي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي.

·       لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي للطفل عن ست ساعات متواصلة, ولا يجوز تشغيل الطفل ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية, وفي جميع الأحوال يمنع تشغيل الطفل ليلا فما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

·       على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً عاملين أن يضع سجلاً بالأطفال العاملين وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية, يبين فيه أسم الطفل العامل وعمـره، وولي أمره، وتاريخ مباشرة العمل ومحل إقامته وأي بيانات أخرى تعتمدها الوزارة.

·       يستثنى من هذا الأطفال العاملون الذين يعملون في أعمال عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة، وعلى أن يتم العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة.

حلول مشكلة عمالة الأطفال عربياً:


 
أكدت منظمة الأمم المتحدة United Nations طلبها من جميع الدول العربية التعاون فيما بينهم لمعالجة آثار عمالة الأطفال والقضاء على الأسباب المؤدية لظهور هذه المشكلة، وطالبت الدول بوضع جدول زمني وأجبرتهم على الالتزام به بحيث يتم التخلص من هذه المشكلة بأسرع وقت. كما أوضحت منظمة الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع لها United Nations Human Rights Council أهمية محاربة عمالة الأطفال ووضع القوانين اللازمة لضبط هذه المشكلة ومحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه القوانين، كما بيّنت الحد الأدنى للسن القانوني للعمل، حيث سلّطت الضوء على الأمور الواجب مراعاتها لحماية الطفولة من الاستغلال، وتم اعتماد هذه الاتفاقية بشكل رسمي عام 1976م.

وضع القوانين والأنظمة والعقوبات الصارمة على أرباب العمل الذين يحاولون تشغيل الأطفال دون السن القانوني.

 تحسين الظروف المعيشيّة للأطفال الذين يعانون من الفقر؛ من خلال خدمات الإعانة، والزكاة، والمساعدة بين الحين والآخر.

مُتابعة الأطفال في المدارس للحيلولة دون تسربهم أو تركهم للدراسة، والتركيز على التعليم المهني الذي يعلم الأطفال الضعيفين في الدراسة الأكاديميّة مهناً تقيدهم في المستقبل.

تقديم الخدمات النفسيّة للأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري والمشاكل الأسريّة، ومحاولة حلّ مشاكلهم بكل سريّة وخصوصيّة.

 توفير الأعمال المناسبة لأعمار الأطفال في فترات العطل من المدرسة، سواءً لمُساعدتهم في تحصيل مصروفهم، أو لقضاء أوقات الفراغ لديهم، وبالتالي يكونون بحالة نشاط عند عودتهم للدراسة، بحيث تكون هذه الأعمال تحت رعايةٍ حكوميّة للمحافظة على سلامة الأطفال.

في النهاية، نرى أن العمالة مشكلة حقيقية تواجه مجتمعاتنا، ولابد لنا من محاربتها والقضاء على أسباب حدوثها.

 إن هذه المشكلة سوف تبقى العائق الأساسي أمام تقدم المجتمع العربي وتطوره، ولابد لنا من التعاون من أجل تخفيف الآثار التي تخلفها عمالة الأطفال، وإعادة الطفولة لمن هم أمل المستقبل والمساعدة بمنح هؤلاء الأطفال كل حقوقهم التي حرموا منها بشكل أو بآخر.

المراجع والمصادر

قانون رعاية الاحداث اليمني

الدكتور ماهر سلامة

الدكتورة ميساء حموري

الدكتورة سراء فاضل الانصاري.

 

إعداد/أ. حمدان الذيباني

 

 



 

متى يثبت للطفل حق التقاضي بنفسة وفقا للقانون اليمني



اهم مراجع البحث
1-   قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل
2-   قانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م
أولا: تعريف
1-   الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .
2-   الحدث هو كل طفل بلغ السابعة من عمرة ولم يبلغ سن الرشد
ثانياً : نصوص القوانين
مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة .
هنا بينت المادة السابقة سن الرشد وهو بلوغه خمسة عسر سنة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته  أي ان لاتكون تصرفاته ضاره
مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :
                           ‌أ-      أهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
                         ‌ب-    أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية .
أي ان يصبح الشخص علية واجبات وله حقوق ثابته بنصوص القانون.
نص المادة (61)
:  أ - للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد.
ب للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصبي تقتضي ذلك .
مادة (65) : إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له في إدارة شيء من أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة .
تشير المادة (65) من قانون حقوق الطفل الى حق الطفل في التقاضي وهو عند اكمال سنه الخامسة عشر وهي مشروطة ان يكون رشيداً في تصرفاته وبعد اكتمال سن الخامسة عشر سنه وبمراقبة الولي وتاكد ان جميع التصرفات غير ضاره بالطفل  وبين القانون ان الولي اذا رفض ان يترك الولاية على الطفل  جاز للطفل ان يتقدم بطلب امام المحكمة ومن هنا نستدل على ثبوت حق الطفل التقاضي عند إتمام سن الخامسة عشر سنه
مادة (66) : للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك ، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه ......
 بينت المادة السابقة حق القاضي في الغاء الاذن أي الغاء الولاية عن الطفل  وله ان يلغي الولاية عن الطفل ويقيد تصرفات الطفل بحدود معينة أي ان تصبح الولاية مقصورة على تصرفات معينة بشرط ان تقتضي مصلحة الصغير  في التصرفات المقيدة   واخيراً يجوز للقاضي الغاء الولاية على الصغير  ويقوم بترشيد الصغير وتوجيهه في كيفية إدارة اموالة
 اخيراً راي الباحث :
يثبت حق الطفل في التقاضي عند تمام سن الخامسة عشر سنه وكان جميع تصرفاته صحيحه غير ضاره به قياساً على نصوص المواد السابقة ومن خلال الاطلاع يتبين ان القانون لم يصرح بثبوت حق الطفل في التقاضي وانما تم ثبوت ذلك الحق من النصوص الخاصة برفع الولاية على الصغير  
اما اذا تم سن الخامسة عشر ولم يكن رشيداً  فان حق التقاضي لايثبت للطفل الابعد سن البلوغ أي سن الثامنه عشر سنه بشرط ان لايكون فاقد الاهليه ومن في حكمها .
مقدم البحث / فارس نصر علي جميل
اشراف أ/ امين حفظ الله الربيعي  



