المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف المرافعات والاجراءات

انقضاء الحق بالتنفيذ الجبري

  أولا:-تعريف الحق:- عرف القانون اليمني الحق بأنه مصلحة، ويفسر الفقهاء المصلحة بأنها المنفعة ذاتها أي الغاية أو المكسب الذي يعود على صاحب الحق كمصلحة المالك في الشيء الذي يملكه. عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17- ثانيأً: أنواع الحقوق: 1-    حقوق مالية. 2-    حقوق غير مالية. الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود، وهي تختلف عن الحقوق غير المالية في أنها تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها وتنتقل إلى ورثة صاحبها بعد وفاته ويجوز الحجز عليها. عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17-26 ثالثاً/ انقضاء الحق: تختلف الحقوق   الشخصية عن الحقوق الأخرى في أنها حقوق غير دائمة وتكون نهايتها الانقضاء، وتنقضي الحقوق الشخصية إما بالتنفيذ، أو التجديد، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 146 رابع...

الحكم بعدم القبول شكلا لا يعد سبقا في الفصل في الموضع ولا يحسم الموضوع

  من المبادئ الأساسية المنظمة لولاية القاضي وحدودها المبدأ المنصوص عليه في المادة (12) من قانون المرافعات والتي تقضي بأن: (( لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك)) كما حددت المادة (77) من ذات القانون ذلك المبدأ وبينت شروطه بقولها: ((لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة)). ويجد ذلك المبدأ أساسه من قاعدة ثبات واستقرار الأحكام ومؤداها ما دام وأن الحكم قد حسم الخلاف بين الخصوم ، فإن الوضع الطبيعي أن يستقر ويبقى ويحوز الحجية ، أي أنه يعد عنوان للحقيقة والصحة. ولقد وضع المشرع بالفعل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الأحكام تصدر دائماً صحيحة من ناحية الشكل ، وعلى حق من ناحية الموضوع ، حتى يضع حداً للخصومة فلا تتأبد. ومتى صدر الحكم صحيحاً امتنع عن الذي أصدره أن يعدله...

عدم تقيد المحكمة باسباب وموضع الدعوى يجعل حكمها باطلاً

  فلا يجوز للقاضي أن يغير موضوع الطلب أو ان يتجاوز في حكمه حدود الموضوع المطروح عليه بأن يحكم بغير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه كما لا يجوز له أن يصدر في حكمه عن سبب غير سبب الطلب إذ يعتبر حكماً بغير طلب وكذلك لا يجوز له أن يحكم لمصلحة أو ضد شخص ليس طرفاً في الخصومة، وهو ما قررته المادة(221) مرافعات بقولها: ( يجب على المحكمة ان تحكم في كل طلب او دفع قدم اليها وفقا للقانون، ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم او لمن لم يكن طرفا في الخصومة او عليه ). والمقصو د بالطلب في هذا الخصوص هو الطلب الذي يقدم من أحد الخصوم الى المحكمة ابتغاء صدور حكم بتأكيد وجود حق او مركز قانوني أو نفيه أو ترتيبه لأثاره قبل خصمه. ويشترط للاعتداد بهذا الطلب أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر عن مضمونه أما إذا لم تكن العبارات جازمة في التعبير عن مضمون الطلب فلا يعتبر طلباً قضائياً ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه. كما يشترط أن يكون موضوع الطلب معيناً تعييناً نافياً للجهالة فإذا كانت المطالبة بمبالغ من النقود وجب بيان نوعها " د. الانصاري حسن النيداني :القاضي والجزاء الاجرائي في قانون ال...

الدفع بجهالة الدعوى ليس دفعا ً شكليا

الدفع بجهالة الدعوى لا يعد دفعاً شكلياً بل دفعاً موضوعياً لتعلقه ببيان محل الدعوى وبقواعد الإثبات وحقوق الدفاع: وبالتالي/ فهو دفعاً متعلقا بالنظام العام شأنه شأن الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً؛ او الدفع بالتناقض واللذين تتحد أحكامهما من حيث أن: 1)    كل من الجهالة والتناقض يوجبان عدم قبول الدعوى. 2)    من حق الخصوم إثارة أي من الدفعين في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. 3)    من حق المحكمة إثارة هذين الدفعين من تلقاء نفسها وعدم قبول الدعوى إذا تحقق وجود الجهالة أو التناقض في الدعوى . فالدفع بالجهالة من النظام العام لأنه يتعلق بإجراءات الخصومة، لذلك للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، فلا يجوز السير في الدعوى ما دام أن بعض بنودها فيه غموض أو إبهام، وللمحكمة أن تكلف الخصم المعني؛ أي المدعي بالنسبة للائحة؛ الدعوى والمدعى عليه بالنسبة للائحة الجوابية؛ بتوضيح لائحته وإزالة الغموض فيها قبل الشروع في نظر الدعوى د.عثمان التكروري الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية /المكتبة الاكاديمية- فلسطين/ ط 2019م ص283 والمقرر انه لما كان...

الإثراء بلا سبب

  الإثراء بلا سبب البند الثالث: الحكم في حالة كون الاثراء نفعا جناه المثري من عمل الغير. نصت المادة 67 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: " من استخلص، بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه." وقد أوضحت لنا هذه المادة انه في حالة ما اذا كان الاثراء عليه المثري حسنا للنية عبارة عن نفع جناه من عمل المفتقر أو شيئه فانه يلتزم بتعويض ما أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه، فاذا انتفع شخص من دار عن طريق السكن فيها عن حسن النية فانه يلزم باجر مثل هذه الدار ليس الا، اذ العبرة في تقدير التعويض .في حالة كون الاثراء نفعا جناه المثري حسن النية عن عمل الغير أو شيئه هي لقيمة الاثراء الذي حصل عليه المثري حسن النية ويلزم الا بقدر هذا الاثراء حتى لو كانت الخسارة تزيد على ذالك. أما حكم المثري سيء النية بالنسبة للنفع الذي يجنيه بدون سبب من عمل الغير أو شيئه فقياسا على النهج الذي سار عليه المشرع في التشديد من حيث الحكم على المثري سيء النية ولا سيما من حيث الزامه بكامل الثمار لا في حدو...