الوصاية على الطفل، في الفقه الإسلامي





الوِصاية لغة:
بالكسر أو الفتح للواو، وقيل الإيصاء طلب الإنسان شيء من غيره ليفعله على غيب منه، حال حياته وبعد وفاته.
الوصاية شرعاً:
 هي أن يعهد الإنسان إلى غيره، كي يقوم بأمر الأطفال وتنفيذ الوصايا وقضاء الدين من بعده.
الوصي لغة:
أوصى له شيء وأوصى إليه وجعله وصية، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وتواصي القوم أوصى بعضهم بعضاً.
الوصي شرعاً:
هو من عينه الوصي ليقوم مقامه بعد موته في عمل ما كان للموصي فعله في حياته، مما أجاز له الشرع الإنابة فيه، كقيامه على أولاده القاصرين.
شروط الوصي على الطفل:
أولاً: البلوغ
إن شرط البلوغ متفق عليه عند الفقهاء جميعاً، فالصبي والمجنون لا تصح الوصاية إليهما، لأن الصبي ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره
ثانياً: العقل:
لا بد من إدراك الوصي بما يقوم به، ولا يكون ذلك إلا إذا كان عاقلاً، فلا تصح الوصاية إلى مجنون أو معتوه أو سفيه لأنه لا يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون تصرفه لغيره صحيحاً؟
وإذا جن الوصي في أثناء وصايته فتعتبر ولايته باطلة، ولا بد أن يقوم الحاكم بإيجاد قيم أمين ناظر للميت في ماله ومال الأولاد.
ثالثاً: الإسلام:
اتفق الفقهاء على أن الوصي لا بد أن يكون مسلماً لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، لقوله تعالى (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ) (28) سورة آل عمران
وقيل تجوز الوصاية للكافر على المسلم في حالة الضرورة، كأن يكون أولاد الولي في بلاد الكفر وخاف على أولاده من الضياع، ولم يجد من يوصي إليه من المسلمين ففي هذه الحالة تجوز الوصاية إلى الكافر إذا كان يثق به، لقوله تعالى (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) (106) سورة المائدة
رابعاً: الأمانة:
أن هذا الشرط يعتبر من الشروط المهمة لدى الفقهاء إلا أن كل واحد عبر به بلفظ يغاير لفظ الآخر، فمنهم من اشترطه صراحة ومنهم من اشترطه ضمناً.
لذلك فقد اشترط الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية أن الوصي لابد أن يكون أميناً عدلاً لما فيها من الولاية ومقصدها الأعم، فالفاسق غير مأمون فلا تصح الوصاية إليه ولا إلى خائن، لأن الوصاية ولاية وائتمان، ولأن الفاسق ليس من أهل الولاية في الوصاية، فإذا كان الوصي فاسقاً فإن حكم الطفل كحكم من لا وصي له، فينظر الحاكم في ماله وإذا طرأت الخيانة بعد الوصية فإن ولايته تزول.
خامساً حسن التصرف:
فقد اشترط الفقهاء في الوصي على الطفل أن يكون قادراً على حسن التصرف وعلى القيام بما أوصى إليه، فلا تصح الوصاية لمن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غفلة لأنه لا مصلحة فيه، ولا إلى عاجز عن التصرف لكبره أو مرضه، فإذا حصل ذلك فإنه يجب على الحاكم أن يعين شخصاً أخر لكي يعينه ويرشده.
ولا يشترط في الوصاية الذكورة، لذلك يجوز أن تكون للنساء وتكون أحق بها من النساء الأم لوفور الشفقة والرحمة على ولدها.
وأجاز الفقهاء الوصاية للأعمى، لأنه من أهل الشهادة والتصرفات فأشبه البصير.
لمن تكون الوصاية على الطفل:
اتفق الفقهاء على أن الوصاية على الطفل تكون للأب فقط، لوفور الشفقة على ولده أفضل من غيره، ثم اختلفوا لمن تكون بعد الأب على النحو الآتي:
الشافعية:
 أن الذي يلي الأب الجد ثم وصيهما ثم تكون بعد ذلك للحاكم، ولا ولاية للأم في المال على الأصح، وقيل إنها تلي بعد الأب لكمال شفقتها، أما العصبة فلا ولاية لهم.
الحنفية:
إن الذي يلي الأب وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه.
 ويجوز عندهم إسناد الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرها من النساء، وإلى كل قريب وارث أو غير وارث.
الحنابلة:
 إن الذي يلي الأب الوصي ثم المتبرع ثم بعده الحاكم، فإن لم يوجد حاكم فقيم أمين يقوم به، أما بالنسبة للأم والجد وسائر العصبات فلا ولاية لهم.
انتهاء الوصاية على الطفل:
تنتهي مدة الوصاية على الطفل عند البلوغ، فإذا بلغ مبلغ الرجال تنتهي عندها الوصاية، ويجب على الوصي أن يسلمه ما له لأنه أصبح قادراً على التصرف فيه، ويكون تصرفه نافذاً.